إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

[حقوق ولي الأمر المسلم وأدلتها] (مع تعليق يسير عليها) من كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [حقوق ولي الأمر المسلم وأدلتها] (مع تعليق يسير عليها) من كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله.



    <بسملة1>


    الحمد لله وبعد :
    قال الله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"
    قال أبو هريرة :"هم الأمراء والولاة" [تفسير البغوي]
    فكما على ولي الأمر المسلم واجبات تجاه رعيته، كذلك له حقوق عليهم، نذكر بعضها استنادا إلى كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، مع ذكر دليل كل حق.

    ١) السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف:
    وهذا واجب على كل مسلم أن يطيع ولي الأمر برا كان أو فاجرا مالم يأمر بمعصية الله ،فإن هو أمر بمعصية فلا يطاع في هذه المعصية ولا يخرج عليه ،وقد خالف الخوارج والروافض في هذا الأصل.
    والأدلة على وجوب السمع والطاعة في المعروف كثيرة منها :
    قال تعالى:"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"
    عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها ،قالوا :فما تأمرنا يا رسول الله؟، قال :أدوا إليهم حقهم ،وسلوا الله حقكم"(١)
    قال صلى الله عليه وسلم:" ستلقون بعدي أثرة ،فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض" (٢)
    سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم:" يا نبي الله :أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا ؟،قال صلى الله عليه وسلم:اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم"(٣)
    قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه:دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه،فكان فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناوألا ننازع الأمر أهله ،إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان" (٤)
    عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم ،وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ،قيل يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال :لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ،وإن رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله،ولا تنزعوا يدا من طاعة" (٥)
    وكلها أحاديث صحيحة صريحة .

    ٢) وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ولو تغلب بالسلاح :
    قال الإمام أحمد :" ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين"
    عن أبي ذر رضي الله عنه قال : " إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف" (٦)
    لأن هذا العبد المقطع الأيدي والأرجل لا يصلح أن يكون وليا على المسلمين لأنه يجب أن يكون الأمير من قريش وأن يكون حرا وأن يكون معافا مما يعيقه عن الحكم ،لكن لو تغلب مثل هذا وجبت طاعته.
    فالخروج على الحاكم له مفاسد لا يحصيها إلا الله منها ذهاب دولة المسلمين وذهاب الدين معها وانتشار الفوضى الذي يؤدي إلى انتهاك الأعراض وذهاب الأموال وانتشار الفقر والسلب والنهب وغير ذلك من المفاسد.
    وقد حَكَى الإجماعَ على وجوبِ طاعةِ الحاكمِ المُتغلِّبِ الحافظُ ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ في «الفتح»، والشيخُ محمَّد بنُ عبد الوهَّاب ـ رحمه الله ـ كما في «الدُّرَر السنيَّة»
    ومِنَ الإمامة التي انعقدَتْ بالغَلَبةِ والقوَّة: ولايةُ عبد الملك بنِ مروان؛ حيث تَغَلَّبَ على الناسِ بسيفه واستتبَّ له الأمرُ في الحكم، وصارَ إمامًا حاكمًا بالغَلَبة، ومِنْ ذلك: ولايةُ بني أُمَيَّةَ في الأندلس: انعقدَتْ لهم بالاستيلاء والغَلَبة، مع أنَّ الخلافة كانَتْ قائمةً في بغداد للعبَّاسيِّين.(٧)

    ٣) الجهاد مع ولي الأمر المسلم:
    قال الإمام أحمد رحمه الله:" والغزو مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك"
    فإذا عقد ولي الأمر المسلم راية الجهاد وجبت طاعته برا كان أو فاجرا.
    لا يقوم الجهاد إلا بولي أمر المسلمين ولا يجوز لأحد إبطالها بحجة أن لولي الأمر معاصي.
    ولا يجوز لأحد عقد راية الجهاد بدون إذن ولي الأمر ومن فعل هذا لا يطاع ،وقتاله قتال جاهلية.
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا استنفره الإمام , يعنى إذا قال الإمام : "أخرج وقاتل " , فإنه يجب على المسلمين أن يخرجوا ويقاتلوا لقول الله تبارك وتعالى :( ياأيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض ) ـ التوبة 38 ـ يعنى ملتم إليها بثقل , ومعلوم أن الذى يختار الأرض على السماء أنه ضائع (ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الاخرة الا قليل ) (٨)

    وقال بن قدامة رحمه الله :"ونرى الحجّ والجهاد ماضيان مع كلّ إمام ، برّا كان أو فاجرا ، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة"(٩)

    ٤) قسمة الفيء خاص بولي الأمر :
    قال الإمام أحمد رحمه الله:"وقسمة الفيء"
    تقسيم الغنائم والفيء خاص بولي الأمر، لا يجوز لأحد سواه أن يقسمه.
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده هم من يقسمون الفيء.
    أول من نازع الرسول في تقسيم الفيء هو ذو الخويصرة جد الخوارج وأصلهم ،الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الفيء واتهم الرسول بالجور،وقال :اعدل يا محمد.

