<بسملة1>
المجلس السابع
النوع التاسع
المرسل
النوع التاسع
المرسل
- الإرسال في اللغة هو الإطلاق .
- المحدثون على أقوال في تفسير المرسل .
- الأول : لا خلاف فيه في كونه مرسلا "قال ابن الصلاح : وصورته التي لا خلاف فيها (حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم .... إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)" .
- يعرف التابعي الكبير إذا أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم .
- الثاني : "قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك" لا بقيد الكبير.
- الثالث : قول "الجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم ".
- مسألة الإحتجاج بالمرسل تتعلق بعلم الأصول .
- ذكر مسلم في مقدمته " أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس حجة" فالمرسل عند المحدثين ليس بحجة كالمتصل للجهالة بالساقط .
- والإحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما ...وهو محكي عن الإمام أحمد في رواية .
- وأما الشافعي فذكر " أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت :
* من وجه ءاخر ولو مرسلة .
* أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء .
*أو كان المُرسِل لو سمى لا يسمي إلا ثقة .
فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل "
- المحدثون القدامى لا يحتجون بالمرسل استقلالا إنما يلجئون إلى الإحتجاج به إذا لم يكن في الباب ماهو أقوى منه ولم يكن معارضا للأحاديث الموصولة .
- مراسيل الصحابة في حكم الموصول ... وقد حكى بعضهم الإجماع .
- البيهقي في السنن وغيره يسمي مارواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا .
النوع العاشر
المنقطع
المنقطع
- الإنقطاع هو ضد الإتصال .
- والمنقطع هو مالم يتصل إسناده .
- فالإصطلاح الذي جرى عليه العلماء المتأخرون أن المنقطع ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر لا على التوالي .
- ويخصصون المرسل بما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
- قال بن الصلاح : وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب .
- فمنهم من قال المنقطع والمرسل واحد ومنهم من فرق .
- المذهب الأول : هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يُذكر فيه رجل مبهم .
- المذهب الثاني : أن المنقطع مثل المرسل
- المرسل أكثر ما يطلق على مارواه التابعي هن رسول الله صلى الله عليه وسلم
النوع الحادي عشر
المعضل
المعضل
- وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا
- المعضل مأخوذ من الإعضال وهو الإشكال , شيئ معضِل أي فيه إشكال .
- ومنه مايرسله تابع التابعيّ, ومنه قول المصنفين من الفقهاء "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
- " قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش ...إلخ " بعضهم يقول أن هذا فيه نظر لأن الأعمش في الحقيقة أسقط أنس بن مالك ورفع الحديث ... فينبغي أن يسمي هذا مرسلا .
- الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعد إسقاطه دليل على نوع الحديث والله أعلم .
المجلس الثامن
المجلس الثامن مفقود وما أدرج من تعليقات فمن مذاكرة الدرس التاسع
- المعنعن يعتبر نوعا مستقلا وإن ذكر تبعا للمعضل .
- المعنعن : مارواه الراوي بصيغة "عن" (عن فلان قال كذا )
- العنعنة قد تكون من الراوي نفسه وقد تكون ممن دونه .
- والصحيح الذي عليه العمل أنه – الإسناد المعنعن – متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس .
- ذكر الداني المقرئ الإجماع .
- وهذا الذي اعتمده مسلم في صحيحه.
- الحديث المعنعن من حيث الحكم عليه بالإتصال وعدمه فيه خلاف .
1 ) منهم من يرى التصريح بالسماع في جميع طبقات السند وهو مذهب قديم مهجور
2) ومنهم من قال يحمل الحديث على الإتصال إذا كان الراوي غير معروف بالتدليس وروى عمن لقيه أو سمع منه .
2) أن يروي الراوي عمن عاصره مع إمكان اللقي ولم يكن مدلسا موصوفا بالتدليس فإن حديثه عنه محمول على الإتصال
وكثير من المحدثين يرجح مذهب البخاري في هذه المسألة وهناك من يرجح مذهب مسلم والله أعلم
- علي بن المديني يشترط مع المعاصرة اللقي في أصل صحة الحديث وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة ولكن إلتزم ذلك في كتابه الصحيح .
- البخاري يشترط هذا في كل حديث حتى يحكم عليه بالصحة وليس شرطا في الصحيح الذي هو البخاري فقط ,لأنه يعل بالعنعنة وعدم اللقاء في غير صحيح البخاري .
- الحديث المأنأن : اختلفوا –فيه- في قول الراوي "إن فلانا قال" هل هي مثل "عن فلان" فيكون محمولا على الإتصال
1-فرق بينهما أحمد ويعقوب بن شيبة والبرديجي فجعلوا "عن" صيغة اتصال و "قال" في حكم الإنقطاع.
