إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اختصار كتاب الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية للعلّامة ابن عثيمين رحمه الله.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اختصار كتاب الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية للعلّامة ابن عثيمين رحمه الله.

    بسم الله الرحمن الرحيم.
    اختصار كتاب الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية للعلّامة ابن عثيمين رحمه الله.


    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
    فهذا اختصار شخصي قمت به أثناء قراءتي لكتاب الدروس الفقهية للشيخ ابن عثيمين، حذفت منه استطرادات الشيخ رحمه الله، واقتصرت على ذكر ما ترجح عنده دون ذكر الخلاف والمناقشات وما إلى ذلك، حتى يكون أقرب إلى المتون الفقهية، وذكرت في الهامش ترجيحات الشيخ في كتابه الشرح الممتع إذ هي الترجيحات المتأخرة للشيخ فهي المعتمدة، ثم عزمت على نشره فلربما يستفيد منه بعض إخواننا، وسوف أضعه على هذا المنتدى شيئا فشيئا، والله المستعان وعليه التكلان.
    كتاب الطهارة:


    الطهارة هي النظافة والنزاهة، وتطلق شرعا على معنيين:
    طهارة معنوية: وهي الأصل وهي طهارة القلب من الشرك والغل والبغضاء.
    وطهارة حسية: وهي الفرع وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
    باب المياه:


    ينقسم الماء إلى:
    ماء طهور وهو طاهر في ذاته مطهر لغيره، لايرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره.
    وماء طاهر وهو طاهر في ذاته غير مطهر لغيره.
    وماء نجس وهو الذي تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها.
    غير أن الصحيح أن الماء قسمان فقط طهور ونجس.
    والماء النجس له ثلاث أحوال:
    -ماء متغير بنجاسة، وماء لاقى النجاسة وهو يسير تغير أو لم يتغير، والصحيح أن النجس هو ما تغير، وماء انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها.
    -والنجاسة التي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه.
    -إذا اشتبه ماء طهور بنجس قد يقال باجتنابهما، وقيل يتحرى وهو الصواب، وإذا لم يمكن التحري واطمأنت نفسه إلى أحدهما أخذ به.
    -طرق تطهير الماء النجس: أن يضاف إلى ماء طهور، أو يزول تغيره بنفسه، أو نزح يبقى بعده كثير.
    -وإذا شك أطهر الماء النجس أم لا فهو نجس.
    وإذا شك في ماء طهور سقط فيه شيء لا يدري أهو نجس أم طاهر فهو طهور.
    باب الآنية:


    الآنية هي الأوعية التي تستعمل في الأكل والشرب ونحوها.
    والأصل في حكمها الحل، ويحرم منها الذهب والفضة، ويجوز استعمالهما في غير الأكل والشرب لكن اجتناب ذلك أحوط وأبرأ للذمة.
    وإذا دبغ جلد الميتة دبغا كاملا بحيث تزول رائحته ونتنه فإنه يكون طاهرا.
    آداب قضاء الحاجة:


    من الآداب الفعلية عند دخول الخلاء أن يقصد تقديم الرجل اليسرى.
    ومن الآداب القولية عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
    ومن الآداب الفعلية عند الخروج تقديم الرجل اليمنى.
    ومن الآداب القولية عند الخروج أن يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
    - لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاحة في الفضاء، أما في البنيان فيجوز الاستدبار فقط، وغيره حرام، وأما حال الاستجمار فيجوز.
    - وليس من الآداب أن يبقى على حاجته بعد الفراغ منها وحرمه بعضهم.
    -ويحرم قضاء الحاحة في: المكان المحترم كالمسجد فيحرم التغوط والتبول فيها، أو مكان يرتاده الناس كالطريق والظل النافع وتحت الأشجار المثمرة وموارد الماء.
    - الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء والحجر.
    والاستجمار هو إزالة ذلك بالأحجار خاصة.
    - إذا فرغ الانسان من قضاء حاجته فإنا أن يزيل أثر الخارج بالماء أو بالأحجار، فيشترط لإزالتها بالماء أن يكون الماء طهورا وأن يزيل أثر النجاسة، وعلانة ذلك خشونة المحل بزوال المادة اللزجة.
    ويشترط للاستجمار بالحجر أن يكون المستجمر به غير محترم، والمحترم مثل كتب العلم أو شيء من القرآن، ولا مطعوما للحيوان ولا للآدمي، وأن يكون طاهرا منقيا، ويشترط ثلاث مسحات بثلاثة أحجار.
    سنن الفطرة:


