إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الفرق بين: الرسغ والكوع والكرسوغ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الفرق بين: الرسغ والكوع والكرسوغ

    الرسغ والكوع والكرسوغ
    ...الرسغ هو الوسط بين الكوع والكرسوغ ،لأن الإنسان له مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع ،وله كوع وكرسوغ ورسغ .
    فالكوع هو طرف الذراع مما يلي الكف من جهة الإبهام .
    والكرسوغ طرف عظم الذراع مما يلي الكف من جهة الخنصر .
    وأما الرسغ فهو ما بينهما وعلى هذا قول الناظم:
    وعظمٌ يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصر الكرسوغ والرسغ ما وسط
    وعظم يلي إبهام رجل ملقبٌ ببوع فخذ الــعلم واحذر من الـــغلط
    والعوام إذا أرادوا ضرب المثل بالإنسان الأبله ،قالوا : هذا رجل ما يعرف كوعه من كرسوغه .
    وأكثر الناس يظنون أن الكوع :هو المرفق الذي إليه منتهى الوضوء ؛ولكن ليس كذلك ،فما عند مفصل الكف من الذراع،مما يلي الخنصر هو الكرسوغ ومما يلي الإبهام فهو الكوع ،وما بينهما فهو الرسغ ،والنبي عليه الصلاة والسلام كان قميصه إلى الرسغ.
    ذكره الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله – في شرح كتاب رياض الصالحين
    باب صفة طول القميص والكُم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء.
    المجلد الثاني صفحة 475

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة أم حذيفة مشاهدة المشاركة
    باب صفة طول القميص والكُم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء.المجلد الثاني صفحة 475
    هذا اسم الباب في رياض الصالحين ؛ أما الشيخ العثيمين -رحمه الله - فيقول بتحريم إسبال الثوب مطلقا ؛ و هذا كلامه -رحمه الله تعالى - :

    "...أما السؤال الثاني ، فهو مسبل إزاره وإسبال الإزار حرام
    ويقع إسبال الإزار على وجهين الوجه
    الأول أن يسبله بدون خيلاء فهذا عقوبته إن ما أسفل من الكعبين ففي النار هذه هي عقوبته
    و الوجه الثاني أن يكون خيلاء فعقوبة هذا أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كررها ثلاث مرات فقال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
    وأما من جر ثوبه لغير خيلاء فقد ثبت في الصحيح إن ما أسفل من الكعبين ففي النار ؛ ولا يجوز أن يحمل هذا على الأول لاختلاف العقوبتين ؛ وإذا اختلفت العقوبتان في عمل فإنه لا يمكن أن يحمل أحدهما عن الآخر للتناقض والتضاد لأن تلك العقوبة غير تلك وإذا كانت غيرها فإننا إذا حملنا العمل على ما كانت عقوبته تلك صار هناك تناقض في الحديث وقد ذكر أهل العلم أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل أحد النصين على الآخر و مثلوا لذلك بقوله تعالى في التيمم (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ولم يقيد الأيدي بالمرافق وفي آية الوضوء قال (فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق) فلا تحمل آية التيمم على آية الوضوء وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين فإن طهارة التيمم في عضوين فقط وطهارة الوضوء في أربعة أعضاء وطهارة التيمم لا يختلف فيها الحدث الأكبر والأصغر وطهارة الوضوء الماء يختلف فيها الحدث الأصغر والأكبر فهكذا هذان الحديثان ما أسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه لا يحمل أحدهما على الآخر وقد دل على ذلك ما أخرجه مالك من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن إلى نصف ساقه وما أسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جر ثوبه خيلاء وبين ما نزل عن الكعبين.

    http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4811.shtml

    تعليق

    الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
    يعمل...
    X