إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

جمع ما صدّره العلامة البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام بقوله: "فائدة"...[الجزء الخامس].

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • جمع ما صدّره العلامة البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام بقوله: "فائدة"...[الجزء الخامس].

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    جمع ما صدّره العلامة البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام بقوله: "فائدة".

    [الجزء الخامس]


    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:


    فهذا جمع لما قال فيه العلامة البسام "فائدة" - أو فوائد أو فائدتان- في شرحه على بلوغ المرام الموسوم بـ : توضيح الأحكام، وهي فوائد عظيمة جليلة تشد إليها الرحال، أردت إتحاف إخواني بها مجموعة في موطن واحد لتسهل الإستفادة منها، وسأنشرها إن شاء الله تعالى على أجزاء في كل جزء منها نحوٌ من عشرين فائدة، وذلك حتى لا يستثقل كثرتها المطلع عليها، والله المستعان.
    وقد جعلت في آخر كل فائدة: الكتاب والباب الذي وُضِعت تحته وكذا الصفحة، واعتمدت على طبعة: مكتبة الأسدي بمكة المكرمة.


    الفائدة130: نلخص خصائص هذه العشرة المباركات[يقصد العشر الأواخر من رمضان] بهذه الفقرات بدون أدلتها، فهي معروفة وقريبة، ولله الحمد.
    أولا: كان -صلى الله عليه وسلم- يجتهد فيها بالعمل أكثر من غيرها، والاجتهاد فيها لا يختص بعبادة خاصة، بل يشمل الاجتهاد في جميع أنواع العبادة، من صلاة، وتلاوة، وذكر، وصدقة، وغيرها.
    ثانيا: كان -صلى الله عليه وسلم- يوقظ فيها أهله للصلاة والذكرة حرصا على اغتنام هذه المواسم الطيبات، فإنها غنيمة، لا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوتها ويهملها، فتذهب عليه سدى.
    ثالثا: كان يعتكف في هذه العشرة ليتمتع بهذه الخلوة بالله تعالى، ويسعد بلذيذ مناجاته، ويبتعد عن كل ما يشغله، ويقطعه عن هذه الخلوة بربه تعالى.
    رابعا: أرجى ما تكون ليلة القدر في هذه العشرة المباركات، لذا كان ليلها أفضل ليالي العام، فينبغي تلمسها في هذه الليالي، عسى أن يوفق لها المؤمن، فيحصل له الخير الوفير، فهي "ليلة مباركة"، وهي "خير من ألف شهر".
    والقصد أن هذه الليالي المباركات التي هي الختام المسك لصوم الشهر، ليال عظيمة، وفوائدها وعوائدها جسيمة، ولا يفرط فيها إلا المحروم من الخير، ممن سفه نفسه، وأكبر من ذلك أن يقضيها بالمجالس المحرمة والاجتماعات الآثمة، نسأل الله تعالى السلامة.[كتاب الصيام، باب قيام رمضان، 3/571].

    الفائدة131: قال شيخ الإسلام: من اغتصب مركوبا، أو اشتراه بمال مغصوب، وحج عليه فإنه يجب عليه أن يعوض صاحبه إذا أمكن، وإلا تصدق بقدر قيمة الثمن عنه، وقد طاب حجه، وينبغي أن يعد لحجه وعمرته نفقة طيبة من حلال، لما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن الله طيبب لا يقبل إلا طيبا" [رواه مسلم (1686)].[كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه، 4/18].

    الفائدة132: جعل الإحرام من هذه الأماكن تعظيما وتشريفا لهذه البقعة المباركة، فإن الله جعل البيت معظما، وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الحرم فناء لمكة، وجعل المواقيت فناء للحرم.[كتاب الحج، باب المواقيت، 4/56].

    الفائدة133: الحيوانات أربعة أقسام:
    1 - ما طبعه الأذى: يشرع قتله بلا فدية.
    2 - ما لا يؤكل ولا يؤذي: يكره قتله، وليس في قتله في حرم أو إحرام فدية.
    3 - الحيوان المستأنس، كبهيمة الأنعام مباح تذكيته، أو نحره في كل حال.
    4 - الحيوان البري المأكول: هو الصيد، فهذا قتله في الحرم، أو في الإحرام فيه الجزاء والأثم.[كتاب الحج، باب الإحرام وما يتعلق به، 4/87].