    ١- حف الشارب:وذلك لما فيه من كمال النظافة والنزاهة.
    وحد الشارب: حد الشفة العليا والعنفقة من اللحية على الراجح.
    والناس في تعاملهم مع الشارب على ثلاث أحوال:
    الحف: وهو الذي جاء به الشرع، إذا حف أي قصت حافته.
    والقص: وهو أن يقصه كله، وهذا أيضا سنة.
    والحلق: ويراد له حلقه نهائيا، وهذا ليس من السنة.
    وحف الشارب ليس بواجب عند الجمهور بل هو ينة مؤكدة، وبعض أهل العلم يرى أنه واجب.
    ٢- إعفاء اللحية: فإعفاؤها من الفطرة وهو واجب.
    حد اللحية ما بين العظمين الناتئين المجاورين لصماخي الأذنين، وشعر الخدين من اللحية.
    ٣- نتف الإبط: فالمسنون نتف الإبط وليس حلقه، لأن نتفه أفيد للإنسان وأسرع إلى زواله، ومن لم يستطع نتفه فإنه يزيله بالمزيلات الأخرى كالنورة أو الأدوية الحديثة أو بالحلق لمن لم يكن عنده شيء.
    ٤- حلق العانة: وليس نتفها، لأن نتفها ضرر، وحلقها أفضل وأقوى للعانة.
    ٥- قص الأظفار: لأن الأظفار إذا طالت اجتمع فيها الوسخ، وإبقاؤها فيه تشبه بالحيوان.
    ٦- الختان: وهو أخذ الجلدة التي في الذكر فوق الحشفة، وبقاء هذه الجلدة ضرر على الإنسان من حيث الصحة ومن حيث الطهارة لأنه قد يجتمع فيها البول.
    وفائدته بالنسبة للأنثى فإنه إذا أزيل بعضها اعتدلت شهوتها.
    حكم الختان: قيل سنة في حق الرجل والمرأة وقيل واجب في حق الرجل وسنة في حق المرأة وقيل واجب في حق الرجال والنساء، والاحتياط أن نقول بالختان للجميع، والسنية ثابتة بالاتفاق.
    وينبغي للإنسان أن يختتن في زمن الصغر، لأنه أسرع برءا؛ ولأنه أقل ألما.
    واتخاذ شعر الرأس عادة لا عبادة على الأرجح، فالإنسان يتبع في اتخاذ شعر رأسه عصره وبلده.
    توقيت هذه السنن:
    أما اللحية فإعفاؤها دائم.
    وأما الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار، فهذه لا تترك فوق أربعين يوما ولا حد لأقلها، فمتى طالت أخذت، وهذا يختلف باختلاف الناس والحال.
    يتبع ...
    أبو أمامة أسامة بن الساسي لعمارة.
    عين الكبيرة . سطيف . الجزائر .
    التعديل الأخير تم بواسطة أسامة لعمارة; الساعة 2020-11-27, 10:32 PM.

  • #2
    فروض الوضوء وسننه وصفته.
    الفرض هو القطع، وشرعا هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام.
    والوضوء النظافة، وشرعا هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
    والسنة الطريقة، وشرعا تطلق على وجهين:
    الأول: طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل الواجب والمستحب.
    الثاني: السنة بمعنى الذي يكون دون الفرض، وهي ما أمر به شرعا لا على وجه الإلزام. وهذه هي السنة في اصطلاح الفقهاء.

    فروض الوضوء ستة:
    غسل الأعضاء الأربعة والترتيب والموالاة.

    - غسل الوجه:
    الغسل هو استعمال الماء بحيث يجري على العضو.
    وحد الوجه: من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس المعتادة إلى أسفل اللحية طولا.
    ويجب غسل باطن شعور الوجه إذا كانت خفيفة بحيث يرى من ورائها لون الجلد، أما إذا كانت كثيفة لا يرى من ورائها لون الجلد أجزأ ظاهرها.
    ومن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وهما من فروض الوضوء.
    والمضمضة إدارة الماء في الفم وتحريكه.
    والاستنثار جذب الماء بواسطة النفس داخل الأنف.
    والاستنثار إخراج الماء من الأنف.
    ويسن أن يبدأ بهما بعد غسل الكفين، وقبل غسل الوجه، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز.
    وللمضمضة والاستنشاق صفات منها:
    أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاث مرات، لكب مرة كف.
    وأن يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات، ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، وهذه لابأس بها، وأصحهما الأولى.

    - غسل اليدين مع المرفقين.
    وسواء ابتدأ بأطراف الأصابع وانتهى بالمرفقين، أو ابتدأ بالمرفقين وانتهى بأطراف الأصابع. فالكل جائز.

    - مسح الرأس:
    وحد الرأس من منابت الشعر من الأمام، ودون الرقبة من الخلف، والبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس، لأن الأذن من الرأس فهو من باب أولى.
    وإذا كان للرجل شعر طويل إلى منكبيه فلا يجب مسحه كله.

    -الترتيب: وهو أن يطهر كل عضو في محله.

    -الموالاة: وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل. وبعضهم قال حد الموالاة بما يعده الناس تفريقا، فإذا عده الناس تفريقا صار مفرِّقا، وإذا لم يعدوه تفريقا فإنه لا يعد تفريقا، وعليه فيكون مواليا.
    وكلا القولين معناهما متقارب.
    وبما أن الموالاة فرض فإنه لا يضر الإنسان ما لو اشتغل بما يكمل الوضوء، فإذا كان هناك فصل لمصلحة الوضوء جاز ولا يضر.

    حكم النية في الوضوء وصفتها
    النية الإرادة والقصد، وفي الشرع عزم القلب على فعل الشيء. فكل قول أو فعل إرادي لابد أن تسبقه النية، لأنهما لا يمكن أن يكونا إلا بعزم.
    -بعضهم قال يسن التكلم بالنية لأجل أن يطابق اللسان القلب، وبعضهم قال لا يسن فهي بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بها.