    ٥) إقامة الحدود :
    قال الإمام أحمد رحمه الله:" وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم"
    إقامة الحدود من خصائص ولي الأمر كحد القتل والزنا والسرقة والقذف وغير ذلك.
    ولا يجوز لأحد دون ولي الأمر أن يقيم الحدود على الناس فذلك يؤدي إلى مفاسد وشرور كثيرة .
    قال الشيخ المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله:
    الحدود يقيمها السلطان والوالي، ولا يقيمها أشخاص ليسوا بأهل سلطة ولا ولاية. (١٠)

    ولا يجوز لأحد كائن من كان أن يعترض اقامة الحد ويمنع إقامة الحد على المجرم أو يعترض على ذلك بالقول أو بالتنديد أو بالكلام في الانترنت أو غيره مما يفعله أهل النفاق ويفعله أهل الشكوك والأوهام الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم بل يجب الفرح بإقامة الحدود لأنها تطهير للأرض قال صلى الله عليه وسلم:*لحد يقام بالأرض خير لها من أن تمطر أربعين صباحا*، فالحدود رحمة من الله، فالله جل وعلا قال: (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ) (١١)

    ٦) دفع الصدقات المفروضة له :
    قال الإمام أحمد رحمه الله:" ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا"
    من المعلوم أن إخراج زكاة المال ركن من أركان الإسلام وإذا أخرج صاحب المال زكاته للمستحقين برأت ذمته وإذا دفعها لولي الأمر برأت ذمته كذلك.
    وإذا طلب ولي الأمر دفعها وجبت طاعته وله أن يقاتل مانعيها كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأقره الصحابة على ذلك.

    ٧) صلاة الجماعة والجمعة والعيدين خلفه :
    قال الإمام أحمد رحمه الله:" وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برا أو فاجرا ،فالسنة أن تصلي ركعتين خلفهم وألا تعيدهم وأن تدين أنهما تامتين ولا بكن في صدرك من ذلك شيء"

    الصلاة خلف ولي الأمر المسلم أو من نابه صحيحة سواء كان برا أو فاجرا .
    تصلى الجمعة ركعتين خلف الأئمة ومن أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء.
    قوله مبتدع : لأنه ليس في السنة دليل ولا من أقوال السلف .
    تارك للآثار: تارك للأحاديث وأقوال الصحابة بصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء خلف الأئمة.
    ليس له من فضل الجمعة شيء:لأنه ابتدع ،والبدعة مردودة على صاحبها .
    والصلاة خلف كل بر وفاجر فقد صلى الصحابة خلف الحجاج الذي كان مسرفا في سفك الدماء وكان يؤخر صلاة الجمعة إلى ما بعد العصر،فكانوا يصلونها في بيوتهم ظهرا ويأتون ويصلونها معه نافلة،حتى لا تحدث فتنة.
    وكانوا يصلون خلف عقبة ابن أبي معيط وكان يشرب الخمر وكل ذلك دفعا لمفسدة التفرق وضعف الدولة.

    ٨) تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم:
    قال الإمامُ أحمد بن حنبل رحمه الله «ومَنْ خَرَجَ على إمامٍ مِنْ أئمَّةِ المسلمين وقد كان الناسُ اجتمعوا عليه وأَقَرُّوا له بالخلافة بأيِّ وجهٍ كان بالرِّضَا أو الغَلَبة؛ فقَدْ شَقَّ هذا الخارجُ عَصَا المسلمين، وخالَفَ الآثارَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فإِنْ مات الخارجُ ماتَ مِيتةً جاهليَّةً، ولا يَحِلُّ قتالُ السلطانِ ولا الخروجُ عليه لأَحَدٍ مِنَ الناس؛ فمَنْ فَعَلَ ذلك فهو مُبْتَدِعٌ على غيرِ السنَّةِ والطريق»

    قال أبو جعفر الطحاوي : ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله مالم يأمرونا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والعافية.(١٢)
    وقال شيخ الإسلام ابن تيميه : المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم(١٣)
    هذا الأصل مرتبط بالحق الأول وهو وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف،فمن لوازم السمع والطاعة تحريم الخروج عليه.
    قال صلى الله عليه وسلم:" من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية" (١٤)
    والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع ؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك ، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا ، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ، ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا ، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد.(١٥)

    ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار.
    وقد نقل الحافظ ابن حجر-رحمه الله-الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم: فقال قال ابن بطال:"وفى الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء.(١٦)

    ونقل الإمام النووي-رحمه الله تعالى-الإجماع على ذلك فقال:"وأما الخروج عليهم
    وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث على ماذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.(١٧)

    والخروج على الحاكم كله مفاسد ولا خير فيه
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
    ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته.(١٨)

    هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


    ================================================== =====

    (١)صحيح البخاري، كتاب الفتن.
    (٢)صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار.
    (٣)صحيح مسلم ،كتاب الإمارة
    (٤)المصدر السابق.
    (٥)المصدر السابق.
    (٦)المصدر السابق.
    (٧)الكلمة الشهرية رقم: ٦١ في طُرُق تنصيب إمام المسلمين وتقرير وجوب الطاعة وبذل النصيحة للشيخ العلامة محمد فركوس حفظه الله.
    (٨) أحكام الجهاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، منقول من شبكة الآجري.
    (٩) لمعة الاعتقاد.
    (١٠)شرح سنن أبي داوود .
    (١١) الشيخ صالح الفوزان حفظه الله منقول من موقعه الرسمي.
    (١٢) العقيدة الطحاوية.
    (١٣)منهاج السنة النبوية.
    (١٤) صحيح البخاري، كتاب الفتن.
    (١٥)فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
    (١٦)المصدر السابق.
    (١٧) شرح النووي على مسلم.
    (١٨) منهاج السنة النبوية.

  • #2
    يُرفع مجددا.

    تعليق

    الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
    يعمل...
    X