إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

متى يُلزم الوالدان البنتَ التي دون البلوغ بالحجاب؟ الشيخ فركوس حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • متى يُلزم الوالدان البنتَ التي دون البلوغ بالحجاب؟ الشيخ فركوس حفظه الله

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    السؤال:

    متى يُلزم الوالدان البنتَ التي دون البلوغ بالحجاب؟ وبارك الله فيكم.

    الجواب:

    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فقد اعتبر الفقهاء تمامَ السنة السابعة من عُمُر الصبي في الحالة الطبيعية السليمةِ مبدأً لطور التمييز، حيث يصبح للصبي بصرٌ عقلي يستطيع بواسطته التمييزَ بين الحسن والقبيح، والنفع والضرر، وسِنُّ التمييز يُؤهِّله لممارسة العبادات المشروعة، وتثبت للصبي أهليةٌ كاملةٌ من أول طور التمييز، وتسمَّى «بأهلية التعبُّد »، أو «أهلية الأداء الدِّينية »، كالصلاة والصيام وإن كانت غيرَ مفروضة عليه؛ لأنَّ الأهلية تجعله أهلاً للممارسة الدِّينية، ولا توجب عليه فعلها، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ »(1).
    فسِنُّ التمييز يُدخل الصبيَّ في كمال أهلية التعبُّد بالتمييز من غير إلزامٍ؛ لأنَّ الواجبات تكاليفُ تُناطُ بأول شرائطها، وهو البلوغ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ »(2)، وفي رواية:« حَتَّى يَحْتَلِمَ »(3)، وعليه فلا يكون العبد مُكلَّفًا بالواجبات الشرعية العملية إلاَّ بعد البلوغ.
    لذلك، وما دام للصغيرة أهلية دينية كاملة بالتمييز فإنه كما تُؤمر بالصلاة والصيام بإجماع المسلمين وتصحُّ منها وهي غيرُ مكلَّفةٍ بهما، ولا يجبان عليها اتفاقًا وهما أعظم، فكذلك تؤمر بارتداء الحجاب قبل سِنِّ البلوغ قصد التعوُّد عليه والتجانس معه، وعدمِ النُّفور منه، ويصبح الجلباب لازمًا مع أول شرائط التكليف، وهو البلوغ الذي من علاماته الحيض، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« يَا أَسْمَاءُ إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ »(4)، ويُجبِرها وليُّها عليه عملاً بقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ..? الآية. [الأحزاب: 59].
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


    الجزائر في: 4 جمادى الأولى 1429ه
    الموافق ل: 9 ماي 2008م


    __________
    1-
    أخرجه أبو داود في «سننه » كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: (495)، وأحمد في «مسنده »: (6717)، والبيهقي في «السنن الكبرى »: (3318)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والحديث حسّنه النووي في «الخلاصة »: (1/252)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير »: (3/238)، والألباني في «الإرواء »: (1/266).
    2-
    أخرجه أبو داود في «سننه » كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا:(4398)، والنسائي في «سننه » كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج: (3432)، وابن ماجه في «سننه » كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم: (2041)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه أحمد في «مسنده »: (1364)، من حديث علي رضي الله عنه.
    3-
    أخرجه أبو داود في «سننه » كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا :(4403)، والبيهقي في «السنن الكبرى »: (5191)، من حديث علي رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في «المستدرك »: (2350)،. وأحمد في «مسنده »: (24173)، والدارمي في «سننه »: (2211)، والبيهقي في «السنن الكبرى »: (11644)، من حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن حجر في «فتح الباري »:(12/124):« له شاهد وله طرق يقوي بعضها بعضاً »، وصححه النووي في «الخلاصة »: (1/250)، وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد »: (2/188)، والألباني في «الإرواء »: (297).
    4-
    أخرجه أبو داود في «سننه » كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها: (4104)، والبيهقي في «السنن الكبرى »: (3302)، من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء »: (6/203).



  • #2
    بارك الله فيك

    تعليق

    الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
    يعمل...
    X