إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

[ مسائل و أحكام متعلقة بزكاة الفطر ] لفضيلة الشيخ الفقيه عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [ مسائل و أحكام متعلقة بزكاة الفطر ] لفضيلة الشيخ الفقيه عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى

    مسائلٌ و أَحكامٌ متعلقةٌ بزكاةِ الفطرِ
    لفضيلة الشيخ الدكتور الفقيه
    أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة - حفظه الله تعالى -



    الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله.

    أما بعد:

    إذا أتممت الصوم فاعلم أن الله تعالى أوجب عليك زكاة الفطر طهرة لك من اللّغو والرفث، وطعمة للمساكين، تؤديها عن نفسك وعن كلّ من تمونه من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين.

    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحرّ والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» (1) وتخرجها من الأقوات المنصوص عليها أو من أقوات أهل كلّ بلد مقدار صاع من صاع أهل المدينة.

    عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن نؤدّي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحرّ والمملوك من أدّى سلتا قبل منه وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدّى سويقا قبل منه»(2).

    وأما القمح فمقداره نصف صاع على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله كما في زاد المعاد (2 /21).

    لما رواه ثعلبة بن صعير قال: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم خطيبا، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير على كلّ رأس، أو صاع برّ أو قمح بين اثنين عن الصغير والكبير والحرّ والعبد»(3).

    وعن عروة بن الزبير: «أنَّ أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من الحنطة أو صاعا من التمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به»(4).

    ولا يجوز لك أن تخرجها بدل العين قيمة أو نقودًا في قول عامة أهل العلم قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

    وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم ويقولون قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وقال الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الّرَّسُولَ﴾[النساء: 59]، وقال قوم يردّون السنن: قال فلان، قال فلان»(5).

    ويجب عليك أن تصرفها للمساكين خاصة، ولا تصرفها لغيرهم من الأصناف الثمانية المنصوص عليهم في القرآن.

    لما رواه ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللّغو والرفث، وطعمة للمساكين...»(6).

    ويجب عليك أن تخرجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز لك تأخيرها عن ذلك لحديث ابن عبّاس السابق: «من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

    ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة»(7).

    ويجوز لك أن تخرجها إلى من تجمع عنده بيوم أو يومين لما رواه نافع: «كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»(8).

    وعنه أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

    هذا ما يسر الله تعالى لي جمعه بمنّه وتوفيقه، بشيء من الإيجاز والاختصار، وإلاّ فهناك مسائل أخرى مشهورة ومنثورة في كتب الفقه، فلتراجع لمن أراد التوسع، وبالله التوفيق.

    وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.


    _________________
    (1) متفق عليه.
    (2) رواه ابن خزيمة (رقم 2415) وقال الشيخ الألباني رحمه الله: «إسناده صحيح».
    (3) رواه أبو داود وهو صحيح، " صحيح أبي داود" (1427).
    (4) أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وأحمد وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (ص:387): «وسنده صحيح على شرط الشيخين».
    (5) المغني (4/295).
    (6) أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجة وحسّنه الشيخ الألباني في "الإرواء" (843).
    (7) متفق عليه.
    (8) أخرجه البخاريّ.


    من مقال الشيخ المعنون بـ
    تنبيه الأنام إلى ما لا يسع جهله من أحكام الصيام
الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
يعمل...
X