بسم الله الرحمن الرحيم.
اختصار كتاب الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية للعلّامة ابن عثيمين رحمه الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فهذا اختصار شخصي قمت به أثناء قراءتي لكتاب الدروس الفقهية للشيخ ابن عثيمين، حذفت منه استطرادات الشيخ رحمه الله، واقتصرت على ذكر ما ترجح عنده دون ذكر الخلاف والمناقشات وما إلى ذلك، حتى يكون أقرب إلى المتون الفقهية، وذكرت في الهامش ترجيحات الشيخ في كتابه الشرح الممتع إذ هي الترجيحات المتأخرة للشيخ فهي المعتمدة، ثم عزمت على نشره فلربما يستفيد منه بعض إخواننا، وسوف أضعه على هذا المنتدى شيئا فشيئا، والله المستعان وعليه التكلان.
كتاب الطهارة:
الطهارة هي النظافة والنزاهة، وتطلق شرعا على معنيين:
طهارة معنوية: وهي الأصل وهي طهارة القلب من الشرك والغل والبغضاء.
وطهارة حسية: وهي الفرع وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
باب المياه:
ينقسم الماء إلى:
ماء طهور وهو طاهر في ذاته مطهر لغيره، لايرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره.
وماء طاهر وهو طاهر في ذاته غير مطهر لغيره.
وماء نجس وهو الذي تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها.
غير أن الصحيح أن الماء قسمان فقط طهور ونجس.
والماء النجس له ثلاث أحوال:
-ماء متغير بنجاسة، وماء لاقى النجاسة وهو يسير تغير أو لم يتغير، والصحيح أن النجس هو ما تغير، وماء انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها.
-والنجاسة التي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه.
-إذا اشتبه ماء طهور بنجس قد يقال باجتنابهما، وقيل يتحرى وهو الصواب، وإذا لم يمكن التحري واطمأنت نفسه إلى أحدهما أخذ به.
-طرق تطهير الماء النجس: أن يضاف إلى ماء طهور، أو يزول تغيره بنفسه، أو نزح يبقى بعده كثير.
-وإذا شك أطهر الماء النجس أم لا فهو نجس.
وإذا شك في ماء طهور سقط فيه شيء لا يدري أهو نجس أم طاهر فهو طهور.
باب الآنية:
الآنية هي الأوعية التي تستعمل في الأكل والشرب ونحوها.
والأصل في حكمها الحل، ويحرم منها الذهب والفضة، ويجوز استعمالهما في غير الأكل والشرب لكن اجتناب ذلك أحوط وأبرأ للذمة.
وإذا دبغ جلد الميتة دبغا كاملا بحيث تزول رائحته ونتنه فإنه يكون طاهرا.
آداب قضاء الحاجة:
من الآداب الفعلية عند دخول الخلاء أن يقصد تقديم الرجل اليسرى.
ومن الآداب القولية عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
ومن الآداب الفعلية عند الخروج تقديم الرجل اليمنى.
ومن الآداب القولية عند الخروج أن يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
- لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاحة في الفضاء، أما في البنيان فيجوز الاستدبار فقط، وغيره حرام، وأما حال الاستجمار فيجوز.
- وليس من الآداب أن يبقى على حاجته بعد الفراغ منها وحرمه بعضهم.
-ويحرم قضاء الحاحة في: المكان المحترم كالمسجد فيحرم التغوط والتبول فيها، أو مكان يرتاده الناس كالطريق والظل النافع وتحت الأشجار المثمرة وموارد الماء.
- الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء والحجر.
والاستجمار هو إزالة ذلك بالأحجار خاصة.
- إذا فرغ الانسان من قضاء حاجته فإنا أن يزيل أثر الخارج بالماء أو بالأحجار، فيشترط لإزالتها بالماء أن يكون الماء طهورا وأن يزيل أثر النجاسة، وعلانة ذلك خشونة المحل بزوال المادة اللزجة.
ويشترط للاستجمار بالحجر أن يكون المستجمر به غير محترم، والمحترم مثل كتب العلم أو شيء من القرآن، ولا مطعوما للحيوان ولا للآدمي، وأن يكون طاهرا منقيا، ويشترط ثلاث مسحات بثلاثة أحجار.
سنن الفطرة:
١- حف الشارب:وذلك لما فيه من كمال النظافة والنزاهة.
وحد الشارب: حد الشفة العليا والعنفقة من اللحية على الراجح.
والناس في تعاملهم مع الشارب على ثلاث أحوال:
الحف: وهو الذي جاء به الشرع، إذا حف أي قصت حافته.
والقص: وهو أن يقصه كله، وهذا أيضا سنة.
والحلق: ويراد له حلقه نهائيا، وهذا ليس من السنة.
وحف الشارب ليس بواجب عند الجمهور بل هو ينة مؤكدة، وبعض أهل العلم يرى أنه واجب.
٢- إعفاء اللحية: فإعفاؤها من الفطرة وهو واجب.
حد اللحية ما بين العظمين الناتئين المجاورين لصماخي الأذنين، وشعر الخدين من اللحية.
٣- نتف الإبط: فالمسنون نتف الإبط وليس حلقه، لأن نتفه أفيد للإنسان وأسرع إلى زواله، ومن لم يستطع نتفه فإنه يزيله بالمزيلات الأخرى كالنورة أو الأدوية الحديثة أو بالحلق لمن لم يكن عنده شيء.
٤- حلق العانة: وليس نتفها، لأن نتفها ضرر، وحلقها أفضل وأقوى للعانة.
٥- قص الأظفار: لأن الأظفار إذا طالت اجتمع فيها الوسخ، وإبقاؤها فيه تشبه بالحيوان.
٦- الختان: وهو أخذ الجلدة التي في الذكر فوق الحشفة، وبقاء هذه الجلدة ضرر على الإنسان من حيث الصحة ومن حيث الطهارة لأنه قد يجتمع فيها البول.
وفائدته بالنسبة للأنثى فإنه إذا أزيل بعضها اعتدلت شهوتها.
حكم الختان: قيل سنة في حق الرجل والمرأة وقيل واجب في حق الرجل وسنة في حق المرأة وقيل واجب في حق الرجال والنساء، والاحتياط أن نقول بالختان للجميع، والسنية ثابتة بالاتفاق.
وينبغي للإنسان أن يختتن في زمن الصغر، لأنه أسرع برءا؛ ولأنه أقل ألما.
واتخاذ شعر الرأس عادة لا عبادة على الأرجح، فالإنسان يتبع في اتخاذ شعر رأسه عصره وبلده.
توقيت هذه السنن:
أما اللحية فإعفاؤها دائم.
وأما الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار، فهذه لا تترك فوق أربعين يوما ولا حد لأقلها، فمتى طالت أخذت، وهذا يختلف باختلاف الناس والحال.
يتبع ...
أبو أمامة أسامة بن الساسي لعمارة.
عين الكبيرة . سطيف . الجزائر .
عين الكبيرة . سطيف . الجزائر .
تعليق