إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤال حول بطاقة الائتمان ( الشفا )

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال حول بطاقة الائتمان ( الشفا )

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    هل يوجد كلام لأهل العلم حول التعامل بما يعرف ببطاقة الشفا , حيث تتم المعاملة بها كما يأتي :
    يدفع مدير الشركة ثمن التأمين و لا يتحمل العامل من هذا الثمن شيئا و هو إجباري على صاحب الشركة فقط .
    يقوم العامل بتحضير الملف اللازم لاستخراج هذه البطاقة ثم يدفعه في مكتب التأمينات .
    بعد أن يستخرجها و يتم إطلاق خدمتها يمكنه الاستفادة منها بأن يذهب للصيدلي معه وصفة الأدوية , فيدفع الثمن الزائد و هو 40 % أو أقل أو أكثر و الباقي يكون بإبراز البطاقة , و ليس كل الأدوية يمكن فيها إجراء هذه المعاملة , إنما هي خاصة .
    فما حكم استخراج هذه البطاقة و التعامل بها .

  • #2
    يا أخي هذه البطاقة عندها علاقة بالضمان الإجتماعي
    وانظر هنا حكم الضمان الإجتماعي الجزائري للشيخ فركوس حفظه الله

    تعليق


    • #3
      الفتوى رقم: 313

      الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية



      في حكم العمل في الضمان الاجتماعي



      السؤال: لي أخت تعمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعندها كفارة يمين التي هي إطعام عشرة مساكين وأنا تكفلت بهذا الأمر حيث كلفت أحد الإخوة عنده مطعم بإطعام عشرة مساكين فكمل إطعامهم ولكن بقي عليَّ إعطاء صاحب المطعم المال وذلك أنني تورعت في إعطائه المال حتى أعرف الحكم الشرعي في ذلك المال، وأمر آخر وهو أنَّ أختي تهدي أحيانا لي أشياء من ذلك المال كالملابس مثلا وأشياء أخرى فما العمل؟ بارك الله فيكم.



      الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

      فاعلم أن الصورة الجائزة شرعًا للضمان الاجتماعي أو التأمين التعاوني الذي هو من عقود التبرع أن يكون له صندوق من تبرعات المحسنين يرمي من ورائه مساعدة المحتاج والمكروب والمنكوب بتفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند الحوادث والكوارث، ولا يعود فيه على المشتركين أيّ عائد استثماري من أرباح أو رؤوس الأموال أو فوائد أخرى، لأنّ القصد من الاشتراك تحصيل الثواب الأخروي بإزالة الضرر عن الغير عملاً بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[المائدة: 2]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه"(١).

      أمَّا صورة الضمان الاجتماعي الحالي فهو عبارة عن صندوق يقوم المشرفون عليه باقتطاع جزء من الأموال من مرتبات العمال والموظفين بصورة دورية جبرًا من غير اختيار من أصحابها ولا رضا منهم، ولا يخفى أنَّ الأصل في الأموال التحريم ولا تكون إلاَّ برضا منهم قال تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلاَّ بطيب نفسه"(٢) "كلُّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"(٣) علمًا أنه يعود صندوق الضمان على المشتركين بمبالغ وفوائد فضلاً عن الشركة (الضمان) وإذا كان لا يجوز أخذ أموال الناس قسرًا من غير رضا منهم لما فيه من الظلم فإنَّه بالمقابل يجوز للمظلوم الذي شُرِّك من غير اختيار في الضمان الاجتماعي أن يسترجع ما أُخذ منه جبرًا عن طريق تعويضات عن العلاج وغيرها. ومن جهة أخرى يجوز تسديد صاحب المطعم بذلك المال وكذلك الملابس مادام حكم المنع لم يصل إلى علم المكلَّف، لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا بعد وصوله فلا يجوز، مع ترتيب الإثم على التقصير في معرفة الحكم الشرعي قبل الشروع في العمل.

      وبغض النظر على حكم الضمان الاجتماعي، فإنّ أصل المرأة قرارها في البيت ولزومها فيه ما لم تفقد المنفق على حاجياتها ومتطلباتها المعيشية.

      والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.



      الجزائر في:14 رمضان 1426ﻫ

      الموافقﻟ: 17 أكتوبر2005م



      ١- أخرجه مسلم في: الذكر والدعاء والتوبة (7028). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

      ٢- أخرجه الدارقطني (300) وأحمد (5/72) وأبو يعلى والبيهقي (6/100) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الإرواء (5/279) رقم (1459)، وفي صحيح الجامع(7539).

      ٣- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (6706)، وأبو داود في الأدب (4884)، والترمذي في البر والصلة (2052)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


      تعليق


      • #4
        جزاك الله خيرا أخي معبد و أحسن الله إليك .
        تقريبا كلام الشيخ مفهوم إلا هذه الفقرة فقد اشكل علي فهمها :

        ومن جهة أخرى يجوز تسديد صاحب المطعم بذلك المال وكذلك الملابس مادام حكم المنع لم يصل إلى علم المكلَّف، لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا بعد وصوله فلا يجوز، مع ترتيب الإثم على التقصير في معرفة الحكم الشرعي قبل الشروع في العمل.


        فهل يمكنك أخي الفاضل توضيح النقاط إن أمكن .
        و جزاك الله خيرا .

        تعليق

        الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
        يعمل...
        X