إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إمامة الرجل بالنساء عند انتشار الوباء (كرونا)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إمامة الرجل بالنساء عند انتشار الوباء (كرونا)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إمامة الرجل بالنساء عند انتشار الوباء (كرونا)

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
    أما بعد:
    فمن المتقرر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد.
    عن أبيَّ بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى)).
    أخرجه أحمد في ((المسند)) وأبو داود في ((السنن)) والنسائي في ((السنن)) والطيالسي في ((المسند)) والشاشي في ((المسند)) والطبراني في ((الأوسط)) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) وصححه ابن حبَّان وحسنه الألباني.

    كما أن صلاة الجمعة والجماعة واجبة في المسجد على الرجال، ومما يدل على وجوبها في المسجد أنها شرعت جماعة في صلاة الخوف أن تيسر.
    قال الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} [النساء: 102].
    كذلك من الأدلة على وجوبها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يعذر ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى للتخلف عن الصلاة في المسجد.
    عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟)).
    قال: نعم.
    قال: ((فأجب)).
    أخرجه مسلم.

    فإذا تعذر على الرجل حضور جماعة المسجد، فالأفضل أن يصلي الرجل بأهل بيته جماعة، ومما يستدل به النصوص العامة التي جاءت في فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده، هذا أولا.

    ثانيا: ما جاء في هذا الباب.
    وكانت عَائِشَة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف.
    أخرجه البخاري تعليقا.
    قال الحافظ رحمه الله في ((فتح الباري)) : ((وصله ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف، ووصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف، ووصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق، وأبو عمرو المذكور هو ذكوان)) اهـ.
    ووصله الحافظ ابن حجر في ((تغليق التعليق)) وقال: وهو أثر صحيح.
    وعن هشام بن عروة , عن أبيه، أن ذكوان أبا عمرو , وكان عبدا لعائشة , زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته عن دبر منها , كان يقرأ لها في رمضان.
    أخرجه مالك في ((موطأ)) من طريقه البيهقي في ((فضائل الأوقات)) إسناده صحيح على شرط البخاري وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) من طريقه محمدُ بنُ حِميَرِ بنِ أُنَيسٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ به.
    وروى وكيع، عَن هِشَام بن عُرْوَةَ، عَن أَبِي بَكْر بن أَبِي مليكة، أن عَائِشَة أعتقت غلاماً لها عَن دبرٍ، فكان يؤمها فِي المصحف فِي رمضان.
    ذكره ابن رجب رحمه الله في ((فتح الباري))
    وعن جابر بن عبد الله، قال: جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كان مني الليلة شيء يعني في رمضان.
    قال: ((وما ذاك يا أبي؟)).
    قال: نسوة في داري، قلن: إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك.
    قال: فصليت بهن ثمان ركعات، ثم أوترت، قال: فكان شبه الرضا ولم يقل شيئا.
    أخرجه أبو يعلى الموصلي في ((المسند)) من طريقه ابن حبان في ((صحيحه)) وأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) والمروزي في ((مختصر قيام الليل)) وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)).
    قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)) : رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في الأوسط وإسناده حسن.
    وضعفه الألباني في ((التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان)) في ((صلاة التراويح)) وأودعه في ((ضعيف موارد الظمآن)).
    وعن جابر بن عبد الله، عن أبي بن كعب، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عملت الليلة عملا.
    قال: ((ما هو؟)).
    قال: نسوة معي في الدار قلن لي: إنك تقرأ ولا نقرأ، فصل بنا. فصليت ثمانيا والوتر.
    قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرأينا أن سكوته رضا بما كان.
    أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث)) وعبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)).
    قال الحافظ ابن حجر في ((إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة)) : ورواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، وعنه عبد الله بن أحمد بن حنبل من زياداته على المسند.
    وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) : رواه عبد الله بن أحمد وفي إسناده من لم يسم.
    وقال الحافظ ابن حجر في ((إتحاف الخيرة المهرة)) : ((ومدار إسناد حديث جابر هذا على يعقوب بن عبد الله الأشعري، وهو ضعيف. وتقدم هذا في آخر كتاب الإمامة)) اهـ.
    ومداره أيضا على عيسى بن جارية الأنصاري المدني فيه لين كما في ((التقريب)).
    وقد بوب ابن حبان في ((صحيحه)) على الحديث الأول (ذكر الإباحة للقارئ في شهر رمضان أن يؤم بالنساء التراويح جماعة) وفي موضع آخر (ذكر إباحة إمامة الرجل النسوة في شهر رمضان جماعة)، وبوب الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) على هذين الحديثين: (باب في الرجل يؤم النساء) وبمثله في ((بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث)) وبمثله كذلك بوب تلميذه الحافظ ابن حجر ((إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة)).
    قال الصنعاني رحمه الله في ((سبل السلام)) : ((وأما إمامة الرجل النساء فقط فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب ... ثم ساق كلام الهيثمي)).