    والنية في الوضوء تكون لثلاثة أشياء: إما أن ينوي رفع الحدث، وإما أن ينوي الصلاة، وإما أن ينوي الوضوء ليقرأ القرآن.

    وصفة الوضوء الواجبة أن يغسل كل عضو مرة.
    وصفة الوضوء المستحبة أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يستنشق ويستنثر ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم يمسح رأسه مقبلا ومدبرا، ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجليه ثلاثا.
    ويسن أن يجعل بعض الأعضاء غسلة واحدة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثا، فيتوضأ أحيانا مرة مرة، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا ثلاثا ثلاثا، وأحيانا تخالف.
    ويحرم الزيادة على الثلاث إلا إذا كان على العضو شيء كالطلاء، أما الدعن وشبهه إذا كان له جرم فيجب إزالته، وإن لم يكن له جرم لا تجب إزالته.

    يتبع ...

    تعليق


    • #3
      المسح على الخفين والجبيرة:

      المراد بالخفين هو ما يلبس على الرجل من جلد، ومثله ما يلبس عليها من صوف أو قطن أو غيره مما يكسو الرجل.
      والمسح على الخفين جائز بدلالة القرآن والسنة.
      والأفضل إذا كانت الرجل مكشوفة الغسل، وإن كان لابسا فالأفضل المسح.
      ونظير المسح على الخف المسح غلى للعمامة أو القبعة أو ما أشبه ذلك مما يشق نزعه، إلا أن العمامة ليست كالخف توقت بوقت بل يمسح عليها في كل وقت، وكذلك ليست كالخف في كونه يلبسها على طهارة، فلا يشترط للمسح عليها الطهارة.

      والحكمة من المسح على الخفين هي التسهيل والتيسير على العباد.

      شروط المسح على الخفين:
      ١- أن يلبسهما على طهارة، والمراد الطهارة من الحدث.
      ٢- وأن يكون في المدة المحددة شرعا:
      وهي ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
      وتبتدئ المدة من أول مسح لا من اللبس، ولا من الحدث بعد اللبس على الصحيح.
      وانتهاء المدة معروف كما يقول الناس: آخرها يعلم من أولها، وعند انتهائها لا تبطل الطهارة على الصحيح.
      ٣- وأن يكون ذلك في الحدث الأصغر فقط، لا في الحدث الأكبر الذي يجب فيه الغسل.

      والمسح يكون على ظاهر الخف، ويكتفى بمسح أكثره.
      ويبدأ فيه من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة فقط.
      وإذا لبس خفا على خف، فإن الحكم للأول بكل حال إذا لبس الثاني بعدالحدث، فيمسح على الأول.
      وإذا لبس الثاني قبل الحدث فهو بالخيار، إن شاء مسح الأعلى، وإن شاء مسح الأسفل، لكن إذا مسح أحدهما تعلق الحكم به، فلو خلعه لم يعد مسحه.
      ٤- أن يكونا طاهرين: لأنهنا لو كانا نجسين أو متنجسين ما جازت الصلاة بهما، أما إذا تنجسا بعد اللبس بأن أصابهما بول أو غيره فهذا يمكن أن يغسلهما ويمسح عليهما.
      ٥- أن يكون ساترا: والمراد بالستر على الصحيح هو أن لا يكون الخف مخرقا بحيث يزول منه مقصود الخف وهو التدفئة والوقاية من الماء.
      ويجوز المسح على اللفافة على الصحيح.

      المسح على الجبيرة:
      والجبيرة هي ما يوضع على الكسر من الأعواد وشبهها.
      والمسح عليها جائز.
      وكذلك المسح ما يوضع على الجرح مثل اللزقة الموضوعة على الفتق وما أشبه ذلك جائز.
      وشروط المسح على الجبيرة:
      ١- أن يكون محتاجا إليها.
      ٢- أن لا تنجاوز موضع الحاجة.
      والصحيح أنه لا يشترط أن يضعها على طهارة، وليس لها مدة.
      والأحوط أن يمسح على جميع الجبيرة لا على أكثرها.

      وبهذا صارت الممسوحات أربعة: الخف والعمامة والجبيرة، وهي الثلاثة هي الفروع، وممسوح أصلي وهو الرأس، وكلها تشترك في أنه لا يتكرر تطهيرها، بل يمسح عليها مرة واحدة فقط.

      يتبع ...

      تعليق


      • #4
        نواقض الوضوء:وهي مفسداته:

        ١- الخارج من السبيلين: والسبيلان هما القبل والدبر، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان بولا أو غائطا أو دما أو ريحا أو حصاة أو غير ذلك، وسواء كان طاهرا كالمني مثلا، أو نجسا كالبول والغائط.
        ٢-النوم: والنوم الذي ينقض الوضوء هو الكثير دون اليسير، وضابط الكثير هو الذي لا يغلب فيه الظن ببقاء الطهارة، وعلامته أن الانسان لو خرج منه شيء لم يحس به، وعكسه القليل، لأن النوم ليس بحدث ينقض الوضوء لكنه مضنة الحدث، لأن الإنسان يغيب عن العقل وربما يخرج منه شيء وهو لا يشعر به.
        ويقاس على النوم ما يغيب به العقل، كالبنج وغيره
        ٣-لحم الإبل: ويدخل فيه جميع أجزائه من كرس وكبد وأمعاء ونحوها.
        ولا يجب الوضوء من لبنها ومرقها.
        ويستحب الوضوء من الخارج من غير السبيلين من النجاسات ومس المرأة ومس الفرج قبلا ودبرا وتغسيل الميت ولا يجب على الراجح.

