شهادة النساء عند تعذر وجود الرجال
رقم الفَتوى: 4
المُؤلف: الشيخ أزهر سنيقرة
تاريخ المَجلِس: 27-06-1439هـ
الملف الصَّوتي | تحميل |
---|---|
تحميل |
السؤال: وهذا سؤال آخر يتعلق باشتراط الشّاهدين الوارد في بعض الأحاديث، فهل يمكن أن يكنّ نساءًا من أخوات الأخت أو بنات عمّها، عند تعذر الحصول على شهداءَ من الرجال؟ |
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
هذه مسألة إدخال النّساء في الشهادة؛ أي الشهادة في باب الزّواج أو في عقد النكاح.
وعقد النكاح كما هو معلوم أن من أركانه الشهود، والشرط في الشهود أن يكونوا عدولًا، والعدالة تكون بالمحافظة على شعائر الدّين الظّاهرة، ومجانبة المعاصي والفسق، وخاصة الأمور الظاهرة منها، حتى يشهد له بالعدالة في مجتمعه أو في وسطه، والنّاس يتهاونون في مثل هذه الأمور وفي مثل هذا العقد العظيم الذي فيه إباحة الأبضاع، فينبغي على الناس كما أن الله عز وجل عظّم هذا العقد وقال: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [سورة النساء:21].
فينبغي علينا كذلك أن نعظمه ونعرف له قدره، ونحضر الشهود العدول؛ فالمدخن ليس عدلا، والمسبل لثوبه ليس عدلا، والحلّيق ليس عدلا، أدري أن مثل هذه الأمور يستغربها، إن لم أقل يستنكرها الكثير من النّاس؛ لأن العادة جرت بمثل هذا، وما أكثر ما جنت هذه العادات علينا، وفي وقتنا أصبحت العادة هي الأصل، حتى في بعض العبادات.
فعدالة الشاهد في عقد النكاح لابد على الناس أن يحرصوا عليه الحرص الشديد، ولهذا جمهور العلماء أن إشهاد المرأة في عقد النكاح لا يصح، وأن قول الله جل وعلا: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء﴾ [سورة البقرة:282]. قالوا هذا في الأموال وهذا الذي قرّره علماء المالكية، أما في الحدود وفي النكاح لا تصح شهادة النساء ولو كن أربعا، وهذا الذي نعتقده -والله تبارك وتعالى أعلم.