إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

​فوائد من كتاب الصيام من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين (4)​

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [متجدد] ​فوائد من كتاب الصيام من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين (4)​

    فوائد من كتاب الصيام من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (4)
    بسم الله الرحمن الرحيم​​
    فوائد من كتاب الصيام
    من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع
    للشيخ محمد بن صالح العثيمين
    رحمه الله​
    الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم و بعد:
    في الهلال إن رئي نهارا : فهو لليلة المقبلة، و هو ما ذهب إليه بعض العلماء.
    و ذهب بعضهم إلى أنه لليلة الماضية، فقالوا إن رئي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية فيلزم الناس الإمساك .
    و فصل بعضهم بين ما إذا رئي قبل الزوال أو بعده .
    و رجح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أنه ليس لليلة الماضية، إلا إذا رئي بعيدا عن الشمس، أي بينه و بين غروب الشمس مسافة طويلة فيقال إنه لليلة الماضية .
    إذا رأى أهل البلد الهلال، هل يلزم الناس كلهم بالصيام ؟
    و المقصود بأهل البلد هو من يثبت الهلال برؤيته .
    و في هذه المسألة عدة أقوال :
    القول الأول : لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض و مغاربها و يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم : "صوموا برؤيته و أفطروا برؤيته " و الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
    و هذا الخطاب موجه لعموم الأمة .
    و كذلك أن هذا الأمر أقرب إلى إتحاد الأمة الإسلامية و إجتماع كلمتهم و عدم التفرق بينهم، و هذا الأمر الذي هو وحدة المسلمين قد اعتبره الشارع الحكيم.
    القول الثاني : لا يجب الصوم إلا على من رآه، أو كان في حكمهم إتفاق المطالع؛ و من كان غير ذلك لم يجب عليه الصوم .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فان اتفقت لزم الصوم، و إلا فلا .
    أما من النص :
    فيقول الله تبارك و تعالى :" فمن شهد منكم الشهر فليصمه" [البقرة: 185] ، و الذين لا يوافقون المطالع لا يقال أنهم شاهدوه لا حقيقة و لا حكما .
    و كذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم :" صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته" و الحديث متفق عليه، و علة الصوم هي الرؤية .
    و في حديث ابن عباس رضي الله عنهما و فيه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام، فقدم المدينة من الشام في أخر الشهر فسأله ابن عباس عن الهلال فقال : رأيناه ليلة الجمعة، فقال إبن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه، فقال : فقال أولا تكتفي برؤية معاوية و صيامه ؟ فقال : لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم .
    أما من القياس : فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص و الإجماع، لا إمساك إلا بطلوع الفجر الصادق فلا يلزم أهل المغرب بما يلزم به أهل المشرق، لقول الله تعالى: "و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" [البقرة :187]، فلو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر .
    - و هذا القول رجحه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لما له من أدلة ظاهرة .
    القول الثالث : الناس تبع للإمام و لو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة، ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته بالصيام أو الإفطار، لئلا تختلف الأمة و هي تحت ولاية واحدة .
    و من جهة النص : فلقوله عليه الصلاة و السلام : "الصوم يوم يصوم الناس و الفطر يوم يفطر الناس"، و الناس تبع للإمام، و الإمام عليه أن يعمل -على القول الراجح- و الذي هو اختلاف المطالع .
    القول الرابع : تلزم الرؤية من أمكن وصول الخبر إليه في تلك الليلة .
    يتبع ...
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن الزواوي; الساعة 2020-05-05, 07:42 AM.

