إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الدفاع عن الإمام محمد ناصر الدين الألباني

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الدفاع عن الإمام محمد ناصر الدين الألباني

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الدّفاع عن الإمام محمّد ناصر الدّين الألباني
    رحمه الله

    ـ . ـ


    الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد،
    فقد كثر العويل والافتراء على أعلامٍ أفنوا أعمارهم نصرة للحق وبالحق، يشهد لهم الأقران بالعلم والأهلية، غير أنّ هذه التّهم التي أطالت علماءنا ليست وليدة اليوم؛ بل هي من تراث أسلافهم فكانوا شرّ خلف لشر سلف، فأرادوا إلصاق فرية الإرجاء ببعض أعلامنا! وقد رد أهل العلم على هؤلاء الأغمار نصرة للحق ودفاعا عن أهله، ومنها رد الشيخ محمد بازمول -حفظه الله- فأحببت أن أشاركه.
    قال الشيخ -حفظه الله- في شرحه لكتاب صفة الصلاة للإمام المجدد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-:
    "أما قولهم: مرجئ: فإنّ عمدتهم في هذا أمور، وهي:
    - أنّ الشّيخ قال في بعض الأشرطة المسجلة: إنّ الإيمان هو التّصديق. وقرّر أنّ الأعمال شرط كمال.
    - أنّ الشّيخ لا يرى التّكفير إلّا بالاعتقاد.
    - أنّ الشّيخ لا يكفّر تارك الصّلاة .

    والرد على ذلك في النّقاط التّالية(١):
    أولاً: لا أزكّي على الله أحدا، ولكن الذي أعلمه وأتيقّنه أنّ الشّيخ -رحمه الله- رجل من أهل السّنّة، وعلم من أعلامها، مشهود له بذلك، من أئمّة كبار. وهو مع هذا غير معصوم عن الخطأ.
    ثانيا: الشّيخ بريء من الإرجاء، ويدلّ على ذلك:
    أنّ الطحاويَ -رحمه الله- لما قال في عقيدته: «والإيمان هو الإقرار باللّسان والتّصديق بالجنان» علّق الألباني بقوله -رحمه الله-: «هذا مذهب الحنفيّة والماتريدية، خلافا للسّلف وجماهير الأئمّة؛ كمالك والشّافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإنّ هؤلاء زادوا على الإقرار والتّصديق: العمل بالأركان.
    وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريّا؛ كما ذهب إليه الشّارح -رحمه الله تعالى- بحجّة أنهّم جميعا اتّفقوا على أنّ مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنّه في مشيئة الله، إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه؛ فإنّ هذا الاتّفاق وإن كان صحيحا، فإنّ الحنفيّة لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقيّة في إنكارهم أنّ العمل من الإيمان؛ لاتّفقوا معهم على أنّ الإيمان يزيد وينقص، وأنّ زيادته بالطّاعة، ونقصه بالمعصية، مع تضافر أدلّة الكتاب والسّنّة والآثار السّلفيّة على ذلك، وقد ذكر الشّارح طائفة طيّبة منها (٣٤٢-٣٤٤) ولكنّ الحنفيّة أصرّوا على القول بخلاف تلك الأدلّة الصّريحة في الزّيادة والنّقصان، وتكلّفوا في تأويلها تكلّفا ظاهرا؛ بل باطلاً، ذكر الشّارح (ص ٣٤٢) نموذجا منها؛ بل حكي عن أبي المعين النّسفيّ أنّه طعن في صحّة الحديث والإيمان بضع وسبعون شعبة ...) مع احتجاج كلّ أئمّة الحديث به، ومنهم البخاري ومسلم في (صحيحيهما) وهو مخرّج في (الصّحيحة) (١٧٦٩) وما ذلك إلّا لأنّه صريح في مخالفة مذهبهم!
    ثمّ كيف يصحّ أن يكون الخلاف المذكور صوريّا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصّديق! بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل -عليه الصلاة والسلام-؟!
    كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم -مهما كان فاجرا فاسقا- أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؛ بل يقول: أنا مؤمن حقّا! والله عزوجل يقول: {إنمّا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربّهم يتوكّلون ○ الذين يقيمون الصّلاة وممّا رزقناهم ينفقون ○أولئك هم المؤمنون حقّا}[الأنفال:٢-٤]، {ومن أصدق من الله قيلا}[النساء:۱۲۲].
    وبناء على ذلك كلّه اشتطّوا في تعصّبهم فذكروا أنّ من استثنى في إيمانه فقد كفر! وفرّعوا عليه أنّه لا يجوز للحنفيّ أن يتزوّج بالمرأة الشّافعيّة! وتسامح بعضهم -زعموا- فأجاز ذلك دون العكس، وعلل ذلك بقوله: تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب!
    وأعرف شخصا من شيوخ الحنفيّة خطب ابنته رجل من شيوخ الشّافعيّة، فأبى قائلاً .... لولا أنّك شافعي! فهل بعد هذا مجال للشّكّ في أنّ الخلاف حقيقيّ؟ ومن شاء التّوسّع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيميّة: (الإيمان) فإنّه خير ما ألّف هذا الموضوع أهـ(٢). وقول الألبانيّ في كتابه (الذّبّ الأحمد عن مسند الإمام أحمد)(٣): «يبدو لي -والله أعلم- من مجموع كلامه (يعني: عبد القدّوس الهاشميّ صاحب المقالة) المتقدّم بصورة عامّة، ومن قوله في هذه الفقرة بصورة خاصّة (يعني قول الهاشمي المذكور، عن القطيعيّ راوية المسند: «وهذا الرّجل كان فاسد العقيدة من أشرار النّاس»): أنّ الرّجل حنفيّ المذهب، ماتريديّ المعتقد، ومن المعلوم أنهّم لا يقولون بما جاء في الكتاب والسّنّة وآثار الصّحابة، من التّصريح بأنّ الإيمان يزيد وينقص، وأنّ الأعمال من الإيمان، وعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا، ما عدا الحنفيّة؛ فإنّهم لا يزالون يُصرّون على المخالفة، بل إنهّم ليصرّحون بإنكار ذلك عليهم، حتّى إنّ منهم من صرّح بأنّ ذلك ردّة وكفر -والعياذ بالله تعالى- فقد جاء في «باب الكراهة» من (البحر الرّائق) لابن نجيم الحنفيّ، ما نصّه (٢٠٥/٨): «والإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأنّ الإيمان عندنا الأعمال(٤).) اهـ(٥)

