إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتاوى الصيام "متجدد" للشيخ فركوس حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتاوى الصيام "متجدد" للشيخ فركوس حفظه الله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




    01- أحكام الصيام



    الفتوى رقم: 78


    في حكم صيام من علمت أنّها تطهر من حيضها بعد الفجر

    السؤال: الحائض إذا علمت بأنّها طاهر في الصباح هل تصوم ذلك اليوم وتقضيه لأنّها لم تبيت النية من الليل أم أنّ صيامها صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.



    الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
    فالحائض إذا طهرت قبل الفجر أو علمت أنّها تطهر بعده في أول نهار رمضان ولم تكن مفطرة صح صيامها ولا قضاء عليها، لأنّ تبييت النية من الليل-في الحالة الثانية- غير مقدور عليه، وقيل: هذه الصورة مخصصة من حديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له »(1)، فالخبر فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل غير أنّه محمول لمن دخل ذلك تحت قدرته، إذ لا تكليف إلاّ بمقدور ويستثنى من ذلك كل من لم يدخل تحت القدرة فظهر له وجوب الصيام عليه من النهار، كالصبي يحتلم والمجنون يفيق والكافر يسلم، وكمن انكشف له النهار أنّ ذلك اليوم من رمضان عملا بحديث سلمة بن الأكوع والربيع بنت معوّذ عند الشيخين أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس:«من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فلا يأكل »(2).
    والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
    __________
    1- أخرجه أبو داود في الصوم(2456)، والترمذي في الصوم(734)، والنسائي في الصيام(2345)، وأحمد(27214)، والدارقطني في سننه(2239)، والبيهقي(8161)، من حديث حفصة رضي الله عنها. وصححه الألباني في صحيح الجامع (6538)، وفي المشكاة(1987).
    2- أخرجه البخاري في الصوم (1924) و(1960)، ومسلم في الصيام (2724)، من حديث سلمة بن الأكوع، والربيع بنت معوذ، رضي الله عنهم

    ***



    الفتوى رقم: 162
    في إكمال عدّة شعبان إذا لم يعلم حلوله برؤية أو إخبار


    السؤال: أفطرَ شابٌّ فطورَ الصباح وأثناءَ الأكلِ أخبرتْهُ والدُتُه أنّه يومُ شكٍّ فأكمَلَ فُطُورَهُ، وقال في نفسه: إِنْ كانتْ إحدَى الدولِ الأخَرى صائمةً فسأُمْسِكُ وإلاّ أكملتُ عَلَى ما أنا عليه من إفطاري. ما حُكْمُه؟ وماذا يترتّب عليه؟
    الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
    فإنّه يجب على مَن لَمْ يَرَ الهلالَ ولا أخبره مَن شاهده أن يُكمِل عِدَّةَ شعبانَ ثلاثينَ يومًا ثُمَّ يصومَ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ »(1)، ولا يَحِلُّ له أن يصومَ يوم الثلاثينَ من شعبانَ لأنّه يومُ الشَّكِّ، وقد وردَ النهيُ عن صيامِ يومِ الشَّكِّ في حديثِ عمّارِ بنِ ياسرٍ رضي الله عنه:« مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسمِ »(2)، غيرَ أنّه ينبغي أن يتحرَّى في أمر صيامه قدرَ الاستطاعةِ وبالوسائل المتوفرة ليطيعَ اللهَ بحقٍّ وعلى بَيِّنَةٍ، ويُبَيِّتُ النية من الليلِ إذا عَلِمَ بحلولِ رمضانَ من يومِ غدٍ برؤيةِ هلالٍ.
    هذا، وإن كان القول بتوحيد الرؤية يوجب التوافق بين أحكام الشرع وأوضاع الكون، ويتفق مع رغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلّ ما يفرق جمعهم، إلاّ أنّ الميزان المقاصدي يقتضي أنّه إذا ثبت عند ولي المسلمين أحد النظرين إمّا توحيد المطالع أو اختلافها، وأصدر حكما على وفقه لزم على جميع من تحت ولايته الالتزام بصوم أو إفطار لاعتقاده بأحقيته في اجتهاده ولو في خصوص بلد إسلامي، إذ العبرة في العبادات الجماعية مع الجماعة وإمامهم درءا للفرقة، قولا واحدا سواء عند من اعتبر المطالع في ثبوت الأهلة أو من نازعه في هذا الاعتبار لقوله صلى الله عليه وسلم:"الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون"(3).
    والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
    الجزائر في: 24 شعبان 1416ه
    الموافق ل: 15 جانفي 1996م

