قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله في توضيح الأحكام الجزء الثاني صفحة 29:
إختلف العلماء في أحكام سجود التلاوة، من حيث التكبير و السلام على ثلاثة أقوال:
أحدها: إنه يكبر للسجود ويكبر للرفع منه و يسلم، و هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، و لكن لا دليل عليه، و العبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل.
الثاني: إنه لا يكبر في السجود و لا في الرفع منه، و لا يسلم منها، لأنه لم يرد في ذلك شيئ، و أما حديث إبن عمر: { كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر و سجد و سجدنا معه } [1] رواه أبو داود (1413) فضعفه أصحاب هذا القول.
الثالث: إنه يكبر إذا سجد، و لا يكبر إذ قام و لا يسلم، لأن تكبير السجود ورد فيه هذا الحديث، و أما تكبير الرفع و التسليم، فلم يرد فيه شيئ فيما نعلم.
وهذا القول الوسط هو أعدل الأقوال و قد إختاره إبن القيم في "زاد الميعاد"[2]، إنتهى كلام الشيخ رحمه الله.
[1]: قال الألباني رحمه الله منكر بذكر التكبير - و المحفوظ دونه كما في الذي قبله (1412) و في المشكاة (1023).
*الحديث (1412) : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد ح و حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة قال ابن نمير في غير الصلاة ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
*الحديث الذي في المشكاة (1023): عن ابن عباس قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري
[2] كما في الصفحة 352 : وَلَمْ يُذْكَرْ عَنْهُ أَنّهُ كَانَ يُكَبّرُ لِلرّفْعِ مِنْ هَذَا السّجُودِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ وَالشّافِعِيّ السّلَامَ فِيهِ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ الشّافِعِيّ : إنّهُ لَا تَشَهّدٌ فِيهِ وَلَا تَسْلِيمٌ وَقَالَ أَحْمَدُ : أَمّا التّسْلِيمُ فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ وَهَذَا هُوَ الصّوَابُ الّذِي لَا يَنْبَغِي غَيْرُهُ.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في رسالته "من الأحكام الفقهية في الطهارة و الصلاة و الجنائز" ما يلي:
أما كيفيته أن يكبر الإنسان ويسجد كسجود الصلاة على الأعضاء السبعة ويقول : " سبحان ربي الأعلى " " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي " ويدعو بالدعاء المشهور : " اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت . سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، بحوله وقوته . اللهم اكتب لي بها أجرا ، وارفع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا ، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود " ثم يقوم بلا تكبير ولا تسليم ،أما إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ، لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، في تكبيره ، يذكرون أنه يكبر . كلما رفع وكلما خفض . فإن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، كان يسجد للتلاوة في الصلاة كما صح ذلك من حديث أبي هريرة « أنه قرأ ، صلى الله عليه وسلم ، في صلاة العشاء : { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } فسجد فيها » ، والذين يصفون صلاة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في التكبير لا يستثنون من هذا سجود التلاوة ، فدل هذا على أن سجود التلاوة في الصلاة . كسجود صلب الصلاة ؛ لأنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ، ولا فرق أن يكون السجدة في آخر آية قرأها أو في أثناء قراءته . فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ثم يكبر للركوع عند ركوعه ولا يضر توالى التكبيرتين باختلاف سببيهما .
وما يفعله بعض الناس إذا قرأ السجدة في الصلاة فسجد كبر للسجود دون الرفع منه ، فإنني لا أعلم له أصلا ، والخلاف الوارد في التكبير عند الرفع من سجود التلاوة إنما هو في السجود المجرد الذي يكون خارج الصلاة أما إذا كان السجود في إثناء الصلاة فإنه يعطى حكم السجود صلب الصلاة ، أي يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام من السجود .
سؤل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :
في الشريط رقم 57 الدقيقة 51 السؤال التالي: حديث ( كان يكبر في كل خفض ورفع ..) هل يحسن الإستدلال به في التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة فقط ؟
فأجاب قائلا: لا يحسن الإستدلال به لتكبير سجود التلاوة و المتبادل أن المقصود الخفض و الرفع المعروض في كل الصلوات و الغالب فيها أن ليس فيها سجود تلاوة.
في الشريط رقم 266 الدقيقة 08 السؤال التالي: الإمام سجد سجدة التلاوة فكبر،المأموم يكبر أو يسجد من غير تكبير؟
فأجاب قائلا: طبعا نحن رأينا في الموضوع ذكرناه أكثر من مرة.......أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كبر، فلا نكبر، لكن ورد عن إبن مسعود أنه كان يكبر، ولذلك فلا نشدد في هذه المسألة، لكن السنة أحق أن تتبع، فإذا كبر الإمام، نحن ما بنتابعو، ليه، لأن ليست من الأمور الظاهرة التي يعني يعتبر مخالفة للإمام كما نقول نحن في كثير من المسائل كوضع اليدين أو التورك أو الإفتراش أو ما شابه ذلك فهنا الإمام يتابع،أما التكبير الذي يشرع منه فيقرأه المصلي سرا،فهنا ما تظهر الموافقة أو المخالفة كما هو الشأن هناك،و لذلك نقول نحن نبقى على السنة، و لا نتابعه.