    الفائدة134: الفدية: هي ما وجب بسب حرم أو إحرام، وهي: إما دم، أو إطعام، أو صوم، وهي قسمان:
    الأولى: على التخيير، وهما نوعان:
    1 - فدية الأذى: من لبس مخيط، أو تغطية رأس، أو طيب، أو إزالة شعر، ونحو ذلك، فيخير المخرج بين ذبح شاة أو إطعام ستة فساكين، أو صوم ثلاث أيام.
    2 - جزاء الصيد: يخير المخرج بين مثل الصيد من النعم، أو تقويم النعم، ويشتري بقيمته طعاما، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما.
    القسم الثاني: على الترتيب، وأنواعه أربعة:
    1 - دم متعة، أو قران.
    2 - دم وجب لترك واجب.
    3 - دم الوطء، أو الإنزال بالمباشرة ونحوها.
    4 - دم الإحصار.
    فيجب الدم، فإن لم يجد صام عشرة أيام. [كتاب الحج، باب الإحرام وما يتعلق به، 4/92].

    الفائدة 135: آثار إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة كثيرة، فهو:
    أولا: أول من أسس مكة وسكنها، بوضعه ابنه وزوجته هاجر فيها.
    ثانيا: دعا لأهلها بسعة الرزق، وأن يكون البلد مثابة للناس وأمنا.
    ثالثا: هو الذي أعلن تحريمها، وعظمتها عن أمر الله تعالى.
    رابعا: هو الذي بنى البيت الحرام، ووضع قواعده، وساعده ابنه إسماعيل.
    خامسا: هو الذي نادى الناس ليحجوه.
    سادسا: هو الذي أقام شعائر الحج، فهي من مآثره.
    سابعا: هو الذي أعلن فيها التوحيد، وعبادة الله وحده.
    ثامنا: هو أول من حدد الحرم بتعليم من جبريل. [كتاب الحج، باب الإحرام وما يتعلق به، 4/108].

    الفائدة136: لا خلاف بين العلماء في إجزاء تقديم بعضها على بعض في حق العامد والناسي[يقصد: المناسك]، وسقوط الوجوب به.
    قال في المغني: "لا نعلم خلافا بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء، ولا يمنع وقوعها موقعها".
    وقال الطبري: "لم يسقط النبي -صلى الله عليه وسلم- الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئه لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه".[كتاب الحج، فصل في رمي الجمار، 4/179].

    الفائدة137: أطوفة النسك ثلاثة:
    أحدها: طواف القدوم، وهو سنة بإجماع العلماء.
    والثاني: طواف الإفاضة، وهو ركن في الحج والعمرة، فلا يحل تحلل بدونه، ولا يقوم مقامه دم ولا غيره، وهذا بإجماع العلماء.
    والثالث: طواف الوداع، وهو واجب عند جمهور العلماء، وسنة عند المالكية، والحج يصح بدونه، ويجب في تركه على غير حائض ونفساء دم، عند من قال بوجوبه. ".[كتاب الحج، فصل في رمي الجمار، 4/200].

    الفائدة138: الاشتراط يفيد صاحبه أمرين[الاشتراط هو أن من أراد الإحرام اشترط على ربه، متى صده عدو عن البيت، أو حبسه حابس من مرض، أو ضياع أو ذهاب نفقة، فإنه يحل من إحرامه بلا هدي، ولا صيام، ولا قضاء، وأن له على ربه ما اشترط.]:
    الأول: أنه إذا منعه عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك فله التحلل.
    الثاني: أنه متى حل لعذر، فلا يجب عليه البقاء في إحرامه، ولا يلزمه قضاء ولا فداء.
    فإن اشتراطه على ربه بقوله: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني" إفادة الحرية المطلقة عند العذر.[كتاب الحج، باب الفوات والإحصار، 4/207].

