إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التذكير ببعض المسائل المهمة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التذكير ببعض المسائل المهمة

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
    فهذا نثر مختصر لبعض المسائل المهمة، والغرض هنا هو التذكير بها في شهر رمضان المبارك وهذا لكثرة ما يمر على الأسماع من آيات الذكر الحكيم.
    والأمر الآخر : هو التنبيه على التمسك بالسنن وما كان عليه السلف الطيبين، والحرص على زيادة تعلم العلم النافع، وفي أهمية مراعاة السنن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم وما سوى ذلك إن لم يكن منهيا عنه فإنه منقوص مرجوح إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ". [ الفتاوى (17-18/ 288) .
    ومن هذه المسائل على سبيل الاختصار والجمع الآتي :

    المسألة الأولى: قول : " سبحان ربي الأعلى " عند { سبح اسم ربك الأعلى } .
    1- عن ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا قرأ :{ سبح اسم ربك الأعلى } قال " سبحان ربي الأعلى ". أخرجه أبو داوود في سننه (رقم883) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (826).

    2 - عن علي بن أبي طالب: أنه قرأ: { سبح اسم ربك الأعلى}؛ فقال: سبحان ربي الأعلى؛ وهو في الصلاة، فقيل له: أتزيد في القرآن؟! قال: لا؛ إنما أمرنا بشيء فَقُلْتُهُ . أخرجه الفِرْيابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن الأنباري في "المصاحف "، وأخرجه البيهقي (2/311) ... موقوفاً على علي رضي الله عنه
    وسنده حسن، قاله الشيخ الألباني رحمه الله ينظر : صحيح أبي داود (4/ 39-40) .

    3 - عن عمير بن سعيد قال: سمعت أبا موسى يقرأ في الجمعة بـ : {سبح اسم ربك الأعلى } ؛ فقال: سبحان ربي الأعلى ". أخرجه البيهقي بسند صحيح [ المصدر السابق ] .
    قال العلامة الألباني رحمه الله : " وهو -[يعني: الحديث]- مطلق، فيشمل القراءة في الصلاة وخارجها، والنافلة والفريضة، وقد روى ابن أبي شيبة (2/132/2) عن أبي موسى الأشعري والمغيرة: أنهما كانا يقولان ذلك في الفريضة. ورواه عن عمر وعلي إطلاقاً " . [صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص105)].
    وقال في موضع آخر : " الظاهر استحباب ذلك لكل مصلٍّ إلا للمؤتم، فإنه إذا قال: (سبحان ربي الأعلى)؛ انشغل بذلك عن الإنصات المأمور به في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} والله أعلم". [ أصل صفة الصلاة (1/ 408)]
    وقال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى : وهو عام يسن في الصلاة وغير الصلاة، لكن إذا كان في النافلة فقد جاء ما يدل على مثله، وذلك من جهة أنه إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، إذاً فهذا الدعاء يكون في الصلاة وغير الصلاة؛ لأنه مطلق". [شرح سنن أبي داود].

    المسألة الثانية : قول ((سبحانك فبلى)) عند تلاوة الإمام: { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} .
    عن موسى بن أبي عائشة، قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} [القيامة: 40]، قال: «سبحانك»، فبكى، فسألوه عن ذلك، فقال : " سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، قال أبو داود: " قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن " . [ أخرجه أبو داوود في سننه ( رقم884 ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (4/ 40) ] .
    قال العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله : " وهذا يدلنا على أن مثل هذا الكلام إذا قيل عند هذه الآية في صلاة نافلة، أو عند قراءة القرآن فلا يضر، فقد جاء ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " . [ شرح سنن أبي داود مفرغ من أشرطة )

    المسألة الثالثة : هدي الصحابة في قراءة القرآن .
    1- عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء: كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت : كانوا كما نعتهم الله عز وجل: تدمع أعينهم، وتقشعر جلودهم ، قلت: فإن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية، فقالت: أعوذ بالله من الشيطان!. [ سنن سعيد بن منصور (رقم95 ) ] .

    2 - عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، قال: سمعت أبا حازم، يقول: مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقطا، والناس حوله، فقال: " ما هذا؟ " فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. فقال ابن عمر: "والله إنا لنخشى الله وما نسقط " [فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: 214) ]. قال العلامة الشاطبي رحمه الله : " وهذا إنكار " [الإعتصام (2/ 122) ].

    3 - عن هشام بن حسان، قال: قيل لعائشة: إن قوما إذا سمعوا القرآن صعقوا. فقالت: " القرآن أكرم أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال الله عز وجل {تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله} [الزمر: 23] " [ المصدر السابق (ص: 214- 215) ] .