        -إذا تيقن الانسان الطهارة وشك في النقض فلا يجب عليه أن يتوضأ، لأن الأصل الطهارة، لكن إذا شك في الناقض ثم علم بعد الصلاة أنه ليس على طهارة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة.
        وإذا شك في الطهارة لا في الناقض فهنا يتوضأ، لأن الأصل عدم الوضوء.

        -يحرم على المحدث حدثا أصغر:
        - الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة، ويجوز السجود للتلاوة خارج الصلاة بدون طهارة وكذا سجود الشكر.
        - الطواف بالبيت.
        .أما الوضوء من مس المصحف فليس واحبا، ولكنه أفضل بلا شك [1].

        ....................
        [1] قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: " تبين لي أنه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر والذي أركن إليه حديث عمرو بن حزم".

        يتبع ...
        التعديل الأخير تم بواسطة أسامة لعمارة; الساعة 2020-09-08, 01:09 PM.

        تعليق


        • #5
          باب الغسل

          الغسل شرعا هو التعبد لله تعالى بتعميم البدن بالماء.
          وله كيفيتان:
          واجبة وهو أن يعم جميع بدنه بالماء[1].
          ومستحبة وهي على وجهين:
          أحدهما: أن يعمل بما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: وهو أن يغسل الإنسان كفيه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وسبقت كيفية الوضوء للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه فيأخذ بيديه كفا من الماء ويجعله على رأسه ويخلله بأصابعه، ثم يفيض الماء عليه ثلاث مرات، فإذا ظن أنه أروى بشرته غسل سائر جسده بما في ذلك ما تحت إبطيه، وما في مساقط السرة يغسله مرة واحدة دون تثليث؛ لأنه لم يرد التثليث في الغسل إلا في الرأس.
          والثاني: أن يعمل بما دل عليه حديث ميمونة رضي الله عنها: فيغسل كفيه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، قم يضرب بيده على الأرض أو الحائط حتى يغسلهما تنظيفا لها مرتين أو ثلاثة، ثم بعدذلك يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق، ويغسل يديه ثلاثا ثلاثا، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل سائر جسده ثم يتنحى ويغسل رجليه.

          موجبات الغسل:
          ١- الجنابة: وهي إنزال المني، ولابد أن يكون بشهوة، فإن كان من مرض ونحوه فإنه يجب الوضوء فقط.
          -لكن في المنام قد لا يحس الإنسان بشهوة وقد لا يرى شيئا، فإذا استيقظ ورأى على ثوبه أو بدنه أثر المني وجب عليه الغسل، حتى وإن لم يذكر احتلاما.
          - وإذا ذكر الاحتلام ولم يخرج منه شيء فلا يجب عليه الغسل.
          - إذا أحس بانتقال المني ولكنه لم يخرج فالصحيح أنه لا يجب عليه الغسل.
          - وإذا بعد فتور الشهوة وجب الغسل.
          ٢- الجماع يقظة لا احتلاما: فإذا جامع يقظانا وغيّب الحشفة في الفرج الأصلي وجب عليه الغسل وإن لم ينزل.
          - لكن لو جامع جماعا حسيا وهو نائم لا رؤية في المنام فيجب عليه الغسل.
          - إذا جامع الإنسان بهيمة والعياذ بالله، فعلى خلاف بين أهل العلم منهم من يوجب الغسل ومنهم من لا يوجبه، والاحتياط أن يغتسل.
          ٣- الحيض: فإذا خرج دم الحيض وجب على المرأة أن تغتسل إذا انقطع الدم.
          ٤- خروج دم النفاس: لأن النفاس حيض، لأن المعنى واحد وهو سيلان الدم.
          ٥- الموت: فإذا مات الإنسان وجب على الناس غسله.
          ويستثنى الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فلا يغسل.
          ٦- إسلام الكافر: سواء وجد في كفره جنابة أم لم يوجد وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا.

          -وغير هذه الأشياء الستة لا توجب الغسل.
          -غسل الجمعة واجب على القول الراجح، لكن ليس كوجوب الأشياء السابقة، لأن هذه الأسباب الست يتوقف على الغسل منها صحة الصلاة، أما غسل الجمهة فواجب لكن تصح الصلاة من دونه.
          * يحرم من عليه غسل ما يحرم على المحدث حدثا أصغر ويضاف إلى ذلك:
          - قراءة القرآن: فالراجح أن الجنب لا يقرأ القرآن، لكن له أن يقول ما يوافق القرآن من الأذكار إذا لم يرد به قراءة القرآن.
          - اللبث في المسجد إلا بوضوء: وحتى ولو فرض أنه انتقض وضوؤه فإنه يجوز له المكث.

