إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حلق المرأة لشعر ساقيها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حلق المرأة لشعر ساقيها

    حلق المرأة لشعر ساقيها
    للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس


    السؤال:
    هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر ساقيها؟

    الجواب:
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
    فأما ما ذهب إليه بعض الحنابلة إلى جواز النمص بإذن الزوج إلاّ إذا وقع تدليس فيحرم، وقد صرح بعض الشافعية استحباب حلق المرأة الشارب واللحية أو نتفها إذا ثبتت لها وكذلك شعر ساقها معللين أنّ بقاء ذلك مثلة في حقها، والمثلة في الإسلام ممنوعة ولأنّ تشبه النساء بالرجال حرام، فإزالة مظهر التشبه مطلوب ولا يكون ذلك تغييرا لخلق الله بل تثبيت له لأنّ الله خلق المرأة بدون لحية ولا شارب فإزالة هذا المناقض ليس فيه تغيير لما مضت سنة الله في خلق المرأة، والأحوط -عندي- أن لا تحلق المرأة شعر ساقها لما فيه من تغيير لخلق الله تعالى، ولما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود:"لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله"(١) الحديث، والنمص في اللغة نتف الشعر لذلك لا يختص بالحاجب ولا بالوجه، بل هو شامل بإطلاق الحديث إلى أيّ مكان يقع في الجسد، ومذكور خصوص الحاجب عند بعض الشراح ليس قيدا بل محمول على الغالب الأعمّ كالوشم فلا يختص بالوجه فهو عام لسائر البدن، وأمّا حديث الطبري عن امرأة أبي إسحاق قالت لعائشة:"المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت"(٢)، فقد ضعفه الألباني رحمه الله، ولو صح فقد تقدم من المرفوع ما يعارضه، أمّا التعليلات السابقة والحكم بصحتها إنّما يصدق على المثلة والتشبيه بإرادته واختياره وبفعله فهاهنا ينتفي هذا الاختيار كما لا يخفى.
    والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

    ١- أخرجه البخاري في اللباس(5931)، ومسلم في اللباس والزينة(5695)،وأبو داود في الترجل(4169)،والترمذي في الأدب(2782)،والنسائي في الزينة(5099)، وابن ماجه في النكاح(1989)، وأحمد(4212)، والدارمي(2703)، والبيهقي(15230)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

    ٢- أخرجه الطبري وضعفه الألباني في غاية المرام رقم(96).


  • #2
    مكتبة الفتاوى :للشيخ العثيمين رحمه الله

    فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء

    السؤال: الداعية أم خالد بعثت بهذه الرسالة تقول هناك مادة تستعملها النساء في إزالة الشعر من الذراعين والساقين بقصد التجمل للزوج وهي عجينه مكونة من السكر والليمون تعقد على النار فهل هذا جائز أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب

    الشيخ: إزالة شعر الذراعين الأولى ألا تفعل وذلك لأن الشعور التي في البدن تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم أمر الشرع بإزالتها فتزال وذلك شعر العانة وشعر الإبطين فالعانة تحلق وأما الإبطان فينتفان نتفاً إذا لم يشق على الإنسان والقسم الثاني شعر لا تجوز إزالته بالنتف وهو شعر الوجه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة المتنمصة وهي التي تنتف شعر وجهها كالحواجب ولو كان ذلك للتجمل للزوج فإنه محرم ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب والقسم الثالث ما لم يرد الشرع بالنهي عن إزالته ولا بالأمر بإزالته فليس بمحرم لعدم وجود دليل على التحريم وليس بمأمور بإزالته لعدم وجود دليل على بإزالته ولكن الأولى ألا يزال لأن الأصل فيما خلق الله تعالى في البدن أن يبقى كما هو عليه إلا إذا ورد الإذن بإزالته أو الأمر بإزالته فعلى حسب ما جاء به الشرع ومن ذلك شعر الذراعين والساقين فالأولى أن يبقيا ولا يزالان اللهم إلا أن يصل إلى درجة تبلغ التشوه بالكثرة الكاثرة التي تلفت النظر فحينئذ لا بأس من تخفيفها.




    تعليق

    الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
    يعمل...
    X