الإجماع على حرمة الخروج على الحكام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد فهذه نُقول عن أهل العلم فيها التصريح بلفظ الإجماع, أو بنفي الخلاف, على تحريم الخروج على الحاكم وأنّ طاعته خير.
1. قال المزني (264هـ) « والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم...هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى»(1).
2. قال الترمذي (279هـ): « باب ما جاء في نكث البيعة...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ "(2)هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ بلا اختلاف»(3).
قال ابن بطّال: « في هذا الحديث وعيد شديد في الخروج على الأئمة ونكث بيعتهم ...»(4).
قال القاضي عياض:« لأنّ فيه الخروج على الأئمة وشق العصا وإثارة الفتن»(5).
3. قال أبو الحسن الأشعري (324هـ) « وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بَرٍّ وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل»(6).
4. نقل أبو بكر ابن مجاهد (324 هـ) في هذه المسألة الإجماع(7).
5. قال ابن بطّال (449هـ): « في هذه الأحاديث حجّة في ترك الخروج على أئمة الجور، ولزوم السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمعون على أنّ الإمام المتغلِّب طاعته لازمة ما أقام الجُمعات والجهاد، وأنّ طاعته خير من الخروج عليه »(8).
6. قال ابن القطّان (628هـ) «وأجمعوا أنّ السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين.
وأجمعوا على أن كلّ من ولي شيئًا من أمورهم - عن رضا أو غلبة - واشتدت وطأته من بر وفاجر لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف، جاروا أو عدلوا»(9).
7. قال النووي (676هـ): «وأمّا الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنّه لا ينعزل السلطان بالفسق»(10).
8. قال الطيبي (743هـ): « وأمّا الخروج عليهم وتنازعهم فمحرم بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين»(11).
9. قال الرملي (1004هـ): «يحرُم الخروج على ولى الأمر وقتاله بإجماع المسلمين»(12).
-----------------------------
(1) شرح السنة.(84-89).
(2) متفق عليه: البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا.(رقم: 7212).(9 /79)، مسلم، المسند الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.(رقم : 108).(1 /103).
(3) سنن الترمذي.(4 /150-151).
(4) شرح صحيح البخاري.(8 /279).
(5) إكمال المعلم.(6 /41).
(6) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب.(168-169).
(7) انظر إكمال المعلم للقاضي عياض.(6 /247).
(8) شرح صحيح البخاري.(10 /8).
(9) الإقناع.(60).
(10) المنهاج.(12 /229).
(11) الكاشف عن حقائق السنن.(8 /2560).
(12) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان.(15).
تعليق