          [1] واختار الشيخ في الشرح الممتع وجوب المضمضة والاستنشاق لصحة الغسل. انظر ١/ ٣٥٦-٣٦٥.

          يتبع ...

          تعليق


          • #6
            التيمم.

            التيمم لغة القصد.
            وشرعا هو التعبد لله بقصد الصعيد الطيب للتطهر منه.
            والمراد بالصعيد وجه الأرض، فكل ما على وجه الأرض فهو صعيد، لا فرق بين أن يكون ترابا أو رملا أو حجرا أو غير ذلك، حتى الجدار ، بشرط أن لا يكون الجدار مطليا بالدهان، لأنه يكون كالجدار المكسي بثوب، فالدهان ليس من الأرض إلا إذا كان عليه غبار، لأن الغبار من الأرض، وكذلك الفرش لا يتيمم عليها، لأنها ليست من الأرض ما لم يكن عليها غبار.

            صفة التيمم.
            اختلف العلماء رحمهم الله في كيفيته من حيث الكم، ومن حيث الصفة، ولكن الصحيح ما دل عليه حديث عمّار بن ياسر رضي الله عته أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده ضربة واحدة مسح بها وجهه وظاهر كفيه.

            الفرق بين التطهر بالماء والتيمم:
            الفرق بين الأمرين من وجوه:
            أولا: التطهر بالماء يختلف بحسب الأصغر والأكبر، فالأكبر يعم جميع البدن والأصغر يعم الأعصاء الأربعة فقط، أما التيمم فيستوي الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فهو يختص بعضوين فقط هما: الوجه والكفان.
            ثانيا: التطهر بالماء يكون غسلا ومسحا في الأصغر، وغسلا فقط في الحدث الأكبر، أما التيمم فيكون مسحا فقط.
            ثالثا: أنها طهارة بنيت على التخفيف؛ ولهذا لا يدخل الإنسان التراب في فمه وأنفه.
            رابعا: الوضوء يكون إلى المرافق، والتيمم يكون إلى الكف فقط.

            شروط جواز التطهر به:
            شرط جواز التطهر بالتيمم أحد أمرين: إما فقد الماء أو التضرر باستعماله، سواء كان الضرر محققا أو كان الضرر متوقعا.
            الصحيح أن دخول الوقت ليس شرطا للتيمم.
            التيمم رافع للحدث أي مطهر منه وليس مبيحا.

            مبطلات التيمم: هي ثلاثة:
            ١-اثنان دل عليهما النص وهما:
            أ-يبطل بما تبطل به طهارة الماء: فالتيمم من حدث أصغر يبطل بنواقض الوضوء، والتيمم من حدث أكبر يبطل بموجبات الغسل.
            ب-زوال العذر المبيح للتيمم:
            -إذا كان التيمم لعدم الماء سواء كان التيمم عن حدث أصغر أو أكبر، فإنه يبطل بوجود الماء.
            -وإذا كان التيمم لمرض أو جرح بطل ببرء هذا المرض أو الجرح.
            ٢-والثالث خروج الوقت، وفيه خلاف والراجح أنه لا يبطل.

            -هل يتيمم للنجاسة:
            النجاسة تكون على ثلاثة مواضع: على البدن وعلى الثوب وعلى المكان.
            فإذا لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لتطهير النجاسة فإنه لا يتيمم، لأن التيمم يكون عن الحدث فقط.


            يتبع ...
            التعديل الأخير تم بواسطة أسامة لعمارة; الساعة 2020-10-02, 03:28 PM.

            تعليق


            • #7
              النجاسة وكيفية تطهيرها:


              الأصل في الأشياء الطهارة.
              والأعيان النجسة هي:
              أولا: كل حيوان محرم الأكل، ويستثنى منه:
              1- الآدمي.
              2- كل ما لا نفس له سائلة: أي ما لا يسيل دمه عند جرحه؛ كالبعوض.
              ٣- كل ما يشق التحرز عنه، كالهر ونحوه من الطوافات، سوى الكلب.
              ثانيا: كل خارج من جوف محرم الأكل، كالبول و العذرة ونحوهما، ويستثنى منه:
              ١- مني الآدمي ولبنه وريقه ومخاطه وعرقه، وكذلك قيئه، إلا أن يمنع من ذلك إجماع.
              ٢- العرق والريق والمخاط من حيوان طاهر في الحياة.
              ٣- الخارج مما لا نفس له سائلة؛ كقيء الذباب وعذرته، ونحوه، عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه.
              ثالثا: جميع الميتات، ويستثنى من ذلك:
              ١- ميتة الآدمي.
              ٢- ميتة حيوان البحر.
              ٣- ميتة ما لا نفس له سائلة.
              رابعا: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة، ويستثنى من ذلك:
              ١- ما لا تحله الحياة، وهو الشعر والصوف والوبر والريش.
              فهذه طاهرة، ولو كان الحيوان ميتته نجسة، والشعر للبقر وشبهها، والصوف للضأن،والوبر للإبل،والريش للطير.
              ٢- القرن والعظم عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
              خامسا: الدم من آدمي أو حيوان ميتته نجسة، ويستثنى من ذلك:
              ١- دم الشهيد عليه.
              ٢- المسك ووعاؤه.
              ٣- الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية.
              أما الدم من حيوان ميتته طاهرة، مثل: دم السمك، فلو انجرحت سمكة وهي حية في الماء فإنه طاهر.
              ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين، لأن ميتته طاهرة، فيكون دمه كدم حيوان البحر، ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر، فطهارة الدم من باب أولى (١).
              سادسا: ما تحول من الدم النجس، كالقيح والصديد وماء الجروح، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طهارة ذلك، لعدم الدليل على نجاسته وهو الصحيح.
              سابعا: الخمر، وهو كل مسكر من أي نوع كان، والإسكار تغطية العقل على وجه الطرب واللذة.
              وأما البنج وشبهه فلا يسمى مسكرا؛ لأنه ليس على سبيل الطرب واللذة بخلاف الخمر.
              والراجح أن الخمر ليس بنجس؛ لعدم الدليل على نجاسته، بل الدليل قائم على طهارته.
              ويعفى عن النجاسات فيما يأتي:
              أولا: يسير الدم وما تولد منه، إلا دم الحيض.
              ثانيا: يسير المذي وسلس البول، مع كمال التحفظ.
              ثالثا: يسير القيء، على القول بنجاسته.
              رابعا: يسير بول الحمار والبغل، ويسير روثهما عند من يلابسهما كثيرا.
              خامسا: يسير ذرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء، والذرق هو الذي يخرج من دبره.
              سادسا: يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
              وهذا أعم، حتى المغلظة، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: اليسير الذي يعفى عنه، لأنه يشق التحرز منه غالبا، والدين يسر، فلو مثلا وجدنا شيئا مثل جب الإبرة من نجاسة، ولو مغلظة، يقول: إنه يعفى عنه، لكن أكثر العلماء على خلاف كلامه رحمه الله(٢).
              .....
              [١] قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: " لو قال قائل إن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لكان قولا قويا".
              [٢] قال الشيخ ابن عثيمين : " والصَّحيح : ما ذهب إِليه أبو حنيفة ، وشيخ الإِسلام ... ومن يسير النَّجاسات التي يُعْفَى عنها لمشَقَّةِ التَّحرُّز منه : يسير سَلَسِ البول لمن ابتُلي به ، وتَحفَّظ تحفُّظاً كثيراً قدر استطاعته " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 447).

              يتبع ...
              التعديل الأخير تم بواسطة أسامة لعمارة; الساعة 2020-11-04, 07:56 PM.

              تعليق


              • #8
                الحيض.

                الحيض لغة السيلان وهو الاندفاع.
                واصطلاحا" هو دم طبيعة وجبلة يدفعه الرحم إذا بلغت الأنثى في أوقات معلومة، والحكمة أن هذا الدم يكون لتغذية الجنين في البطن، فإذا حملت الأنثى انقطع الدم.
                والحيض لا يتقيد بسن المرأة، ولا يتقدر بمدة إلا في المستحاضة.

                أحكامه المترتبة عليه:
                أولا: وجوب الغسل.
                ثانيا: تحريم الصلاة وسقوط وجوبها.
                ثالثا: الطواف.
                أما بالنسبة للطلاق والنكاح: فالنكاح لا يحرم عقده عليها وهي حائض، ولا يجوز أن تطلق وهي حائض.
                حكم الصفرة والكدرة:
                إذا كانت الصفرة قبل الطهر فهي من الحيض، وإذا كانت بعد الطهر فليست حيضا.
                والطهر: هو شيء أبيض يخرج كطابع للحيض يسمى القصة البيضاء.
                الاستحاضة: هي استمرار الدم في المرأة، إما دائم أو لا ينقطع إلا يسيرا، وسببها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه "دم عرق" ينقطع في الرحم ثم يستمر.
                الأحكام المترتبة على الاستحاضة:
                ١- تجلس المستحاضة أيام عادتها إن كانت ذات عادة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل جميع ما تفعله الطاهرات حتى الجماع على الصحيح.
                ٢- إذا كانت المستحاضة ليست لها عادة ترجع إلى التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
                وعلامات دم الحيض التي يمكن تمييزه بها ثلاث:
                ١- السواد.
                ٢- الثخونة، يعني غليظ.
                ٣- النتن، يعني رائحته كريهة.
                بخلاف دم الاستحاضة.
                ٣- أن يكون ليس لها عادة ولا تمييز:
                فترجع إلر عادة غالب النساء وهي ستة أو سبعة أيام، وهي مخيرة بين الستة والسبعة حسب أقاربها[1].
                وإذا كانت المرأة لها عادة ولها تمييز: فتقدم العادة على التمييز.
                المستحاضة عند الصلاة تغسل محل الأذى وتعصبه وتتوضأ وتصلي، ولو خرج أثناء الصلاو أو قبل الصلاة شيءفلا يضر.
                حكم منع الحيض وجلبه:
                الأصل في منع وجلب الحيض الجواز ما لم يترتب عليه محذور شرعي كإسقاط واجب كالصوم بجلبه وتجويل العدة بمنع الحيض، وكذلك يمنع منه إذا حصل ضرر.
                ويشترط إذن الزوج في ذلك، لأنه يترتب على منع الحيض منع الحمل وهذا حق للزوج، وكذلك جلب الحيض يترتب عليه منع الجماع وهو حق للزوج، والله أعلم.
                .....
                [1] قال الشيخ في الشرح الممتع:
                "الأرجح أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمها، وما أشبه ذلك لا إلى عادة غالب الحيض، لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء".