    الفائدة139: قال الخطابي: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه؛ لحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [رواه أحمد (1630)].
    وقال الغزالي: ورع الصديقين: ترك ما يتناول لغير نية القوة على العبادة.
    وورع المتقين: ترك ما لا شبهة فيه خشية أن يجر إلى الحرام.
    وورع الصالحين: ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم، بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن له موقع فهو ورع الموسوسين.
    قال ابن تيمية: الفرق بين الزهد والورع، أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة.
    قال ابن القيم: إن هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها.
    وقال ابن القيم أيضا: التحقيق أن النعم إن شغلته عن الله، فالزهد فيها أفضل، وإن لم تشغله عن ذكر الله بل كان شاكرا فيها، فحاله أفضل، والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بها، والطمأنينة إليها. [ كتاب البيوع، باب شروطه وما نهى عنه، 4/222].

    الفائدة140: ما تدعو الحاجة إليه من الغرر:
    قال شيخ الإسلام: رخص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغرر، كبيع العقار بأساساته، والحيوان الحامل، والثمرة بعد بدو صلاحها، وبيع ما المقصود منه مغيب في الأرض، كالبصل والفجل ونحوهما قبل قلعه.
    وتختلف مشارب الفقهاء في هذا:
    فأبو حنيفة والشافعي أشد الناس قولا في الغرر، وأصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة.
    أما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا، فإنه يجوز بيع هذه الأشياء، وجميع ما تدعو الحاجة إليه، أو يقل غرره، فيجوز بيع المقاثي جملة، وبيع المغيبات في الأرض، كالجزر والفجل والبصل ونحو ذلك، وأحمد قريب منه في ذلك.
    والناس محتاجون إلى هذه البيوع، والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ لأجل نوع من الغرر.
    وهو أصح الأقوال، وعليه يدل غالب معاملات السلف، ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به.
    وكل من شدد في تحريم ما يعتقده غررا فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه الله، فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة، وإما أن يحتال، ومفسدة التحريم لا تزول بالحيلة. [ كتاب البيوع، باب شروطه وما نهى عنه، 4/268].

    الفائدة141: التأمين التجاري:
    تعريفه: هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين وهو "المؤمن" أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو "المؤمن له" عوضا ماديا يتفق عليه، يدفع عند وقوع الخطر، وتحقق الخسارة المبينة في العقد، وذلك نظير رسم يسمى "قسط التأمين" يدفعه المؤمن له حسب ما ينص عليها عقد التأمين، إذا فالمتعاقدان هما:
    - المؤمن: شركة أو هيئة.
    - المؤمن له: دافع أقساط التأمين.
    حكمه:
    قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: التأمين مخالف للشريعة الإسلامية؛ لما يشتمل عليه من أمور هي:
    1 - غرر وجهالة ومخاطرة، مما يكون من قبل أكل أموال الناس بالباطل.
    2 - يشبه الميسر؛ لأنه يستلزم المقامرة.
    وبالجملة .. فكل من تأمل هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعية، ولا عبرة بتراضي الطرفين، ولكن العبرة بتراضيهما إذا كانت معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعية.

    * قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التجاري:
    أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارا عن التأمين التجاري برقم (55) وتاريخ 4/ 1397/4هـ مطولا، لا يتسع المقام لنقله كله، ولذا أكتفي بنقل فقرات منه، وللقاريء الرجوع إليه، جاء فيه ما يلي:
    أولا: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاجتماعية، المشتملة على الغرر الفاحش، وقد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر.
    ثانيا: هو ضرب من ضروب المقامرة، لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل، غير مكافىء.
    ثالثا: من الرهان المحرم الذي لم يبح منه إلا ما فيه نصرة للإسلام، وقد حصر النبي -صلى الله عليه وسلم- الرهان في الخف والحافر والنصل، وليس التأمين من ذلك. اهـ ملخصا. [ كتاب البيوع، باب شروطه وما نهى عنه، 4/269-270].

    الفائدة142: عني الشارع بالنهي عن البيوعات المحرمة، لأنها على خلاف الأصل، أما الصحيحة فاكتفى بالعمل بالأصل فيها، والإقرار عليها؛ لأن الأصل في ذلك هو الحل والإباحة. [ كتاب البيوع، باب الربا، 4/376].

    الفائدة143: ربا النسيئة حرم بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
    أما ربا الفضل فحرم بالسنة والإجماع والقياس. [ كتاب البيوع، باب الربا، 4/376].

    الفائدة144: أكثر مسائل المعاملات الممنوعة ترجع إلى ثلاث قواعد:
    1 - قاعدة الربا.
    2 - قائدة الغرر.
    3 - قاعدة الخداع والتغرير. [ كتاب البيوع ، باب الربا، 4/376].