    ويعلّق الألباني على هذا المقطع عند طبع الكتاب عام ١٤٢٠هـ ، وقد بلغه رمي بعضهم له بالإرجاء: «أقول: هذا ما كنت كتبته منذ أكثر من عشرين عاما، مقرّرا مذهب السّلف، وعقيدة أهل السّنّة، والحمد الله في مسائل الإيمان، ثمّ يأتي اليوم بعض الجهلة الأغمار، والنّاشئة الصّغار، فيرموننا بالإرجاء، فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء ....) اهـ.
    قلت: فهذا كلام صريح واضح من الألباني في تقرير عقيدة أهل السّنّة والجماعة في باب الإيمان؛ فهو يقرّر:
    - أنّ الإيمان تصديق بالجنان، وقول باللّسان، وعمل بالجوارح، وليس مجرّد تصديق.
    - أنّ العمل من الإيمان
    - أنّ الإيمان يزيد وينقص.
    - يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية.
    - وأن يقول المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله.
    -وأنّ هذا الاستثناء ليس بشكّ في الإيمان.
    وفي كلامه السّابق يصيح الشّيخ بالبراءة من الإرجاء والمرجئة، ويلزمهم بقولهم ومخالفتهم لأهل السّنّة والجماعة!
    ثالثا: من أين جاءت تهمة الإرجاء إلى الشّيخ؟!
    أقول: وقعت عبارات للشّيخ توهّم عند بعض ممّن يريد طعنا في الشّيخ، أنّ هذه العبارات توهم بالإرجاء في فهمهم ونظرهم القاصر.
    والحقّ أنّ الشّيخ لم ترد في عباراته حتّى ما يوهم الإرجاء في فهمهم القاصر، وهو في الحقيقة براء من الإرجاء والمرجئة، بدليل كلامه السّابق.
    ويتأكّد هذا إذا علمت أنّ أغلب تلك الألفاظ جرت من الشّيخ في حال البحث والمناقشة مع آخرين، وسجّلت تلك الجلسات، وفيها جاءت تلك العبارات، ومعلوم أنّ مجلس البحث والنّظر ليس كمجلس التّقرير!
    رابعا: ما جری على لسانه من أنّ الإيمان هو التّصديق، دون أن يذكر باقي أركانه من العمل بالجوارح، والقول باللّسان؛ إذ الإيمان قول باللّسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان (الجوارح) .
    أقول: إنّما مراده بذلك أنّ الإيمان تصديق مخصوص، وقد عبّر بهذا الإمام ابن تيميّة -رحمه الله-(٦)، والإمام محمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله-.
    قال ابن تيمية عن الإيمان: «ليس هو مطلق التّصديق؛ بل هو تصديق خاصّ، مقيّد بقيود اتّصل اللّفظ بها، وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييرا، فإنّ الله لم يأمرنا بإيمان مطلق؛ بل بإيمان خاصّ وصفة وبيّنه» اهـ(٧).
    وقال -رحمه الله-: (القول المجرّد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتّفاق المسلمين؛ فليس مجرّد التّصديق بالباطن هو الإيمان عند عامّة المسلمين، إلّا من شذّ من أتباع جهم والصّالحي، وفي قولهم من السّفسطة العقليّة والمخالفة في الأحكام الدّينيّة أعظم ممّا في قول ابن كرّام إلّا من شذّ من أتباع ابن كرّام.
    وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حبّ الله ولا تعظيم؛ بل فيه بغض وعداوة الله ورسله ليس إيمانا باتّفاق المسلمين» اهـ(٨).
    وقال أيضا له: « الإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرّد تصديق ليس معه عمل القلب، وموجبه من محبّة الله ورسوله ونحو ذلك؛ كما أنّه لا يكون إيمانا بمجرّد ظنّ وهوى؛ بل لا بدّ في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب، اهـ(٩).
    وقال الإمام محمّد بن عبد الوهّاب: «وأمّا ما سألتم عنه: من حقيقة الإيمان؟ فهو التّصديق، وأنّه يزيد بالأعمال الصّالحة، وينقص بضدّها، قال الله تعالى: {ويزداد الذين آمنوا إيمانا}[المدثر : 31]، وقوله: {فأمّا الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون}[التوبة : ١٢٤] ، وقوله تعالى: {إنمّا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} [الأنفال : ٢]، وغير ذلك من الآيات.

    قال الشّيباني -رحمه الله-: "وإيماننا قول وفعل ونيّة ويزداد بالتّقوى وينقص بالرّدى، وقوله ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: قول لا إله إلّا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق»، وقوله ﷺ: «فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان») اهـ(١٠).
    فالإيمان تصديق مخصوص يدخل فيه العمل والقول، أو يستلزمه، أمّا مجرّد التّصديق فإنّه لا يرادف الإيمان، ولا يطابقه (١١).
    ومن تأمّل كلام الشّيخ الألباني في هذا المحلّ من التّسجيل الصّوتيّ، فهم أنّه يريد ذلك قطعا، وعلى كلّ حال أقول: لو سلّمنا أنّه لا يوجد في كلامه ما يبيّن، يريد بقوله: الإيمان هو التّصديق، يعني تصديقا مخصوصا، فإنّنا نقول: هذا خطأ منه -رحمه الله- في التّعبير، الصّواب في هذا ما قرّره هو نفسه في مواطن أخرى من كلامه المكتوب والمسموع، ومنه ما أوردته في البند الأوّل هنا، من أنّ الإيمان تصديق في القلب، وقول باللّسان، وعمل بالجوارح، والله الموفق!

