إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المذكرة الصغرى على القواعد الفقهية الخمس الكبرى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المذكرة الصغرى على القواعد الفقهية الخمس الكبرى

    بسملة

    المذكرة الصغرى
    على القواعد الفقهية الخمس الكبرى




    مقدمة

    الحمد لله رب العالمين، و العاقبة للمتقين، و لا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة و المشركين، و أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له، إله الأولين و الآخرين، و قيوم السموات و الأراضين، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، و خيرته من خلقه أجمعين.
    اللهم صل على محمد، و على آل محمد، و أصحابه، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، و سلم تسليما كثيرا.
    "أما بعد، فإن علم القواعد الفقهية من أجل العلوم الشرعية، وأدق الفنون العلمية، وأشرف المراتب العلية، وأعظم المواهب الإلهية؛ إذ تتخرج عليه المسائل الفرعية، ويكشف أسرار الشريعة الإسلامية.
    وقد كان من أجل هذه القواعد، وأكثرها فائدة، وأعمها عائدة، القواعد الخمس الكبرى، التي تنبني عليها ضوابط كلية، وتتفرع عنها ما لا يكاد ينحصر من المسائل الفقهية.
    وقد اعتبر أهل العلم أن جميع مسائل الفقه ترجع إليها، ولهذا اهتموا بها تأصيلا وتفريعا، فقد افتتح بها أكثر من ألف في (القواعد) أو (الأشباه والنظائر)" (1).
    أهمية القواعد الخمس الكبرى :
    هذه القواعد "تدخل في جميع أبواب الشرع، بخلاف غيرها، أو لأنها الكبرى المنتزعة من النص مباشرة، بخلاف غيرها فإنها مأخوذة من تطبيقات الفقهاء، وعليها مدار الشرع" (2).
    وهذه القواعد "هي محل اتفاق بين أهل العلم على اختلاف مذاهبهم، وسميت القواعد الخمس الكبرى نظرا لأهميتها، وأنها تتخرج عليه ما لا ينحصر من المسائل الفقهية" (3).
    القواعد الخمس الكبرى :
    القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها.
    القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك.
    القاعدة الثالثة : الضرر يزال.
    القاعدة الرابعة : المشقة تجلب التيسير.
    القاعدة الخامسة : العادة محكمة.
    تعريف القواعد الفقهية :
    تعريف القاعدة :
    لغة : الأصل، والأساس الذي يقوم عليه غيره، قال الله تعالى {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة 127].
    اصطلاحا : هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة.
    تعريف الفقه :
    لغة : الفهم.
    اصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بفعل المكلف المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
    القواعد الفقهية : هي الأمور الكلية التي يندرج تحتها جزئيات كثيرة من الأحكام الشرعية المتعلقة بفعل المكلف في أبواب متعددة من الشرع.
    القاعدة الأولى
    الأمور بمقاصدها

    1 _ معناها : أن كل قول أو عمل يصدر من العبد يحكم عليه من خلال نيته وقصده.
    2 _ أدلتها :
    قال الله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة 5].
    وقال تعالى {لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة 255].
    وقال تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة 227].
    وقال عز وجل {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل 106].
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه" متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه.
    وأخرج الشيخان عن أبي موسى قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، قال : وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال : "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله عز وجل".
    3 _ تطبيقاتها : يفرق بين غسل الطهارة وغسل التبرد بالنية.
    يفرق بين صلاة العصر والظهر بالنية.
    رجل ذبح ليأكل والآخر ذبح عقيقة أو أضحية.
    مسائل متعلقة بالنية :
    المسألة الأولى : إطلاق النية عند العلماء على معنيين :
    الأول : بمعنى قصد العبادة : وهذا المعبر به في القواعد الفقهية، وهذه تستعمل في :
    1 _ التمييز بين العبادات، مثل : ركعتي تحية المسجد وركعتي الصبح.
    2 _ التمييز بين العبادة والعادة، مثل : الاغتسال للتبرد والاغتسال لرفع الجنابة.
    الثاني : بمعنى قصد المعبود : وهو الإخلاص، مثل : رجل تصدق رياء وسمعة وآخر تصدق عبادة مخلصا فيها لله تعالى.
    المسألة الثانية : اشتراط النية في الأعمال : أعمال المكلف إما مطلوبة وإما مباحة، النية في الأعمال إما أن تكون شرط صحة أو شرط ثواب أو تكون بالمعنيين في العمل الواحد.
    فالمباح : النية فيه تكون للثواب دون الصحة.
    والمنهي عنه : النية فيه شرط للثواب دون الصحة.
    والأمر : على نوعين :
    أ _ ما تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحة، مثل : النفقة على الزوجة، فالنية فيه تكون للثواب دون الصحة.
    ب _ ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحة، مثل : الصلاة والطهارة، فالنية فيه تكون للثواب والصحة.
    المسألة الثالثة : قلب النية.
    قلب النية من عمل إلى عمل لها ثلاثة صور :
    1 _ قلب من معين إلى معين، مثل : قلب العصر إلى ظهر، فلا يصحان كلاهما.
    2 _ قلب من مطلق إلى معين، مثل : قلب نافلة مطلقة إلى راتبة معينة، فلا يصحان كلاهما.
    3 _ قلب من معين إلى مطلق، مثل : قلب صلاة فريضة إلى نافلة مطلقة، فيصح ذلك.
    المسألة الرابعة : الجمع بين عبادتين، وهذا الجمع إما أن يكون في الوسائل أو في المقاصد :
    1 _ في الوسائل.
    2 _ في المقاصد.
    المسألة الخامسة : محل النية القلب، ولا يجوز التلفظ بها، إلا في الحج والعمرة على القول بأنها نية.
    القاعدة الثانية
    اليقين لا يزول بالشك

