إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكمُ صيامِ يومِ عرفةَ لغيرِ الحاجِّ، والحاجِّ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكمُ صيامِ يومِ عرفةَ لغيرِ الحاجِّ، والحاجِّ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    من فتاوى العلاّمة العثيمين -رحمه الله-

    "سُئِلَ فضيلةُ الشّيخ - رحمه الله تعالى -:
    ما حكمُ صيامِ يومِ عرفةَ لغيرِ الحاجِّ، والحاجِّ؟
    فأجاب -فضيلته- بقوله:
    صيام يوم عرفة لغير الحاجّ: سنة مؤكدة!
    فقد سُئِلَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم يوم عرفة فقال:
    ((أحتسبُ على اللهِ أنْ يكفِّر َالسنةَ التي قبلَهُ والسنةَ التي بعدَهُ))
    وفي روايةٍ: ((يكفِّرُ السنةَ الماضيةَ والباقيةَ)).
    وأما الحاجّ:
    فإنه لا يُسنُّ له صوم يوم عرفة؛ لأنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مفطرًا يوم عرفة في حجّة الوداع.
    ففي "صحيح البخاري" عن ميمونة -رضي الله عنها-:
    أنَّ الناس شَكُّوا في صيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عرفة
    فأرسلتْ إليه بِحِلاَبٍ وهو واقف في الموقف، فشرب منه، والناس ينظرون". ا.هـ
    ،،،،

    من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    20/46-47

  • #2
    "(بحلابٍ) -بِكَسْر الحاءِ الـمُهْملَة وَتَخْفِيف اللَّام-: وَهُوَ الْإِنَاء الَّذِي يُحلَب فِيهِ اللَّبن.
    وَقيل: الحلاب: اللَّبنُ المحلوبُ.
    وَقد يُطلقُ على الإناءِ وَلَو لم يكن فيهِ لبنٌ.".ا.ه

    من كتاب: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

    تعليق

    الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
    يعمل...
    X