إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

في حكم إجهاض حيٍّ بسبب الإعاقة والتشويه للشيخ فركوس حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • في حكم إجهاض حيٍّ بسبب الإعاقة والتشويه للشيخ فركوس حفظه الله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    الفتوى رقم: 414


    في حكم إجهاض حيٍّ بسبب الإعاقة والتشويه


    السؤال: لقد رزق الله عز وجل أحد إخواننا ولدا، لكن بعد مرور أربعة أشهر من الحمل أبلغه الأطباء أن ابنه إن ولد سيولد معوَّقا أو مشوَّها، ولا يكون كسائر الأطفال، فتعجل هدا الأخير في أمره وتسرع في قراره وقام بإسقاط هذا الجنين والله المستعان. وللعلم -شيخنا- أن وجود الولد لم يكن يشكل أي خطر على صحة الأم إن بقيت به حاملا.
    يسأل هذا الأخ عن حكم الشرع في هذا العمل الذي كان نتيجة التعجل بدون علم وبدون استشارة أهل الشرع في ذلك، وهل عليه دية وإن كانت فلمن يعطيها؟


    الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

    فإنه إذا استقرت النطفة برحم المرأة فلا يجوز إسقاطها سواء قبل نفخ الروح فيه أو بعد، إلاَّ إذا اقترن بما تتضرر به المرأة بصحتها فإنه يجوز إسقاطه قبل نفخ الروح فيه كما يجوز عند جمهور أهل العلم إسقاط الجنين في صورة ما إذا شكَّل خطراً على حياتها، أو بما يؤدي إلى إماتة أمِّه التي كانت سببا في وجوده، ولو بعد نفخ الروح فيه، لأنها سبب لوجوده فلا يكون سببا في إعدامها وإماتتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه من حقِّ الجنين ولو مع حدوث إعاقات له في جسده فإنه من النظرة الشرعية مخلوق تام الخلقة ولو مع وجود هذه العيوب لقوله تعالى: ?الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ? [السجدة: 7]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« كُلُّ خَلْقِ اللهِ حَسَنٌ"(1)، لكن هذه العيوب بالنظر إلى من كَمُلت أجزاؤه تعدُّ عيوبا وإلا فهي خلقة تامة وافقت حكمة الله سبحانه وتعالى وسنته في عباده ومخلوقاته، ومن حق المخلوق أن يعيش عمره كبقية الناس فلا يجوز وضع حدٍّ لحياته إجهاضًا بعد نفخ الروح فيه أو غير ذلك من الوسائل، ومن قتل نفسا بعد نفخ الروح فيه غير مصحوبة بأسباب مرضية كما تقرر ذكره لا يقصد من وراء ذلك العمد والعدوان خاصة من أب أو أمٍّ اشتركا في ذلك فإنه يتقرر في حقهم صيام شهرين متتابعين ولا يأخذا من الدية شيئا إن قدمها لوارثيه فإن تنازلوا عنه فليس عليهما إلا كفارة الصيام كحق من حقوق الله سبحانه وتعالى.
    وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.


    الجزائر في: 14 ربيع الأول 1427ه
    الموافق لـ: 12 أنريل 2006م


    __________
    1- أخرجه أحمد (19130)، والحميدي في مسنده (782)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/287)، من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1441).
الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
يعمل...
X