إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تقييد الفوائد العلمية من مجالس إذاعة التصفية والتربية (شرح اختصار علوم الحديث)للشيخ أبي أسامة حفظه الله «الضعيف/المسند/المتصل/المرفوع/الموقوف/المقطوع»

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تقييد الفوائد العلمية من مجالس إذاعة التصفية والتربية (شرح اختصار علوم الحديث)للشيخ أبي أسامة حفظه الله «الضعيف/المسند/المتصل/المرفوع/الموقوف/المقطوع»

    <بسملة 2>

    النوع الثالث
    الضعيف


    - قال : وهو مالم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم.
    - الحديث الضعيف إما فيه سقط في السند أو فيه ضعف في الراوي .
    - هناك أسانيد تسمى أوهى الأسانيد وقد ذكر مجموعة منها أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ألفية السيوطي.

    النوع الرابع
    المسند


    - فيه ثلاث أقوال :
    1) الحاكم : ماتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    2) الخطيب : ماتصل إلى منتهاه .
    3) ابن عبد البر : ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان أو منقطعا .

    - الخطيب نظر إلى الإسناد ولم ينظر إلى المتن
    - والحاكم نظر إلى الإسناد ونظر إلى المتن .
    - وبن عبد البر نظر إلى المتن .
    - المسند عند بن عبد البر يوافق المرفوع ولا فرق بينهما .
    - بن حجر يرجح التعريف الأول .

    النوع الخامس
    المتصل


    - من أسماءه ( الموصول )
    - عرفه الحافظ في النزهة : وهو مايلم اسناده من السقط بحيث يكون كل راو أخذ هذا الحديث عن شيخه.


    النوع السادس
    المرفوع


    - ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا .

    النوع السابع
    الموقوف


    - مطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيدا .
    - قد يكون متصلا وغير متصل .
    - الخرسانيين يسمون الموقوف أثرا .

    -
    النوع الثامن
    المقطوع

    - وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا .
    - المقطوع غير المنقطع.
    - الشافعي والطبراني يطلقون المقطوع على المنقطع.

    - المقطوع وصف للمتن أما المنقطع فهو وصف للسند .
    - قول الصحابي " كنا نفعل " أو " نقول كذا " إن لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم :
    -قال البُرقاني : عن شيخه الإسماعيلي إنه من قبيل المرفوع .
    -وحكم الحاكم برفعه ورجحه بن الصلاح ,
    وهو الصحيح.
    حتى ولو لم يكن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الزمن زمن الوحي دليل على الرفع .
    - إضافة الفعل إلى زمن التنزيل كاف في الإستدلال على الجواز وهو من السنن التقريرية.
    - قول الصحابي "كنا لا نرى بأسا بكذا" أو كانو يفعلون أو يقولون " أو "يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" هذا من قبيل المرفوع , لأن المعروف أن الآمر والناهي في عهد الصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    - قول أن الآمر والناهي يحتمل أن يكون أبو بكر أو عمر هذا الإحتمال فيه ضعف.
    - وكذا قولهم " من السنة كذا " وقول أنس " أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة - فهذا حكم الرفع - .
    - قول التابعي " من السنة كذا " فيه خلاف والصحيح أنه مرسل .
    - تفسير الصحابي له حكم الرفع فيما كان سبب نزول .
    - لأنه يحكي عن واقع عايشه أو نقله عن الصحابة الذين عايشوا هذا الأمر .
    - إذا لم يكن بيانا لسبب النزول فهذا إذا كان فيما لا مجال للرأي فيه ولا يروي الإسرائيليلت فإنه له حكم الرفع .

    ......يتبع
الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
يعمل...
X