إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

في تصرُّف الفضولي في مِلكٍ مُشاع/ لفضيلة الشيخ العلّامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جديد] في تصرُّف الفضولي في مِلكٍ مُشاع/ لفضيلة الشيخ العلّامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-

    بسم الله الرحمن الرحيم



    في تصرُّف الفضولي في مِلكٍ مُشاع




    السؤال:
    استغلَّ أحد إخوتي الأربعة قطعةَ أرضٍ مَوروثة مِن والدنا المتوفَّى مُنذ عشر سنين تقريبًا ـ رحمه الله ـ، وغرس فيها أشجار الزَّيتون دون استشارةِ البقيَّةِ أو علمِهم، وهو على هذه الحال منذ سبع سنين تقريبًا، فما هو حكم هذا الاستغلال للأرض الموروثة التي لم تُقسَم بعد؟ وما حكم تركها دون قسمةٍ بعد وفاة المورِّث؟
    وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم.
    الجواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
    فإذا تصرَّف هذا الأخُ في أرض إخوته الموروثةِ، ولم يكن مأذونًا له بإذنٍ شرعيٍّ يُخوِّل له حقَّ التَّصرُّف في أرضهم، ولم يكن مُلزَمًا مُضطَرًّا إلى هذا التَّصرُّف، لكنَّه يظنُّ أنَّه يُحسِن صُنعًا لمصلحته ومصلحة إخوته فإنَّ الفاعل يُسمَّى -في اصطلاح الفقهاء- بالفضولي، وتصرُّفات الفضولي -على أصحِّ قَوْلَيِ العُلماء- تنعقد صحيحةً، لكنَّها موقوفةٌ على إجازة المالك وهم إخوته أصحابُ الشَّأن، وهو مذهب الحنفية والمالكية(١)، ورواية عن أحمد(٢) وهو اختيار ابن تيمية وابن قيم الجوزية(٣).
    - فإن أجازوه نفذ تصرُّفه، وأصبح بمثابة الوكيل عنهم؛ لأنَّ «الإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالوَكَالَةِ السَّابِقَةِ» وتكون زوائد الأرض وغلَّاتُها لأصحاب الشَّأن مع تعويضهم الفضوليَّ عمَّا أَنفقَه على الأرض وخدمتها ممَّا يعود لحسابهم ومصلحتهم بأجرة المِثْل.
    - أمَّا إذا ردَّ إخوتُه تصرُّفَ أخيهم الفضوليّ فيبطل التصرُّف، ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل التصرُّف، ولهم الحقُّ في المطالبة بمداخيل أرضهم إن رَغِبوا في ذلك لسبع سنواتٍ إن وُجِدت حصيلةُ المداخيل، وتُوزَّع بحَسَب أنصبتهم في ميراث الأرض.
    كما أنَّ عليهم أَنْ يفزعوا إلى قسمة الأرض الموروثة فيما بينهم حتى يستقلَّ كلُّ واحدٍ بحدوده وجِهته، حسمًا للنِّزاع ودرءًا للخِلاف، أو ينضمَّ مَن شاء إلى غيره، فما حَوَتْ أرضُه مِنْ تلك الأشجار فله أن يدفع لصاحبها ثمنَ المِثلِ فيها كقِيمَةِ عَدْلٍ قصد تملُّكها، فإن أَبَى صاحبُها فعليه أن يَقتلعها ويأخذها إلى أرضه.
    والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٢ﻫ
    المُوافـــق ﻟ: ٠٢ جــانــــفي ٢٠٢٠م
    http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1252

    ــــــــــــــــــــــــــــــ
    (١) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٥/ ٢٠٢، ٢٢١)، «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ١٧٢)، «القوانين الفقهية» لابن جُزي (٢٣٨).
    (٢) انظر: «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (٢/ ٧٧٨).
    (٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ٥٨٠)، «إعلام الموقعين» لابن القيم (٣/ ٣).

  • #2
    حفظ الله شيخنا أبا عبد المعز ونفع به وبعلمه.
    اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
    وسيم بن أحمد قاسيمي -غفر الله له-

    تعليق


    • #3
      حفظ الله العلامة محمد علي فركوس ونسأل الله أن يبارك في جهوده الدعوية

      تعليق


      • #4
        حفظ الله شيخنا وبارك الله فيكم جميعا

        تعليق


        • #5
          حفظ الله شيخنا الوالد وبارك في علمه وعمره

          تعليق

          الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
          يعمل...
          X