إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم اكتساب جنسية بالشراء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم اكتساب جنسية بالشراء


    حكم اكتساب جنسية بالشراء

    لغرض صحيح

    الفتوى رقم: 856
    الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات الماليم

    السـؤال:
    هل يجوز للفتاةِ أن تشتريَ جِنسيةً لبَلدٍ مُسلم، من أجل الدِّراسة في مدرسةٍ خصوصيةٍ، حتى تجتنب المدارسَ المختلطة؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فالجنسيةُ ليست مَحَلاًّ للبيع والشِّراء لدخولها ضِمْنَ النِّظام العامِّ، وإذا كان الشخصُ لا يستطيع أن يتنازل عن أهلِـيَّته أو يزيدَ فيها أو يُنقصَ منها باتفاقٍ خاصٍّ مهما كانت صُورةُ الاتفاقِ فلا يستطيع أيضًا اكتسابَ الجنسيةِ باتفاقٍ خاصٍّ، ويكون المالُ المأخوذُ بناءً على الاتفاق الخاصِّ سُحْتًا ورشوةً، لوقوعه مخالِفًا لهذا المعنى، وفضلاً عن المال المحرَّم المعطى قد يحصل التغييرُ في أوراقِ الميلاد، والتبديلُ في أماكنِ الازدياد ونحوها، لتحقيق هذا الغَرَض بالتزوير، الأمرُ الذي تَعْظُمُ فيه المفسدةُ بسلوك بهذه الطرق غيرِ المشروعةِ.
    ولا يخفى أنَّ المفسدة بهذا المنظور تماثلُ بل تفوقُ المفسدةَ الحاصلةَ بالاختلاط، والمعلومُ -جريًا على القواعدِ العامَّةِ- أنّ «المَفْسَدَةَ لاَ تُزَالُ بِمِثْلِهَا» إذ الضررُ يُزال بلا ضرر، ومن بابٍ أَوْلَى إذا كانت تفوقُها، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٍ»(١- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره: (2431)، وأحمد في «مسنده»: (2921) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في الإرواء: (3/408) رقم (896)، وفي «غاية المرام» رقم (68).).
    هذا، والغايةُ إذا كانت مشروعةً ومطلوبةً فينبغي أن تكونَ الوسيلةُ أيضًا؛ لأنَّ «الغَايَةَ لاَ تُبَرِّرُ الوَسِيلَةَ».
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: 26 صفر 1429ﻫ
    الموافق 23/02/2008م


    ١- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره: (2431)، وأحمد في «مسنده»: (2921) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في الإرواء: (3/408) رقم (896)، وفي «غاية المرام» رقم (68).

    الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ونفع به
    http://www.ferkous.com/rep/Bi132.php

  • #2
    بارك الله فيك

    تعليق


    • #3
      وفيك بارك الله أخي محمد.

      تعليق


      • #4
        جزاك الله خيرا .

        تعليق


        • #5
          وإياكم .

          تعليق


          • #6
            بارك الله فيكم
            وقد سألت شيخنا ـ حفظه الله ـ عن حكم شراء الإقامة بأرض الحجاز فذكر لي ان هذا لا يجوز ، للعلة المذكورة في الفتوى ، والله الموفق .

            تعليق

            الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
            يعمل...
            X