إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتوى في الملون الغذائي [e441] للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس (تفريغ)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى في الملون الغذائي [e441] للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس (تفريغ)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    تفريغُ فتوًى لفضيلةِ الشيخِ:
    أبي عبد المعزّ فركوس -حفظهُ اللهُ-
    عن حُكمِ بعضِ المشروباتِ وما يدخلُ فيها من موادّ
    ،،،

    السّؤالُ:
    "..بعضُ النّاسِ يتكلّمونَ عن مشروباتِ (كوكا كولا) بأنها [لا تصحّ][1]؟


    جوابُ فضيلتِهِ:
    المشروباتُ -عمومًا- بحسبِهَا؛ إذا كانتِ هذه المشروباتُ كحوليّةً؛ فلا شكّ أنها لا تصحُّ؛ لأنها خمرةٌ
    وفي الحديث يقولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»[2]، والمسكراتُ -هذه- محرّمةٌ ككلٍّ.
    المشروباتُ التي خلتْ من إسكارٍ؛ جازَ شربُهَا إذا لم تكن فيهِ إذايةٌ للشخصِ
    فإذا كان فيهِ إذاية؛ كمريضِ السكري -مثلاً- ونحوِ ذلك؛ إذا حصلَ لمريضِ السكري إذايةٌ في شربِ المشروباتِ الغازيّةِ وغير الغازيّةِ، فحصلَ له أذًى؛ فيُمنعُ المشروبُ لَهُ فقط؛ دون سائرِ الناسِ
    فالشّرابُ جائزٌ لسائرِ النّاسِ، أما هو فباعتبارِ أنه يؤذيهِ ويتضرَّرُ به، والحديثُ قالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»[3]
    فيُصبحُ هذا ممنوعًا له، فلا يُمنَعُ لسائرِ الناسِ.
    إذا احتوى المشروبُ على موادَّ نجسةٍ، أو على موادَّ محرمةٍ، أو احتوى على سمومٍ، أو احتوى على أيِّ شيءٍ يمكنُ أن يقضيَ على الإنسانِ مع مرِّ الزمانِ؛ ففي هذه الحالِ يُقال له:
    إذا ثبتَ هذا طبيًّا وصحيًّا؛ يُقالُ إِنه لا يجوزُ تناولُهُ لأنّه مضرٌّ؛ خشيةَ أن يُسبِّبَ أضرارًا، والضّررُ أُمِرنا أن نُزيلَهُ؛ لقولهِ صلى اللهُ عليه وسلّمَ:
    «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، والضررُ يُزال.
    أما الموادُّ الأخرى التي ليسَ فيها ضررٌ، وليس فيها موادّ تَحْرُم، وليس فيها -أيضًا- موادّ أخرى تُدخَلُ من غيرِ جنسِ المشروباتِ؛ لأن هناكَ بعضُ المشروبات التي ربَّما تحتوي على موادَّ تدخلُ في جنس (الخبائثِ)!
    فاللونُ الأحمرُ هذا الذي يؤخذُ من بعضِ الحشراتِ؛ مثلُ الموجودةِ في الصبارِ؛ وهي حشراتٌ صغيرةٌ حمراءُ، فتُؤخذ هذه ولها لونٌ أحمرُ
    ونظرًا لأنَّ هذه الموادّ الصبغيّة في عمومِ الصناعاتِ الغذائيةِ، مادّة أذكرها [..] هذه المادّةُ الصبغيّةُ
    فاللون الأحمرُ إمَّا أن يُؤخذ من أصلٍ نباتيٍّ وهو -كما هو معروفٌ-: الشمندر السكريّ، وغيره
    أو أصلٍ آخر وهو: أصل حيوانيّ، وهو إما أن يُؤخذَ من الدّماءِ المسفوحةِ من عمومِ المجازرِ!
    فتُؤخذُ هذه الدماءُ، ثم تُصَيَّرُ إلى موادَّ صبغيةٍ للموادِّ الغذائيةِ!
    أو أن تُؤخذَ من هذهِ الحشرةِ التي لها صبغةٌ حمراءُ! بحيثُ إذا وُضِعَتْ على أيِّ سائلٍ ولو شيئًا يسيرًا؛ صيَّرتْهُ أحمرَ [قاتمًا]
    فالحشرةُ -هذه- تعصرُ! ثم تُقَولبُ إلى قوالبَ تُستعملُ في الصناعةِ الغذائيةِ سواء في الموادّ ذات الصّبغةِ الحمراءَ، وممكن أن تكون في الموادِّ المأكولةِ اللحميّةِ، وكذا الموادُ الأخرى يمزجُ فيها هذه [المادّةُ]، وهي التي تكون فيها [الشفرة] [إي 120][4]، وهي عبارةٌ عن حشرة! يُستخرجُ منها المادةُ الحمراءُ
    وهناكَ: [إي 441][5] ، هذه تؤخذُ من جلودِ الخنزيرِ! ثمَّ تُصيَّرُ إلى جيلاتين، أو تدخلُ في الموادّ؛ فهذه لا تصحّ!
    أما بقيةُ [الشفرات]؛ فيختلفُ حكمُها باختلافِ ما إذا كانت ضارّةً؛ فلا نستطيعُ أن نجزمَ فيها، وبالتالي الأصلُ في ذلك الحِلُّ ..
    والعلمُ عندَ اللهِ".اهـ.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [1] - لعل الكلمة [لا تجوز].
    [2] - [صحيح مسلم]
    [3] - [سلسلة الأحاديث الصحيحة (250)]
    [4] - [e120]
    [5]- [e441]

    فرغتها مع شيء من التصرف.

    وصوتيًّا: من منتديات التّصفية والتّربية السّلفيّة
    http://archive.org/download/hokmcoca...2hautevoix.wav
    صفحة:
    http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=10382




    التعديل الأخير تم بواسطة ابنة السلف; الساعة 2013-04-13, 01:53 PM.
الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
يعمل...
X