<بسملة1>
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ دين الإسلام دين يُسر لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا } [ البقرة : 286 ] ، و عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال :« دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (1) ، و ممّا يدخله اليُسر و السماحة في ديننا '' الحجُّ " .
و من مظاهر التيسير في الحج :
• أنَّ الله سبحانه و تعالى أوجبه على المستطيع فقط لقوله عزَّ و جل : { وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [ آل عمران : 97 ] .
• أنَّ طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض فعن عائشة -رضي الله عنها- أنَّه ذكرَ رسولُ الله -صلى الله عليه و سلم- صفيَّةَ فقُلنا : « قد حاضَت » فقالَ : « عَقرَى حَلقَى ما أُراها إلَّا حابسَتُنا » فقلتُ : « يا رسولَ الله إنَّها قد طافَت يومَ النَّحرِ » قالَ : « فلا إذَن مُروها فلتَنفِرْ » (2) .
• أنَّ عرفة كلها موقف ، فيُمكن للحاج أن يقف في أي مكان منها ، و كذا المزدلفة كلها موقف فيمكن للحاج أن يبيت في أي مكان منها شاء.
• أنَّ الوقوف بعرفة يستمر من بعد الزوال إلى بزوغ فجر يوم العاشر ، و عليه فمن وقف في أي لحظة من هذا الوقت صحّ وقوفه.
• أنّ الحاج يقوم يوم العاشر بأربعةِ أمور : رمي جمرة العقبة ثم الذبح ، ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة .
• أنّه يسقط المبيت بمنًى عن المريض أو من يتولاه ، و كذا المنظمون و المؤطرون للحجاج و يكون تقدير ذلك لأهل العلم ، فإن رسول الله صلى عليه و سلم أجاز للعبّاس بأن يبيت بمكة ليالي منًى لسقايته.
و من مظاهر التيسير في الحج :
• أنَّ الله سبحانه و تعالى أوجبه على المستطيع فقط لقوله عزَّ و جل : { وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [ آل عمران : 97 ] .
• أنَّ طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض فعن عائشة -رضي الله عنها- أنَّه ذكرَ رسولُ الله -صلى الله عليه و سلم- صفيَّةَ فقُلنا : « قد حاضَت » فقالَ : « عَقرَى حَلقَى ما أُراها إلَّا حابسَتُنا » فقلتُ : « يا رسولَ الله إنَّها قد طافَت يومَ النَّحرِ » قالَ : « فلا إذَن مُروها فلتَنفِرْ » (2) .
• أنَّ عرفة كلها موقف ، فيُمكن للحاج أن يقف في أي مكان منها ، و كذا المزدلفة كلها موقف فيمكن للحاج أن يبيت في أي مكان منها شاء.
• أنَّ الوقوف بعرفة يستمر من بعد الزوال إلى بزوغ فجر يوم العاشر ، و عليه فمن وقف في أي لحظة من هذا الوقت صحّ وقوفه.
• أنّ الحاج يقوم يوم العاشر بأربعةِ أمور : رمي جمرة العقبة ثم الذبح ، ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة .
• أنّه يسقط المبيت بمنًى عن المريض أو من يتولاه ، و كذا المنظمون و المؤطرون للحجاج و يكون تقدير ذلك لأهل العلم ، فإن رسول الله صلى عليه و سلم أجاز للعبّاس بأن يبيت بمكة ليالي منًى لسقايته.
و صلى الله و سلم على عبده و رسوله نبينا محمد ،
و على آله و صحبه أجمعين.
و على آله و صحبه أجمعين.
(1) أخرجه البخاري تحت رقم 6896.
(2) أخرجه البخاري تحت رقم 1771 ومسلم تحت رقم 1211.
تعليق