أنظر الى تعظيم العلامة المفسر ابن عثيمين رحمه الله لكتاب الله عز و جل:
قال صاحب زاد المستقنع رحمه الله تعالى في معرض ذكره لشروط البيع :
وأن تكون مباحة النفع بلا حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف .......
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في إشارة بديعة وإنارة رفيعة على ذكره للمصحف عقب الحشرات:
رحمة الله على المؤلف في سياق هذه الصيغة، لأن عطف المصحف على الحشرات أسلوب ليس بجيد، لكنه عفا الله عنه لو أفرده بجملة واحدة لكان أولى، لكن أراد رحمه الله أن المصحف لا يصح بيعه.....
الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله ص 118/8.