    الفائدة145: قال شيخ الإسلام: ما اكتسبه الإنسان من الأموال بالمعاملات التي اختلف العلماء فيها، وكان متأولا في ذلك ومعتقدا جوازه؛ لاجتهاد أو تقليد، ثم تبين له حرمانية فعله، فليس عليه إخراجها، فإنه قبضه بتأويل. [ كتاب البيوع ، باب الربا، 4/376-377].

    الفائدة 146: قامت بنوك إسلامية على أساس نظام المضاربة، فتقبض رؤوس الأموال من أصحابها، فتعمل بها في مشاريع استثمارية، أو تعطيها من يستثمرها، ويكون وكيلا عن صاحب رأس المال بأجر معلوم، فعلى المسلمين تشجيع هلذه البنوك ومساندتها؛ لتكون بديلا عن البنوك الربوية. [ كتاب البيوع ، باب الربا، 4/377].

    الفائدة147: يدل الحديث على أن المرهون لا تعطل منافعه بل ينبغي أن ينتفع به، وينفق عليه، وهذا لا ينافي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ذلك أنه بإجماع العلماء، فإن مؤنة الرهن على مالكه، كما أن نماءه وكسبه له إلا هذين النفعين فإنهما مستثنيان لدلالة هذا الحديث، ولأنه مشروط -أيضا- تحري العدل، وذلك بأن يكون انتفاع الراكب والحالب بقدر النفقة، وبهذا فإنه بعيد عن القرض الذي يجر نفعا، ومع هذا لم يأخذ بهذا الحديث إلا الإمام أحمد، أما الأئمة الثلاثة فلم يأخذوا به، وأجابوا عنه بأجوبة رد عليها. منها دعوى النسخ، ومنها أن "الباء" في قوله: "بنفقته" ليست البدلية، وإنما هي للمعية، والمعنى أن الظهر يركب وننفق عليه، فلا يمنع الرهن الراهن من الانتفاع بالمرهون، ولا يسقط عنه الإنفاق.
    والصحيح هو ما يفهم من نص الحديث وظاهره، كما فهمه رجال الحديث، ومنهم الإمام أحمد. [كتاب البيوع ، باب الرهن، 4/464].

    الفائدة148: إن نقصت قيمة الدراهم مع بقاء التعامل بها، رد المقترض مثلها على المذهب، وعليه أكثر الأصحاب؛ لأن زيادة القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المقترض.
    واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رد القيمة كما لو حرمها السلطان.
    قال الشيخ عبد الله بن محمد: هو أقوى.
    وألحق الشيخ تقي الدين سائر الديون بالقرض، وتابعه كثير من الأصحاب. [كتاب البيوع ، باب الرهن، 4/469-470].

    الفائدة149: كثير من العلماء -ومنهم الحنابلة- يرون أن العارية تضمن على كل حال، إلا في أربع حالات، وهي:
    1 - إذا كانت العارية وفقا، لكون المستعير من جملة المستحقين.
    2 - إذا أركب دابته منقطعا لله تعالى، فتلفت تحته، إذ المالك هو الذي طلب ركوبه تقربا.
    3 - وكيل مالك العين إذا تلفت لا يضمنها؛ لأنه ليس بمستعير، وإنما هو أمين صاحبها.
    4 - إذا تلفت أجزاؤها بمعروف فيما استعيرت له؛ لأن الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف.
    لكن تقدم أن الراجح أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي عليها، وذلك بفعل ما لا يجوز أو بالتفريط فيها، وذلك بترك ما يجب في حفظها. [كتاب البيوع ، باب العارية، 4/581].

    يتبع...


    أبو أمامة أسامة بن الساسي لعمارة.
    . عين الكبيرة . سطيف . الجزائر .

  • #2
    جزاكم الله خيرا أخي على هذه الفوائد البديعة.

    تعليق


    • #3
      جزاكم الله خيرا أخي أسامة على هذا الجهد المبذول لإفادة إخوانك.

      تعليق


      • #4
        وخيرا جزاكم إخواني الكرام أنور ويوسف.

        تعليق


        • #5
          بارك الله فيك أخي الكريم على هذه الفوائد والدرر

          تعليق

          الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 2 زوار)
          يعمل...
          X