إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

العلامة محمد المدخلي:"دلالة على أن الرجل والمرأة كانا على عهد النبي ... كل واحد له فراش ما فيه سرير

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • العلامة محمد المدخلي:"دلالة على أن الرجل والمرأة كانا على عهد النبي ... كل واحد له فراش ما فيه سرير

    العلامة محمد المدخلي:"دلالة على أن الرجل والمرأة كانا على عهد النبي ... كل واحد له فراش ما فيه سرير نوم يجمعهم.."

    وقوله -رحمه الله تعالى-:(وأن تمنعَ المرأةُ زوجَها الفراش) أي: لا يجوز للمرأةِ إذا دعاها زوجها إلى فراشه أن تَمتنع إلاّ إذا كان ثَمَّ عُذر شرعي هذا مُستثنى، أمّا إذا لم يكن هناك إذنٌ شرعيٌّ بسبب عذرها كمرضٍ ونحوه فلا يجوز لها؛ إذا لم يكُن هُناك العُذر لا يجوز لها أن تمتنع من فراشِ زوجهَا إذا دعاها إليهِ؛ فقد جاء في حديث أبي هُريرة المُتّفق عليه أنّ النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال:(إذا دعا الرّجُل امرأته إلى فراشه فلم تأتِهِ فبات غضبانًا عليها لعنتهَا الملائكة حتّى تُصْبحَ) وهذا يدلُّ على: أنّ امتناع المرأة من إتْيَان زوجها في فراشه أمرُهُ عظيم وكبير.

    وفي هذا الحديث أيضًا: دلالة على أنّ الرّجل والمرأة كانا على عهد النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- وإلى عهدٍ قريب عندنا كلّ واحدٍ له فراش ما فيه سرير نوم يجمعهم جميع؛ كلّ واحدٍ له فراش كما قال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-:(فراشٌ لَك، وفراشٌ لأهلِكَ، وثالثٌ للشّيطان) فدلّ ذلك على: أنّ حياتهُم هذا مُنفصلٌ عن هذا، وهذا اليوم النّاس يرَوْنَه من الجفا وأنا أقول: في الحقيقة هُو بالعكس جالبٌ للمودّة؛ فإنّ إكثار المُلاصقة رُبّما ملّ الإنسان من الذي بجواره فإذا ابتعد عنه قليلاً كان له قيمة وله قدر؛ وهذا إنّما جاءنا من الغرب من الإفرنج، فلذلك يعني ينبغي أن يُعلَم أنّ اشتراط غُرفة النّوم سرير النّوم فيه ما فيه.اهـ (1)

    وفرّغه:/ أبو عبد الرحمن أسامة

    13 /محرم / 1434هـ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
    (1) من شرح الشّيخ العلاّمة: مُحمّد المدخلي -حفظه الله- لـ:"الإبانة الصُّغرى لابن بطّة" / الدّرس التّاسع / والذي نُقل عبر إذاعة ميراث الأنبياء.

    المصدر : سحاب السلفية .

  • #2
    جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب و زادك الله حرصا على السنة ، و حفظه الله الشيخ العلام محمد بن هادي المدخلي ،
    قد استغربت لما سمعت هذا الإستدلال ، و هذا الغرابة جاءت من جهلنا ، حتى أنِّي سألت بعض طلب العلم فتبعني في الإستغراب ، فذهبت إلى المكتبة الشاملة باحثا ، فوجدت أنَّ أبا سليمان الخطابي في شرح السنة للبغوي ، و القاضي عياض المالكي في إكمال المعلم ، و ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين ، قد نصوا على هذا الإستدلال ، حيث قال الخطابي ( المستحب في أدب السنة أن يبيت الرجل وحده على و زوجته في فراش آخر ) ، زاد ابن الجوزي قائلا ( وذلك ضد ما أكبر العوام عليه من النوم إلى جانب الزوجة ) ، و معللا بأن النوم ( قد يحدث فيه حوادث يكرهها أحدهما ) و اعتبر الإنفراد من حسن المعاشرة ، و زاد القاضي عياض قائلا ( في ذلك إصلاح الجسم و قلة استدعاء المواقع و تحريك الشهوة بالمباشرة في كل حال ) .
    و لكن النووي رحمه الله ضعف هذا الإستدلال في شرح مسلم عند حديث جابر ( فراش للرجل و فراش لامرأته ...) ، بل اعتبر الإجتماع هو الأفضل ، أما الإنفراد فمقيد بالحاجة كالمرض ، مستدلا بظاهر أفعال الرسول صلى الله عليه و سلم ، و ذهب هذا المذهب أيضا القرطبي رحمه الله ، و المناوي في فيض القدير ،
    و من الغرائب التي لم أجد لها جوابا أنَّ المناوي ذكر تعليلا هو نفسه الذي ذكره الشيخ محمد المدخلي حيث قال ( و لا يجري على سنن الأعاجم من كونهم لا يضاجعون نساءهم بل لكل من الزوجين فراش فإذا احتاجها يأتيها أو تأتيه )

    و لعل المسألة تفتقر إلى بحث ، و لسنا من أهلها .

    تعليق


    • #3
      تفضل اخي الكريم تفصيلا را ئعا لعلامة الجزائر الشيخ فركوس حفظه الله واطال عمره على طاعته
      الصنف: فتاوى الأسرة – عقد الزواج – آداب الزواج

      في أفضلية وحدة الفراش بين الزوجين

      السؤال:

      هل يُستدلُّ على أنَّ الأصل في الفراش التعدُّدُ -بمعنى: أن يكون لكلِّ واحدٍ من الزوجين فراشُه الخاصُّ- بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم عند ذكر الفراش: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ»(1)، وهو ما يؤيِّده قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»(2)، أي: هل مِن حسن المعاشرة أن يتَّخذ الزوجُ لامرأته فراشًا لها وفراشًا له؟ أم أنَّ السنَّة أن يتَّخذ الرجلُ فراشًا واحدًا يبيتان معًا عليه؟ وجزاكم الله خيرًا.