    __________
    1- أخرجه البخاري في «الصوم » (1909)، ومسلم في «الصيام » (2568)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    2- أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:« إذا رأيتم الهلال فصوموا.. »، وأبو داود في «الصوم » (2336)، والترمذي في «الصوم » (689)، والنسائي في «الصيام » (2200)، وابن ماجه في «الصيام » (1714)، والدارقطني في «سننه » (2147)، من حديث عمّار بن يسار رضي الله عنه. وانظر الإرواء للألباني (4/126)، وللشيخ أبي عبد المعز رسالة في مباحث هذا الحديث، ضمن «سلسلة فقه أحاديث الصيام »، العدد الثاني.
    3- أخرجه الترمذي في الصوم(701)، وابن ماجة في الصيام(1729)، والدارقطني في سننه(2206)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة:(1/45)، والأرناؤوط في تحقيقه لشرح السنة للبغوي(6/248).




    يتبع...

  • #2
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيك

    تعليق


    • #3
      الفتوى رقم: 293


      في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة


      السؤال: قام بعض النّاس بالإفطار قبل الأذان بحجة أنّ الأذان لا يرفع في الوقت الشرعي، فهل هذا الفعل جائز؟

      الجواب:

      الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

      فيفرّق ما بين صوم رمضان وهو الصوم الجماعي وغيره من الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبّ التطوعي الفردي، أمّا الصيام المفروض الذي يكون جماعة فينبغي عليه أن يصوم ويفطر مع جماعة النّاس وإمامهم لحديث عائشة رضي الله عنها:« الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون »(1) فصرّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعظم النّاس، سواء في ثبوت رمضان أو العيد أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر فيجب على الآحاد اتباع الإمام والجماعة فيها ولا يجوز لهم التفرد فيها جمعا للأمة وتوحيدا لصفوفها وإبعادا للآراء الفردية المفرقة لها فإن يد الله مع الجماعة، أمّا صيام الواجب والتطوّع الفردي فيوكل كلّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملا بقوله تعالى: ?وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر? [البقرة:187] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم »(2) وفي ذلك أحاديث أخرى.
      والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
      __________
      1- أخرجه الترمذي في الصوم (701)، والدارقطني (2205)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (905).
      2- أخرجه البخاري في الصوم (1954)، ومسلم في الصيام (2612)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه).

