إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

في حكم دخول المرأة الحمام مع زوجها في غرفة خاصة( الشيخ فركوس)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • في حكم دخول المرأة الحمام مع زوجها في غرفة خاصة( الشيخ فركوس)

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


    الفتوى رقم: 870

    الصنف: فتاوى المرأة

    في حكم دخول المرأة الحمام مع زوجها في غرفة خاصة




    السـؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تدخل الحمام مع زوجها في غرفة خاصة لوحدهما؟ وبارك الله فيكم.

    الجـواب:

    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

    فلا يجوز للمرأة دخول الحمام إلاَّ لضرورة، ولا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته -أو في معناها ممن يكن تحت حكمه وولايته من أمه وابنته وأخته وغيرهم- بدخول الحمام أو بإعطائها أجرته ولا أن يشاركها الدخول إليه، فلا يكون لها معينًا على المنكر لا بالمشاركة ولا بالإذن والأجرة، وذلك لعموم قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(١)، علمًا أنه يُشرع للزوج الاغتسال مع زوجته في غير الحمام العمومي، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ»(٢)، وفي رواية قالت-رضي الله عنها-: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي، قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ»(٣).

    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



    الجزائر في: 29 صفر 1429ﻫ
    الموافق ﻟ: 07/03/2008م




    ١- أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (2801)، والحاكم في «المستدرك»: (7779)، وأحمد في «مسنده»: (15027)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6506)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (164)، و«آداب الزفاف»: (67).

    ٢- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها: (258)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: (731)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

    ٣- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: (732)، والنسائي في «سننه» كتاب الطهارة: (239)، وأحمد في «مسنده»: (24202)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (920)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

    المصدر:http://www.ferkous.com/rep/Bj44.php
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو أيوب نبيل شيبان; الساعة 2008-03-29, 11:13 AM.

  • #2
    جزاك الله خيرا

    تعليق


    • #3
      و إياك أخي

      تعليق


      • #4
        بارك الله فيك على النقل الطيب

        تعليق


        • #5
          وفيك بارك الله أخي محمد و شكرا على مرورك

          تعليق


          • #6
            جزاك الله خيرا وحفظ الله شيخنا

            تعليق

            الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 2 زوار)
            يعمل...
            X