إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل يُقَدِّمُ طالِبُ العِلْمِ دِرَاسَةَ عِلْمِ الفِقْهِ أم دِرَاسَةَ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل يُقَدِّمُ طالِبُ العِلْمِ دِرَاسَةَ عِلْمِ الفِقْهِ أم دِرَاسَةَ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    هل يُقَدِّمُ طالِبُ العِلْمِ دِرَاسَةَ عِلْمِ الفِقْهِ أم دِرَاسَةَ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ
    من المسائل المُهِمَّة لطالب العلم فيما يخصّ منهجيّة التّعليم؛ أيُّ العلوم يُقَدِمُ؟
    والمراد في هذه الكتابة ذكر آراء أهل العلم في أيِّ العِلمين يُقَدِمُ:
    أصول الفقه أم الفقه؟



    معلوم عند طلبة العلم أنَّ أصول الفقه بالنّسبة للفقه كجذور الشّجرة بالنّسبة لفروعها وثمارها، إلّا أنَّ الفقه أسبق في التّأليف والبحث من أصول الفقه بيد أنَّ الأخير يُعْتَبَرُ القائد بالنّسبة للأوّل؛
    فإنَّ أصول الفقه اعتنى ببحث الأدلّة الإجماليّة وطرق الاستنباط والتّرجيح وما تعلّق بمباحث الأحكام الشّرعيّة وما يتبعها من حيث الأصل.
    وأمَّا علم الفقه فهو علم الفروع وقد اعتنى أصحابه بذكر الأحكام الشّرعيّة العمليّة الفرعيّة وأدلّتها التّفصيليّة من حيث الحكم وما يتعلّق به.
    ⁦ ولهذا فإنَّ أهل علم أصول الفقه اعتنوا في كُتُبِهم بذكر مسألة وهي: أيُّهما يقدّم طالب العلم في الدّراسة: أصول الفقه أم الفقه؟
    وقد عقد شيخ الأصوليّين عبد الكريم النّملة رحمه الله مبحثا في كتابه القيِّم «المهذّب في أصول الفقه المقارن» فقال:
    المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه؟
    لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
    المذهب الأوّل: أن تعلُّم أصول الفقه يقدّم على تعلم الفقه: ثمّ ذكر جملة ممَّن مشى على هذا الرّأي ومنهم: أبو إسحاق الشّيرازي، وابن برهان، وابن عقيل، والقفّال الشاشي وجماعة.
    - وفي هذا يقول أبوبكر القفال الشاشي رحمه الله: «اعْلَمْ أَنَّ النَّصَّ عَلَى حُكْمِ كُلِّ حَادِثَةٍ عَيْنًا مَعْدُومٌ، وَأَنَّ لِلْأَحْكَامِ أُصُولًا وَفُرُوعًا، وَأَنَّ الْفُرُوعَ لَا تُدْرَكُ إلَّا بِأُصُولِهَا، وَأَنَّ النَّتَائِجَ لَا تُعْرَفُ حَقَائِقُهَا إلَّا بَعْدَ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ بِمُقَدِّمَاتِهَا، فَحُقَّ أَنْ يُبْدَأَ بِالْإِبَانَةِ عَنْ الْأُصُولِ لِتَكُونَ سَبَبًا إلَى مَعْرِفَةِ الْفُرُوعِ»[البحر المحيط للزركشي ج١ ص٢٢ دار الكتبي].
    وقال العلامة العثيمين رحمه الله: «وقوله -أي صاحب مختصر التحرير- (والأولى تقديمه عليه) الأولى أن يقدّم تعلّم أصول الفقه على الفقه هذا ما ذهب إليه المؤلّف رحمه الله، ووجهه: أنَّ الإنسان يبدأ بالأصول ويبني عليها الفروع » [شرح مختصر التحرير ص٢٩ طبعة المؤسسة].
    وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ عبد الكريم النملة رحمه الله حيث قال: «وهو الصحيح عندي، وذلك ليكون المتعلّم على ثقة ممّا يدخل فيه، ويكون قادراً على فهم مرامي جزئيات الفقه، فالفروع لا تدرك إلا بأصولها، والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها، وعلى هذا: ينبغي أن تحفظ الأدلة، وتحكم الأصول ثم حينئذِ تبنى عليها الفروع، لذلك تجد بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم يَجعلون القواعد الأصولية كمقدمة لكتبهم الفقهية»[المهذب ج١ ص٥٣ ظار الرشد].

    وقال الغزّالي رحمه الله: «وطلب الدّليل مع الذّهول عن المدلول مما تأباه مسالك العقول» [المنخول ص٦٠ دار الفكر].

    المذهب الثاني: أن تعلُّم الفقه والفروع يُقدم على تعلُّم الأصول: ذهب إلى ذلك أبو يعلى في "العدة"، وبعض العلماء.