                يتبع ...

                التعديل الأخير تم بواسطة أسامة لعمارة; الساعة 2020-11-27, 10:13 AM.

                تعليق


                • #9
                  النفاس.

                  النفاس لغة بمعنى الخروح أو الإزالة.
                  واصطلاحا هو الدم الذي يخرج عند الولادة أو بعدها أو قبلها[1] بيومين أو ثلاثة بأمارة (أي: علامة وهي الطلق).

                  النفاس ليس له مدة لأقله.
                  ومن حيث الأكثر فالصحيح أنه يرجع إلى العادة لأن النساء يختلفن[2].

                  ويثبت النفاس إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان:
                  فلو ألقت مضغة بدون تفصيل، فهذا الدم الذي خرج مع هذه المضغة ليس نفاسا، وإنما يكون مثل الاستحاضة.
                  وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان واحد وثمانون يوما.

                  النفاس أحكامه كأحكام الحيض إلا فيما استثني:
                  أ- النفاس لا يحتسب في العدة، والحيض يحتسب.
                  ب- البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس.
                  ج- مدة الإيلاء يسقط منها زمن النفاس، ولا يسقط منها زمن الحيض.

                  حكم إسقاط الحمل ومنعه:
                  الحمل له أطوار فأربعين يوما نطفة، وأربعين يوما علقة، وأربعين يوما مضغة، ثم بعد ذلك تنفخ فيه الروح ويكون إنسانا، ثم بعد ذلك يكون متهيئا للخروج.
                  والذي يترجح المنع من أول طوره إلى آخره إلا أنه في الأطوار الثلاثة إذا قيل: إن بقاءه يضر بالأم فلابأس من إلقائه قبل نفخ الروح فيه؛ لأننا هنا لم نقتل نفسا، وبقاؤه يحتمل أن تموت به الأم نفسها، وإذا ماتت مات هو معها، فإذن في هذه الحال قبل أن تنفخ فيه الروح لا يجوز إخراجه إلا لضرورة.
                  وفي الطور الرابع لا يجوز إلقاؤه بالإجماع حتى ولو قال الأطباء أنه إن بقي في بطنها ماتت هي وإياه، لأننا لا نمكن أن نميت معصوما لإحياء معصوم.
                  وفي الطور الخامس إذا كام متهيئا للخروج ولا يمكن أن يخرج بنفسه فهنا يجوز أن تجرى عملية لإخراجه بل قد يجب هنا، لأن في بقائه خطرا على الأم وليس فيه خطر على الجنين.

                  منع الحمل يجوز بإذن الزوج، بشرط ألا يكون مانعا منعا مطلقا، فيؤجل الحمل فقط ولا يمنع.
                  فالمنع لا يجوز وهو ما يسمى الآن بتحديد النسل.
                  ومنعه لمدة يجوز وهذا ما يمكن أن نسميه تنظيم النسل.

                  تم اختصار كتاب الطهارة.
                  والحمد لله أولا وآخرا.
                  ........

                  [1] قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع : "وقال بعض العلماء: لا نفاس إِلا مع الوِلادة أو بعدها، وما تراه المرأةُ قبل الولادة ـ ولو مع الطَّلق ـ فليس بنِفاس.
                  وعلى هذا القول تكونُ المرأة مستريحةً، وتُصلِّي وتصومُ حتى مع وجود الدَّم والطَّلْق ولا حرج عليها، وهذا قول الشَّافعية، وأشرت إِليه لقوَّته؛ لأنَّها إِلى الآن لم تتنفَّس، والنِّفاس يكون بالتنفُّس".
                  [2] يقول الشيخ العثيمين في الشرح الممتع في أكثر مدة النفاس: "الذي يترجح عندي أن الدم إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام الستين ولا تتجاوزه، وعلى التقديرين الستين أو الأربعين على القول الثاني إذا زاد على ذلك نقول: إذا وافق العادة فهو حيض".

                  يتبع ...