أحمد وبن شيبة بيس المروي عنهم في التفريق بين المأنأن والمعنعن , الذي فرق استند إلى بعض الحكايات المروية عن أحمد ويعقوب بن شيبة ولكن الحافظ العراقي يقول : " إن أحمد ويعقوب لم يفرقا بين المعنعن والمأنأن إنما ذكرا أن المأنأن قد يكون مثل المعنعن وذلك إذا كان المأنأن في حكم الرواية نحو أن يقول الراوي " أن فلانا قال " ويحكي ما قال له فهي رواية فكمه حكم العنعنة أما إذا كان المأنأن في حكم حكاية قصة يحكي قصة لم تقع له كأن يقول مثلا " أن فلانا لقي قلانا " هذا الراوي الذي ذكر الأنأنة يحكي قصة قد يكون لم يدركها فهذا الذي حكم عليه الإمام أحمد بأنه في حكم الإنقطاع "
2-والجمهور أنهما سواء متصلين قاله ابن عبد البر ونص عليه مالك .
- حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول "عن" أو "قال" أو " سمعت" رسول الله صلى الله عليه وسلم .
النوع الثاني عشر
المُدلَّسُ
المُدلَّسُ
- المدلَّس : مشتق من الدَّلَس وهو الظلام ( كأن الراوي أظلم على الراوي لتغطية وجه الصواب. وإجمالا هو : ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه .
- وهو قسمان : وأكثر الأنواع والأقسام ترجع إلى هذين القسمين .
- الأول : أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمع منه.
- ابن حجر جعل التدليس خاصا برواية الراوي عمن لقيه أو سمع منه أما رواية الراوي ممن عاصره مالم يسمعه منه تعتبر إرسالا خفيا وأكثر العلماء على القول الأول .
- قوله "موهما " هذه الكلمة مقصودة للإخراج والمقصود بها أنه قد يروي الراوي عمن لقيه أو سمع منه مالم يسمعه منه ولا يسمى تدليسا لأنه لم يقصد الإيهام.
وكذلك إذا روى عمن عاصره ولم يقصد الإيهام يسمى مرسلا ولا يسمى مدلَّسا .
- وذكر هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه,
- حكمه : ومن الحفاظ من جرَّح من عُرف بهذا التدليس من الرواة فردّ روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الإتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما نص عليه الشافعي رحمه الله .
- وكلام الشافعي في الحكم على الراوي أنه مدلس وليس في رد روايته فالشافعي ممن توسط في حكم المدلس فقال : " ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بذب فيرد بها حديثه ..."
- قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيُرد . - وهو الصحيح -
- والمحدث إذا كان من المدلسين لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع, إذا كان المدلس ممن نَدَر تدليسه .
- ليس كل عنعنة ترد بل ينظر في نوع المدلِّس,
- هل هذا المدلس يدلس عن شيوخ أكثر عنهم
- هل هناك تلاميذ- تلاميذ المدلس – من تحرى في تلقي حديث هذا المدلس فيقبل كما هو الشأن في حال شعبة في شيوخه لأنه كان يتحرى في الإتصال .
- أصحاب الصحيحين أخرجا لمدلسين فيه دليل على أن المدلَّس لا يرد مطلقا .
- العنعنة في الصحيحين حتى ولم يصرح فيها بالسماع تحمل على الإتصال لاعتبارات كثيرة .
*قد تكون الرواية في غير الأصول ذُكِرت في الشواهد والمتابعات .
*قد يكون المدلس هذا مقرونا مع غيره في السند .
*قد يكون المدلس ممن تقبل عنعنته ولا يضره التدليس .
*قد يكون هذا المدلس تكفل بروايتة هذه بعض من يتحرى في الإتصال كشعبة والليث بن سعد .
*وقد يكون المدلس في الصحيحين عن جماعة أكثر عنهم كالأعمش .
- تدليس التسوية : من أهم أنواع التدليس تدليس التسوية وهو يرجع إلى تدليس الإسناد .
- وهو : إسقاط راو بين ثقتين إما لضعف الراوي أو صغر سنه أو غير ذلك وقد سمع أحد الثقتين من الآخر .
- وجعله بعضهم أفحش أنواع التدليس لأن المدلس يصرح بالتحدسث بينه وبين شيخه.
- الثاني : تدليس الشيوخ وهو : الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به .
- مقاصد هذا النوع:
* تكثّرا باشيوخ
* أو لضعف شيخه
* أو من باب التنويع والتفنن في الرواية.
* وقد يكون من باب الإختبار للقارئ أو التلميذ.
- حكمه: يختلف ذلك باختلاف المقاصد :
-يكره : إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية أو نحو ذلك .
-يحرم إذا كان غير ثقة فدلس كيلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات .
.... يتبع
تعليق