إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

في قضاء المرضع صيامها أيام النفاس والحيض الشيخ فركوس حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • في قضاء المرضع صيامها أيام النفاس والحيض الشيخ فركوس حفظه الله

    السؤال:

    أفطرت ستة أيام من رمضان بسبب إرضاعي لولدي، ولكني اضطررت -أحيانًا- لإرضاعه بالقارورة بسبب نقص حليبي الطبيعي، كما أنّي تركت صيام أربعة عشر (14) يومًا -حال الرضاعة- لعذر العادة الشهرية، وبعد انقضاء شهر رمضان، صمت خمسة أيام قضاءً بمشقَّة كبيرة، فهل الأيام المتبقية يلزمني فيها قضاء أو فدية؟ وما مقدار الفدية؟ وجزاكم الله خيرًا.

    الجواب:


    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فالحاملُ والمرضِعُ إذا لم تُطِيقَا الصومَ أو خافتَا على أنفسِهِمَا وأولادهِمَا أفطرَتَا وعليهما الفديةُ، ولا قضاءَ عليهما لقوله تعالى:« وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » [البقرة: 184]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى »(1)، وقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم القول بأنَّ «الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي »(2)، وهذا كلُّه إذا كان الرضاعُ طبيعيًّا ولا يُلحقُ الحكمُ بالرضاع الاصطناعي، وكذلك لا يُلحق حكم الترخيص بالفدية إذا كانت المرضعُ حائضًا؛ لأنَّ الحائضَ لا يلزمها الصومُ بل تتعبَّد اللهَ بالإفطار ثمَّ بقضاء الصوم، ذلك لأنّ مانعية الحيض من الصوم أخصُّ من عُذر الرضاع في الإفطار والفدية، والخاصُّ أولى بالتقديم، وإذا تبيَّن ذلك فإنَّ الفديةَ تلزم في ستة أيام (06) ليس إلاَّ، بناءً على وجوب الفدية على المرضع، تُطعم عن كلِّ يومٍِ مسكينًا، نصف صاعٍ من دقيق مقداره واحد كيلوغرام تقريبًا. أمَّا استعمال حليب القارورة استعمالا كليَّا أو جزئيَّا غالبًا بحيث تحلّ الرضاعة الاصطناعية محلّ الرضاعة الطبيعية، أو غلب استعمال الاصطناعي ففي هذه الحال يلزمها الصوم ما لم تكن مريضةً، فتفطر وتقضي؛ لأن «مُعْظَمَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ »، أمّا الأيام التي أفطرتها المرأة بسبب الحيض -وهي مرضع- فيلزمها القضاء لمكان مانعية الحيض -على ما تقدَّم- وعليه ضمن أربعة عشر يومًا (14) الباقية يلزم القضاء فيها تسعة أيام وتكون مشغولةَ الذِّمَّة بها ما دام وفت بخمسة أيام، ولها أن تقضيَها عند زوال العذر أو المانع هذا، وللتذكير فإنَّ الصبيَّ إذا بلغ خمسةَ أشهرٍ فما فوق بحيث يستطيع أن يتغذَّى من غير لبنٍ من أنواع الخضر والفواكه فإنَّ الرضاعةَ الطبيعيةَ لا تكون عُذرًا في الإفطار.
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


    الجزائر في: 22 شعبان 1428ه
    الموافق ل: 04 سبتمبر 2007م



    __________
    1- أخرجه أبو داود في «الصوم »: (2408)، والترمذي في «الصوم »: (715)، والنسائي في «الصيام »: (2275)، وابن ماجه في «الصيام »: (1667)، وابن خزيمة: (2042)، وأحمد: (19841)، والبيهقي: (8172)، من حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري رضي الله عنه، وهو غير أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث حسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2/71)، والوادعي في "الصحيح المسند" (74)، والأرناؤوط في «جامع الأصول » (6/410).
    2- أخرجه الدارقطني في «سننه »، كتاب: الصيام، باب طلوع الشمس بعد الإفطار: (2/435)، وقال:« هذا صحيح »، وانظر «إرواء الغليل » للألباني: (4/20).

  • #2
    بارك الله فيك

    تعليق


    • #3
      وفيك بارك الله

      تعليق

      الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
      يعمل...
      X