    خامسا: إطلاقه: أنّ العمل شرط كمال في الإيمان.
    أقول: هذه العبارة توهم أنّ العمل ليس من الإيمان، وأنّ الإيمان يثبت بدون عمل، وهذا ليس بقول أهل السّنّة.
    والذي يظهر من سياق كلامه -رحمه الله- أنّه إنّما يريد أنّ التّقصير في الأعمال الصّالحة لا يبطل الإيمان، فهو يريد بهذه العبارة الرّدّ على الذين يشترطون لصحّة الإيمان ألا يعمل معصية، وألّا يقع صاحبه في تقصير، لا أنّه يريد أنّ الإيمان يثبت بدون عمل أصلاً.
    وقد قرّر الألباني أنّ العمل لا بدّ منه في ثبوت الإيمان؛ كما رأيت فيما سبق في الفقرة الثّانية، وأزيد هنا كلاما آخر في المسألة حيث قال -رحمه الله-: «وعلى هذا، فإذا قال المسلم: لا إله إلّا الله بلسانه، فعليه أن يضمّ إلى ذلك معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثمّ بالتّفصيل، فإذا عرف وصدق وآمن، فهو الذي يصدق عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بعضها آنفا، ومنها قوله ﷺ مشيرا إلى شيء من التّفصيل الذي ذكرته آنفا: «من قال لا إله إلّا الله نفعته يوما من دهره»(١٢)، أي: كانت هذه الكلمة الطّيّبة بعد معرفة معناها منجية له من الخلود في النّار -وهذا أكرّره لكي يرسخ في الأذهان- وقد لا يكون قد قام بمقتضاها من كمال العمل الصّالح، والانتهاء عن المعاصي، ولكنّه سلم من الشّرك الأكبر، وقام بما يقتضيه ويستلزمه شروط الإيمان من الأعمال القلبيّة والظّاهريّة، حسب اجتهاد بعض أهل العلم وفيه تفصيل ليس هذا محلّ بسطه» اهـ (١٣).
    ولعلّ من المهمّ أن أنبّه هنا: أنّ على المسلم أن يحرص في كلامه في أمور الشّرع ما استطاع على اتّباع الألفاظ الواردة في القرآن العظيم والسّنّة النّبويّة، وما ورد عن السّلف الصّالح؛ وأنت ترى هنا مثالاً لذلك، فإنّ مسألة الإيمان استعملت فيها ألفاظ غير واردة ولا مأثورة، سببت إيهاما ووهما غير مقصود. من ذلك قولهم: (الأعمال شرط كمال في الإيمان) وقولهم: «الأعمال شرط صحّة في الإيمان»؛ فإنّ إطلاق هذه العبارة أو تلك يوهم بمذاهب أهل البدع، فالأولى توهّم عند إطلاقها بمذهب المرجئة وأنّ العمل ليس من الإيمان، وأنّ الإيمان يثبت دون عمل، والأخرى توهم عند إطلاقها بمذهب الخوارج، وأنّ من قصّر في العمل لا يصحّ إيمانه.
    والحقيقة أنّ هذه الألفاظ مجملة لا بدّ فيها من بيان، فلا تقبل ولا تردّ إلّا بعد الاستفصال عن مراد أصحابها.
    فإن أراد من قال: الأعمال شرط كمال، أنّ التّقصير في العمل سبب في نقص الإيمان، فهو يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصيّة، وقد ينقص حتّى يزول إذا ترك العمل بالكليّة مع القدرة وعدم المانع (١٤)، فهذا معنى قول أهل السّنّة والجماعة، ولكن الخطأ في العبارة!
    وإن أراد أن الإيمان يثبت في أصله بغير عمل ، وأن العمل ليس من حقيقة الإيمان ، فهذا قول المرجئة .
    ومن قال : الأعمال شرط في صحة الإيمان ، إذا كان مراده أن أصل الإيمان لا يثبت إلا بعمل ، فلا إيمان إلا بعمل ، ومن قصر في العمل أنقص من إيمانه ، فإذا ترك العمل الصالح بالكلية مع القدرة وعدم المانع ذهب إيمانه ؛ فإن هذا هو قول أهل السنة والجماعة . إذا الظاهر والباطن متلازمان ! فالأعمال شرط في صحة ثبوت الإيمان ، وهي شرط كمال الإيمان بعد ثبوته !
    وإن أراد أن من أنقص العمل ذهب إيمانه ، لأن الإيمان إذا نقص بعضه ، ذهب كله ، فلا يصح إيمان مع نقص العمل ، فهذا قول الخوارج .
    هل رأيت مقدار التفصيل والتطويل في الشرح ، ومقدار الوهم والإيهام الذي يحصل بسبب هذه العبارات ؟!
    ويغني عن ذلك جميعه أن تقول كما قال السلف : الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وقد ينقص حتى يصير مثل الهباء ويعدم.
    وأختم هذه القضية بهذا النقل:
    قال ابن أبي زيد القيرواني (ت ٣٨٦هـ) -رحمه الله -: «وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. ويزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال، لا محبطا للإيمان. ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، وإن كان كبيرا. ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله كما قال سبحانه: {لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين}[الزمر : 65] وإن الله -تبارك وتعالى: {لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}[النساء : ٤٨]» اهـ(١٥).

    قال ابن تيمية -رحمه الله-: «أصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي: تصديق لما في القلب ودليل عليه، وشاهد له. وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: «إن القلب ملك، والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده، اهـ (١٦)، وفي الصحيحين (١٧) عنه ﷺ أنه قال: «إنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذ فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب»» اهـ (١٨).

