إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إعذار العلماء عند الوعد بالوعظ وعدم الوفاء (بتعليق ثلة من المشايخ الأفاضل حفظهم الله)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إعذار العلماء عند الوعد بالوعظ وعدم الوفاء (بتعليق ثلة من المشايخ الأفاضل حفظهم الله)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إعذار العلماء عند الوعد بالوعظ وعدم الوفاء

    (بتعليق ثلة من المشايخ الأفاضل حفظهم الله)

    قال الشيخ الفاضل خالد بن أحمد نمازي حفظه الله: ((الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
    أما بعد:
    فقد أطلعني الأخ الشيخ عزالدين أبوزخار وفقه الله على كتابة له عنون لها بإعذار العلماء عند الوعد بالوعظ وعدم الوفاء.
    فأجاد وأفاد جزاه الله خيرا وقد طلب مني تعليقا على هذا المكتوب فأجبته إلى المطلوب رجاء اندراجي معه في صادق الموعود.
    وأقول إذا كان التماس الأعذار لكل مسلم ظاهر العدالة أمر مطلوب فإنه مع أهل العلم والإيمان اوجب وألزم.
    وصلى الله وسلم على نبيا محمد وعلى آله وصحبه.
    وكتب خالد بن أحمد نمازي)).
    قال الشيخ الفاضل أبو حمزة زاهد الساحلي حفظه الله: ((الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم-.
    أما بعد:
    فقد اطلعت على رسالة الأخ عزالدين الموسومة (إعذار العلماء ...) كتبها ذبا عن جناب الشيخ العلامة أبي أنس محمد بن هادي المدخلي حفظه الله فرأيتها رسالة نافعة ، قيمة في بابها نافح فيها عن أئمة الملة والدين ، دعمها بالأدلة النقلية وسورها بالشواهد العلمية ، فهي رسالة جديرة بالنشر والاستفادة منها، فجزاه الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
    كتبه / أبو حمزة زاهد الساحلي)).

    قال الشيخ الفاضل عادل السيد حفظه الله: ((هو طيب.
    ولابد من تقديم إحسان الظن بأهل العلم لو أخلفوا ما وعدوا به.
    وكذلك ينبغي على من يدعو العلماء لإلقاء محاضرة أو خطبة ألا يلح على العلماء لأنه أحيانا يَعد العالم بالمجيء من كثرة الإلحاح ثم لا يستطيع التنفيذ.
    فلا ينبغي أن يؤخذ الوعد منهم بسيف الحياء حتى لا يقعون في الحرج)).

    قال الشيخ الفاضل علي بن عبد الله عكور حفظه الله: ((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    أما بعد:
    يعد الوعد والوفاء به من شيم أهل الإسلام بل ويجب الوفاء به لأن خلفه من علامات أهل النفاق نسأل الله السلامة والعافية.
    وإنما قد يحول بين المسلم وبين أن يفي بالعهد حال أو نحوه قال تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}.
    وإذا شق عليه ذلك وعلم الله صدق نيته، ومن هنا يعتذر أهل العلم لبعضهم بعضا والمسلم يتلمس لأخيه العذر وخاصة لمن عهد عليه الخير والصلاح.
    هذا و بالله التوفيق)).

    قال الشيخ الفاضل أبو زياد محمد بن علي جابر اليافعي حفظه الله: ((قرأت هذا المبحث الجميل من الشيخ عز الدين فوجدته مختصرا مفيدا في موضوعه نسأل الله أن يكتب له الأجر والثواب على مقالاته
    وكتب أخوكم ومحبكم في الله أبو زياد محمد بن علي جابر)).

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
    أما بعد:

    فرفع الملام عن الأئمة الأعلام مطلب نبيل وعمل جليل، ومما يحسن أن نعذر العلماء عند الوعد بالوعظ وعدم الوفاء، ونرفع عنهم الملامة والعتاب، لأنهم محسنون وما على المحسنين من سبيل، ولا يجازى الجميل غير الجميل.
    عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل)).
    أخرجه مسلم.

    وأولى من يعذر المحسنون وعلى رأسهم العلماء.
    قال الله تعالى: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم} [التوبة: 91].
    قال العلامة الشوكاني رحمه الله في ((فتح القدير)) : ((أو يكون المراد: ما على جنس المحسنين من سبيل، وهؤلاء المذكورين سابقا من جملتهم، فتكون الجملة تعليلية، وجملة والله غفور رحيم تذييلية)) اهـ.

