إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتوى تخصك يا أمة الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى تخصك يا أمة الله

    الفتوى رقم: 225


    الصنف: فتاوى المرأة من فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس



    حلق المرأة لشعر ساقيها
    السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر ساقيها؟

    الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
    فأما ما ذهب إليه بعض الحنابلة إلى جواز النمص بإذن الزوج إلاّ إذا وقع تدليس فيحرم، وقد صرح بعض الشافعية استحباب حلق المرأة الشارب واللحية أو نتفها إذا ثبتت لها وكذلك شعر ساقها معللين أنّ بقاء ذلك مثلة في حقها، والمثلة في الإسلام ممنوعة ولأنّ تشبه النساء بالرجال حرام، فإزالة مظهر التشبه مطلوب ولا يكون ذلك تغييرا لخلق الله بل تثبيت له لأنّ الله خلق المرأة بدون لحية ولا شارب فإزالة هذا المناقض ليس فيه تغيير لما مضت سنة الله في خلق المرأة، والأحوط -عندي- أن لا تحلق المرأة شعر ساقها لما فيه من تغيير لخلق الله تعالى، ولما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود:"لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله"(١) الحديث، والنمص في اللغة نتف الشعر لذلك لا يختص بالحاجب ولا بالوجه، بل هو شامل بإطلاق الحديث إلى أيّ مكان يقع في الجسد، ومذكور خصوص الحاجب عند بعض الشراح ليس قيدا بل محمول على الغالب الأعمّ كالوشم فلا يختص بالوجه فهو عام لسائر البدن، وأمّا حديث الطبري عن امرأة أبي إسحاق قالت لعائشة:"المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت"(٢)، فقد ضعفه الألباني رحمه الله، ولو صح فقد تقدم من المرفوع ما يعارضه، أمّا التعليلات السابقة والحكم بصحتها إنّما يصدق على المثلة والتشبيه بإرادته واختياره وبفعله فهاهنا ينتفي هذا الاختيار كما لا يخفى.
    والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.



    ١- أخرجه البخاري في اللباس(5931)، ومسلم في اللباس والزينة(5695)،وأبو داود في الترجل(4169)،والترمذي في الأدب(2782)،والنسائي في الزينة(5099)، وابن ماجه في النكاح(1989)، وأحمد(4212)، والدارمي(2703)، والبيهقي(15230)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
    ٢- أخرجه الطبري وضعفه الألباني في غاية المرام رقم(96).






    http://www.ferkous.com/rep/Bj5.php
    [CENTER][FONT=Arial Narrow][SIZE=3][COLOR=black][B]فضل تبليغ سنة [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][COLOR=lime][FONT=Arial Narrow][SIZE=3][COLOR=black][B]النبي[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [COLOR=darkgreen]صلى الله عليه وسلم[/COLOR][/COLOR][/FONT][/CENTER]
    [CENTER][FONT=Fixedsys][SIZE=3][B]قال ابن قيم الجوزية:[/B][/SIZE][/FONT][/CENTER]
    [CENTER][SIZE=5][FONT=Impact][COLOR=darkred](( [FONT=Microsoft Sans Serif]وتبليغ سنته إلى الأمة افضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو ، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم ،جعلنا الله منهم بمنه وكرمه[/FONT])) [/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER]
    [CENTER][FONT=Fixedsys][SIZE=4][COLOR=darkred]- جلاء الأفهام-ص491 -[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]

  • #2
    بارك الله فيك اختي
    احسن الله اليك ممكن تفسري
    لي اكثر يعني حلق شعر الساقين حرام؟ وهل الامر مقتصر على الساقين ام اليدين ايضا؟

    تعليق


    • #3
      أنا أيضا لأم أفهم فهل يمكن لك أختي من فضلك الشرح؟

      تعليق


      • #4
        لعلي أجيب مكان أختي أم مصعب و إن كانت فتوى الشيخ واضحة فلا بأس أن ألخص ما قاله الشيخ

        الشيخ يرى أن حلق المرأة لشعر ساقيها من التغيير في خلق الله و أنه من النمص المنهي عنه بدليل أن النص عام و ليس فيه دليل على التخصيص

        و الشيخ قال الأحوط عندي ترك الحلق

        تعليق


        • #5
          وهذه فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله


          السؤال

          فضيلة الشيخ ما قولكم في حف المرأة للساقين واليدين علماً بأنني قبل الزواج كنت أحلق وبعد زواجي تقول نهاني زوجي عن ذلك لأن وفي ذلك تغيير لخلق الله وذكر لي حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتفلجات إلى آخرالحديث فهل لكم يا فضيلة الشيخ توجيه هذا؟


          الجواب

          الشيخ: يجب أن نعلم أن إزالة الشعور على ثلاثة أقسام القسم الأول ما أمر به الشرع وذلك كشعر العانة والإبطين والشارب فإن من السنة حلق العانة ونتف الإبطين وحف الشارب أو قصه وهذا من الفطرة التي فطر الله الخلق عليها وقد وقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك فوق أربعين يوماً ويضاف إلى ذلك الأظفار فإن من السنة قصها أو تقليمها وألا تترك فوق أربعين يوماً والقسم الثاني شعر نهى الشرع عن إزالته أو أمر بما ينافي الإزالة وذلك كشعر اللحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وقال خالفوا المجوس خالفوا المشركين وهذا يقتضي أن يكون حلق اللحية حراماً والقسم الثالث ما سكت عنه الشرع فلم يأمر بإزالته ولم ينه عن إزالته وذلك كشعر الصدر وشعر الرقبة وشعر الذراعين والساقين والبطن فهذا إن كثر فلا بأس من تخفيفه ولا حرج فيه لأن في ذلك إزالة إلى ما يشوه المنظر وأما إذا لم يكثر فإن الأولى عدم التعرض له لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثاً بل لا بد فيه من فائدة وقال بعض العلماء إن إزالته إما مكروهة وإما محرمة مستدلاً بقوله تعالى عن الشيطان (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) ولكن لا يتبين لي هذا الحكم إي لا يتبين لي أن إزالته مكروهة أو محرمة بل إزالته من الأمور المباحة إلا أن تركه أفضل خوفاً من الوقوع فيما يأمر به الشييطان من تغيير خلق الله نعم.




          فتاوى نور على الدرب الشريط 214 الوجه الأول

          تعليق


          • #6
            جزاك الله الجنة اختي ام عبد الرحمن على التوضيح

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة ام تميم الجزائرية مشاهدة المشاركة
              جزاك الله الجنة اختي ام عبد الرحمن على التوضيح
              آمين و إياك أختي أم تميم

              تعليق

              الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
              يعمل...
              X