    ثالثا: من باب القياس.
    فقد ثبت صحة صلاة المرأة بالمرأة، فمن باب أولى صحة الرجل بالمرأة، لأن الرجل في الجملة أعلى من المرأة، لهذا لا يصح إمامة المرأة بالرجل.
    عن عائشة، أنها كانت تؤم النساء تقوم معهن في الصف.
    أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)).
    وعن عمار الدهني، عن امرأة من قومه اسمها حجيرة قالت: أمتنا أم سلمة قائمة وسط النساء.
    أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)).
    قال الحافظ ابن حجر في ((تلخيص الحبير)) : ((رواه عبد الرزاق، ومن طريقه الدارقطني، والبيهقي من حديث أبي حازم، عن رائطة الحنفية، عن عائشة أنها أمتهن فكانت بينهن في صلاة مكتوبة)) اهـ.
    وحديث أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن
    قال الحافظ ابن حجر في ((تلخيص الحبير)) : ((الشافعي، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ثلاثتهم عن ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه يقال لها: حجيرة، عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا، ولفظ عبد الرزاق: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا. ومن طريقه رواه الدارقطني، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة تقوم معهن في صفهن)) اهـ.
    وعن أم ورقة: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: ((انطلقوا بنا نزور الشهيدة)). وأذن لها أن تؤذن لها، وأن تؤم أهل دارها في الفريضة، وكانت قد جمعت القرآن
    أخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) وابن راهوية في ((المسند)) والدارقطني في ((السنن)).
    قال الألباني: إسناده حسن.
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها)).
    أخرجه مسلم.
    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)): ((ومن فوائد هذا الحديث: الحثُّ على الصفوف الأول بالنسبة للرجال، لقوله: ((ومن فوائد هذا الحديث: أن خير صفوف النساء آخرها، وهذا فيمن يصلين مع الرجال، أما إذا كانت صلاة النساء جماعة منفردة عن الرجال فالظاهر أن خيرها أولها؛ لأن الحكمة التي من أجلها كان آخرها خيرها إنما تكون في صلاتهن مع الرجال، فإذا صلين جماعة في البيت أو في مدرسة أو ما أشبه ذلك، فإن الظاهر أن الأول أفضل مما بعده)) اهـ.
    وبوب ابن خزيمة في ((صحيحه)) (جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة) ذكر فيه (باب إمامة المرأة النساء في الفريضة) ثم ساق حديث أم ورقة.
    وبوب الدارقطني في ((السنن)) (باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن).
    وبوب ابن حجر في ((إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة)) (باب في إمامة المرأة).

