إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أسئلة وأجوبتها للعلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أسئلة وأجوبتها للعلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    س: هل يجوز كراء الأسواق العامة، وأخذ ثمن الدخول على أرباب المواشي والسلع؟ (سائل من الميلية)

    ج: المعروف أن هذه الأسواق هي ملك للبلدية وإذا قلنا هي ملك للبلدية فهي ملك للعامة التي تنوب عنها البلدية فللبلدية أن تبيع منفعتها بثمن معلوم إلى أجل معلوم فيجوز اكتراؤها منها ذلك. ويجوز للمكتري أن يكري الانتفاع بها كذلك فيجوز له أن يأخذ على كل داخل لماشيته أو سلعته أجرا في مقابلة انتفاع ذلك الداخل بالمكان الذي يحل فيه والذي هو مملوك المنفعة لصاحب السوق. ونظيره من اكترى اصطبلا ثم يأخذ على أرباب المواشي أجرة بقاء مواشيهم في إصطبله مدة محدودة.
    ــــــــــــــــــ

    2 - س: إمام جمعة يسكن بقرية بعيدة عن قرية الجمعة بنحو خمسة وثلاثين كيلو، هل تصح إمامته بالقرية التي يؤم بها للجمعة وهو ليس من سكانها؟ (سائل من فج مزالة)

    ج: المسافر هاته المسافة لا يقصر الصلاة فإذا حل بقرية جمعة فالجمعة عليه واجبة فتصح إمامته بها. والمسافر الذي لا تصح إمامته للجمعة هو الذي يكون مسافرا مسافة القصر لأن الجمعة حينئذ لا تجب عليه، فإمامته بها تصير صلاة أهل القرية خلفه كصلاة مفترض خلف متنقل وذلك لا يصح، ولهذا إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام صحاح وجبت عليه الجمعة وصحت منه الإمامة (1).

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
    3 - س: هل يجوز تولي خطة الكتابة عند القائد وأخذ الأجرة عليها، وهل يجوز كذلك ما في معناها من رتبة الدائرة والعساس أم لا يجوز؟ (سائل من القرارم)

    ج: كل خطة من مثل ما ذكر في السؤال إذا لم يكن فيها ظلم ولا إعانة ظالم فجائز توليها وأخذ الأجرة في مقابلة القيام بها.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    4 - س: إذا ضرب إنسان دجاجة أو شاة بحجر أو عمود فأصابها وبقيت تتخبط من ذلك الضرب فبادر إليها الضارب أو غيره فذبحها فهل تؤكل أم لا؟ (منه أيضا)

    ج: إذا أدركها غير منفوذة المقاتل فإنه يذكيها ويأكلها اتفاقا. وإذا كانت منفوذة القاتل فالذكاة لا تفيد فيها في مشهور مذهب مالك وتفيد فيها في مذهب الشافعي وجماعة من المالكية وهي فسحة ينبغي اعتمادها.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    5 - س: هل نصاب الزيت معتبر بالحب أو بالزيت وما هو مقدار نصابه والقدر الذي يخرج من حبه أو زيته؟ (منه أيضا)

    ج: النصاب معتبر بالحب وهو خمسة أوسق وفي الوسق ستون صاعا وفي الصاع أربعة أمداد والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وهذا تقريب فيه تسهيل على الناس في هذا الأمر العام
    ليس فيه تشديد بالنقير والقطمير والحبة والقمحة فلا تكن من المتنطعين. والإخراج يكون من زيته إلا أن يكون باعه حبا فيخرج من ثمنه أو أهداه أو أكله حبا فيخرج من قيمته والقدر المخرج هو العسر إلا إذا كان سقاه بآلة فنصف العشر.
    __________
    (1) ش: ج 1، م 6، ص 58. غرة رمضان 1348ه - فيفري 1930م.


    المصدر:
    آثار ابن باديس
    قسم الفقه والفتاوى


    يتبع

  • #2

    6 - س: هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواء يمنعها من الحمل لأنها ضعيفة بالمرض؟ (منه أيضا)

    ج: أصل هذه المسألة هو العزل أي عدم إنزال الرجل المني في الفرج وهذا كرهه بعض، والمشهور في المذهب جوازه بإذن المرأة الحرة لحقها في الوطء والإنزال من تمام لذتها وفي العزل منع للولادة فيقاس عليه شرب الدواء لمنع الولادة فيجوز ما لا يلحق ضررا بالجسم إذا كان بإذن الزوج لأن له حقا في الولد وإذا كانت ضعيفة عن الولادة فلا تتوقف على إذنه.