    سادسا: قوله: «أنّ الذي يخرج من الملّة هو الكفر الاعتقادي»!
    أقول: هذه العبارة وقعت للشّيخ الله، وهي توهم أنّ لا كفر إلّا الكفر الاعتقادي، مع أنّ المقرّر أنّ الكفر الأكبر المخرج من الملّة [خمسة أنواع: كفر تكذيب. وكفر استكبار وإباء مع التّصديق. وكفر إعراض. وكفر شكّ. وكفر نفاق](١٩). فقد يحكم بكفر الشّخص بالعمل أو بالقول أو بالشّكّ، أو بالتّكذيب فلم ينحصر الكفر في الاعتقاد.
    أقول: الشّيخ -رحمه الله- جرت العبارة في لسانه من خلال وقوفه على كلام ابن قيّم الجوزية الذي استعمل فيه نحو هذه العبارة، حيث قال ابن القيّم -رحمه الله-: "إنّ الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد".
    الجحود: أن يكفر بما علم أنّ الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرّبّ وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر يضادّ الإيمان من كلّ وجه.
    وأمّا كفر العمل فينقسم إلى: ما يضادّ الإيمان. وإلى ما لا يضادّه.
    فالسّجود للصّنم والاستهانة بالمصحف وقتل النّبيّ وسبّه يضادّ الإيمان، وأمّا الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصّلاة فهو من الكفر العمليّ قطعا ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصّلاة كافر، بنصّ رسول الله ولكن؛ هو كفر عمل لا كفر اعتقاد.
    ومن الممتنع أنّ الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمّي رسول الله تارك الصّلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم كافر، وقد نفى رسول الله الإيمان عن الزّاني والسّارق وشارب الخمر وعمّن لا يأمن جاره بوائقه، وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد.
    ثمّ قال: فالإيمان العملي يضادّه الكفر العملي. والإيمان الاعتقادي يضادّه الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النّبيّ بما قلناه في قوله في الحديث الصّحيح: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا، ومعلوم أنّه إنمّا أراد الكفر العمليّ لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدّائرة الإسلاميّة والملّة بالكليّة، لا يخرج الزّاني والسّارق والشّارب من الملّة وإن زال عنه اسم الإيمان» اهـ (٢٠).

    والشّيخ لما روجع في ذلك أثبت أنّه يكفر بمجرّد القول وبمجرّد الفعل، إذا كان يضادّ الإيمان، فهو يحكم بكفر سابّ الدّين، إذا أصرّ بعد العلم (٢١). وقرّر أنّ من يدوس المصحف مع علمه به، وقصده له فقد كفر كفرا مخرجا من الملّة (٢٢)، بل قد نصّ على أنّه يحصر الكفر في الاعتقاد وفي العمل الدّال على الاعتقاد (٢٣). وهو يعني بهذا: العمل الذي يضادّ الإيمان، وظهرت إرادة الشّخص وقصده فيه للفعل (عملاً أو قولاً).
    ومن ذلك ما جاء في تعليقه على قول سفر الحوالي -شفاه الله-: «مع أنّ الكفر في الشّرع: منه كفر تكذيب، وكفر استهزاء، وكفر إباء وامتناع وإعراض، وكفر شكّ» اهـ .
    يعلق الألباني بقوله: «هذه كلّها من أعمال القلوب، فليست كفرا عمليّا محضا وبعضها ينبئ عمّا في القلب، وليس كلّ عمل كذلك بداهة، كقتال المسلم"، اهـ (٢٤).
    وعموما؛ فإنّ إطلاق القول: أن لا كفر إلّا بالاعتقاد، عبارة لا تتّفق مع ما يقرّره أهل السّنّة في الباب وما انتهى إليه قول الشّيخ في المسألة، يوضّح أنّ إطلاقها عنده غير مراد، والحمد لله.
    سابعا: قوله: إنّ تارك الصّلاة لا يكفر.
    أقول: الشّيخ يقول: إنّ تارك الصّلاة كسلاً وتهاونا لا يكفر، ولا يقصد من تركها بالكليّة فلم يصل يوما إلى أن توفّاه الله مع القدرة وعدم المانع، بل يقصد:
    من يصلّي أحيانا ويتكاسل ويتهاون أحيانا حتّى يخرج وقتها من غير أن يصلّيها، بلا عذر.
    وللشّيخ كلام نصّ في هذا، فتراه يعلّق على قول ابن تيميّة -رحمه الله-: «وبهذا تزول الشّبهة في هذا الباب؛ فإنّ كثيرا من النّاس؛ بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصّلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلّون أحيانا ويدعون أحيانًا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري عليهم أحكام الإسلام الظّاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، فإنّ هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبيّ وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى» اهـ (٢٥)
    يعلق الألباني على قول ابن تيمية هذا فيقول: «كلام عدل من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-، وهو ينافي قول من يقول بتكفير تارك الصّلاة ولو مرّة واحدة بعد خروج وقتها! ويوضّح أنّ الذي يكفر إنمّا هو المعاند، وقد مثل له بما تقدّم، كمن عُرض على السّيف إلّا أن يصليَ فأبى" اهـ (٢٦).
    ولما قال الشيخ سفر الحوالي -عافاه الله- عن رسالة الألباني في حكم تارك الصّلاة، «حيث جعل [ أي: الألباني ] التّارك الكلّي مؤمنا من أهل الشّفاعة، وركب رسالته كلّها على هذا!» اهـ.
    تعقّبه الألباني بقوله: «ليس كذلك، فالرّسالة قائمة على تارك الصّلاة كسلا، اهـ (٢٧).
    وقال في تعليق آخر: «من لوازم التّحقيق -بل من ضروريّاته- أن يبيّن المؤلّف رأيه بوضوح: ما هو مذهب السّلف؟! أهو التّكفير بصلاة واحدة فقط؟!
    أم بإصراره على تركها مطلقا؛ بحيث يموت وقد شاخ ولم يصلّ لله صلاة ؟! أو هو الذي رفع أمره إلى الحاكم، فأمره بالصّلاة، فأبى فقتل؟!» اهـ (٢٨).