      الجواب:

      الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

      فالأصل أن يكون للرجل ولزوجته فراشٌ واحدٌ يجتمعان فيه؛ لأنه أدعى للتقارب وأدومُ للمحبَّة، وقد كان للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فراشٌ واحدٌ في بيت عائشة رضي الله عنها ينامان عليه ليلاً ويجلسان عليه نهارًا(3)، وقد جاء التنبيهُ على هذا في فعله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلاة على الفراش، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا..»(4)*الحديث، وعن عروةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي -وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ- عَلَى الفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ»(5)، وفي لفظٍ لأحمد عن هشامِ بنِ عروةَ عن أبيه عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي -وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ- عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ»(6)، كما يدلُّ على هذا الأصلِ قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلاَتِهِ، فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ لِمَلاَئِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلاَتِهِ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي..»(7)*الحديث.

      هذا، وإذا كان الاقتصارُ على فراشٍ واحدٍ يجمعهما مِن باب حُسن المعاشرةِ، إلاَّ أنَّ حديث جابرٍ رضي الله عنه: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ» رخَّص له في اتِّخاذ فراشين مِن باب جوازِ ما يَتوسَّع الإنسانُ فيه ويترفَّه به من الفُرُش(8)، أو مِن باب جواز استعمال الفراش على وجه الانفراد عند حصول العذر مِن مرضٍ أو حوادثَ يكرهانها ونحوِ ذلك، وتأكيدًا لهذا المعنى قال النوويُّ -رحمه الله-: «وأمَّا تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به، لأنه قد يحتاج كلُّ واحدٍ منهما إلى فراشٍ عند المرض ونحوِه وغيرِ ذلك، واستدلَّ بعضُهم بهذا [أي: حديث الفراش] على أنه لا يَلزمه النومُ مع امرأته، وأنَّ له الانفرادَ عنها بفراشٍ، والاستدلال به في هذا ضعيفٌ، لأنَّ المرادَ بهذا وقتُ الحاجة كالمرض وغيره كما ذكَرْنا، وإن كان النومُ مع الزوجة ليس واجبًا لكنَّه بدليلٍ آخر، والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحدٍ منهما عذرٌ في الانفراد فاجتماعُهما في فراشٍ واحدٍ أفضل، وهو ظاهر فعلِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الذي واظب عليه مع مواظبته صلَّى الله عليه وسلَّم على قيام الليل، فينام معها فإذا أراد القيامَ لوظيفته قام وتَرَكها، فيجمع بين وظيفته وقضاءِ حقِّها المندوب وعشرتِها بالمعروف، لا سيَّما إن عَرَف مِن حالها حِرْصَها على هذا، ثمَّ إنه لا يَلزم مِن النوم معها الجماعُ»(9).

      أمَّا حديث: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» فظاهرُه أنَّ الفراشَ كنايةٌ عن الجماع، ولا يكون إلاَّ في فراشٍ موحَّدٍ يَطَأُ فيه الزوجُ، ويقوِّيه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»(10)، أي: لمالك الفراش(11)*أي: لمن يَطَأُ في الفراش(12)، سواءٌ أكان في فراشه أو في فراشها، فكلا الفراشين مِلْكُه -وهو الغالب الأعمُّ- وإن كان فراشًا آخَرَ فالعبرة بالوطء، فلم يَبْقَ حجَّةً، وإن سلَّمْنا حجِّيَّتَه فهو محمولٌ على الجواز أو على العذر أو الحاجة، ويبقى الأفضلُ اجتماعَهما في فراشٍ واحدٍ -كما تقدَّم-.

      والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

      الجزائر في: 17 من ربيع الثاني 1435ه
      الموافق ل: 17 فـبـرايـر 2014م


      (1)*أخرجه مسلم في «اللباس والزينة» (2084) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

      (2)*أخرجه البخاري في «النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجِرةً فراشَ زوجها (5193)، ومسلم في «النكاح» (1436)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

      (3)*انظر: «فيض القدير» للمناوي (4/ 424).

      (4)*أخرجه البخاري في «الصلاة» باب الصلاة على الفراش (382)،*وباب التطوُّع خلف المرأة (513)، ومسلم في «الصلاة» (512)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

      (5)*أخرجه البخاري في «الصلاة» باب الصلاة على الفراش (384) من حديث عروة بن الزبير مرسلاً.

      (6)*أخرجه أحمد (25942) عن عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه محقِّقو طبعة الرسالة (43/ 101)، وقال الألباني في «الثمر المستطاب» (1/ 445): «سندٌ صحيحٌ على شرط الستَّة».

      (7)*أخرجه ابن حبَّان (2558)، وهو عند أحمد (3949) بلفظ: «أَهْلِهِ وَحَيِّهِ»، من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه، وحسَّنه الألباني في «التعليقات الحسان» (2549) و«صحيح الترغيب» (630).

      (8)*وهذا المعنى المذكور نقله المناوي عن القرطبي في «فيض القدير» (4/ 424).

      (9)*«شرح مسلم» للنووي (14/ 59-60).

      (10)*أخرجه البخاري في «الفرائض» باب: الولد للفراش، حرَّةً كانت أو أَمَةً (6749)، ومسلم في «الرضاع» (1457)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

      (11)*«النهاية» لابن الأثير (3/ 430).

      (12)*«فتح الباري» لابن حجر (9/ 294).

      تعليق


      • #4
        بارك الله في علماءنا و جزاكم خيرًا.

        تعليق

        الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
        يعمل...
        X