    رابعا: من أقوال أهل العلم.
    قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)): ((وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا. لا نعلم فيه خلافا. وقد روى أبو موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الاثنان فما فوقهما جماعة)) . رواه ابن ماجه. ((وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكبركما)). وأم النبي - صلى الله عليه وسلم - حذيفة مرة، وابن مسعود مرة، وابن عباس مرة.
    ولو أم الرجل عبده أو زوجته أدرك فضيلة الجماعة)) اهـ.
    قال العلامة النووي رحمه الله في ((المجموع شرح المهذب)): ((قال أصحابنا: إذا أم الرجل بامرأته أو محرم له وخلا بها جاز بلا كراهة لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة)) اهـ.
    وقال العلامة النووي رحمه الله في ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ((إذا صلى الرجل في بيته برفيقه، أو زوجته، أو ولده، حاز فضيلة الجماعة)) اهـ.
    وسئل العلامة ابن باز رحمه الله في ((فتاوى نور على الدرب)): ((هل يمكن للرجل أن يصلي مع زوجته في البيت؟ وفي هذه الحالة أين تقف الزوجة؟ هل تقف عن يمينه أو شماله أو خلفه؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
    فأجاب:
    أما الفريضة فيلزمه أن يصلي مع المسلمين في المسجد، وليس له أن يصلي في بيته، لا مع أهله ولا مع غيرهم، يجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في بيوت الله عز وجل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) ولأنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟))، قال: نعم، قال: ((فأجب)) فلم يرخص له أن يصلي في البيت مع أنه أعمى، وليس له قائد يلائمه، فالواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في المساجد في بيوت الله مع إخوانهم، ولا يجوز التخلف عنها، لكن لو صلى الإنسان مع امرأته نافلة كالتهجد بالليل أو صلاة الضحى فلا بأس، وتكون خلفه، أما الرجل الواحد يكون عن يمينه، أما المرأة تكون خلفه ولو أنها زوجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ((لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى جعل أنسا عن يمينه، وجعل أم أنس خلفهم، وفي لفظ آخر: صلى بأنس واليتيم، وجعلهما خلفه وجعل المرأة خلفهما)) وهي جدة أنس، فالمقصود أن المرأة وإن كانت زوجة أو أما أو أختا لا تصف مع الرجل، ولكن تكون خلفه، سواء كان إماما أو مأموما، إن كان إماما فهي خلفه، وإن كانت صفوف صلت خلف الصفوف، هذا في النافلة، أما الفريضة فالواجب على الرجل أن يصلي مع الناس، لكن لو كان مريضا أو فاتته الصلاة في المسجد، وصلى في البيت وصلت خلفه فلا بأس صلاة الفريضة؛ لأنه بهذه الحال معذور؛ لأنه مريض، أو لأنه قد فاتته الفريضة مع الرجال)) اهـ.

    تنبيه:
    إمامة الرجل بمحارمه لا إشكال فيها، أما إمامة الرجل بالمرأة الأجنبية، فبعض أهل العلم وضعوا لها ضوابط من أمن الفتنة وانتفاء الخلوة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: ((لا يخلونَّ أحدُكم بامرأة إلا مع ذي محرم)).
    قال العلامة الشيرزي رحمه الله في ((المهذب)): ((ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان)) اهـ.
    قال العلامة النووي رحمه الله في ((المجموع شرح المهذب)): ((وإن أم بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى وإن أم بأجنبيات وخلا بهن فطريقان قطع الجمهور بالجواز ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا ودليله الحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن)) اهـ.
    هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
    كتبه
    عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
    طرابلس الغرب: يوم الجمعة 15 رمضان سنة 1441 هـ
    الموافق لـ: 8 مايو سنة 2020 ف

  • #2
    جزاك الله خيرا أخانا عز الدين وجعل ما تكتب في ميزان حسناتك

    تعليق


    • #3
      آمين أجمعين وحفظك الله أخي الفاضل عبد القادر.

      تعليق


      • #4
        شرح مبسط وجميل جزاك الله خير

        تعليق


        • #5
          تسلم وأنت جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبا عبد الواحد.

          تعليق

          الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
          يعمل...
          X