    تمهيد :
    مراتب الإدراك : مراتب الإدراك أربعة :
    1 _ اليقين : جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل.
    2 _ الظن : تجويز أحد الأمرين أحدهما أقوى من الآخر.
    3 _ الشك : تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
    4 _ الوهم : تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر.
    والمراد عند الفقهاء بالشك المراتب الثلاثة : الظن، والشك، والوهم، وتلحق غلبة الظن باليقين.
    1 _ معناها : أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته لمجرد الشك؛ لأن الشك أضعف من اليقين.
    2 _ أدلتها :
    قال الله تعالى {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقَّ شَيْئًا} [يونس 36].
    وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال : "لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".
    ولمسلم عن أبي سعيد الخدري، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن".
    3 _ تطبيقاتها : تدخل هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه، ومن تلكم المسائل :
    لو أن إنسانا توضأ ثم شك هل خرج منه ريح أم لا؟ نقول الأصل أنك طاهر، ولا ينتقض الوضوء بالشك.
    ولو أن رجلا شك في صلاته هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة؟ نقول هو في الثانية لأنه متيقن من ذلك.
    ولو اختلف بائع ومشتري، فقال البائع : لم أبعه، وقال المشتري : باعني، نقول : اليقين أن السلعة للبائع، فقول البائع مقدم.
    ورجل شك أنه طلق امرأته أم لا؟ نقول أنها غير طالق؛ لأن اليقين أنها زوجته.
    مسائل متعلقة بالقاعدة :
    المسالة الأولى : مواضع لا يعبر فيها الشك :
    1 _ الشك بعد الفعل : إذا انتهى إنسان من عمل ثم شك فيه؛ فإن هذا الشك لا يؤثر، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال : "لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"؛ كان هذا الشك في نفس العبادة قبل الانصراف منها، ولم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
    لكن لو زال الشك وتبين اليقين فإنه يرجع إلى اليقين.
    2 _ كثرة الشكوك : إذا كان الإنسان شكاكا، كلما فعل عبادة شك، فهذا الشك غير معتبر؛ لأن الإنسان له عقل فسيفعل الشيء المطلوب منه، ولو اعتبر كل ما شك منه فصار يعيد كل عمل يشك فيه لتعب وتحرج والله تعالى يقول {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج 78].
    3 _ التوهم : إذا كانت الشكوك وهما مثل الوسواس، فإنه لا يلتفت إليها، سواء أثناء العبادة أو بعد الفراغ منها؛ لأن الوهم لا يرجع إليه.
    المسألة الثانية : من فروع هذه القاعدة :
    1 _ الأصل بقاء ما كان على ما كان.
    2 _ الأصل في الأشياء (الأعيان) الإباحة.
    القاعدة الثالثة
    المشقة تجلب التيسير

    1 _ معناها : أن الأحكام التي ينشا عن تطبيقها حرج على المكلف فإن الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.
    2 _ أدلتها :
    قال الله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة 286].
    وقال تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة 185].
    ولأحمد في المسند -وأخرجه البخاري تعليقا في صحيحه وموصولا في الأدب المفرد- عن ابن عباس قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأديان أحب إلى الله؟ قال : "الحنيفية السمحة" حسن الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع (160).
    وفي الصحيحين عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : "يسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا".
    وللبخاري ع أبي هريرة، قال : قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : "دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين".
    وله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه".
    3 _ تطبيقاتها :
    لو أن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة، فلو كان انتظار طهرها يفوت الرفقة، أو فوات الرحلة، طافت على حالها ولا شيء عليها.
    4 _ فروع عن القاعدة :
    أ _ الضرر لا يزال بمثله.
    ب _ درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
    ج _ إذا تعارضت المصالح قدم الأرجح منها على المرجوح.
    د _ إذا تعارضت المفاسد روعي أعظمها ضررا بارتكاب الأخف منها (الرضا بأهون الضررين).
    مهم : الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وهي أدنى من الضرورة؛ بمعنى أن الإنسان يحتاج شيئا، لكن لو فقده لم يتضرر به.