      (

      تعليق


      • #4


        الفتوى رقم: 314

        في حكم صوم تارك الصلاة

        السؤال: هل صيام تارك الصلاة جائز صحيح؟

        الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:
        فلا خلاف بين أهل العلم في عدم صحة صيام من ترك الصلاة منكرًا بفرضيتها جاحدًا بوجوبها، لأنه كافر كفرًا مخرجًا من الملة قولاً واحدًا، وأعمال الكفار تقع باطلة لأنَّ صحة العمل مشروط بالإيمان وهو -في هذه الحال- منتفٍ عنه، قال تعالى: ?وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً? [الفرقان: 23] وقال تعالى: ?وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ?[النور: 39]، وقال تعالى: ?مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ? [إبراهيم: 18]
        أمَّا تارك الصلاة عمدًا وكسلاً وتهاونًا مع الإقرار بفرضيتها فحكمه مختلف فيه بين أهل العلم بين مكفر له لورود نصوص شرعية تقضي بذلك وبه قال الإمام أحمد وغيره، وغير مكفر لتاركه لوجود أدلة أخرى مانعة من تكفيره وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وتخريج هذه المسألة مردها إلى حكم تكفيره، فمن كفر تارك الصلاة عمدًا وتهاونًا ألحقه بالمنكر لفرضيتها فلم يعتد بصيامه وسائر أعماله -كما تقدم- لانتفاء شرط الإيمان الذي يتوقف عليه عمله وصيامه، ومن لم يكفره عَدَّه مؤمنا عاصيًا، ولم يخرجه من دائرة الإيمان، وبناء عليه تصح أعماله وصيامه لوجود الإيمان المشروط في الأعمال والعبادات.
        والراجح من القولين هو التفصيل، ووجهه أن من ترك الصلاة كلية ويموت على هذا الإصرار والترك فلا يكون مؤمنًا ولا يصح منه صوم ولا عمل وهو المعبر عنه بالترك المطلق، أما من يصلي ويترك فهذا غير محافظ عليها وليس بكافر، بل مسلم يدخل تحت المشيئة والوعيد ويصح صومه وهو المعبر عنه بمطلق الترك ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم:« خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة"(1)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« إنَّ أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن أتمها، وإلاَّ نظر هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه"(2) وهذا التفصيل من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية(3) رحمه الله-.
        و العلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
        الجزائر في: 16 ذي القعدة 1426ه
        الموافقل: 18 ديسمبر 2005م
        __________
        1- رواه أبو داود في الوتر (1422)، والنسائي في الصلاة (465)، وأحمد (23361) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:(1/370)، وفي صحيح الجامع: (3243).
        2- رواه الترمذي في الصلاة (415)، والنسائي في الصلاة (469) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة (1491) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2020).
        3- مجموع الفتاوى لابن تيمية: (7/ 614، 615، 616)، ( 22 / 49).

        تعليق


        • #5


          الفتوى رقم: 500


          في حكم من انتقل إلى بلد بنقصان صيام أو زيادة

          السؤال: ما حكم من صام اليوم الأول من رمضان في بلده وهو في اليوم الثاني في البلد الذي انتقل إليه، وقد يصوم أهل ذلك البلد تسعةً وعشرين يومًا (29 يومًا) في حين أنه لم يصم من العدد سوى ثمانية وعشرين يومًا (28 يومًا)، فهل يكمل صومه في اليوم الذي يفطر فيه أهل البلد المتواجد معهم أم أنه يفطر معهم ثم يقضي ما بقي، وما حكم من حدث له العكس بحيث أنه صام في بلده يومًا قبل البلد الذي انتقل إليه، فماذا يفعل إن صام البلد ثلاثين يومًا (30 يومًا)؟ فهل يصوم واحدًا وثلاثين يومًا (31 يومًا)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.


          الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
          فالأصل أن المسلم يصوم ويفطر مع الجماعة وعِظَمِ الناس وإمامهم حيثما تواجد، سواء مع أهل بلده أو مع بلدِ غيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ »(1)، وهذا المعنى من وجوب الصوم والفطر مع الجماعة في الحديث احتجّت به عائشة رضي الله عنها على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر، حيث قال:« دَخلتُ على عائشةَ رضي الله عنها يوم عرفة، فقالت: اسقوا مسروقًا سويقًا، وأكثروا حلواه، قال: فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلاّ أني خفت أن يكون يوم النحر، فقالت عائشة رضي الله عنها: النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَالفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ »(2)، ومنه يفهم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوها لا عبرة فيها للآحاد، وليس لهم التفرّد فيها، ولا أن يتبعوا الجماعة غير الجماعة التي يتواجدون بينهم، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة التي وجد معهم صومًا وإفطارًا. وإذا كان حكمهم يلزمه، فإن أفطر لأقلَّ من تسعةٍ وعشرين يومًا مع البلد الذي انتقل إليه وجب أن يقضي بعده ما نقص من صومه، لأن الشهر القمري لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ولا يزيد عن ثلاثين يومًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا »(3) هذا وكذلك إذا أكمل صيام ثلاثين يومًا ثمّ انتقل إلى بلد بقي على أهله صيامُ يوم أو أكثر وجب عليه موافقتهم في صومهم، وما زاده من الشهر كان له نفلاً كما يوافقهم في فطرهم والتعييد معهم تحقيقًا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلّ ما يفرق صفّهم ويشتّت شملهم، فإنّ يد الله مع الجماعة.
          والعلم عند الله تعالى، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.
          الجزائر في 11 رمضان 1427ه
          الموافق ل 4 أكتوبر 2006م
          __________
          1- أخرجه أبو داود في الصيام (2324)، والترمذي في الصوم (697)، وابن ماجه في الصيام (1660)، وعبد الرزاق في المصنف (7304)، والدارقطني (35)، والبيهقي (6378)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/280)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (4/13)
          2- أخرجه البيهقي (8301)، وجود الألباني سنده في "السلسلة الصحيحة" (1/1/442).
          3- متفق عليه: أخرجه البخاري في الصيام (1814)، ومسلم في الصيام (1080)، وأبو داود في الصوم (2319)، والنسائي في الصيام (2140)، وأحمد (4997)، والبيهقي (8292)، والبغوي في شرح السنّة (6/228)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

          تعليق


          • #6


            الفتوى رقم: 605


            في حكم إطعام الكافر في نهار شهر رمضان


            السؤال: ما حكم تقديم الأكل إلى الكفار في شهر رمضان؟


            الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:


            فالأصلُ أنَّ الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعًا وبفروع الشريعة على الأصحِّ من أقوال أهلِ العلم، ومن فروع الشريعة: الصيام، وحكمه: وجوب الصيام على الكافر بعد تحقيق شرط الإيمان، أي: أنّ الكافر مُطَالَبٌ بالصيام باعتباره فرعًا من فروع الشريعة لكن مع تحصيل شرطها الذي هو الإيمان، وعليه فكما لا يجوز التعاون على إطعام العاصي من المسلمين من غير عُذْرٍ فكذلك الكافر، لوجوب الإيمان والصيام عليه، لقوله تعالى: ?وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ? [المائدة: 2].
            والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليمًا.
            الجزائر في: 8 محرم 1428ه
            الموافق ل: 27 يناير 2007م



            يتبع.....

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة أم جابر وجيداء مشاهدة المشاركة
              وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

              بارك الله فيك
              وفيك بارك الله

              تعليق


              • #8
                الفتوى رقم: 919


                في حكم أخذ الحبوب المانعة للحيض لأداء صيام رمضان


                السؤال:


                ما حكمُ أخذ الحبوب المانعة من نزول الحيض في شهر رمضان لأجل صيام الشهر كاملاً، ومن غير اللجوء إلى القضاء؟


                الجواب:


                الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
                فالرأي المعتبر بقاءُ المرأة على طبيعتها من غير استعمال حبوب تأخير الحيض تقصدًا لأداء رمضان، وهي مأجورةٌ في تعبُّدها لله بترك الصيام وغيره من العبادات لمانع الحيض الذي قدَّره الله تعالى لها، ولا يفوتها الأجر إن شاء الله ثم تتعبد الله تعالى بالقضاء، علمًا أنَّ باب الذِّكر مفتوح لها في أيام حيضتها هو من أفضل الأعمال، وقد كان صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يذكر الله في كلّ أحواله(1)، وفي حالة ما إذا استعملت الحبوب وصامت صح صومها، ولا يلزمها قضاء ولا مطالبة.
                والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
                الجزائر في: 1 جمادى الثانية 1429ه
                الموافق ل: 5 جوان 2008م
                __________
                1- أخرجه مسلم في «صحيحه » كتاب الحيض، باب ذكر الله في حال الجنابة وغيرها: (826)، وأبو داود في «سننه » كتاب الطهارة، باب في الرجل يذكر الله على غير طهر: (18)، والترمذي في «سننه » كتاب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة: (3384)، وابن ماجه في «سننه » كتاب الطهارة، باب ذكر الله على الخلاء والخاتم في الخلاء: (302)، وأحمد في «مسنده »: (23889)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