    ولما قال الشيخ سفر الحوالي -شفاه الله-: «فمن ترك الصّلاة بالكلية؛ فهو من جنس هؤلاء الكفار، ومن تركها في أكثر أحيانه فهو إليهم أقرب، وحاله بهم أشبه، من كان يصلّي أحيانا ويدع أحيانا فهو متردّد متذبذب بين الكفر والإيمان والعبرة بالخاتمة. وترك المحافظة غير التّرك الكلّي الذي هو الكفر" اهـ.

    علّق عليه الألباني ﷺ: «وهذا التّفصيل نراه جيّدا ولكن: هل علّة الكفر في هذه الحالة هو التّرك لأنّه ترك؟ أم لأنّه يدلّ بظاهره على العناد والاستكبار؛ وهو الكفر القلبي ؟! هذا هو الظّاهر وهو مناط الحكم بالكفر، وليس مجرّد التّرك، وهو معنى ما كنت نقلته في رسالتي عن ابن تيميّة (ص 44-46)، وهو المصرّ على التّرك مع قيام الدّاعي على الفعل -كما فصّلته هناك- فراجعه، فكلام المؤلّف لا يخرج عنه بل يبيّنه ويوضّحه» اهـ (٢٩).

    وهذا القول الذي اختاره الألباني -رحمه الله- في حكم تارك الصّلاة هو من أقوال أهل السّنّة والجماعة في المسألة:
    قال أبو عمر بن عبد البر (ت 463هـ) -رحمه الله- عن القول بأنّ تارك الصّلاة كسلاً وتهاونا بغير جحود لا يخرج من الإسلام وهو مؤمن ناقص الإيمان: «هذا قول قد قال به جماعة من الأئمّة ممّن يقول: الإيمان قول وعمل.
    وقالت به المرجئة أيضا، إلّا أنّ المرجئة تقول: المؤمن المقرّ مستكمل الإيمان.... فأمّا أهل البدع فإنّ المرجئة قالت: تارك الصّلاة مؤمن مستكمل الإيمان، إذا كان مقرّا غير جاحد، ومصدّقا غير مستكبر. وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة، وهو قول جهم.
    وقالت المعتزلة: تارك الصّلاة فاسق، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلّد في النّار، إلّا أن يتوب. وقالت الصّفرية والأزارقة من الخوارج: هو كافر، حلال الدّم والمال.
    وقالت الإباضيّة: هو كافر، غير أنّ دمه وماله محرّمان، ويسمّونه كافر نعمة. فهذا جميع ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصّلاة" اهـ (٣٠).
    وقال مجد الدين ابن تيميّة -رحمه الله-: "ومن أخّر الصّلاة تكاسلاً لا جحودا أمر بها، فإن أصرّ حتّى ضاق وقت الأخرى وجب قتله. وعنه لا يجب إلّا بترك ثلاث وبضيق وقت الرّابعة، ويستتاب بعد وجوب قتله ثلاثة أيّام، ويقتل حدّا، وعنه كفرا» اهـ (٣١).
    وقال حفيده تقي الدّين ابن تيميّة له: « جاء في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض، ولهذا تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الأربع [الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج] بعد الإقرار بوجوبها.
    فأمّا الشّهادتان إذا لم يتكلّم بهما مع القدرة، فهو كافر باتّفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمّة وأئمّتها وجماهير علمائها.
    وأمّا الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجّة فهو كافر.
    وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرّمات الظّاهرة المتواتر تحريمها؛ كالفواحش والظّلم والكذب والخمر ونحو ذلك.
    وأمّا من لم تقم عليه الحجّة؛ مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظنّ أنّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات يستثنون من تحريم الخمر؛ كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر، وأمثال ذلك؛ فإنّهم يستتابون وتقام الحجّة عليهم، فإن أصرّوا كفروا حينئذ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك؛ كما لم يحكم الصّحابة بكفر قدامة بن مظعون، وأصحابه لما غلطوا فيه من التّأويل.
    وأمّا مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة، ففي التّكفير أقوال للعلماء، هي روايات عن أحمد:
    أحدها: أنّه يكفر بترك واحد من الأربعة، حتّى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكليّة كفر. وهذا قول طائفة من السّلف، وهي إحدى الرّوايات عن أحمد اختارها أبو بكر.
    والثّاني: أنّه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب. وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشّافعي، وهو إحدى الرّوايات عن أحمد اختارها ابن بطّة وغيره.
    والثّالث: لا يكفر إلّا بترك الصّلاة، وهي الرّواية الثّالثة عن أحمد، وقول كثير من السّلف، وطائفة من أصحاب مالك والشّافعي، وطائفة من أصحاب أحمد.
    والرّابع: يكفر بتركها وترك الزّكاة.
    والخامس: يكفر بتركها وترك الزّكاة، إذا قاتل عليها دون ترك الصيام والحج .
    وهذه المسألة وهي: هل يكفر من أقرّ بالشّهادتين، وبوجوب الصّلاة والصّوم والزّكاة والحجّ، إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة؟ لها طرفان:
    أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.
    والثاني: في إثبات الكفر الباطن.
    فأمّا الطّرف الثّاني فهو مبنيّ على مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً.
    ومن الممتنع أن يكون الرّجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأنّ الله فرض عليه الصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدّي لله زكاة، ولا يحجّ إلى بيته؛ فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلّا مع نفاق في القلب، وزندقة، لا مع إيمان صحيح ....
    ولا يتصوّر في العادة أنّ رجلاً يكون مؤمنا بقلبه، مقرّا بأنّ الله أوجب عليه الصّلاة، ملتزما لشريعة النّبيّ ﷺ وما جاء به، يأمره وليّ الأمر بالصّلاة فيمتنع حتىّ يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن فقط، لا يكون إلّا كافرًا.
    ولو قال: أنا مقرّ بوجوبها، غير أنّي لا أفعلها، كان هذا القول هذه الحال كذبا منه. كما لو أخذ يلقي المصحف في الحشّ، ويقول: أشهد أنّ ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبيّا من الأنبياء ويقول: أشهد أنّه رسول الله، ونحو ذلك الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال، كان كاذبا فيما أظهره من القول.
    فهذا الموضع ينبغي تدبّره: فمن عرف ارتباط الظّاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أنّ من قال من الفقهاء: أنّه إذا أقرّ بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو يقتل مع إسلامه، فإنّه دخلت عليه الشّبهة التي دخلت على المرجئة والجهميّة، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التّامّة لا يكون بها شيء من الفعل، ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأنّ الأعمال ليست من الإيمان، وقد تقدّم: أنّ جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب. وأنّ إيمان القلب التّامّ بدون شيء من الأعمال الظّاهرة ممتنع سواء جعل الظّاهر من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان كما تقدم بيانه، وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله. والإيمان يزيد وينقص. ويجتمع في العبد إيمان ونفاق؛ كما ثبت عنه في الصّحيح أنّه قال: "أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النّفاق حتىّ يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر" . اهـ (٣٢)

