إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أحكام زكاة الفطر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أحكام زكاة الفطر

    بسملة



    تلخيص
    أحكام زكاة الفطر
    للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين
    رحمه الله
    من كتاب: مجالس شهر رمضان
    ------


    إن الله شرعَ لكم في ختامِ شهرِكم هذا أنْ تؤَدُّوا زكاةَ الفطر قبْلَ صلاةِ العيدِ، وسنتكلم عن حُكْمها وحكمتِها وجنسِها ومقدارِها ووقتِ وجوبِها ودفعِها ومكانِها.

    حُكْم زكاة الفطر:
    فأما حكمُها فإنها فريضةٌ على الكبيرِ والصغيرِ والذكرِ والأُنثى والحر والعبد من المسلمين، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعاً من شعيرٍ على العبدِ والحرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» (متفق عليه) .
    ولا تجبُ عن الحمل الذي في البطن إلاَّ أنْ يتطوعَ ، فقدْ كانَ أميرُ المؤمنينَ عثمانُ رضي الله عنه يخرجُها عن الحمل، ويجبُ إخراجُها عن نفسِه وكذلك عمن تَلْزَمُه مَؤُونَتُه من زوجةٍ أو قريبٍ إذا لم يستطيعوا إخراجَها عن أنفسِهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجُوهَا؛ لأنَّهُم المخاطَبُون بها أصْلاً، ولا تَجِبُ إلاَّ على مَنْ وَجَدَها فاضلةً زائدةً عما يحتاجُه من نفقةِ يومِ العيدِ وليلتِه، فإنْ لم يجد إلاَّ أقلَّ من صاعٍ أخْرَجَه لقولِه تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

    حِكمةُ زكاة الفطر:
    وأما حِكمتُها، ففيها إحسانٌ إلى الفقراءِ وكفٌّ لهم عن السؤالِ في أيام العيدِ في فرحِهم ويكونَ عيداً للجميع، وفيها الاتصافُ بخلق الكرمِ ، وفيها تطهيرُ الصائمِ مما يحصلُ في صيامِه من نقصٍ ولَغْوٍ وإثْمٍ، وفيها إظهارُ شكرِ نعمةِ الله بإتْمامِ صيامِ شهرِ رمضانَ.
    وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: «فرضَ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم زكاة الفطرِ طُهْرة للصائمِ من اللغوِ والرفثِ وطعمةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (رواه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه).

    جنسُ زكاة الفطر:
    وأمَّا جنسُ الواجبِ في الفطرةِ فهو طعامُ الادميين من تمرٍ أوْ بُرٍّ أوْ رزٍّ أو زبيب أو أقط أو غيرهما من طعام بني آدم، فعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «فرضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعاً من شعيرٍ» (متفق عليه) وكانَ الشَّعيرُ يومَذَاك مِنْ طعامِهم كما قال أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه: «كنا نُخْرِج يومَ الفطرِ في عهدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعامٍ وكان طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقِطَ والتمر» (رواه البخاري).
    فلا يُجزِئُ إخراجُ طعامِ البهائمِ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فرضَها طعمةً للمساكين لا للبهائم. فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس، كما لا يُجْزئُ إخراجها في غير الوقتِ المعيَّنِ، ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عيَّنَها من أجناسٍ مختلفةٍ وأقْيامُها مختلَفةٌ غالباً، فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعاً من جنسٍ وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخْرَى، ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِج الفطرةَ عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً، فإن إخراجَها صاعاً من طعامٍ يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفية بينه وبين الآخذ.

    مقدارُ زكاة الفطر:
    وأما مقدارُ الفطرةِ فهو صاعٌ بصاعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يبلغُ وَزْنُه بالمثاقيلِ أربعَمائةٍ وثمانينَ مِثقالاً مِن الْبُرِّ الْجيِّد، وبالغرامات كِيْلوَين اثنين وخُمُسَيْ عُشْر كِيْلو من البرِّ الجيِّد، وذلك لأنَّ زنَةَ المثقالِ أربعةُ غراماتٍ ورُبُعٌ، فيكون مبلغُ أربعمائةٍ وثمانين مثقالاً ألْفَيْ غرام وأربعين غراماً، فإذا أراد أن يعرفَ الصاع النبويَّ فلْيزن كيلوينِ وأربعين غِراماً من البر ويضعها في إناءٍ بقدرِها بحيثُ تَملَّؤُه ثم يَكيلُ به.

