إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التحقيق في مسألة وضع اليدين بين السجدتين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • محمد رحيل
    رد الزائر
    فالرواية التي استدل بها الشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- على العموم ففي صحيح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنه - لا كما ذكرت أنت يا أخي في الله
    ماقيل في الروايتين السابقتين,يقال في روايتي ابن عمر وهما في صحيح مسلم برقم[580]روايته الثانيةبلفظ:{كان إذا قعد في التشهد} مقيدة للأولى التي بلفظ:{كان إذا جلس في الصلاة}
    أما قولك
    هذا الدليل الذي عند الشيخ يحتاج عند النقض إلى أمرين:

    إما أن يُدفع بفساد الإستدلال, وهيهات! هذا أولاً.

    الأمر الثاني: أن يأتي نص على عكس ما قرره, ولا دليل ولا نص, وكما قال هو - رحمه الله - لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى, فأين الدليل؟
    هذا استبعاد,إن قصدت به الدلالة من ناحية العموم,فمسلم,وإن قصدت به من ناحية التفصيل فغلط,لأنك مطالب بالدليل التفصيلي الذي يثبت رفع السبابة بين السجدتين,وهذا مالا سبيل إليه البتة.وفعل السلف أولى,إذ لم يرد عنهم هذا كما علمت في نفي العلامة الألباني-رحمه الله.
    فائتنا بدليل صحيح صريح يثبت قبض الأصابع بين السجدتين.

    أما الثاني :ولمخالفك أن يقول ولا نص صريح في قبض الأصابع بين السجدتين.فعاد الأمر إلى التوقيف.
    الآن الدليل لا علاقة له بحديث يصح أو يُدفع, مضعفاً أو يُحكم عليه حتى بالوضع, ما لنا ولهذا, يعني إذا ورد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه في الجلسة بين السجدتين ثم دُفع هذا الدليل وحُكم عليه بالوضع, يقال إن هذا الدليل الذي ذكره الشيخ منقوض أيضاً!
    أنالم أدع التضعيف أو الوضع حتى يقال هذا الكلام فهو خارج عن محل النزاع.
    ويبقى كلام العلامة الألباني واردا:قد يأتي الرجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد.ولا يفهم منه أن الألباني رحمه الله يقول بتبديع من يقول بهذا القول.

    اترك تعليق:


  • المشاركة الأصلية بواسطة محمد رحيل مشاهدة المشاركة
    هذه القاعدة معلومة عند أهل الأصول,وأمثلتها غير غائبة عن ذهني,مثل ذكر فرد التراب في التيمم,وذكر صوم النذر من بين الصوم المطلق وأشباه ذلك,لكن مسألتنا ليست من هذا القبيل,لأن الراوي لكلا الروايتين هو شعبة,


    المشاركة الأصلية بواسطة محمد رحيل مشاهدة المشاركة
    [color="blue"]لم تجبني عن شيء من تلكم المعاني التي ذكرتها لك,وهي ظاهرة بحمد الله.على أن الروايات قد بيَّنت أن قبض اليد اليمنى كان في الجلوس الأخير كماقاله الطحاوي في النقل الذي نقلته لك.ورواية أبي عوانة صريحة في ذلك,فإنه قال : " ثم سجد , فوضع رأسه بين كفيه , ثم صلى ركعة أخرى , ثم جلس فافترش رجله اليسرى , ثم دعا و وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى , و كفه اليمنى على ركبته اليمنى , و دعا بالسبابة " . و إسناده صحيح . و نحوه رواية سفيان ( و هو ابن عيينة ) , و لفظه : " و إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى و نصب اليمنى و وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و نصب إصبعه للدعاء و وضع يده اليسرى على رجله اليسرى " . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) بسند صحيح , و الحميدي ( 885 ) نحوه .وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



    أخي الكريم,

    يبدو -بارك الله فيك- أنك في وادٍ وروايتنا في وادٍ آخر

    فالرواية التي استدل بها الشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- على العموم ففي صحيح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنه - لا كما ذكرت أنت يا أخي في الله

    الآن الدليل لا علاقة له بحديث يصح أو يُدفع, مضعفاً أو يُحكم عليه حتى بالوضع, ما لنا ولهذا, يعني إذا ورد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه في الجلسة بين السجدتين ثم دُفع هذا الدليل وحُكم عليه بالوضع, يقال إن هذا الدليل الذي ذكره الشيخ منقوض أيضاً!