                  تعليق


                  • #10
                    بارك الله فيكم

                    تعليق


                    • #11
                      كتاب الصلاة:

                      الصلاة لغة: الدعاء.
                      شرعا: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
                      الصلاة ركن من أركان الإسلام، وقد أجمع المسلمون على فرضيتها، وأنه لا فرض يساويها مما يطلب من الصلوات.
                      وقد اختلف العلماء في حكم تاركها والصحيح أنه كفر يخرج من الملة[1].
                      الأذان والإقامة
                      الأذان لغة: الإعلام، وشرعا: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بذكر مخصوص.
                      الإقامة لغة: من أقام يقيم، وأقام الشيء يعني: جعله قيِّما في الأمور المعنوية،وأقامه في الأمور الحسية بمعنى: أوقفه.
                      وشرعا: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.
                      الأذان فرض في العام الثاني للهجرة وهو فرض على الجماعة ممن هم من أهل الوجوب، فيخرج بذلك النساء.
                      فالأذان والإقامة فرض كفاية حضرا وسفرا.
                      ويجب الأذان للصلاة المقضية أيضا.
                      ويسن الأذان والإقامة للمنفرد.
                      وتصح صلاة الجماعة بدون أذان لكنهم يؤثمون.
                      والأذان أفضل من الإقامة.
                      اختلفت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيتها، ومن ثم اختلف أهل العلم في كيفيتها، والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد أن جميع الكيفيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، والأفضل أن يأتي بكل الكيفيات الواردة في أوقات متعددة.
                      أذان بلال رضي الله عنه وإقامته: وهو المشهور، وهو خمس عشرة جملة، فالأذان: ( التكبير أربعا، والتشهد مرتين مرتين، والحيعلتان مرتين مرتين، والتكبير مرتين، والتشهد مرة)، ويزاد في أذان الفجر ( الصلاة خير من النوم) مرتين.
                      والإقامة على المشهور إحدى عشرة جملة: (التكبير مرتين، والتشهد مرة مرة، والحيعلتان مرة مرة، وقد قامت الصلاة مرتين، والتكبير مرتين، والتشهد مرة).
                      أذان أبي محذورة رضي الله عنه: وهو أن التكبير في الأول مرتين كما في صحيح مسلم، أو أربعا كما عند النسائي، وفيه الترجيع. وعلى هذا يكون الأذان تسعة عشرة جملة.
                      والإقامة: ورد حديث أنس: أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
                      فسر هذا الإيتار بالإقامة المعروفة، ويكون معنى يوتر الإقامة أي غالبها يكون وترا،وذهب بعض العلماء رحمهم الله أن إيتار الإقامة بأن تقال حقيقة على مرة مرة.
                      وقد روي أيضا أن أبا محذورة رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة كالأذان، وعلى هذا تكون الإقامة أكثر جملا من الأذان، فهو خمس عشرة جملة، وهي سلع عشرة جملة بزيادة قد قامت الصلاة مرتين.
                      وفي صلاة الفجر يقال: الصلاة خير من النوم مرتين، قيل واجب، وقيل مستحب.
                      لا تجوز الزيادة على الأذان، كزيادة الرافضة قولهم وأشهد أن عليا ولي الله، ولا زيادة حي على خير العمل أثناء الأذان.
                      شروط الأذان والإقامة:
                      ١- أن يكونا في الوقت: فلو كبّر تكبيرة واحدة قبل الوقت لم يصح.
                      ٢- ألا ينقص عما ورد به النص.
                      ٣- أن يؤدي الأذان على صفة لا يتغير بها المعنى: كأن يقول مثلا: آلله أكبر فهنا صار استفهاما، أو الله أكبار،والأكبار: الطبل، ولو قال: الله وَكْبَر، فهذا جائز في اللغة[2]، ولو كان ألثغ يبدل الراء لاما، فهذا لا يجزئ، لأنه أبدل حرفا بحرف.
                      ٣- أن يرفع صوته بالأذان بحيث يسمع من أذّن لهم حيث لا مانع مثل الحفارات.
                      ٤- أن يكون مسلما.
                      ٥- أن يكون المؤذن ذكرا: وقال البعض لا يشترط الذكورية، والأقرب أن الأذان إذا كان بصوت يسمع من حولها فقط وكذلك الإقامة، فلا بأس أن تؤذن به، لأنه لا دليل على المنع إلا خوف أن ترفع صوتها بحضرة الرجال، وهذا أمر لا يتحقق إذا لم يكن عندها أحد.
                      ٦- أن يكون بالغا عاقلا: والصحيح أنه يصح من العاقل المميز العالم بالوقت أو له من يعلمه وإن لم يكن بالغا.
                      ٧- أن يكون أذانا من إنسان، احترازا من أن يكتفي أحدهم بأذان مسجل، إذ الظاهر أن الأذان المسجل لا يصح.
                      ٨- أن يكون عالما بالوقت: سواء كان هذا عن علم منه بمواقع الشمس أو كان بوجود من يعلمه.
                      - النافلة لا يؤذن لها ولو كانوا جماعة مثل التراويح والاستسقاء والعيدين.
                      -الصحيح أن الأذان يجب على المسافرين وعلى المقيمين.
                      -إذا كانت الصلاة مما يسن تأخيرها مثل الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحرّ- فالظاهر أن الأذان يؤجل[3].

                      يتبع...

                      1- قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: "الذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر الإنسان إلا بترك الصلاة دائما، فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة". (٢/٢٧)
                      وقال: "تارك الصلاة كسلا الراجح أنه لا يكفر قال بذلك الإمام أحمد". (٢/٢٨).
                      2- يصح مع الكراهة. الشرح الممتع:(٢/٧٢).
                      3- فالأذان عند إرادة الصلاة لا عند دخول الوقت. الشرح الممتع (٢/٧٤).

                      تعليق

                      الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
                      يعمل...
                      X