    وقتُ وجوبِ زكاة الفطر:
    وأما وقتُ وجوبِ الفطرةِ فهو غروبُ الشمسِ ليلةَ العيدِ، فمن كان مِنْ أهلِ الوجوبِ حينذَاك وجبتْ عليه وإلاَّ فلا، وعلى هذا فإذا مات قبلَ الغروب ولو بدقائقَ لم تجب الفطرةُ، وإن ماتَ بعدَه ولو بدقائقَ وجبَ إخراجُ فطرتِه، ولَوْ وُلِدَ شخصٌ بعدَ الغروب ولو بدقائقَ لم تجبْ فطرته، لكن لا بأس بإخراجها كما سبقَ، وإن وُلِدَ قبل الغروبِ ولو بدقائقَ وجب إخراج الفطرةِ عنه.
    وإنما كان وقتُ وجوبها غروبَ الشمس من ليلةِ العيدِ لأنَّه الوقت الذي يكونُ به الفطرُ من رمضان، وهي مضافَةٌ إلى ذلك فإنه يقالُ: زكاةُ الفطرِ من رمضانَ، فكانَ مناط الحكم ذلك الوقت.
    ولا يجزئ إخراجُ قيمةِ الطعامِ؛ لأنَّ ذلك خلافُ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ، وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» ، ولأنَّ إخراجَ القيمةِ مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونَها صاعاً من طعامٍ، ولأن زكاةَ الفطر عبادة من جنس معين.
    وأمَّا زمنُ دفعِها فله وقتانِ: وقتُ فضيلةٍ ووقتُ جوازٍ.
    فأمَّا وقتُ الفضيلةِ: فهو صباحُ العيد قبل الصلاة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنَّا نُخْرِج في عهدِ النبي صلى الله عليه وسلميومَ الفطرِ صاعاً من طعامٍ» (رواه البخاري).
    ولذلك كان من الأفضل تأخيرُ صلاةِ العيد يومَ الفطرِ ليتسعَ الوقتُ لإِخراج الفطرةِ.
    وأمَّا وقتُ الجوازِ فهو قبْل العيدِ بيوم أو يومين، فعن نافع قال: كانَ ابنُ عمرَ يعْطِي عن الصغير والكبير حتى إن كانَ يعطِي عن بنِيَّ، وكان يُعْطِيها الَّذِين يَقْبلونَها، وكانُوا يُعْطَوْن قبْلَ الفطرِ بيومٍ أو يومين (رواه البخاري) .
    ولا يجوزُ تأخيرُها عن صلاةِ العيدِ، فإنْ أخَّرها بلا عُذرٍ لم تُقْبَل منه لأنه خلافُ ما أمَرَ به رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أمَّا إن أخَّرها لعذرٍ فلا بأسَ، مثل يأتَي خبرُ ثبوتِ العيدِ مفاجِئاً بحيثُ لا يَتَمَكَّنُ مِن إخراجها قبْلَ الصلاةِ، أو يكون معتمداً على شخصٍ في إخراجها فينسى أنْ يُخْرِجها فلا بأسَ أن يخرجها ولو بعدَ العيد لأنه معذور في ذلك.

    مكان دفع زكاة الفطر:
    وأما مكانُ دفِعها فتدفعُ إلى فقراءِ المكانِ الَّذِي هو فيه وقت الإِخراج سواءٌ كانَ محل إقامتِهِ أو غَيرَه من بلادِ المسلمينَ، لا سيَّما إن كانَ مكاناً فاضلاً كَمكَّة والمدينةِ، أو كانَ فقراؤه أشدَّ حاجةً، فإن كان في بلد ليس فيها مَنْ يدفعُ إليه، أو كانَ لا يعرفُ المستحِقينَ فيه وَكَّلَ من يدفعها عنه في مكان مستحِقٍّ.
    والمستحِقُون لزكاةِ الفطرِ هُمْ الفقراءُ، ومَنْ عليهم ديونٌ لا يستطيعونَ وفاءَها فيُعْطَوْن منها بقدر حاجتِهم، ويجوزُ توزيعُ الفطرةِ على أكثرَ من فقير، ويجوز دفع علب من الفِطر إلى مسكينٍ واحدٍ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَدَّر الواجبَ ولم يقدِّر مَنْ يُدْفَع إليهِ، وعلى هذا لو جَمَعَ جماعةٌ فطرَهم في وعاءٍ واحدٍ بعدَ كيلها وصارُوا يدفُعون منه بلا كيلٍ ثانٍ أجزأهم ذلك، ولكن ينبَغِي إخبار الفقِير بأنَّهم لا يعلمُون مقدارَ ما يدفعون إليه لئَلاَّ يَغْتَرَّ به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيلِه، ويجوز للفقير إذا أخَذَ الفطرةَ من شخصٍ أن يدفَعَهَا عن نفسِه أو أحدٍ من عائلتِهِ إذا كالَهَا أو أخبرَه دافعها أنَّها كاملةٌ ووَثِقَ بِقَوْلِه.
    وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    [المصدر (مجالس شهر رمضان / المجلس الثامن والعشرون / الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله)]
    كتبه ملخِّصا:
    أبوعبد الرحمن محمد بن عمار
    - غفر الله له –
    الأربعاء 13 رمضان 1441 هجري
    الموافق ل 6 مايو 2020 إفرنجي
    التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر; الساعة 2020-05-06, 01:46 PM.

  • #2
    بارك الله فيك

    تعليق

الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
يعمل...
X