    هذا الدليل الذي عند الشيخ يحتاج عند النقض إلى أمرين:

    إما أن يُدفع بفساد الإستدلال, وهيهات! هذا أولاً.

    الأمر الثاني: أن يأتي نص على عكس ما قرره, ولا دليل ولا نص, وكما قال هو - رحمه الله - لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى, فأين الدليل؟

    فمن أراد أن يدفعه فعليه أن يأتي بواحد من أمرين:

    الأمر الأول: أن يأتي بحديث يناقض ما ذهب إليه من نتيجة هذا الإستدلال.

    والأمر الثاني: لأنه لا حديث ولا نص كما قال - رحمة الله عليه - لا صحيح ولا ضعيف ولا حسن فيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل يده اليمنى مبسوطة على رجله في الجلسة, لا نص مطلقاً.

    فإذا ما جاء النص كان قاطعاً للنزاع وقلنا بفساد الإستدلال, فإن لم يوجد النص فمن أراد أن يدفع هذا الكلام فعليه أن يُبطل هذا الإستدلال وأن يدل على فساد هذا الإستدلال.

    وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وسلم

    اترك تعليق:


  • محمد رحيل
    رد الزائر
    قلتُ: يا أخي الفاضل, نحن عندنا قاعدة أصولية ألا وهي:

    أن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. وقد ذكر ذلك الشيخ العلامة الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان فليُراجع
    هذه القاعدة معلومة عند أهل الأصول,وأمثلتها غير غائبة عن ذهني,مثل ذكر فرد التراب في التيمم,وذكر صوم النذر من بين الصوم المطلق وأشباه ذلك,لكن مسألتنا ليست من هذا القبيل,لأن الراوي لكلا الروايتين هو شعبة,
    فمرة قال: و فرش فخذه اليسرى من اليمنى , و أشار بإصبعه السبابة "وهذا اختصار و هو في " مسند أحمد " ( 4 / 316 - 319 ) و كذا أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 345 / 697 ) , لكنه قال في آخره : " يعني في الجلوس في التشهد " . و هذا التفسير , إما من وائل و إما من أحد رواته و الأول هو الراجح لما يأتي . و في لفظ له في " المسند " ( 4 / 316 ) من رواية عبد الواحد بلفظ : " فلما قعد افترش رجله اليسرى .. و أشار بإصبعه السبابة .
    ومرة قال: " فلما قعد يتشهد .. أشار بإصبعه السبابة و حلق بالوسطى " . و سنده صحيح ,و أخرجه ابن خزيمة أيضا ( 698 ) . و تابعه أبو الأحوص عند الطحاوي 80 ) , و زاد : " ثم جعل يدعو بالأخرى " . و تابعهما زائدة بن قدامة بلفظ : " فحلق حلقة , ثم رفع إصبعه , فرأيته يحركها يدعو بها " . أخرجه أبو داود و غيره ن أصحاب السنن , و أحمد ( 4 / 318 ) و الطبراني ( 22 / 35 / 82 ) و صححه ابن خزيمة و ابن حبان و ابن الجارود و النووي و ابن القيم , و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 717 ) . و تابعه أبو عوانة بنحوه , و فيه : " ثم دعا " . أخرجه الطبراني ( 22 / 38 / 90 ) . و ابن إدريس مثله . رواه ابن حبان ( 486 ) . و سلام بن سليم عند الطيالسي ( 1020 ) . قال الطحاوي عقب رواية أبي الأحوص المتقدمة : " فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة " . قلت : و هذا صريح في رواية أبي عوانة المشار إليها آنفا , فإنه قال : " ثم سجد , فوضع رأسه بين كفيه , ثم صلى ركعة أخرى , ثم جلس فافترش رجله اليسرى , ثم دعا و وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى , و كفه اليمنى على ركبته اليمنى , و دعا بالسبابة " . و إسناده صحيح . و نحوه رواية سفيان ( و هو ابن عيينة ) , و لفظه : " و إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى و نصب اليمنى و وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و نصب إصبعه للدعاء و وضع يده اليسرى على رجله اليسرى " . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) بسند صحيح , و الحميدي ( 885 ) نحوه . قلت : فتبين من هذه الرواية الصحيحة أن التحريك أو الإشارة بالإصبع إنما هو في جلوس التشهد , و أن الجلوس المطلق في بعضها مقيد بجلوس التشهد , هذا هو الذي يقتضيه , الجمع بين الروايات , و قاعدة حمل المطلق على المقيد المقررة في علم أصول الفقه , و لذلك لم يرد عن أحد من السلف القول بالإشارة مطلقا في الصلاة و لا في كل جلوس منها فيما علمت .[1]
    إذن قد عرفت أنهما واقعة واحدة,وعبر عنها شعبة بتعبيرين:بلفظ الإشارة دون قيد,والثاني:بلفظ التقييد بالتشهد.وهذا ما يقوي حمل المطلق على المقيد.