إختلف العلماء في أحكام سجود التلاوة، من حيث التكبير و السلام على ثلاثة أقوال:
أحدها: إنه يكبر للسجود ويكبر للرفع منه و يسلم، و هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، و لكن لا دليل عليه، و العبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل.
الثاني: إنه لا يكبر في السجود و لا في الرفع منه، و لا يسلم منها، لأنه لم يرد في ذلك شيئ، و أما حديث إبن عمر: { كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر و سجد و سجدنا معه } [1] رواه أبو داود (1413) فضعفه أصحاب هذا القول.
الثالث: إنه يكبر إذا سجد، و لا يكبر إذ قام و لا يسلم، لأن تكبير السجود ورد فيه هذا الحديث، و أما تكبير الرفع و التسليم، فلم يرد فيه شيئ فيما نعلم.
وهذا القول الوسط هو أعدل الأقوال و قد إختاره إبن القيم في "زاد الميعاد"[2]، إنتهى كلام الشيخ رحمه الله.
[1]: قال الألباني رحمه الله منكر بذكر التكبير - و المحفوظ دونه كما في الذي قبله (1412) و في المشكاة (1023).
*الحديث (1412) : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد ح و حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة قال ابن نمير في غير الصلاة ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
*الحديث الذي في المشكاة (1023): عن ابن عباس قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري
[2] كما في الصفحة 352 : وَلَمْ يُذْكَرْ عَنْهُ أَنّهُ كَانَ يُكَبّرُ لِلرّفْعِ مِنْ هَذَا السّجُودِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ وَالشّافِعِيّ السّلَامَ فِيهِ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ الشّافِعِيّ : إنّهُ لَا تَشَهّدٌ فِيهِ وَلَا تَسْلِيمٌ وَقَالَ أَحْمَدُ : أَمّا التّسْلِيمُ فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ وَهَذَا هُوَ الصّوَابُ الّذِي لَا يَنْبَغِي غَيْرُهُ.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في رسالته "من الأحكام الفقهية في الطهارة و الصلاة و الجنائز" ما يلي:
أما كيفيته أن يكبر الإنسان ويسجد كسجود الصلاة على الأعضاء السبعة ويقول : " سبحان ربي الأعلى " " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي " ويدعو بالدعاء المشهور : " اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت . سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، بحوله وقوته . اللهم اكتب لي بها أجرا ، وارفع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا ، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود " ثم يقوم بلا تكبير ولا تسليم ،أما إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ، لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، في تكبيره ، يذكرون أنه يكبر . كلما رفع وكلما خفض . فإن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، كان يسجد للتلاوة في الصلاة كما صح ذلك من حديث أبي هريرة « أنه قرأ ، صلى الله عليه وسلم ، في صلاة العشاء : { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } فسجد فيها » ، والذين يصفون صلاة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في التكبير لا يستثنون من هذا سجود التلاوة ، فدل هذا على أن سجود التلاوة في الصلاة . كسجود صلب الصلاة ؛ لأنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ، ولا فرق أن يكون السجدة في آخر آية قرأها أو في أثناء قراءته . فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ثم يكبر للركوع عند ركوعه ولا يضر توالى التكبيرتين باختلاف سببيهما .
وما يفعله بعض الناس إذا قرأ السجدة في الصلاة فسجد كبر للسجود دون الرفع منه ، فإنني لا أعلم له أصلا ، والخلاف الوارد في التكبير عند الرفع من سجود التلاوة إنما هو في السجود المجرد الذي يكون خارج الصلاة أما إذا كان السجود في إثناء الصلاة فإنه يعطى حكم السجود صلب الصلاة ، أي يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام من السجود .
سؤل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :
في الشريط رقم 57 الدقيقة 51 السؤال التالي: حديث ( كان يكبر في كل خفض ورفع ..) هل يحسن الإستدلال به في التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة فقط ؟
فأجاب قائلا: لا يحسن الإستدلال به لتكبير سجود التلاوة و المتبادل أن المقصود الخفض و الرفع المعروض في كل الصلوات و الغالب فيها أن ليس فيها سجود تلاوة.
في الشريط رقم 266 الدقيقة 08 السؤال التالي: الإمام سجد سجدة التلاوة فكبر،المأموم يكبر أو يسجد من غير تكبير؟
فأجاب قائلا: طبعا نحن رأينا في الموضوع ذكرناه أكثر من مرة.......أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كبر، فلا نكبر، لكن ورد عن إبن مسعود أنه كان يكبر، ولذلك فلا نشدد في هذه المسألة، لكن السنة أحق أن تتبع، فإذا كبر الإمام، نحن ما بنتابعو، ليه، لأن ليست من الأمور الظاهرة التي يعني يعتبر مخالفة للإمام كما نقول نحن في كثير من المسائل كوضع اليدين أو التورك أو الإفتراش أو ما شابه ذلك فهنا الإمام يتابع،أما التكبير الذي يشرع منه فيقرأه المصلي سرا،فهنا ما تظهر الموافقة أو المخالفة كما هو الشأن هناك،و لذلك نقول نحن نبقى على السنة، و لا نتابعه.
تعليق