    ثامنا: محلّ الإرجاء في هذه المسألة هو في قول من قال من الفقهاء: إنّه إذا أصرّ على ترك الصّلاة وهو يدعى إليها ويرى بارقة السيف، حتّى يقتل؛ أنّه يقتل حدّا لا كفرا!
    أو قال: من امتنع عن فعل الصلاة لا يقتل!
    أو قال: من أقرّ بالصّلاة ولم يلتزم وجوبها فهو مؤمن!
    أو قال: من ترك الصّلاة كسلاً وتهاونا هو مؤمن مستكمل الإيمان!
    أو قال: من أقرّ ولم يجحد وجوب الصّلاة، ثم هو تارك لها لم يفعلها بالكليّة حتّى يموت، هو مؤمن!
    هذا هو محلّ الإرجاء.
    قال سفيان بن عيينة: "فمن ترك خلّة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلاً أو تهاونا أدّبناه وكان بها عندنا ناقصا» اهـ (٣٣).
    وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشّبهة في هذا الباب، وعلم أنّ من قال من الفقهاء: إنّه إذا أقرّ بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو يقتل مع إسلامه، فإنّه دخلت عليه الشّبهة التي دخلت على المرجئة والجهميّة، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التّامّة، لا يكون بها شيء من الفعل، ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأنّ الأعمال ليست من الإيمان" اهـ(٣٤)
    قلت: فهذا هو محلّ الإرجاء في المسألة؛ فلا يقال عمن قال: إنّ من ترك الصّلاة كسلاً وتهاونا من غير جحود وعناد، ومن غير ترك لها بالكليّة مع التزامه بفعلها وإقراره بوجوبها؛ لا يخرج من الملّة، وهو ناقص الإيمان، فإن دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها وأصرّ على الامتناع والتّرك يقتل كافرا؛ أقول: لا يقال عمّن قال هذا: إنّه هوّن من شأن الصّلاة، أو إنّ هذا من آثار الإرجاء، أو من قال بذلك ففيه إرجاء! لا يقال هذا؛ إذ قد بيّنت لك محلّ الإرجاء فلا تلتبس عليك الأمور والله يرعاك! بل هذا القول من أقوال أهل السّنّة في المسألة.
    فقد جاء في رواية عن أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) -رحمه الله-: "يخرج الرّجل من الإيمان إلى الإسلام [فإن تاب رجع إلى الإيمان]. ولا يخرجه من الإسلام شيء إلّا الشّرك بالله العظيم، أو بردّ فريضة من فرائض الله عزوجل جاحدا بها، فإن تركها كسلاً أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه» اهـ (٣٥) بل نقل عن بعض أهل البدع تسمية أهل السّنّة مرجئة في قولهم هذا في الصّلاة.
    قال السكسكي (ت 683هـ) -رحمه الله- أثناء كلامه عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: أهل السنة والجماعة: قال: طوتسميها [يعني: تسمّي أهل السّنّة والجماعة] المنصورة -وهم أصحاب عبد الله بن زيد- مرجئة؛ لقولها: إنّ تارك الصّلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصّحيح من المذهب. ويقولون: هذا يؤدّي إلى أنّ الإيمان عندهم قول بلا عمل» اهـ(٣٦).
    والمقصود: أن المراد بـ: "من ترك الصلاة كسلاً وتهاونا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة" هو من لم يجحد وجوب الصلاة، وأقر بوجوب التزامها، ولكنه لم يفعلها، ولم بتركها بالكليّة، من غير جحود حقيقة أو حكما.
    أمّا حقيقة؛ فجحد وجوب الصّلاة وإنكاره أو جحد أنّها من الشّرع أصلاً؛ وهذا ظاهر. أمّا جحدها حكما فهو كأن يُدعى من قبل الإمام أو نائبه إلى فعلها فيصرّ على التّرك مع تهديده بالقتل، فيختار القتل على فعل الصّلاة، أو كأن يقول: إنّه مسلم ولم يصل لله ركعة قطّ منذ قال: إنّه أسلم إلى موته بلا عذر أو مانع شرعي معتبر. والله أعلم وأحكم.