    7 - س: هل يجوز للمرأة الحامل المطلقة أن تتزوج في عدتها قبل وضع حملها إذا لم تجد ما ينفق عليها؟ (سائل من جبل عياض)

    ج: إن المواعدة في العدة حرام وكذلك النفقة عليها لأنها في حكم صريح المواعدة فكيف بالتزوج فهو حرام بلا خلاف لنص الآية.

    من الإجارة لا من المكس (2)

    المكس في اللغة هو النقص ويطلق على ما يؤخذ من بائع السلعة ظلماً والمكاس هو الآخذ لذلك، وجاء في شأنه من الوعيد حديث «لا يدخل الجنة صاحب مكس» رواه أبو داوود وغيره. وقد كانت الأسواق ملكاً مشاعا بين الناس يقفون فيها بسلعهم فكان أخذ فرد المكس منهم ظلما لهم هذه هي حالة الأسواق في العهد القديم، أما اليوم فإن أوضاع الأسواق صارت على شكل آخر وذلك أن العامة الذين هم ملاك الأسواق وغيرها من الأماكن العامة يحتاجون في القيام بمصالحهم المدنية من تنظيف أقنية وإنارة شوارع وتعبيد طرقات ونظام أمن، وغير ذلك من المرافق التي تتولاها المجالس البلدية فكانت البلدية تتصرف في الأسواق التي هي ملك للعامة في مصلحة العامة وكانت العامة المالكة لتلك الأسواق قد نوبت عنها نوابا فوَّضت لهم أن يتصرفوا في ممتلكاتها لأجل مصلحتها فأولئك النواب الذين هم وكلاء العامة هم أعضاء البلدية يعرض السوق للكراء بالمزاد فيكتريه زيد أو عمر فهذا المكتري قد اكترى شيئا معينا بثمن معين من نواب مالكيه، وهم العامة فقد وجدت أركان عقد الإجارة كلها فكان هذا العقد لذلك صحيحا جائزاً.

    ثم إن هذا المكتري يقف عند باب سوقه في أيام السوق، فكل من يريد الدخول لمحله- وهو السوق الذي يملك منفعته بالعقد السابق - يدفع أجرة الانتفاع بالبقعة التي يقف فيها بسلعته مدة بقاء السوق في ذلك اليوم سواء أباع تلك السلعة أم لم يبعها، فهذا أيضا عقد على الانتفاع بالبقعة مدة معلومة بثمن معلوم فهو صحيح جائز.
    لا يقال إن المكتري لا يلاحط منفعة البقعة وإنما يلاحظ ما يأخذه عن ثمن المبيعات لأننا نرى أن البقعة هي المقصودة لا ثمن المبيعات بدليل أنه يأخذ أجرة البقعة سواء أباع أم لم يبع وسواء أباع بالقليل أم بالكثير. ولا يقال أن المكتري للسوق يأخذ عن كل ما يأتي للبلد ولو كان بعيدا عن السوق لأن كلاً منا فيمن يأخذ عن الموضع الذي اكتراه بحدوده وأما الأخذ في غير المكان المكتري بحدوده فهو غير داخل في كلامنا. وليس الفتوى فيه. ولا يقال أن العقد الأول فيه غرر لأن مكتري السوق قد تساعده الأحوال فيربح وقد تعاكسه فيخسر لأننا نقول! هذا الشأن في التجارة بيعاً واكتراء، ولا يضر هذا إذا كان ثمن البيع والكراء معلوماً كما هو في موضوعنا، ومثل هذا من اكترى فندقاً فإنه قد يربح وقد يخسر ولا يقال أنه فرق بين كراء بقعة لتقف فيه الدابة حتى يأتيها صاحبها، ويكون صاحب البقعة حارساً لها، وبين كراء البقعة لتقف فيها الدابة لتباع وصاحبها هو حارسها-، لأننا نقول المقصود هو الانتفاع يالبقعة منفعة صحيحة سواء كانت وضع سلع أو وقوف دابة لأي غرض كان، إذ الجميع انتفع بالبقعة، ودعوى الفرق بين ثمرات الانتفاع لا وجه لها. من هذا البيان يعلم أننا لا نريد تحليل المكس "عياذاً بالله" وإنما نريد أنه غير منطبق على كراء الأسواق واكتراء الانتفاع بالوقوف فيها يوم السوق، وأن العقد الأول ما بين صاحب السوق ونواب العامة والثاني بين صاحب السوق ومريد الوقوف فيه بسلعته، من عقود الإجارة الصحيحة الجائزة.