                تعليق


                • #9


                  02- المفطرات



                  الفتوى رقم: 76


                  حكم البخاخات الهوائية حال الصيام


                  السؤال: سائلة تعاني من مرض الربو وتريد معرفة ما إذا كان يجوز لها استعمال بخاخة هوائية تعمل على توسيع المسالك الهوائية عن طريق استنشاق الدواء الموجود بها، وذلك في رمضان أو في غيره أي حين تكون صائمة.


                  الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
                  فإذا كانت مكونات هذه البخاخة عبارة عن هواء (أوكسجين) يساعد على فتح وتوسيع المجاري في القصبات الهوائية فلا نرى مانعا من استعماله في رمضان وغيره، ولا يمكن تعداده من المفطرات، أمّا إذا كانت تحتوي على مكونات تتركب من مواد بخارية تتحول باستعمالها إلى سوائل تشعر بمذاقها وبنزولها إلى الحلق فالمعدّة حال الاستعمال وبالتفاعل، فإنّها تعدّ من المفطرات وعليه فإن كان استعمالها بهذا الاعتبار الأخير نهار رمضان في الشهر مرة أو مرتين فهو معدود من المريض الذي يقضي ما أفطره أمّا إذا كان الاستعمال في غالب الشهر أو بحيث يتجاوز المعتاد، فحكمها حكم المريض المزمن الذي يترتب عليه الفدية.
                  والله أعلم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما.

                  تعليق


                  • #10
                    الفتوى رقم: 80
                    في صحة صوم من أصبح جنبا
                    السؤال: إذا جامع الرجل زوجته في شهر رمضان في الليل بعد المغرب، واغتسل بعد الفجر، فهل صومه باطل؟
                    الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:
                    فالنهي عن صوم الجُنُب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:" مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ يَصُومُ"(1) منسوخ بحديث عائشة، وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم:« كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ"(2) متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة:" ولا يقضي"(3) وفيه دليل على صحة صوم من دخل في الصباح وهو جنب من جماع، وقد رجع أبو هريرة عنه وأفتى بقول عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهم(4).
                    ومما يدل على النسخ ما أخرجه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها:" أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ وَهِىَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَأَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ. فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى"(5).
                    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
                    الجزائر في: 28 من ذي الحجة 1426ه
                    الموافق ل: 28 يناير 2006م
                    __________
                    1- أخرجه أحمد (7591)، والحميدي في مسنده (1066)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه مسند الإمام أحمد (13/118)، والألباني في السلسلة الصحيحة (3/10).
                    2- أخرجه البخاري في صحيحه (1926)، ومسلم في الصيام (2646)، وأحمد (27422)، من حديث عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما.
                    3- في الصيام (2646).
                    4- أخرجه مسلم في الصيام (2645)، والبيهقي (8253).
                    5- أخرجه مسلم (2649)، وأبو داود في الصوم (2391)، ومالك في الموطأ (642)، وأحمد (26836)، من حدث عائشة رضي الله عنها.


                    تعليق


                    • #11
                      الفتوى رقم: 735

                      في حكم صيام المستمني في رمضان

                      السؤال:


                      كنت أمارسُ العادةَ السريةَ في رمضان ليلاً ونهارًا، والآن -ولله الحمد- تبت إلى الله تعالى، فما الذي يترتب عليّ؟


                      الجواب:

                      الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
                      فبِغضِّ النظر عن حُكْمِ الاستمناء الذي تقدَّمَ في فتوى سابقة(1) فلا أعلمُ خلافًا في انتفاء الكفَّارة على من باشر الاستمناءَ باليد أو بأسبابِ الإنزال الأخرى كتقبيل الرجُلِ زوجتَهُ أو ضَمِّها إليه ونحوِ ذلك؛ لأنّ الأصلَ عدمُ الكفارةِ، وإنما الخلافُ في قضائه، وأصحُّ القولين في ذلك أنّ مباشرة الاستمناءِ باليد أو غيرِه لا توجب قضاءً ولا كفارةً، وهو مذهبُ ابنِ حزم، وبه قال الصنعاني والشوكاني وغيرُهم؛ لأنّ الأصلَ استصحاب صحّة الصوم إلى أن يَرِدَ دليلٌ على الإبطال، وإلحاقه قياسيًّا بالمُجَامِعِ ظاهرٌ في الفَرْقِ لكون الجِمَاع أغلظ من الاستمناء، ويعارضه بعضُ الآثارِ السلفيةِ الدالَّةِ على أنّ المباشرةَ بغير جِماع لا تُفطر ولو أنزل، منها قولُ عائشةَ رضي الله عنها لِمَن سألها: ما يحلّ للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت:« كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الجِمَاع »(2)، وعنها رضي الله عنها قالت:« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ »(3)، وقد ثبت عن ابن مسعود أنه كان يباشر امرأتَه نصف النهار وهو صائم(4)، وسُئِلَ جابرُ بن زيد عن رجل نظرَ إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، يتمُّ صومه »(5)، وما إلى ذلك من الآثار الصحيحة.
                      والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
                      الجزائر في 22 جمادى الأولى 1428ه
                      الموافق ل: 7 جوان 2007م
                      __________
                      1- الموسومة ب «في حكم العادة السرية » تحت رقم:284.
                      2- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف »: (1258)، وانظر «السلسلة الصحيحة » للألباني: (1/434)، و«ما صح من آثار الصحابة في الفقه » لقادر الباكستاني: (2/654).
                      3- أخرجه البخاري في «الصوم »، باب المباشرة للصائم :(1836)، ومسلم في «الصيام »، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته: (2579)، وأبو داود في «الصوم »، باب القبلة للصائم: (2382)، والترمذي في «الصوم »، باب ما جاء في مباشرة الصائم: (728)، وابن ماجه في «الصيام »، باب ما جاء في المباشرة للصائم: (1687)، وأحمد: (23654)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
                      4- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير »: (9/314)، وابن أبي شيبة في «المصنف »: (9399)، والأثر صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة »: (1/436)
                      5- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف »: (9447)، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة »: (1/437):« إسناده جيّد ».

                      تعليق


                      • #12
                        الفتوى رقم: 737

                        المعتبر في مفطرات الصيام


                        السؤال:

                        ما حكمُ استعمالِ إبرة الأنسولين بالنسبة لمريض السُّكَري؛ وذلك أثناءَ صيام شهر رمضان المبارك؟ وهل في حالة عدم القدرة على الصيام أن يُخرج قيمةَ الصَّدَقة نقودًا أو طعامًا؟ وجزاكم الله خيرًا.


                        الجواب:


                        الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
                        فالمعتبرُ في الإفطار بالأكل والشُّرب إنما هو التقصّد إلى إدخال شيءٍ من المفطرات إلى الجوف بالطريق المعتاد وهو الفَمُ، ويُلحق به المنخر، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا »(1)، سواء حصل له الإنزال بما ينفع أو يضرّ، أو ما لا ينفع ولا يضرّ، والنصّ الشرعي أثبت الفطرَ بالأكل والشرب، ولا يتمّ ذلك إلاّ بالطريق المعتاد، وكلّ ما خلا هذا الطريقَ فلا يسمّى أكلاً ولا شُرْبًا، ولا يقصد به الأكل ولا الشرب، وفي معرض ذِكر الاكتحال والحقنة والقطرة وشمّ الطيب ومداواة المأمومة والجائفة ممّا يدخل إلى البدن بالطريق غير المعتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:« والأظهر أن لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دِين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاصّ والعامّ، فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيفٌ رواه أبو داود في «السنن » ولم يروه غيرُه(2) »(3).
                        هذا، ولا يلزم في علة الإفطار تخصيصها بالتغذية، وإنما يحسن فيها التركيب من التغذية والتلذّذ ليحصل المراد بالإفطار، إذ المعروف أنّ المريض قد يتغذّى بالإبر والحُقن ويبقى مشتاقًا للطعام متلهّفًا للشراب، لذلك كانت جميع أنواع الإبر والحقن المغذية منها وغير المغذّية لا تفطر الصائم لعدم تحقّق العلة المركبة؛ لأنّ «الحُكْم إِذَا تَعَلَّقَ بِوَصْفَيْنِ لاَ يَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا » كما هو مقرَّرٌ في علم الأصول.
                        والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
                        الجزائر في: 26 شعبان 1428ه
                        الموافق ل: 08/09/2007م
                        __________
                        1- أخرجه أبو داود في «الصوم »، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ: (2366)، والحاكم في «المستدرك »: (525)، والبيهقي في «السنن الكبرى »: (360)، من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء »: (935)، والوادعي في «الصحيح المسند »: (1104).
                        2- الحديث الذي أخرجه أبو داود: أنّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر بالإثمد الْمُرْوِحِ عند النوم، وقال:« ليتقه الصائم ». في «سننه » كتاب «الصوم »، باب في الكحل عند النوم للصائم: (2377)، والطبراني في «الكبير »: (20/341)، من حديث معبد بن هوذة الأنصاري. قَالَ أبُو دَاوُدَ في «سننه » (7/4): قال لِي يَحْيَى بنُ مَعِين:« هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ». وضعّفه الألباني في «الإرواء »: (936)، وفي «الضعيفة »: (1014).
                        3- «مجموع الفتاوى » لابن تيمية: (25/234).

                        تعليق


                        • #13
                          الفتوى رقم: 739



                          في حكم الصائمة التي أخرت الاغتسال من حيضها
                          إلى وقت المغرب



                          السؤال:


                          إنَّ زوجتي طَهُرَتْ من الحيض، ولكن لم تغتسل بسبب نقص الماء وأخَّرت غُسلها إلى وقت الصبح، لكن ضيق الوقت وازدحام الأشغال حال دون الاغتسال إلى وقت المغرب، فهل صيامها صحيح؟ وشكرًا.


                          الجواب:


                          الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:


                          فالمسألةُ المطروحةُ لها شِقّان: أحدُهما يتعلَّقُ بالصوم والآخرُ بالصلاة، أمَّا صومُها بعد انقطاع دمِ الحيض فصحيحٌ لعدم اشتراط الغسل للصيام، أمّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:« مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ يَصُومُ »(1) فمنسوخٌ بحديث عائشة وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ »(2) متفق عليه، وزاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها:« وَلاَ يَقْضِي »(3)، ولكن الأَوْلَى لها أن تكون على طهارةِ الاغتسالِ وتتطهَّر من حيضتها، لقوله تعالى: ?وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ? [البقرة: 222]، وهذا يدلُّ على كمال صَوْمِهَا.
                          غيرَ أنّ الشِّقَّ الثاني وهو الأَوْلَى بالاعتبار لأنَّ مَدَارَ الأعمالِ كُلِّها على الصلاة لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: :«أَوّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسدَتْ فَسدَ سَائِرُ عَمَلِهِ »(4)، ومِنْ شَرْطِ الصلاة الوضوءُ فإن تعذَّر فالتيمّمُ، فإن لم تفعل حتى خرج وقتُها فهي آثمة على الترك ولا يلزمها قضاء، على أصحِّ قولي العلماء عملاً بما تقرَّر أصوليًّا «أَنَّ القَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لاَ بِالأَمْرِ الأَوْلِ »، وإنما تلزمها التوبةٌ بشروطها مع الإكثار من النوافل والصالحات لتتدارك ما قد فاتها من أمرِ الصلاة، فإن كان الماءُ لا يكفي أهلَ البيت في الغُسل ولجأت إلى التيمّم للصلاة أجزأتها صلاتها كاملةً وهي في ذلك موافقة لأمر الشرع، لقوله تعالى: ?فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ? [النساء: 43]، ولا يخفى أنَّ «اليَسِيرَ مِنَ المَاءِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عُمُومُ الأُسْرَةِ يَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ المَعْدُومِ ».
                          والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