    القاعدة الرابعة
    الضرر يزال


    مهم : يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى، وهي : لا ضرر ولا ضرار.

    1 _ معناها : لا يضر الرجل أخاه ابتداء أو جزاء، والضرر هو الحاصل من الواحد، والضرار الحاصل من اثنين.
    2 _ أدلتها :
    قال الله تعالى {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [سورة البقرة 231].

    وقال تعالى {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه} [سورة البقرة 233].
    وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وغيره عن ابن عباس، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء (3/308).
    3 _ تطبيقاتها :
    تدخل هذه القاعدة في أبواب عديدة من أبواب الفقه منها :
    لو أن امرأة اعتمرت، وحاضت قبل الطواف، فإنها تستثفر وتطوف، ولا شيء عليها.
    لو أن رجلا اشترى سلعة، وكان بها عيب، ردها إلى صاحبها.
    4 _فروع هذه القاعدة :
    أ _ الضرر لا يزال بالضرر.
    ب _ درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
    ج _ إذا تعارضت المفاسد والمصالح، قدم الأرجح منهما على المرجوح.
    د _ إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما. وهي قاعدة : الرضى بأهون الضررين.
    القاعدة الخامسة
    العادة محكمة

    1 _ معناها :
    للعادة في الشرع حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقتضيه العادة إذا تخالف نصا شرعيا.
    1 _ أدلتها :
    أ _ من الكتاب :
    قال تعالى {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [سورة البقرة 228].
    وقوله تعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف} [سورة البقرة 232].
    وقال تعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف} [سورة البقرة 231].
    وقال تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء 19].
    وقال تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم} [سورة المائدة 89].
    ب _ من السنة :
    قال النبي صلى الله عليه وسلم : "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم.
    ولما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة رضي الله، عنها تشتكي زوجها إليه أنه رجل شحيح، قال لها : "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
    3 _ تطبيقاتها :
    تحديد مسافر القصر في السفر، مرده إلى العرف، إذ ليس في الشرع ما يحدد مسافته.
    ألفاظ الزنى غير الصريحة مردها إلى العرف، فلو قال رجل لآخر : أنت ابن أمك، فلو شكاه إلى القاضي أنه رمى أمه بالزنى، ما حكم عليه بذلك، وإنما يرده إلى العرف.
    لو حلف رجل ألا يركب دابة، وركب فرسا لم يحنث، ولو سماه الله دابة.
    يمسح على كل ما سمي خفا في العرف.
    ينعقد عقد النكاح بأي لفظ دل عليه عرفا.
    4 _ فروع هذه القاعدة :
    أ _ كل ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا من غير تحديد، فإنه يرجع في تحديده إلى العرف.
    ب _ إذا عين السلف ما أطلقه الشرع، فإن ذلك لا يتعين، ما دام يختلف في الأعراف والأزمان والمكان.
    ج _ الأعراف المطردة كالشروط، فإذا جرت الأعراف بشيء معين، فإنه يكون كالمشروط.

    و صلى الله و سلم علي نبينا محمد الأمين، و على آله الطاهرين، و صحبه الطيبين، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
    سبحانك اللهم و بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
    1. مقدمة الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة من تحقيقه على كتاب "شرح القواعد الخمس" لعبد الله سويدان الشافعي.
    2. القواعد الفقهية الخمس الكبرى للشيخ الدكتور محمد بازمول (ص 4).
    3. حاشية الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة على كتاب "شرح القواعد الخمس" (ص 11).
    كتبه
    أبو البراء يوسف صفصاف
    التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر; الساعة 2020-06-03, 09:37 AM.

  • #2
    بارك الله فيك أخي يوسف ونفع الله بك.
    اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
    وسيم بن أحمد قاسيمي -غفر الله له-

    تعليق


    • يوسف صفصاف
      يوسف صفصاف تم التعليق
      تعديل التعليق
      آمين وإياك أخي الحبيب

  • #3
    موضوع متميز تُشكر عليه؛
    جزاك الله خيرا ونفع بك أخي الكريم.

    تعليق


    • يوسف صفصاف
      يوسف صفصاف تم التعليق
      تعديل التعليق
      آمين وإياك أخي الحبيب

  • #4
    بارك الله فيك ، وفتح عليك ، جعله في ميزان حسناتك - آمين -

    تعليق


    • يوسف صفصاف
      يوسف صفصاف تم التعليق
      تعديل التعليق
      آمين وإياك أخي الحبيب
الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
يعمل...
X