إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تفصيل أقسام النذر وأحكامه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تفصيل أقسام النذر وأحكامه

    بسم الله الرحمن الرحيم
    تفصيل أقسام النذر وحكم الدخول فيه
    للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله
    من تلخيص أبي عبد الرحمن محمد بن عمار- غفر الله له-
    النذر عبادة؛ وذلك لوجهين
    أمّا الوجه الأول: أنّ النذر لا يكون إلا على وجه التقرب لمن يُرجى خيره أو يُعظَّم.
    . الوجه الثاني: أنّ الله -عز وجل- أمر بالوفاء بالنذر، ومدح الموفين بالنذر، وأثاب على الوفاء بالنذر. وهذا يدل على أنّ ذلك عبادة.
    والنذر لغةً: مِن نذَر يَنذُر، أو يَنذِر، يقال: يَنذِر، ويقال: يَنذُر. تدل على تخويف و يطلق كذلك على الواجب( لأن الإنسان يوجب على نفسه ما في النذر ).
    وأمّا في الشرع: إلزام المكلَّف نفسَه شيئًا غير لازم له بلفظٍ.
    "إلزام المكلف نفسه": أن يلزِم المكلَّف نفسه، و يُخرِج ما لو ألزم غيره.
    "إلزام المكلِّف نفسه شيئًا غير لازم له": يعني لم يوجبه عليه الشرع، ولكنه يُلزِم نفسَه به.
    "بلفظٍ": النذر لابد فيه من لفظ.
    والنذر باعتبار المتقرَّب إليه به ينقسم إلى قسمين:
    القسم الأول: نذر لله. وهذا سيأتي حكم الدخول فيه وحكم الوفاء به.
    القسم الثاني: نذر لغير الله. وهذا شرك أكبر يُخرِج من ملة الإسلام.
    والنذر باعتبار لفظ الناذر ينقسم إلى قسمين:
    القسم الأول: نذر التبرُّر. ومعناه: النذر من غير مقابل، كأن يقول: لله عليّ أن أصوم يومين من هذا الأسبوع! لم يذكر مقابلًا، لم يذكر جزاء للنذر؛ فهذا نذر تبرُّر، بِرٌّ يريد أن يَتعبَّد به، لا يطلب شيئًا؛ وإنما يريد أن يَتقرَّب به.
    القسم الثاني: نذر مقيَّد. وبعض أهل العلم يسميه: نذر الجزاء أو نذر المقابلة أو: نذر المعاوَضة. ومعناه: أن يكون النذر مقابل شيء يرجوه الناذر.
    وأما أحكام النذر، فيُتكلَّم عنه من وجوه:
    الوجه الأول: حُكمه باعتبار المتقرَّب إليه بالنذر.
    - فالنذر إن كان لله؛ فالوفاء به توحيدٌ وعبادةٌ.
    - وإن كان لغير الله؛ فهو شركٌ أكبر.
    الوجه الثاني: حكم النذر باعتبار الدخول فيه. هذا اختلف أهل العلم فيه على أقوال:
    - بعضهم يقولون: الدخول في نذر الجزاء والمقابلة مكروه، والدخول في نذر التبرُّر جائز لأنه تقرُّب محض.
    - بعضهم يقولون: الدخول في النذر مطلقًا: مكروه.
    - بعضهم يقولون: الدخول في النذر مطلقًا: محرم. وهذا أقرب -والله أعلم-؛ وذلك للأدلة:
    أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عن النذر: «يستخرج الله به من البخيل« رواه البخاري
    وعند مسلم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنذروا، فإنّ النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يُستخرجَ به من البخيل»(متفق عليه )، قوله: «لا تنذروا» هذا نهي؛ والنهي يقتضي التحريم.
    قالوا: كذلك؛ تدلُّ عليه الحكمة؛ لأنّ المكلَّف بالنذر يوقِع نفسَه في الحرج، والشرع جاء بنفي الحرج. وهذا أقرب -والله أعلم-. وإنْ كان الجمهور على أنّ الدخول في النذر مكروه..
    الوجه الثالث: حكمه من جهة الوفاء به.
    إذا قلنا بالتحريم: لكن ما حكم الوفاء بالنذر إذا دخل فيه؟ يقسَّم النذر إلى أقسام:
    - القسم الأول: النذر المطلَق. ومعناه: أنّ المنذور لا يُذكَر فيه. يقول: نَذْرٌ عليّ إن شفى الله مريضي!. وهذا فيه كفارة يمين؛ لحديث: «كفارة النذر كفارة اليمين( أخرجه أحمد ٤ / ١٤٩ )
    وهذا النذر لا يمكن الوفاء به؛ لأنه لم يُذكَر فيه الشيء، ولكنه انعقد؛ فيُحَل بكفارة يمين؛ (بأن يعتق رقبه، أو يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم) فإن لم يجد ذلك كله فإنه يصوم ثلاثة أيام.
