إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الأخد من اللحية دون القبضة-الشيخ محمد لوزاني

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الأخد من اللحية دون القبضة-الشيخ محمد لوزاني

    البسملة
    تحية الإسلام

    السؤال:
    هل يجوز الأخد من اللحية دون القبضة؟ و جزاكم الله خيرا.

    المجيب: الشيخ أبو عبد الرحمن محمد لوزاني
    الجواب:
    لم يختلف أهل العلم في وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها لقوله صلى الله عليه وسلم (خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب) أخرجه البخاري وغيره ولقوله صلى الله عليه وسلم (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى) أخرجه أحمد غيره.

    أما الأخذ منها فلم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما زاد عن القبضة ولا ما دونها، أما ما يروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» أخرجه الترمذي وغيره فهو حديث ضعيف لا يحتج به كما قال الإمام النووي رحمه الله.

    نعم ثبت عن بعض السلف أنهم أخذوا من لحاهم ما زاد عن القبضة، وممن ثبت عنه ذلك عبد الله ابن عمر وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحية.

    قال ابن عبد البر رحمه الله: "وفي أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج، ........... وابن عمر روى عن النبي أعفوا اللحى وهو أعلم بمعنى ما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير والله أعلم." الاستذكار 4/275

    والثابت عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، وقد روى ذلك ابن عبد البر نفسه في كتابه "الاستذكار" 4/276 من طريق سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر ثم قال للحجام: خذ ما تحت القبضة.

    قال الباجي في " المنتقى " ( 3/32 ) :

    " يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، و قد استحب ذلك مالك رحمه الله، لأن

    الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال ، و الاستئصال لهما مثلة ".

    قال ابن القيم في "بدائع الفوائد":

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبدا لله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: "يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة" قلت له: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم "احفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى" قال: "يأخذ من طولها ومن تحت حلقه".



  • #2
    بارك الله فيك

    تعليق


    • #3
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
      فقد قرأت بحثا للشيخ أبي عبد السلام الريمي في المسألة وقد قرض الرسالة العلامة النجمي واطلع عليها الشيخ مقبل رحمه الله، يذهب فيه إلى أن الأخذ من اللحية لا يجوز مطلقا، وأن الخلاف في المسألة من قبيل الخلاف الذي لا يعتبر به لأنه قد ثبت النص القاطع في وجوب إعفائها والله أعلم

      تعليق


      • #4
        جزاك الله خيراً
        وبارك الله لك ونفع بك
        ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه

        تعليق

        الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
        يعمل...
        X