إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

في أحكام الهدي والأضحية للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • في أحكام الهدي والأضحية للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى

    <بسملة1>

    بابٌ في أحكام الهدي والأضحية

    الهَدي : ما يُهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها , سُمّي بذلك لأنّه يُهدى إلى الله سبحانه وتعالى . والأُضحية , بضم الهمزة وكسرها : ما يذبح يوم العيد وأيام التشريق تقربًا إلى الله .
    وأجمع المسلمون على مشروعيتهما .
    قال العلامة ابن القيم <رحمه الله>: " القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف , وقال تعالى : <{> وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ <}> [ الحج: 34 ] فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل , انتهى .

    وأفضل الهدي: الإبل , ثم البقر , إن أخرج كاملا , لكثرة الثمن , ونفع الفقراء , ثم الغنم .

    وأفضل كل جنس: أسمنه ثم أغلاه ثمنا , لقوله تعالى : <{> وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ <}> [ الحج: 32 ]

    ولا يُجزئ إلا جذع الضّأن , وهو ما تمّ له ستّة أشهر , والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز , والثني من الإبل ما تم له خمس سنين , ومن البقر ما تم له سنتان , ومن المعز ما تم له سنة .

    وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد , وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته , وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة , لقول جابر <رضي الله عنه>: << أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة >> رواه مسلم (1) , وقال أبو أيوب <رضي الله عنه>: ( كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته , فيأكلون ويطعمون ) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (2) , والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة .
    ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال , فلا تجزئ العوراءُ: بينة العور , ولا العمياءُ , ولا العجفاءُ: - وهي الهزيلة التي لا مُخّ فيها - , ولا العرجاءُ: التي لا تطيق المشي مع الصحيحة , ولا الهَتْماءُ: التي ذهبت ثناياها من أصلها , ولا الجَدَّاءُ: التي نشف ضِرعُها من اللبن بسبب كبر سنها , ولا تجزئ المريضة البيّن مرضها , لحديث البراء بن عازب , قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : << أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها , والمريضة البين مرضها , والعرجاء البين ضلعها , والعجفاء التي لا تنقي >> رواه أبو داود والنسائي (3) .

    ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي: بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح .
    ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق , أثلاثًا , لقوله تعالى : <{> فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا <}> [ الحج: 28 ] ,
    وأمّا هدي الجبران , وهو: ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب , قلا يأكل منه شيئًا .

    ومن أراد أن يضحِّي , فإنّه إذا دخلت عشر ذي الحجة , لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إلى ذبح الأضحية , لقوله صلى الله عليه وسلم : << إذا دخل العشر , وأراد أحدكم أن يضحي , فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا , حتى يضحي >> رواه مسلم (4) .
    فإن فعل شيئًا من ذلك , استغفر الله , ولا فدية عليه .
    ______________________________________
    (1) أخرجه مسلم (3173) ، (5/71) الحج .
    (2) أخرجه الترمذي (1509) ، (4/91) ، وابن ماجه (3147) ، (3/541) .
    (3) أخرجه أبو داود (2802)، (3/161) الأضاحي (6)، والترمذي (1501)، (4/85) الأضاحي (5)، والنسائي (4381)، (4/244) الضحايا (6)، وابن ماجه (3144)، (3/539) الأضاحي (8).
    (4) أخرجه مسلم من حديث أم سلمة (5089) ، (7/139) .
    _____________________________

    بابٌ في أحكام الهدي والأضحية من الملخص الفقهي طبعة دار ابن حزم صفحة 231-232
    للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو العباس منصور كمال; الساعة 2015-09-07, 12:52 AM.
الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
يعمل...
X