    - القسم الثاني: نذر الطاع. بأن تنذر طاعة لله؛ تقول: لله عليّ أن أصلي ركعتين إن شفى مريضي! فهذه طاعة. يجب الوفاء به، ويأثم الناذر إذا لم يَفِ به.
    لكن إن عجز عنه؛ سواء في الحال أو في المآل؛ فما المترتِّب؟
    يَنحَلّ من نذره بكفارة يمين، ؛ للحديث السابق، ولقول ابن عباس –رضي الله عنهما-: (مَن نذر نذرًا لا يطيقه فليكفِّر كفارة يمين) .رواه أبو داوود ٣٣٢٢ وصححه ابن حجر موقوفا.
    - القسم الثالث: نَذْرُ ما لا يملكه الإنسان، بل يملكه غيره. فهذا لا يُوفَّى به، ولا يجب الوفاء به؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا وفاء لنذر في معصية، ولا في ما لا يملك العبد
    فدلّ هذا الحديث على أنّ ما لا يملكه الإنسان لا وفاء بنذره.
    - القسم الرابع: نذر المعصية. هذا لا يجوز الوفاء به. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَن نَذَرَ أن يعصي الله فلا يعصه.
    هذان النوعان -نذر ما لا يملكه الإنسان ولكنّ غيره يملكه، ونذر المعصية- هل فيهما كفارة يمين؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
    القول الأول: لا كفارة فيه، وذهب إلى هذا مالك والشافعي.
    القول الثاني: أنّ فيه كفارة يمين.
    والذي تحرَّر عندي أخيرًا في المسألة؛ أنّ الراجح من قولي العلماء: أنّ فيه كفارة يمين. .
    - القسم الخامس: نذر المكروه. كأن يقول: لله عليّ أن أصلي الفرض بين السواري! صلاة الفرض بين السواري من غير حاجة مكروهة، هنا يقول العلماء: إن صلى بين السواري أجزأه، والأفضل أن لا يفي به. وفيه كفارة يمين على الأصح.
    - القسم السادس: نذر المباح. كأن يقول: لله عليّ أن أخرج في نزهة! والخروج في نزه مباح، فهذا لا يجب الوفاء به؛ لحديث: «لا نذر إلا فيما ابتُغي به وجه الله» (رواه أحمد ٦٧٣٢ ).
    - القسم السابع: النذر الذي يُقصد به تصديق شيء أو الحمل على شيء أو المنع من شيء.
    فمثلًا: أنا أخبرتك بخبر فكأني رأيت منك عدم تصديق، فقلتُ: لله عليّ أن أصوم يومين إن كنتُ كاذبًا! مرادي من هذا النذر؟ أن تصدقني.
    .. هذا يقول فيه العلماء: يمين بلفظ النذر، يُقصَد باليمين،. ولذلك قال العلماء: هذا يمين، إن لم يقع ما يوجبه فلا شيء. وإن وقع: ففيه كفارة يمين..
    - القسم الثامن: نذر ما هو واجب بالشرع. كأن قلتَ: لله عليّ أن أصلي الظهر في جماعة! هذا النذر لا يفيد شيئًا.
    - القسم التاسع: نذر المُحال الذي لا يمكن وقوعه. فمثلًا قال: لله عليّ أن أحمل هذه الصخرة! وهي عظيمة لا يحملها مئة رجل فهذا عبث لا ينعقد به شيء ولا يلزم به شيء.
    هذه أقسام النذر بالتفصيل المذكورة في كتب الفقه وكتب الحديث وكتب التوحيد، من جهة حكم الوفاء بالنذر.
    فإن قال قائل: أين الوفاء بالنذر لغير الله؟ قلنا: النذر لغير الله تقدم معنا أنه شرك أكبر، لا يجوز هذا النذر أصلًا ، ولا يجوز الوفاء به..
    [المصدر : شرح كتاب التوحيد/ بَاب: مِنْ اَلشِّرْكِ اَلنَّذْرُ لِغَيْرِ اَللَّهِ /للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله [
    كتبه ملخصا : أبو عبد الرحمن محمد بن عمار -غفر الله له-
    الإثنين ١٨ رمضان ١٤٤١ ه الموافق ل ١١ مايو ٢٠٢٠ إفرنجي
الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
يعمل...
X