    تنبيه:
    وقع لنا في السؤال الثاني في الجزء الماضي خطأ، وصوابه أن من
    كان خارجا عن فرسخ من قرية الجمعة لا تصح إمامته إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح سواءا كان بعيدا على مسافة القصر أو دونها (1).
    __________

    (1) ش: ج 2، م 6، ص 128 - 129 غرة شوال 1348ه - مارس 1930م.

    __________
    (2) أعيد هذا المقال في ش: ج 3، م 9، ص 151 - 153 غرة ذي القعدة 1351ه - مارس 1933م.


    يتبع

    تعليق


    • #3

      الدواء لمنع الحمل والعزل:
      قيل لنا أنكم أجزتم الدواء لمنع الحمل للمرض والضعف وعدم القدرة على الحمل قياساً على جواز العزل مع أن العلة وهي المرض والضعف وعدم القدرة على الحمل موجودة في المقيس دون المقيس عليه. فقلنا وجود هذه العلة في الفرع يجعله أحرى بالجواز من أصله. فسقط السؤال ولو لم تكن هذه العلة المذكورة لما كان فرق بين العزل واستعمال الدواء للامتناع من الحمل. اللهم إلا أن يكون من جهة أن الدواء قد يؤدي إلى ضرر بدني أو إلى منع الحمل بتاتا وحينئذ يكون منع استعمال الدواء لسبب آخر، غير أصل استعماله وهذا ليس هو الواقع في السؤال الذي كان عليه الجواب (1).
      __________

      (1) ش: ج 4، م 6، ص 234 - 236 غرة ذي الحجة 1348ه ماي 1930م.

      تعليق


      • #4
        كراء الأسواق

        تكلمنا على هذه المسألة في جزء رمضان سنة 1348 ثم في جزء ذي الحجة من السنة نفسها وكنا نعلم أن المسألة نظرية تحتاج إلى أخذ ورد بين أهل العلم وكنا ننشر ما يأتينا منهم لو أتانا منهم شيء كما هي عادتنا. واليوم بعد مضي ثلاث سنوات نشر الشيخ الحافظي مقالا في المسألة ونحن نرحب بكل بحث علمي مخلص نزيه غير أننا نقول لحضرة الشيخ ما أخَّرك عن إبداء رأيك في المسألة إلى اليوم والشهاب من أقرب الصحف إليك، وقد نشر لك في هذه السنوات الثلاث عدة مقالات. وقد استشعرت هذا السؤال الذي يتبادر من نفسه إلى ذهن كل أحد فقلت في مقالك هكذا: "قد كان لزاما أن يرد عليها في الحال لو أن هذا العدد من المجلة موجود تحت يدي والآن حيث عثرت عليه بادرت إلى إبطال هذا القول" سبحان الله ما هذا الجواب يا حضرة الأستاذ؟. إن الشهاب من يوم تأسيسه ما زال يرسل هدية إليكم إلى يومنا هذا فكيف يغيب عنكم إلى اليوم، دعنا من هذا فللناس عقول تعرف بها وتميز.
        ولما كان كلامنا في المسألة قد نشر منذ مدة طويلة فإننا نعيد نشره لتعلم وجهة نظرنا ولينظر أهل العلم في المسألة وأقوال الطرفين فيها ويكتبوا ما يظهر لهم ونحن نتكفل بنشره.


        وإليك نص السؤال وجوابه من جزء رمضان سنة 1348ه


        1 - س: هل يجوز كراء الأسواق العامة، وأخذ ثمن الدخول على أرباب المواشي والسلع؟ للسائل من الميلية.

        ج: المعروف أن هذه الأسواق هي ملك للبلدية وإذا قلنا هي ملك للبلدية فهي ملك للعامة التي تنوب عنها البلدية فللبلدية أن تبيع منفعتها بثمن معلوم إلى أجل معلوم فيجوز اكتراؤها منها ذلك. ويجوز للمكتري أن يكري الانتفاع بها كذلك فيجوز له أن يأخذ على كل داخل لماشيته أو سلعته أجراً في مقابلة انتفاع ذلك الداخل بالمكان الذي يحل فيه والذي هو مملوك المنفعة لصاحب السوق ونظيره من اكترى اصطبلا ثم يأخذ على أرباب المواشي أجرة بقاء مواشيهم في إصطبله مدة محدودة.
        __________

        ش: ج 3، م 9، ص 151 غرة ذي القعدة 1351ه - مارس 1933م.


