إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم بيع أدوات الحلاقة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم بيع أدوات الحلاقة

    الفتوى رقم: 101
    الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية


    بيع أدوات الحلاقة

    السؤال: ما حكم بيع أدوات الحلاقة؟

    الجواب:
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
    فأدوات الحلاقة لها حكم مقاصدها، فإذا استعملت في معصية كحلق اللحى والوجه وما يمنع من الجسد أخذه، وكذلك المثلة شعر الرأس والقزع وغيرها، فإنّ الحكم هو منع بيعها وحرمة ثمنها لما فيه من الإعانة على المعصية لقوله تعالى:﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾[المائدة:2]، أمّا إذا استعملت في المواضع المباحة على الوجه المطلوب والمشروع صح البيع والثمن لما فيه من التعاون على البر والتقوى، غير أنّه لمّا كان في هذا المجتمع استعمال النّاس لهذه الأدوات على غير الوجه الشرعي فالواجب اتقاء الشبهات خشية الوقوع في الحرام، ذلك لأنّ معظم الشيء يقوم مقام كلّه على ما تقرر في القواعد، هذا ويجوز –في كلّ الأحوال- معاملة من علم من حاله على وجه التعيين استعمالها بما لا يتنافى مع تعاليم الشريعة.
    والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.


    التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان; الساعة 2010-12-01, 08:51 PM.

  • #2
    الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية
    من المفتي بارك الله فيك

    تعليق


    • #3
      نعم نسيت الرابط، هي للشيخ فركوس

      تعليق

      الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
      يعمل...
      X