    فالعالم الذي يعد الكثير من الناس بإقامة الدورات والدروس والمحاضرات، قد يقصر في بعض الوعد فيخلف، لكثرة المشاغل وضيق الوقت وربما علق وعده بالمشيئة ولعله رأى أمرا شرعيا يمنعه مثل أن يكون القائمين على البرنامج العلمي عندهم مخالفات وأصحاب تحزب بدعي، وقد ينسي العالم الوعد وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله تعالى: ((قد فعلت))، وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ولهذه الأسباب والأعذار وغير ذلك يقع العالم في خلف الوعد بالوعظ، والمحسنون ما عليهم من سبيل، ويأتي من يأتي ويغمز في العالم ويقع في عرضه لإخلاف الوعد.
    قال العلامة ابن حزم رحمه الله في ((المحلى بالآثار)) : ((قد تكلمنا في الوعد والإخلاف في آخر (كتاب النذور) بما فيه كفاية وكلامنا ههنا فيه بيان أنه ليس كل وعد يجب الوفاء به، وإنما يجب الوفاء بالوعد بالواجب الذي افترضه الله تعالى فقط، ولا يلزم أحدا ما التزمه، لكن ما ألزمه الله تعالى على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهو الذي يلزم - سواء التزمه المرء أو لم يلتزمه - وبالله تعالى نتأيد)) اهـ.

    ثم لو سلمنا جدلا أن العالم وعد ولم يُرد الوفاء ولم يقدم عذرا، فيأتي السؤال هل ترتب على هذا الخلف خسائر مالية لتجهز البرنامج العلمي؟
    إن لم يكن هناك أي كلفة رجح بعض أهل العلم أن إجابة الدعوة على الاستحباب، وهناك من قال بالوجوب.
    أما إن تكلف المنظمون فوجب على قول المالكية.
    قال سحنون رحمه الله كما في ((الفروق)) للقرافي : ((الذي يلزم من الوعد قوله اهدم دارك، وأنا أسلفك ما تبني به أو اخرج إلى الحج، وأنا أسلفك أو اشتر سلعة أو تزوج امرأة، وأنا أسلفك لأنك أدخلته بوعدك في ذلك أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء من مكارم الأخلاق)) اهـ.
    وقال المهلب رحمه الله كما في ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال: ((إنجاز الوعد مندوب إليه مأمور به، وليس بواجب فرضًا، والدليل على ذلك اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم يضرب به مع الغرماء، ولا خلاف أن ذلك مستحسن، وقد أثنى الله على من صدق وعده، ووفى بنذره، وذلك من مكارم الأخلاق)) اهـ.
    وقال العلامة النووي رحمه الله في ((الأذكار)) في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إذا حدث كذب، وَإِذَا وَعَدَ أخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خانَ)) قال: ((وقد أجمعَ العلماءُ على أن مَن وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهيّ عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجبٌ، أو مستحبّ؟ فيه خلاف بينهم، ذهب الشافعيُّ وأبو حنيفة والجمهورُ إلى أنه مستحبّ، فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم، وذهبَ جماعةٌ إلى أنه واجب، قال الإِمامُ أبو بكر بن العربي المالكي: أجلُّ مَن ذهبَ إلى هذا المذهب عمرُ بن عبد العزيز، قال: وذهبتِ المالكية مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعدُ بسبب كقوله: تزوّج ولك كذا، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء، وإن كان وعداً مُطلقاً، لم يجب.
    واستدلّ مَن لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية: تلزم قبل القبض)) اهـ.
    وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في ((جامع العلوم والحكم)) : ((وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد، فمنهم من أوجبه مطلقا، وذكر البخاري في ((صحيحه)) أن ابن أشوع قضى بالوعد، وهو قول طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريما للموعود، وهو المحكي عن مالك، وكثير من الفقهاء لا يوجبونه مطلقا)) اهـ.
    وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) : ((ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث القول والفعل والنية فنبه على فساد القول بالكذب وعلى فساد الفعل بالخيانة وعلى فساد النية بالخلف لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق قاله الغزالي في الإحياء وفي الطبراني في حديث طويل ما يشهد له ففيه من حديث سلمان إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف وكذا قال في باقي الخصال وإسناده لا بأس به ليس فيهم من أجمع على تركه وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه)) اهـ.
    وقال العلامة العيني رحمه الله في ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) : ((وبقوله: (إذا وعد أخلف) نبه على فساد النية، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا عزم عليه مقارنا بوعده، أما إذا كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد فيه صفة النفاق، ويشهد لذلك ما رواه الطبراني بإسناد لا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان، رضي الله عنه: (إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف) . وكذا قال في باقي الخصال. وقال العلماء: يستحب الوفاء بالوعد بالهبة وغيرها استحبابا مؤكدا، ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم، ويستحب أن يعقب الوعد بالمشيئة ليخرج عن صورة الكذب، ويستحب إخلاف الوعيد إذا كان التوعد به جائزا، ولا يترتب على تركه مفسدة. واعلم أن جماعة من العلماء عدوا هذا الحديث من المشكلات من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المصدق بقلبه ولسانه، مع أن الإجماع حاصل أنه لا يحكم بكفره، ولا بنفاق يجعله في الدرك الأسفل من النار. قلت: ذكروا فيه أوجها. الأول: ما قاله النووي: ليس في الحديث إشكال؛ إذ معناه أن هذه الخصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافق في هذه، ومتخلق بأخلاقهم، إذ النفاق إظهار ما يبطن خلافه، وهو موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه خاصا في حق من حدثه ووعده وائتمنه، لا أنه منافق في الإسلام مبطن للكفر. الثاني: ما قاله بعضهم: هذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه، وأما من نذر)) اهـ.
    وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله في ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) : ((اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد، فقال بعضهم: يلزم الوفاء به مطلقا، وقال بعضهم: لا يلزم مطلقا، وقال بعضهم: إن أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به، وإلا فلا)) اهـ.
    وجاء في ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) : ((إخلاف الوعد:
    5 - ذهب الحنفية إلى أن الوعد لا يلزم قضاء إلا إذا كان معلقا.
    أما المالكية ففي رواية عندهم أن الوعد بالعقد ملزم للواعد قضاء إذا دخل الموعود تحت التزام مالي بناء على ذلك الوعد، كما إذا قال له: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به.
    فإذا ما أخلف وعده - ضمن الشروط التي اشترطها الحنفية أو المالكية - أجبر على التنفيذ.
    وأما الحنابلة فقد صرح الرحيباني منهم بأنه لا يلزم الوفاء بالوعد حكما (وفسره بقوله: أي في الظاهر) . وهو الصحيح عندهم.
    ومقتضى حكم الشافعية بكراهة الإخلاف عدم إجبار المخلف على التنفيذ)) اهـ.
    وجاء أيضا في ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) : ((وقال برهان الدين ابن مفلح: لا يلزم الوفاء بالوعد، نص عليه الإمام أحمد، وقاله أكثر العلماء لأنه في معنى الهبة قبل القبض.
    ونص أبو بكر الجصاص على أن الوعد بفعل يفعله في المستقبل وهو مباح، فإن الأولى الوفاء به مع الإمكان.
    القول الخامس: أن إنجاز الوعد المجرد غير واجب، أما الوعد المعلق على شرط، فإنه يكون لازما، وهو مذهب الحنفية، حيث نقل ابن نجيم عن القنية: لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا وفي الفتاوى البزازية: أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة. ونصت المادة من مجلة الأحكام العدلية: المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة)) اهـ.
    فمما سبق ذكره فلو كان العالم ممن يرى استحباب انجاز الوعد عند الاحسان بالوعظ، فلا لوم عليه ولا عتاب ولا يُلزم بما لم يلتزم، ويُلام إن كان يرى الوجوب أو ترتب على وعده تكاليف مالية، ويلام أن كان في نيته عدم الوفاء، ومن عادته عدم الوفاء، وكان خلفا للوعد ووقع في علامات النفاق.