    المسألة الرابعة : هل يستفتح لكل تسليمة في صلاة التراويح أم يكتفي بالاستفتاح في أول الصلاة ؟ ...
    - اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :
    - القول الأول : من يرى الاستفتاح بإعتبار أن الصلاة جديدة قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله : " إذا شرع في التسليمة الثانية، التراويح أو النافلة يستفتح أيضا، كلما صلى ركعتين وقام، وكبر يستفتح، هذا هو السنة في النافلة والفريضة، مثل صلاة التراويح في رمضان، مثل صلاة الضحى، يصلي بتسليمتين أو أكثر، يستفتح في كل تسليمة، هذا هو الأفضل بعد التكبيرة الأولى الإحرام، يقول: " سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك " أو يأتي بنوع من الاستفتاحات الأخرى الصحيحة. [ فتاوى نور على الدرب (10/ 9) ]
    وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " لا يكفي استفتاح واحد؛ وذلك لأن كل ركعتين منفصلتان عن الركعتين قبلهما، ولهذا لو بطلت الركعتان الأخريان هل تبطل الركعتان الأوليان؟ لا، فهما منفصلتان، كل واحدة لها استفتاح، كل واحدة لها سلام، كل واحدة لها واجبات مستقلة فلا يكفي استفتاح واحد، لكن الذي يغلب على الأئمة عفا الله عني وعنهم محبة الإسراع، ومن أجل ذلك كانوا يسقطون دعاء الاستفتاح " .
    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 313-314) قولهم : " لا يكفي الاستفتاح في صلاة التراويح في الركعة الأولى لجميع التراويح، بل يشرع الاستفتاح في أول كل ركعتين، كالفريضة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في صلاة الليل وهي نافلة، ولأن الأصل مساواة النافلة بالفريضة إلا ما خصه الدليل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي » ويلحق بالتراويح جميع أنواع صلاة النافلة؛ كالرواتب وصلاة الضحى وغيرها، لكن إذا شرع الإمام في القراءة الجهرية قبل أن يستفتح المأموم فإنه يلزمه الإنصات ويسقط عنه الاستفتاح؛ لعموم قوله الله تعالى: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبروا" إلى أن قال: "وإذا قرأ فأنصتوا " .

    - القول الثاني: الاكتفاء بدعاء الاستفتاح في أول الصلاة، وعد صلاة التراويح بمنزلة صلاة واحدة، ومن القائلين بهذا القول ممن وقفت عليه قول شيخنا العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في جواب سؤال عن المسألة حيث رجح أن دعاء الاستفتاح: " إنما يكون في أول الصلاة، في أول صلاة الليل، في أول صلاة الليل يأتي بدعاء الإستفتاح، وأما في الركعات الأخرى التسليمات الأخرى فهذه ليس فيها استفتاح، الإستفتاح في الأول، في أول صلاة الليل الذي فيها التراويح في رمضان " .
    حاصل المسألة : أن يعلم أن أدعية الاستفتاح الواردة في السنة الصحيحة هي من الأدعية المستحبة، ولو صلى الشخص ولم يستفتح فإن صلاته صحيحة عند جميع العلماء، سئل الشيخ العلامة عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : إذا أراد الإمام أن يترك الاستفتاح والتعوذ في مثل هذه التراويح بعد الركعتين الأوليين ... *هل له ذلك أم لا بد من الإتيان بهما جميعا في كل ركعتين أم غير ذلك*؟
    فأجاب : " أما الاستفتاح فلا بأس بتركه إذا استفتح في أول الصلاة، ثم بعد ذلك يقتصر على التعوذ والبسملة بعد تكبيرة الإحرام، فلا بأس بذلك، لأن الاستفتاح سنة " [ مجموعة الرسائل والمسائل (1/ 95) ] .
    وسئل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يكتفي المصلي بدعاء الاستفتاح مرة واحدة، أم أنه يجب عليه أن يدعو بعد كل تسليمتين كصلاة الليل مثلا ؟ .
    فقال : دعاء الاستفتاح ليس بواجب، بل مستحب في كل تسليمة قبل أن يقرأ، يقول: " سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك " أو يأتي بنوع آخر من الاستفتاح قبل أن يقرأ، هذا هو الأفضل، ولو تركه فلا شيء عليه في كل تسليمة. [ فتاوى نور على الدرب (10/ 12) ] .

    المسألة الخامسة : الرخصة للإمام في القراءة من المصحف في صلاة الليل .
    1 - قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (1/ 140) : " وكانت عائشة: يؤمها عبدها ذكوان من المصحف " .
    2 - عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: " لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسا، يريد القرآن" [ المصاحف لابن أبي داود (ص 459) ] .
    3 - عن محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب قال: سألت ابن شهاب عن القراءة في المصحف يؤم الناس، فقال: «لم يزل الناس منذ كان الإسلام يفعلون ذلك" [ نفس المصدر (ص460) ] .
    4 - قال الإمام أحمد : لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف قيل له: في الفريضة؟ قال: لا، لم أسمع فيه شيئا. وقال القاضي: يكره في الفرض، ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ، فإن كان حافظا كره أيضا. قال وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان؟ فقال: إذا اضطر إلى ذلك. نقله علي بن سعيد، وصالح، وابن منصور ". المغني لابن قدامة (1/ 411) وينبه إلى أن حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح ، ولم يكن لذلك حاجة فإعمله يعد من المخالفات الشرعية، وهذا لتضيعه على نفسه السنن النبوية ، وفي هذا سئل العلامة الإمام ابن باز رحمه الله عن حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح؟ قال : " لا أعلم لهذا أصلا، والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفا، بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ والساعد ويضعهما على صدره، هذا هو الأرجح والأفضل، وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات وعن سماع الإمام، فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة، وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف، فإن كان عنده علم فتح على إمامه وإلا فتح غيره من الناس، ثم لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة، إنما يضر في الفاتحة خاصة؛ لأن الفاتحة ركن لا بد منها، أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضره ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه. ولو كان واحد يحمل المصحف على الإمام عند الحاجة، فلعل هذا لا بأس به، أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة. [ الفتاوى (11/340-341 ) ] .
    والله سبحانه وتعالى أعلم .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن كمال بن خميسي; الساعة 2019-05-08, 12:05 AM.

  • #2
    جزاك الله خيرا نفع الله بكم مقال ماتع

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيرا و بارك فيك

      تعليق


      • #4
        الله يبارك فيكما وأحسن الله إليكما

        تعليق


        • #5
          بارك الله فيك اخي ابو عبد الرحمن ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا

          تعليق


          • #6
            جزاك الله خيرا و بارك فيك

            تعليق

            الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
            يعمل...
            X