                          الجزائر في: 10 رمضان 1428ه
                          الموافق ل: 22 سبتمبر 2007م


                          __________
                          1- أخرجه أحمد: (7591)، والحميدي في «مسنده »: (1066)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه «مسند الإمام » أحمد: (13/118)، والألباني في «السلسلة الصحيحة » (3/10).
                          2- أخرجه البخاري في «صحيحه »: (1926)، ومسلم في «الصيام »: (2646)، وأحمد: (27422)، من حديث عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما.
                          3- في الصيام (2646).
                          4- أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط »: (1859)، والمقدسي في «الأحاديث المختارة »: (2579)، من حديث أنس رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع »: (2573)، وفي «السلسلة الصحيحة »: (1358).


                          تعليق


                          • #14
                            الفتوى رقم: 317
                            في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية
                            السؤال: هل يجوز للمرضع الإفطار في شهر رمضان، وهل يجب في حقها الإطعام أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
                            الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:
                            فالمرضع وكذا الحامل إذا خشيتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتلزمهما الفدية بالفطر ولا قضاء عليهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملا بالآية في قوله تعالى:? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ? [البقرة: 184]، فالآية ليست منسوخة وإنما محمولة على من يطيق الصيام بمشقة، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمنا، فتكون الفدية بإطعام مكان كل يوم مسكينًا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم:« إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحبلى"(1)، هذا كله إذا كانت ترضع من ثديها، أما إن أرضعت صبيها من مرضعة أخرى، أو من قارورة حليب اصطناعي فتنتفي في حقها رخصة الإفطار.
                            والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
                            الجزائر في: 19 شوال 1426ه
                            الموافق ل:21 نوفمبر 2005م
                            __________
                            1- أخرجه أبو داود: 2/796، والترمذي: 3/94، والنسائي: 4/180، وابن ماجه: 1/533، والبغوي في"شرح السنة": 6/315، والبيهقي في "السنن الكبرى": 4/231، من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2408).

                            تعليق


                            • #15
                              الفتوى رقم: 736

                              في حكم من شربت الماء عمدًا في رمضان ثمّ حاضت إثره

                              السؤال:


                              في أحد أيام رمضان توفّيت والدتي، ولفاجعة المصيبة أصبت بإغماء، فسقوني ماء، وبعدما أفقت بوقت يسير جاءتني العادة الشهرية، فماذا يجب علي اتجاه هذا اليوم؟ وجزاكم الله خيرًا.

                              الجواب:

                              الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
                              فليس على الحائضِ إذا طَهُرتْ إلاّ أن تقضيَ الصومَ ولا تقضيَ الصلاةَ، وشُربُها للماءِ قبل حيضِها غيرُ مؤثِّرٍ في الحكم، ودليلُ قضائها قولُ عائشةَ رضي الله عنها:« كُنّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ »(1).
                              والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

                              الجزائر في: 18 جمادى الأولى 1428ه
                              الموافق ل: 4 جوان 2007م

                              __________
                              1- أخرجه البخاري في «الحيض »، باب لا تقضي الحائض الصلاة: (315)، ومسلم في «الحيض »، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: (761)، وأبو داود في «الطهارة »، باب في الحائض لا تقضي الصلاة: (262)، والترمذي في «الطهارة »، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة: (130)، والنسائي في «الصوم »، باب وضع الصيام عن الحائض: (2318)، وابن ماجه في «الطهارة »، باب الحائض لا تقضي الصلاة (631)، وأحمد: (25420)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

                              تعليق

                              الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
                              يعمل...
                              X