    تنبيه:
    حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه)).
    أخرجه أبو داود في ((السنن)) والترمذي في ((الجامع)) وضعفه الألباني.
    هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
    ✍️ كتبه
    عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
    سوكنة ليبيا: ليلة الثلاثاء 3 ربيع الأول سنة 1442 هـ
    الموافق لـ: 20 أكتوبر سنة 2020 ف

  • #2
    الوفاء بالوعد _أو العهد_ خلق عظيم يميّز فيه بين المؤمن الصادق والمنافق الكاذب، ولمّا كان أهل العلم والفضل هم أولى الناس بالمكارم وأسبقهم إلى الفضائل، كان لزاما عليهم أن يكونوا قدوة لغيرهم ومثلا يحتذى به في الخير كله.
    إلا أنّه في مثل هذا الحال ولمكانة هؤلاء في قلوب المؤمنين فإنّ حسن الظن بهم لازم بل هو آكد،
    وفي مقابل هذا على أهل العلم والفضل أن يحافظوا على التزاماتهم ويوفوا بوعدهم، حتى لا يصبح الإخلاف صفة من صفاتهم أو سمة من سماتهم.
    وأخيرا جزاك الله خيرا أخي الفاضل على كتبت.

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيرا أخي عز الدين ونسأل الله أن يبارك في كتاباتك وجهودك .

      تعليق


      • #4
        أحسن الله إليك
        مقال موفق

        تعليق


        • #5
          وأنتم جزاك الله خيرا وبارك فيكم:
          الشيخ الفاضل أبا عبد الله لزهر.
          وأخي الفاضل بلال.
          وأخي الفاضل خالد.

          تعليق


          • #6
            بارك الله فيكم واحسن إليكم..

            تعليق


            • #7
              آمين أجمعين أخي الكريم حمزة.

              تعليق

              الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
              يعمل...
              X