    تاسعا: فرق ما بين الرّجل والإرجاء:
    عن سويد بن سعيد الهروي قال: «سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: يقولون: الإيمان قول، ونحن نقول: الإيمان قول وعمل. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أنّ لا إله إلّا الله مصرّا بقلبه على ترك الفرائض. وسمّوا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم؛ وليس بسواء؛ لأنّ ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك (٣٧) الفرائض متعمّدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم -صلوات الله عليه- وإبليس وعلماء اليهود؛ أمّا آدم فنهاه الله ﷺ عن أكل الشّجرة وحرّمها عليه فأكل منها متعمّدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمّي عاصيا من غير كفر. وأمّا إبليس -لعنه الله- فإنّه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمّدا فسمّي كافرا. وأمّا علماء اليهود فعرفوا نعت النّبي ﷺ وأنّه نبيّ رسول كما يعرفون أبناءهم وأقرّوا به باللّسان ولم يتّبعوا شريعته فسمّاهم الله كفارا. فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء. وأمّا ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس -لعنه الله- وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود. والله أعلم" اهـ (٣٨).
    عن سفيان الثّوريّ (ت 161هـ) ﷺ قال: «خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث: هم يقولون: الإيمان قول لا عمل. ونقول: قول وعمل. ونقول: يزيد وينقص، وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول: النّفاق. وهم يقولون: لا نفاق" اهـ (٣٩).
    قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: «قيل لابن المبارك: ترى الإرجاء؟ قال: أنا أقول: الإيمان قول وعمل، وكيف أكون مرجئا؟!»(٤٠).
    وقال البربهاري له: «ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره» اهـ(٤١).
    وعن إسماعيل بن سعيد: «سألت أحمد بن حنبل: من قال الإيمان يزيد وينقص؟ قال: هذا بريء من الإرجاء»(٤٢).
    .. وعن محمد بن أعين: «قال شيبان لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن ما تقول فيمن يزني ويشرب الخمر ونحو هذا؛ أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان! فقال: على كبر السّنّ صرت مرجئا؟ فقال له ابن المبارك: يا أبا عبد الله إنّ المرجئة لا تقبلني؛ أنا أقول: الإيمان يزيد وينقص والمرجئة لا تقول ذلك. والمرجئة تقول: حسناتنا متقبّلة وأنا لا أعلم تقبّلت منّي حسنة.
    ويقولون: إنّهم في الجنة! وأنا أخاف أن أخلّد في النّار. وتلا عبد الله هذه الآية: "يا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى"[البقرة : ٢٦٤]، "و يأيها الذين ءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النّبيّ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعملكم وأنتم لا تشعرون"[الحجرات : ٢].
    وما يؤمني؟! قال ابن أعين: قال له ابن المبارك: وما أحوجك إلى أن تأخذ سبّورجة (٤٣) فتجالس العلماء (٤٤).
    والألباني -والحمد الله- كما تقدّم يقرّر أنّ الإيمان تصديق بالقلب وقول باللّسان وعمل بالجوارح، وأنّه يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية، وأنّ العمل من الإيمان. فهل مع هذا جميعه يقال عنه مرجئ؟!"
    .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    المراجع:
    (۱) ولفضيلة الشيخ عبد العزيز الريس -جزاه الله خيرا- كتاب في تبرئة الألباني من الإرجاء، بعنوان (الألباني والإرجاء)، استفدت منه.
    (٢) العقيدة الطحاوية شرح وتعليق (ص ٤٢-٤٣).
    (٣) وتمام عنوان الكتاب: (والرد على من طعن في صحة نسبته إليه، وزعم أن القطيعي زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتّى صار ضعفيه، وتحقيق أنّه لا زوائد للقطيعي فيه أو عليه)، وهو ردّ على مقالة للمدعو عبد القدّوس الهاشمي، التي ذهب فيها إلى عدم صحّة نسبة «المسند، إلى الإمام أحمد، وطعن فيها في عقيدة راويه أبي بكر القطيعي.
    (٤) وهذا يخالف صراحة حديث أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ مثل: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله ....»، أخرجه البخاري وغيره، وفي معناه أحاديث أخرى، ترى بعضها في الترغيب والترهيب (۱۰۷/۲). وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيميّة وجه كون الإيمان من الأعمال، وأنّه يزيد وينقص بما لا مزيد عليه، في كتابه (الإيمان) فليراجعه من شاء البسط، من تعليق الألباني على هذا الموضع.
    (٥) الذّبّ الأحمد عن مسند الإمام أحمد، ص ۳۲-۳۳.
    (٦) مجموع الفتاوى (۱۲۲/۷، ٢٦٣، ٢٩١، ٢٩٦، ٥٢٩، ٥٥٥).
    (٧) مجموع الفتاوى (۱۲۲/۷). وانظر منه: (٢٦٣/٧ ، ۲۹۱ ، ٢٩٦، ٣٢٤)، (٥۲۹، ٥٥٥).
    (٨) مجموع الفتاوى (٥٥٠/٧).
    (٩) مجموع الفتاوى (٥٢٩/٧).
    (١٠) الدرر السنية (٩٧/١).
    (١١) انظر : مجموع الفتاوى (٢٩٦/٧-٢٩٧ ، ٥٥٥).
    (١٢) انظر السلسلة الصحيحة (١٩٣٢) ، صححه من حديث أبي هريرة ﷺ . من هامش محاضرة ( التوحيد أولاً ).
    (١٣) التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام / للألباني / من إصدارات مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض. ثم طبع في رسالة مفردة عام ١٤٢٠هـ، وقد أعاد الشيخ فيها النظر، وزاد بعض الزيادات.