    أما قولك:
    ونعود لموطن النزاع ونقول بأنه لا دليل على بسط اليمنى على الفخذ, ولو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبسطها لبين ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما بينوا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبسط اليسرى على الفخذ اليسرى
    لم تجبني عن شيء من تلكم المعاني التي ذكرتها لك,وهي ظاهرة بحمد الله.على أن الروايات قد بيَّنت أن قبض اليد اليمنى كان في الجلوس الأخير كماقاله الطحاوي في النقل الذي نقلته لك.ورواية أبي عوانة صريحة في ذلك,فإنه قال : " ثم سجد , فوضع رأسه بين كفيه , ثم صلى ركعة أخرى , ثم جلس فافترش رجله اليسرى , ثم دعا و وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى , و كفه اليمنى على ركبته اليمنى , و دعا بالسبابة " . و إسناده صحيح . و نحوه رواية سفيان ( و هو ابن عيينة ) , و لفظه : " و إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى و نصب اليمنى و وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و نصب إصبعه للدعاء و وضع يده اليسرى على رجله اليسرى " . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) بسند صحيح , و الحميدي ( 885 ) نحوه .وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

    اترك تعليق:


  • المشاركة الأصلية بواسطة محمد رحيل مشاهدة المشاركة
    وفيكم بارك الله أقول ولادليل على أنهاتقبض ,إلا الحديث المطلق,وقد عرفت أنه مقيد بالتشهد,لما ذكرنا آنفا .زد على ذلك أن صفة قبض اليد بين السجدتين مع الإشارة بالأصبع لم تثبت عن واحد من السلف فيما أعلم,على ما قرر الألباني رحمه الله.اللهم إلا ابن القيم .وقد علمت أنه بعد عصور الإحتجاج.زد على ذلك أنك مثبت لصفة ونحن نفاة لها,- نقول هذا تجوُّزا وإلا فمن نحن ؟-والمتقرر :أن المطالب بالدليل هو المثبت لاالنافي,وبخصوص الأصل ودليله,فإن الدليل قد يثبت بالإستقراء-كما يقول العلامة ابن عثيمين,عند كلامه على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام-{أي استقراء وضع الشرع أو اللغة }كما هو الحال في مسألتنا ,فالمرسل لليد باق على أصل الوضع,فإذا قبض أصابعه أو رفعها أو فعل أي فعل مناف للإرسال,فإنه خارج عن أصل الوضع الأول.وهذا في الحقيقة بيِّن لمن تأمله.رزقنا الله وإياك العلم النافع.


    اللهم آمين

    أنت قلت - بارك الله فيك - : (وقد عرفت أنه مقيد بالتشهد).

    قلتُ: يا أخي الفاضل, نحن عندنا قاعدة أصولية ألا وهي:

    أن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. وقد ذكر ذلك الشيخ العلامة الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان فليُراجع

    ونعود لموطن النزاع ونقول بأنه لا دليل على بسط اليمنى على الفخذ, ولو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبسطها لبين ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما بينوا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبسط اليسرى على الفخذ اليسرى

    وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وسلم

    اترك تعليق:


  • محمد رحيل
    رد الزائر
    وأما إذا كان لديك الدليل على البسط بارك الله فيك فأخبرنا به لنعمل به إن شاء الله تبارك وتعالى
    وفيكم بارك الله أقول ولادليل على أنهاتقبض ,إلا الحديث المطلق,وقد عرفت أنه مقيد بالتشهد,لما ذكرنا آنفا .زد على ذلك أن صفة قبض اليد بين السجدتين مع الإشارة بالأصبع لم تثبت عن واحد من السلف فيما أعلم,على ما قرر الألباني رحمه الله.اللهم إلا ابن القيم .وقد علمت أنه بعد عصور الإحتجاج.زد على ذلك أنك مثبت لصفة ونحن نفاة لها,- نقول هذا تجوُّزا وإلا فمن نحن ؟-والمتقرر :أن المطالب بالدليل هو المثبت لاالنافي,وبخصوص الأصل ودليله,فإن الدليل قد يثبت بالإستقراء-كما يقول العلامة ابن عثيمين,عند كلامه على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام-{أي استقراء وضع الشرع أو اللغة }كما هو الحال في مسألتنا ,فالمرسل لليد باق على أصل الوضع,فإذا قبض أصابعه أو رفعها أو فعل أي فعل مناف للإرسال,فإنه خارج عن أصل الوضع الأول.وهذا في الحقيقة بيِّن لمن تأمله.رزقنا الله وإياك العلم النافع.

    اترك تعليق:


  • المشاركة الأصلية بواسطة محمد رحيل مشاهدة المشاركة
    بارك الله في الشيخ سعيد رسلان وفي الناقل أخينا هيثم ورحم العلامة ابن عثيمين .
    وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اليد اليمنى تبسط عملا بالأصل,إذ الأصل أنها تبسط,مثل إرسال اليدين عند الإقامة,فإن الأصل الإرسال ,لا كما يضع بعض الناس اليمنى على اليسرى وقت تلاوة الإقامة ,والأمر الثاني:أن أحاديث الجلوس,منها المطلق ومنها المقيد ولاشك أن حمل المطلق على المقيد متجه هنا,إذ الراوي للإشارة بالأصبع بين السجدتين غاية ما يمكن أن يقال :إنه ترك التصريح بالتشهد اكتفاء بما يعلم,وحذف ما يعلم جائز في اللغة,وأما حمله على عدم تخصيص العموم ,ففي النفس منه شيء.

    وفيك بارك الله أخي محمد, وأحسن الله إليك

    قلت أنت في سياق كلامك بارك الله فيك:

    إذ الأصل أنها تبسط.

    فلنا الحق أن نسأل أين الدليل على ذلك الأصل؟

    لأنه لا أصل بدون دليل من الكتاب والسنة, ولا دليل على بسط اليد اليمنى على الرجل اليمنى بين السجدتين

    وأما إذا كان لديك الدليل على البسط بارك الله فيك فأخبرنا به لنعمل به إن شاء الله تبارك وتعالى

    اترك تعليق:


  • بارك الله في الاخوة الكرام على هذه المساجلات العلمية النافعة .

    اترك تعليق:


  • مهدي بن الحسين
    رد الزائر
    بارك الله فيك يا شيخ محمد

    اترك تعليق:


  • معبدندير
    رد
    بارك الله فيكم

    اترك تعليق:


  • محمد رحيل
    رد الزائر
    وإياكم أخانا المهدي
    التفرقة لها دليل وذلك ما جاء عن الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه-في وصفه لصفة الصلاة -فذكر الإستقبال,والرفع حيال الأذنين,والقبض في القيام الأول,ثم ذكرالقراءة والركوع والتكبير فيه قبل الرفع وبعده,ولم يذكر القبض في القيام الثاني,فلو كان في حفظ وائل القبض بعد الركوع لذكره,مع أن المقام مقام تفصيل,فبان الفرق بين القيامين ,ونفس الشيء بالنسبة لرواية أبي حميد الساعدي.فدليل التفرقة عملي حديثي وهذا ما ذكره الألباني في الصحيحة في الجزء الخامس.

    اترك تعليق:


  • مهدي بن الحسين
    رد الزائر
    جزاك الله خيرا ايها الشيخ الفاضل " محمد رحيل" ...يعني انا قصدت لماذا التفرقة بين القيامين القبلي و البعدي في الصلاة ؟ لا قبلها في الاقامة...بورك فيك.
    التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 2010-12-04, 01:59 AM.