        يتبع

        تعليق


        • #5

          سؤال:
          سادتي العلماء الأعلام، حمال الشريعة، ما قولكم حفظكم الله وأعلى مناركم في عرش من سكان البادية يحتوي على مائتين وخمس وثلاثين دارا "قرى صغيرة وديارا متفرقة"، وستمائة رجل متوغلين في البداوة ذوي غلظة وفظاظة يخاف الراكب أن يجوب وأصقاعهم نهارا.
          رأى بعض المصلحين أن ينقذهم مما هم فيه ويستل منهم أخلاقا فاسدة وعوائد ممقوتة ولا سبيل إلى ذلك إلا ببناء مسجد يجمعهم ومعلم حادق يعلمهم واجبات دينهم ويربيهم تربية شرعية إصلاحية ويغرس في نفوسهم روحاً وطنية وشهامة عربية وأخلاقاً دينية، فعود الشيوخ وأن عسى، فإن فنن الكهول لين وغصن الشباب لا زال رطباً مياداً تهزه نسمات الصبا ولا يحرك عواطفه ريح السموم فأرشدهم إلى بناء مسجد يصلون فيه، ويتعلمون واجبات دينهم فأجاب كلهم بالسلب إلا أن تصح وتقام فيه الجمعة، ورأى أن لا بد من إجابة رغبتهم وإلا فإنهم لا يرجعون عما هم فيه ولأن الجمعة هي التي تجمعهم، فبنوا مسجد جمعة منذ عامين وأقاموا فيه درارا (1) ومدرسا قام فيهم بالوعظ والإرشاد والدروس العلمية النافعة فحصلت النتيجة والحمد لله، فقام بعض من يبغونها عوجا ويودون لو يبقى هذا العرش المسكين في غفلة
          __________
          (1) كذا في الأصل ولعله: دارا.

          وتيه من الجهالة ليأكل من لحمه ويشرب من دمه ويودع فيه سمومه القتالة وأمراضه الوبئة شأن من ينتسب إلى الولاية المزعومة والدعاية الفارغة وحكم ببطلان الجمعة محتجا بأن المسجد لم يكن وسط القرية ولم ينعكس عليه دخانها.
          المسجد وإن لم يكن في وسط القرية حقيقة فهو فيها حكما لأن ديار العرش وقراه مسترسلة وحائطة بالمسجد من كل جهة هذه أثر هذه وأقرب دار إليه تبعد عنه بعشر مترات.
          وما هي فائدة انعكاس الدخان إذا حصل المطلوب، أو قرب الدار إذا لم يكن نافعا.
          على أن قرب الدار ليس بنافع … إذا لم يكن للمرء في الدين وازع
          والمسجد لا ينفك مفعما بالمصلين مملوءة بهم رحابه، والعرش إن حكمنا عليه ببطلان الجمعة تفرق شذر مذر ورجع إلى سيرته الأولى. وعاثت فيه يد الدجالين بالسلب والنهب.
          أفيدونا الجواب أجركم الله لينزجر الكائد ويطمئن الرائد.
          برج الغدير: مسترشد


          الجواب:
          ليس في اشتراط اتصال بنيان القرية حديث وإنما ترجع المسألة للنظر، وقد أفتى بعض الفقهاء باشتراط الاتصال ولكن الإمام الآبي تلميذ ابن عرفة بعد ما ذكر هذه الفتوى في شرحه على صحيح مسلم فقال: "والأظهر أنهم إن كانوا من القرب بحيث يرتفق بعضهم ببعض في ضرورياتهم والدفع عن أنفسهم جمعوا لأنهم- وهم كذلك- بحكم القرية المتصلة البنيان" وما قاله الآبي نقظه الحطاب وسلمه وزاده

          تأييدا بما نقل من جزم صاحب الطراز بعدم اشتراط الاتصال واستدلاله بأن بعض بيوت القرية قد يخرب فيحصل الانفصال ومع ذلك لا يضر ما لم يبعد ما بين البيوت، وما كان المقصود من القرية هو الترافق والتعاون فإذا حصلا فأهل تلك البيوت قرية وإن انفصلت بيوتها فهي في حكم الاتصال، فالقرية الواقعة في السؤال إذا كانت بيوتها على هذا الوجه فإنها تجمع ولا يضرها الانفصال.
          عبد الحميد بن باديس
          __________

          البصائر: س 1 العدد 30 الجزائر يوم الجمعة 12 جمادى 1/ 1355ه الموافق ليوم 31 جوليت 1936م، الصفحة: 6 العمود 3 والأول من ص 7.