    (١٤) لأن الإيمان مثل الإرادة الجازمة التي لا يتخلف عنها العمل إلا لمانع ، فهو تصديق جازم. انظر مجموع الفتاوی (527/5 ، 575 ، 604 وما بعدها )، وشرح الأصفهانية ٣٤٢، وما سيأتي نقله عن الصارم المسلول (967/3-968) .
    (١٥) الجامع لابن أبي زيد ص 110. وانظر المقدمة رسالة ابن أبي زيد ص ۸. ( ضمن مطبوعات الجامعة الإسلامية ). (١٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( الجامع لمعمر بن راشد ) (٢٢۱/۱۱)، ومن طريقه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (٣٥٠/١) عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة ﷺ قال : « القلب ملك وله جنود ، فإذا صلح الملك صلحت جنوده ، وإذا فسد الملك فسدت جنوده، والأذنان قمع ، والعينان مسلحة، واللسان ترجمان ، واليدان جناحان ، والرجلان بريد ، والكبد رحمة ، والطحال ضحك ، والكليتان مكر والرية نفسه ». ورواه البيهقي بسند آخر مرفوعا ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (131/4 القلب ملك).
    قلت : لكن أخرج الطبراني في مسند الشاميين (٤٢٠/١) من حديث عتبة بن أبي حكيم عن طلحة بن نافع عن كعب قال: (أتيت عائشة فقلت : هل سمعت رسول الله ﷺ ينعت الإنسان ؟ وانظري هل يوافق نعت رسول الله ﷺ؟ قالت: انعت: فقال: عيناه وأذناه قمع، ولسانه ترجمان، ويداه جناحان، ورجلاه بريد، وكيده ورثته نفس، وطحاله ضحك، وكليتيه مكر، والقلب مكر، فإذا طاب الملك طاب جنوده، وإذا فسد فسد جنوده. فقالت: سمعت رسول اللہ ﷺ ينعت لإنسان هكذا ، ، وإسناده -فيما يظهر لي- صالح في الشواهد. وقد جاء ما يشهد لبعضه من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، منها ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد (صحيح الأدب ص ٢٠٦ ، تحت رقم ٤٢٥) بسند حسنه الألباني عن علي بن أبي طالب في أنه قال في صفين: « إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في الرئة»، وغير ذلك. فهذا يشهد لما عند البيهقي من رواية أبي هريرة المرفوعة، فيثبت بها أنّ للرفع أصلاً، فيكون الحديث في درجة الحسن لغيره مرفوعا، والله أعلم!
    (١٧) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ، حديث رقم (٥٢)، ومسلم في كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير »، أوله: «الحلال بين والحرامبين ..... الحديث.
    (١٨) مجموع الفتاوى (644/7) .
    (١٩) مدارج السالكين (۳۳۷/۱) .
    (٢٠) کتاب الصلاة ص ٧٢-٧٤ .
    (٢١) نقل ذلك تلميذ الشيخ الألباني فضيلة الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد ، في رسالته ( مع شيخنا ناصر السنة والدين محمد ناصر الدين الألباني مجدد القرن ، ومحدث العصر ) ص ۲۳ .
    (۲٢) حاشية التحذير من فتنة التكفير ص ٧٢ . بواسطة رسالة فضيلة الشيخ عبد العزيز الريس ( الألباني والإرجاء ) .
    (٢٣) الدرر المتلألئة بنقض الألباني فرية موافقته للمرجئة ص ۱۷۱ .
    (٢٤) الدرر المتلألئة ص ۱۱۹-۱۲۰ .
    (٢٥) مجموع الفتاوى (٦١٥/٧-٦١٧) .
    (٢٦) الدرر المتلأكة ص 133-134 .
    (٢٧) الدرر المتلألئة ص ١٢٦ .
    (٢٨) الدرر المتلألئة ص 151 .
    (٢٩) الدرر المتلألة ص ۱۲۸-۱۲۷.
    (٣٠) التمهيد ( فتح المالك ٣٢/٣) .
    (٣١) المحرر (۳۲/۱-۳۳) . وقتله والحالة هذه يكون كفرا ، إذا ظهر جحوده لها بإصراره على الترك حتى قتل ، كما نبه على ذلك حفيد المجد شيخ الإسلام ابن تيمية الله في مجموع الفتاوی (٢۱۹/۷ ، ٦١٥-٦١٦) ، وابن القيم في کتاب الصلاة (ضمن مجموعة الحديث النجدية ) ص 491 .
    (٣٢) مجموع الفتاوى (٦١٥/٧-٣١٧) .
    (٣٣) الشريعة / الفقي / ص 104 .
    (٣٤) مجموع الفتاوى (٦١٥/٧-٦١٦) .
    (٣٥) طبقات الحنابلة (343/1) ، وما بين معقوفتين من مناقب الإمام أحمد لاين
    الجوزي ص 168 .
    (٣٦) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان . ص 95-96 .
    (٣٧) مراده بالترك الجحد كما سيأتي في مثاله عن إبليس ! (٣٨) السنة لعبد الله بن أحمد (347/1 ، تحت رقم 745) . (٣٩) أخرجه أبو بكر الفريابي في «صفة المنافق » تحقيق بدر البدر / دار الخلفاء للكتاب الإسلامي / الطبعة الأولى 1405هـ ص 74-75 ، تحت رقم (۹۳). وأخرجه البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص ١٨٣-١٨٤ ، ونقله المعلمي في التنكيل (۳۷۲/۲) . ولفظ البيهقي عن سفيان الثوري قال : و خالفنا المرجئة في ثلاث : نحن نقول الإيمان قول وعمل وهم يقولون قول بلا عمل . ونحن نقول يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص ، ونحن نقول : أهل القبلة عندنا مؤمنون أما عند الله فالله أعلم ، وهم يقولون : نحن عند الله مؤمنون » .
    (٤٠) السنة للخلال (٥٦٦/٢)، (564/3) .
    (٤١) شرح السنة للبربهاوي ص ۱۳۲ .
    (٤٢) السنة للخلال (٥٨١/٢) .
    (٤٣) السبورجة بمعنى اللوح الذي يأخذه الطالب بيده في الكتّاب ليتعلم .
    (٤٤) مسند إسحاق بن راهويه ( مسند أم المؤمنين عائشة ) (٦٧٠/٣-٦٧١) ، وساقه بسياق أتم مما هنا دون ذكر قضية زيادة الإيمان ونقصه، المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص ٢١٤ ، تحت رقم (۷۰۳) ، والزيادة بين معقوفتين له ، وبنحو سياق مسند إسحاق دون ذكر قضية زيادة الإيمان ، ذكر أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ) (١٢٤/١).

    ـــ انتهى النّقل ـــ
    التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر; الساعة 2022-06-22, 12:43 PM.
الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
يعمل...
X