    اترك تعليق:


  • محمد رحيل
    رد الزائر
    وفيكم بارك الله أخي مهدي بن الحسين,
    "لماذا الاصل هو الارسال" عند القيام في الصلاة؟
    لأن العبد إذاكان واقفا ولم يقم بأي فعل,فإنه لايقال إنه رافع يديه,أو متخصر-مثلا-لماذا ؟
    لأن الأصل إذا كان واقفا أن تكون يداه مرسلتين,أما إذا وقف وقام بفعل بعد الوقوف,فإن هذا الفعل تبع وليس بأصل.فمن أثبت القبض أو أي فعل عند إقامة الصلاة فعليه إحضار الدليل,ولا دليل فيما نعلم.والله أعلم.

    اترك تعليق:


  • مهدي بن الحسين
    رد الزائر
    بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا
    الشيخ محمد-زادك الله حرصا- ان الشيخ بن العثيمين-رحمه الله- لم يقل بالاشارة في جلسة الاستراحة التي تكلم حولها الشيخ الالباني-رحمه الله-
    لانه قال جلسة الاستراحة لا دعاء فيها ، و الحديث يقول " يحركها يدعو بها"...بارك الله فيكم جميعا و حفظكم الله.

    شيخ محمد-غفر الله لك و لوالديك- :وضح لي بارك الله فيك "لماذا الاصل هو الارسال" عند القيام في الصلاة؟
    جزاك الله خيرا.
    التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 2010-12-04, 02:00 AM. سبب آخر: تصحيح غلط

    اترك تعليق:


  • محمد رحيل
    رد الزائر
    بارك الله في الشيخ سعيد رسلان وفي الناقل أخينا هيثم ورحم العلامة ابن عثيمين .
    وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اليد اليمنى تبسط عملا بالأصل,إذ الأصل أنها تبسط,مثل إرسال اليدين عند الإقامة,فإن الأصل الإرسال ,لا كما يضع بعض الناس اليمنى على اليسرى وقت تلاوة الإقامة ,والأمر الثاني:أن أحاديث الجلوس,منها المطلق ومنها المقيد ولاشك أن حمل المطلق على المقيد متجه هنا,إذ الراوي للإشارة بالأصبع بين السجدتين غاية ما يمكن أن يقال :إنه ترك التصريح بالتشهد اكتفاء بما يعلم,وحذف ما يعلم جائز في اللغة,وأما حمله على عدم تخصيص العموم ,ففي النفس منه شيء.وإليكم ماقاله العلامة الألبالني في المسألة:و لقد كنت أقول في كثير من محاضراتي و دروسي حول هذا الوضع و سببه : يوشك أن يأتي رجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد أيضا , ألا و هي الإشارة بالإصبع في غير التشهد ! فقد جاء في " صحيح مسلم " حديثان في الإشارة بها في التشهد أحدهما من حديث ابن عمر , و الآخر من حديث ابن الزبير , و لكل منهما لفظان مطلق و مقيد , أو مجمل و مفصل : " كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه و رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها .. " , فأطلق الجلوس . و الآخر : " كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ,و وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى .. " الحديث . فقيد الجلوس بالتشهد . و نحوهلفظا حديث ابن الزبير . فاللفظ الأول " جلس " يشمل كل جلوس , كالجلوس بين السجدتين , و الجلوس بين السجدة الثانية و الركعة الثانية المعروفة عند العلماء بجلسة الاستراحة . فكنت أقول : يوشك أن نرى بعضهم في هاتين الجلستين ! فلم يمض على ذلك إلا زمن يسير حتى قيل لي بأن بعض الطلاب يشيرون بها بين السجدتين ! ثم رأيت ذلك بعيني من أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية حين زارني في داري في أول سنة ( 1404 ) ! و نحن في انتظار حدوث البدعة الثالثة , ألا و هي الإشارة بها في جلسة الاستراحة ! ثم حدث ما انتظرته , و الله المستعان ! و قد وقع مثل هذا الاختصار الموهم لشرعية الإشارة في كل جلوس في حديث وائل أيضا من روايةعاصم بن كليب عن أبيه عنه , و هو في " مسند أحمد " ( 4 / 316 - 319 ) على وجهين : الأول : الإشارة مطلقا دون تقييد بتشهد . أخرجه ( 4 / 116 - 117 ) من طريق شعبة عنه بلفظ : " و فرش فخذه اليسرى من اليمنى , و أشار بإصبعه السبابة " . و كذا أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 345 / 697 ) , لكنه قال في آخره : " يعني في الجلوس في التشهد " . و هذا التفسير , إما من وائل و إما من أحد رواته و الأول هو الراجح لما يأتي . و في لفظ له في " المسند " ( 4 / 316 ) من رواية عبد الواحد بلفظ : " فلما قعد افترش رجله اليسرى .. و أشار بإصبعه السبابة " . و تابعه عنده ( 4 / 317 / 318 ) سفيان - و هو الثوري - و زهير بن معاوية , و رواه الطبراني ( 22 / 78 و 83 و 84 و 85 و 90 ) من طريقهما و آخرين . و الآخر : الإشارة بقيد التشهد . و هو في " المسند " ( 4 / 319 ) من طريق أخرى عن شعبة بلفظ : " فلما قعد يتشهد .. أشار بإصبعه السبابة و حلق بالوسطى " . و سنده صحيح , و أخرجه ابن خزيمة أيضا ( 698 ) . و تابعه أبو الأحوص عند الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 152 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 22 / 34 / 80 ) , و زاد : " ثم جعل يدعو بالأخرى " . و تابعهما زائدة بن قدامة بلفظ : " فحلق حلقة , ثم رفع إصبعه , فرأيته يحركها يدعو بها " . أخرجه أبو داود و غيره من أصحاب السنن , و أحمد ( 4 / 318 ) و الطبراني ( 22 / 35 / 82 ) و صححه ابنخزيمة و ابن حبان و ابن الجارود و النووي و ابن القيم , و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 717 ) . و تابعه أبو عوانة بنحوه , و فيه : " ثم دعا " . أخرجه الطبراني ( 22 / 38 / 90 ) . و ابن إدريس مثله . رواه ابن حبان ( 486 ) . و سلام بن سليم عند الطيالسي ( 1020 ) . قال الطحاوي عقب رواية أبي الأحوص المتقدمة : " فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة " . قلت : و هذا صريح في رواية أبي عوانة المشار إليها آنفا , فإنه قال : " ثم سجد , فوضع رأسه بين كفيه , ثم صلى ركعة أخرى , ثم جلس فافترش رجله اليسرى , ثم دعا و وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى , و كفه اليمنى على ركبته اليمنى , و دعا بالسبابة " . و إسناده صحيح . و نحوه رواية سفيان ( و هو ابن عيينة ) , و لفظه : " و إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى و نصب اليمنى و وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و نصب إصبعه للدعاء و وضع يده اليسرى على رجله اليسرى " . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) بسند صحيح , و الحميدي ( 885 ) نحوه . قلت : فتبين من هذه الرواية الصحيحة أن التحريك أو الإشارة بالإصبع إنما هو في جلوس التشهد , و أن الجلوس المطلق في بعضها مقيد بجلوس التشهد , هذا هو الذي يقتضيه , الجمع بين الروايات , و قاعدة حمل المطلق على المقيد المقررة في علم أصول الفقه , و لذلك لم يرد عن أحد من السلف القول بالإشارة مطلقا في الصلاة و لا في كل جلوس منها فيما علمت]إلى أن قال رحمه الله[و هذا هو الصحيح الذي أخذ به جماهير العلماء من المحدثين و الفقهاء , و لا أعلم أحدا قال بشرعيتها في الجلوس بين السجدتين , إلا ابن القيم , فإن ظاهر كلامه في " زاد المعاد " مطابق لحديث عبد الرزاق , و لعل ذلك الطالب الجامعي الذي تقدمت الإشارة إليه قلده في ذلك , أو قلد من قلده من العلماء المعاصرين , و قد بينت له و لغيره من الطلاب الذين راجعوني شذوذ رواية عبد الرزاق و وهاءها.

    اترك تعليق:


  • المشاركة الأصلية بواسطة أبو تميم يوسف الخميسي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أخي هيثم على مجهودك
    و جزى الله خيرا الشيخ سعيد

    اللهم آمين, وفيك بارك الله يا أبا تميم, وأحسن الله إليك

    اترك تعليق:

الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
يعمل...
X