          يتبع

          تعليق


          • #6

            "كنا أعلنا حسب قرار المجلس الإداري للجمعية أن من أراد السؤال عن أي مسألة تهمه فليراجع فيها الأستاذ (عبد الحميد بن باديس) وهو يتولى الجواب عن سؤاله إما بالكتابة إليه رأسا أو بنشره على صفحات هذه الجريدة، ولكن لا يزال كثير من الناس يوجهون أسئلتهم إلينا ونحن بالطبع نحيلها إلى الأستاذ ابن باديس ولذلك قد يتأخر الجواب عنها، وقد جاءنا من الأستاذ الأجوبة الآتية عن أسئلة موجهة إلينا ننشرها فيما يأتي، (1):

            سؤال عن حديث: يا بن آدم مرضت فلم تعدني.

            الجواب:
            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
            وبعد فالمراد من الحديث تأكيد حقوق العباد على العباد بأنها من حقوق الله وأن الله آمر بها ومجاز عليها ووجه التأكيد هو جعل ما يكون منهم من الطلب كأنه منه وأنه حاضر عند الإحسان وذلك بحضور جزائه وسرعته والله أعلم.
            قاله وكتبه خادم العلم وأهله:
            عبد الحميد بن باديس
            __________

            (1) ليس من كلام ابن باديس.

            وسأل سائل عن جواز لباس الرجال مثل لباس النساء، وظهورهم في زيهنَّ على خشبة المسرح، فكان الجواب من رئيس الجمعية كما يلي:
            عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أبو داوود وغيره بسند رجال الصحاح وروى أصحاب السنن عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهون (1) من الرجال بالنساء، وبهذه الأحاديث النبوية علم أن تزيي الرجل بزي المرأة الواضح من السؤال حرام لأن اللعن لا يكون إلا على المحرم.
            عبد الحميد بن باديس


            وسأل آخر هل اتصال البنيان في القرية شرط في صحة الجمعة فكان الجواب ما يأتي:
            ليس في اشتراط اتصال بنيان القرية حديث إنما مرجع المسألة للنظر وقد أفتى بعض الفقهاء باشتراط الاتصال ولكن الإمام الآبي تلميذ ابن عرفة بعد ما ذكر هذه الفتوى في شرحه على صحيح مسلم قال: والأظهر أنهم إن كانوا من القرب بحيث يرتفق بعضهم ببعض في ضرورياتهم والدفع عن أنفسهم جمعوا. لأنهم- وهم كذلك- بحكم القرية المتصلة البنيان. وما قاله الآبي نقله الحطاب وسلمه وزاده تأييدا بما نقله من جزم صاحب الطراز بعدم اشتراط الاتصال واستدلاله بأن بعض بيوت القرية قد يخرب فيحصل الانفصال ومع ذلك لا يضر ما لم يبعد ما بين البيوت، ولما كان المقصود من القرية هو الترافق والتعاون فإذا حصلا فأهل تلك البيوت قرية وإن انفصلت بيوتها فهي في حكم الاتصال، فالقرية الواقعة في السؤال إذا كانت بيوتها على هذا الوجه فإنها تجمع ولا يضرها الانفصال.
            __________

            (1) كذا فى الأصل وصوابه: والمتشبهين.


            وسأل أحد أهالي بلدة (ميشلي) عن أبناء التجنسين بالجنسية الفرنسوية هل يجوز دفنهم في مقابر المسلمين فكان الجواب منه حسبما يلي:
            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
            وبعد فابن (المطورني) إذا كان مكلفا ولم يعلم منه إنكار ما صنع أبوه والبراءة منه فهو مثل أبيه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وإن كان صغيرا فهو مسلم على فطرة الإسلام يدفن معنا ونصلي عليه.

            قاله وكتبه خادم العلم وأهله عبد الحميد بن باديس
            الجزائر 25 جمادى الأولى 1354ه
            __________

            البصائر: السنة الثانية العدد 79، ص 6 ع 1 و2، الجمعة 12 جمادى الثانية 1356ه - 20 أوت 1937م.


            انتهى

            المصدر:آثار ابن باديس رحمه الله

            تعليق

            الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
            يعمل...
            X