بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... والتنبيه الأخير: لتعلم أيها السائل وتعتقد أن أي إقليم من أقاليم الأرض،أو أي جهة من جهاتها تولى عليه حاكم مسلم،سواء كان بارا أو فاجرا،عادلا أو ظالما،وسواء تمت توليته باختيار أهل الحلّ والعقد له،أو بالغلبة والقوة منه وتمكن من تصريف الأمور التي هي من خصائصه،فإنه لا يجوز لأحد منازعته أو الإفتيات عليه وشق عصا الطاعة التي تقضي إلى قتل الأنفس،وهتك الأعراض ونهب الأموال،ونقص في الدين والدنيا.
بل تجب طاعته في المعروف والصبر عليه إذا ظلم أو جار أو قصر في حق الرعية أو بعض أفرادها،وكما تجب طاعته شرعا وعقلا فإنه لا يجوز الخروج عليه أبدا،إلا إذا ارتد عن الاسلام فكفر كفرا يبيح الخروج عليه،وخلعه عند القدرة على ذلك بدون ضرر،يلحق بشأن الدين والأنفس أو الأعراض أو الأموال،وذلك إذا لم يرجع إلى دين الاسلام،أما إذا دعي فنصح وبين له الخطر الذي وقع فيه،ألا وهو خطر الردة فتاب وأناب فإنه يبقى على ولايته،ولربما يكون حاله بعد المراجعة لدينه أصلح من حاله قبل ارتداده.
إذا علمت هذا فاستمع لنصوص كريمة وآثار عظيمة وأقوال حكيمة تدل عليه:
1-قال الله عز وجل:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا }النساء
والمراد بأولي الأمر هم: الحكام المسلمون،وعلماء المسلمين في كل زمان ومكان،ووجوب طاعتهم في المعروف والتعاون معهم على البر والتقوى،وتحقيق المصالح التي تعود على الأمة المسلمة بالنفع الآخروي والدنيوي،مستصحبين الصدق والصواب والاخلاص.
2- ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
بتبع.....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... والتنبيه الأخير: لتعلم أيها السائل وتعتقد أن أي إقليم من أقاليم الأرض،أو أي جهة من جهاتها تولى عليه حاكم مسلم،سواء كان بارا أو فاجرا،عادلا أو ظالما،وسواء تمت توليته باختيار أهل الحلّ والعقد له،أو بالغلبة والقوة منه وتمكن من تصريف الأمور التي هي من خصائصه،فإنه لا يجوز لأحد منازعته أو الإفتيات عليه وشق عصا الطاعة التي تقضي إلى قتل الأنفس،وهتك الأعراض ونهب الأموال،ونقص في الدين والدنيا.
بل تجب طاعته في المعروف والصبر عليه إذا ظلم أو جار أو قصر في حق الرعية أو بعض أفرادها،وكما تجب طاعته شرعا وعقلا فإنه لا يجوز الخروج عليه أبدا،إلا إذا ارتد عن الاسلام فكفر كفرا يبيح الخروج عليه،وخلعه عند القدرة على ذلك بدون ضرر،يلحق بشأن الدين والأنفس أو الأعراض أو الأموال،وذلك إذا لم يرجع إلى دين الاسلام،أما إذا دعي فنصح وبين له الخطر الذي وقع فيه،ألا وهو خطر الردة فتاب وأناب فإنه يبقى على ولايته،ولربما يكون حاله بعد المراجعة لدينه أصلح من حاله قبل ارتداده.
إذا علمت هذا فاستمع لنصوص كريمة وآثار عظيمة وأقوال حكيمة تدل عليه:
1-قال الله عز وجل:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا }النساء
والمراد بأولي الأمر هم: الحكام المسلمون،وعلماء المسلمين في كل زمان ومكان،ووجوب طاعتهم في المعروف والتعاون معهم على البر والتقوى،وتحقيق المصالح التي تعود على الأمة المسلمة بالنفع الآخروي والدنيوي،مستصحبين الصدق والصواب والاخلاص.
2- ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
بتبع.....
تعليق