    قال أبو يعلى رحمه الله: «ولا يجوز أن تعلم هذه الأصول قبل النّظر في الفروع؛ لأنّ من لم يعتد طرق الفروع والتّصرف فيها، لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي بهذه الأصول من الاستدلال والتّصرّف في وجوه القياس والمواضع التي يقصد بالكلام إليها»[العدة ج١ ص٧٠ طبعة جامعة الملك سعود].
    وقد أبان الشّيخ النّملة عن وجه هذا الرأي بقوله: «أنّه بتعلُّم الفروع تحصل الدّربة والملكة التي تجعله يستفيد من تلك الأصول والقواعد»[المهذب ج١ ص٥٤ دار الرشد]

    قال العثيمين رحمه الله: «بل الأولى تقديم الفقه لأنَّ الإنسان مطالب بعمل، فهو مطالب بالصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة وغير ذلك، قبل أن يطالب بمعرفة الأصول، والإنسان أحوج إلى الفقه لأنَّه محتاج إليه في كُلِّ ساعة من حين تكليفه، فيكون الأولى أن يقدم الفقه، بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان أقرب»[شرح مختصر التحرير ص٣٠ طبعة المؤسسة].

    وفي هذا الصدد يقول المجد ابن تيمية حاكيا الخلاف في المسألة: «وتقديم معرفتها -يعني الأصول- أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند القاضي أبي يعلى تقديم معرفة الفروع أولى، لأنها الثمرة المراده من الأصول» [المسودة لآل تيمية ص٥٧١ دار الكتاب العربي]

    تنبيهات:
    يمكن أن يقال أنَّ المسألة مُتَصَوَّرَةٌ في غير فرض العين الذي هو فرض حال وفي هذا يقول الجراعي الحنبلي في توجيه هذا الكلام:
    «قلت في غير فرض العين، وكلام ابن مفلح ككلام المصنف» [ج١ ص٩٩ دار اللطائف للنشر والتوزيع]
    ولهذا فإنَّ المرداوي رحمه الله قال بتقديم علم طائفة من الفقه أولا فقال رحمه الله: «الَّذِي يظْهر أَنه لَا بُد للأصولي من معرفَة بعض الْفِقْه، وَلَا يُمكن معرفَة الْفِقْه على الْحَقِيقَة إِلَّا بِمَعْرِِفَة الْأُصُول» [الإنصاف للمرداوي ج١ ص١٨٨ طبعة الرشد]

    ثمَّ هنا مسألة أخرى وهي أنَّ الخلاف إنّما هو في حال التّزاحم أمَّا عند الإمكان فالجمع أولى فيجمع بين العلمين في الطّلب وهو الأحسن
    وفي هذا الصدد يقول العلامة العثيمين رحمه الله: «وهذا عند التزاحم أمَّا إذا كان الإنسان في سعة -يمكنه الأتيان بهما جميعا- فهذا لا شكَّ أفضل»[شرح مختصر التحرير ص٣٠ طبعة المؤسسة]
    وأيضا فالخلاف إنَّما هو في الأولى في التّقديم [وإن حكي في الوجوب فهو في غير ما تقدّم من فرض العين] ولهذا فإنَّ العلماء كانوا يشتغلون بالفقه أولا دون نكير.

    وفي هذا يقول المرداوي رحمه الله: «وَابْن قَاضِي الْجَبَل: (أَن الْخلاف فِي الْأَوْلَوِيَّة لَا فِي الْوُجُوب) ، وَهُوَ أظهر؛ لِأَن غَالب طلبة الْعلم من أَرْبَاب الْمذَاهب الْأَرْبَعَة، لم نر أحدا مِنْهُم، وَلَا سمعنَا انه اشْتغل أَولا إِلَّا فِي الْفِقْه من غير نَكِير من الْعلمَاء، ثمَّ يشتغلون بعد ذَلِك فِي الْأُصُول وَفِي غَيرهَا»[الإنصاف للمرداوي ج١ ص١٨٨ طبعة الرشد].

    المسألة هي أقرب إلى منهجية الطلب وليست من صلب مسائل أصول الفقه ولهذا فهي عارية لا ينبني عليها أثر فقهيّ
    وفي هذا الصدد قال الشيخ النملة رحمه الله: «بيان نوع الخلاف: الخلاف هنا لفظي؛ حيث إنه لا تأثير لذلك الخلاف في الأصول ولا في الفروع» [المهذب ج١ ص٥٤ دار الرشد]

    والله أعلى وأعلم
    ج/ أبو الأشبال أيوب الشلفي
    التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر; الساعة 2023-01-15, 09:32 AM.

  • #2
    أحسنت بارك الله فيك

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيرا

      تعليق


      • #4
        بارك الله فيكم

        تعليق

        الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
        يعمل...
        X