  • #2
    فوائد من كتاب الصيام من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (5)
    "و يصام برؤية عدل " أي يصام رمضان برؤية عدل ثقة، يثبت الشهر و دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :" تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه و سلم أني رأيته فصامه و أمر الناس بصيامه " صححه الألباني رحمه الله في الإرواء برقم (908).
    و الصيام بشهادة الواحد يثبت و هو مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان الواحد و يمسكون بأذان الواحد، قال النبي صلى الله عليه و سلم :" إن بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" و الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
    العدل لغة : المستقيم، و ضده المعوج .
    شرعا : من قام بالواجبات، و لم يفعل كبيرة، و لم يصر على صغيرة .
    و المقصود بالقيام بالواجبات : أداء الفرائض .
    و المراد بالكبيرة : كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة؛ كالحد و الوعيد و اللعن و نحو ذلك .
    و كذلك يشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه، و الدليل على أن القوة و الأمانة شرطان أساسيان في العمل، قصة موسى مع صاحب مدين قالت إحدى ابنتيه :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ القصص: ٢٦
    و كذا قال العفريت من الجن ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ النمل: ٣٩
    " و لو أنثى " و لو غالبا تأتي إشارة إلى الخلاف في المسألة، لأن بعض العلماء قال أن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان و لا في غيره من الشهور، لأن الذي رأى الهلال في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم رجل و كذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال :" فإن شهد شاهدان فصوموا و أفطروا " كما في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم، و صححه الألباني رحمه الله في الإرواء برقم (909) .







    تعليق


    • #3
      جعلها الله في ميزان حسناتك

      تعليق


    • #4
      فوائد من كتاب الصيام من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (6)
      يقول الإمام الحجاوي رحمه الله :
      "إن صاموا بشاهدة رجل واحد ثلاثين يوما، فلم ير الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا" و هذا كلام الإمام الحجاوي رحمه الله و يقصد أن الناس لو صاموا رمضان لشهادة رجل واحد ثلاثين يوما، أي تم الشهر و لم يروا هلال شوال لزمهم عدم الفطر و صيام الواحد و الثلاثين لأن خروج الشهر لا يثبت إلا برجلين، و هذا القول هو المشهور عند الحنابلة .
      و ذهب بعضهم إلى أنه إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الفطر تبع للصوم و مبني عليه، و الصوم ثبت بدليل شرعي و قد صاموا ثلاثين يوما، و هذا القول رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
      و في قول الإمام الحجاوي رحمه الله
      أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا ، و المقصود أن الصيام الذي من أجله لا يفطرون هو صيام الإحتياط، وهذا راجع إلى أن صيام الإحتياط غير شرعي .
      و على الصحيح لا ترد المسألة، لأنه لن يصام لأجل غيم، و هذه المسألة ترد فقط على من يلزمهم بالصيام لأجل الغيم .
      تنبيه : كل ما هو متعلق بشهر رمضان لا يحل في ليلة الثلاثين من شعبان، إذا كان غيم أو قتر.
      مسألة : لو صام برؤية بلد، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، و أتم ثلاثين يوم و لم ير الهلال في تلك البلد التى سافر إليها، فهل يفطر معهم أم يصوم ؟
      قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : الصحيح أنه يصوم معهم، و لو صام واحد وثلاثين يوما، و ربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التى سافر إليها .
      و قيل : و هذا هو المذهب إنه يفطر سرا، لأنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم و الفطر .
      يتبع ...

      تعليق


      • #5
        فوائد من كتاب الصيام من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله​​ (7)
        الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم و بعد:
        يقول الحجاوي رحمه الله تبارك و تعالى:" و من رأى هلال رمضان، و رد قوله، أو رأى هلال شوال صام" و المقصود أن هذا الرجل إنفرد وحده بالرؤية عن الناس فذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه الصوم و كل ما يترتب على دخول شهر رمضان ﭧﭐﭨﭐﱡ البقرة: ١٨٥
        و قول النبي صلى الله عليه و سلم : "صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته " .
        و بعضهم قال :لا يلزمه الصوم؛ لأن الهلال ما هل و اشتهر لا ما رئي .
        أما قوله : " أو رأى هلال شوال صام " صام وجوبا، و الحجاوي رحمه الله فرق بين ما انفرد برؤية هلال رمضان و رد قوله و بين ما انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم و لا يفطر برؤيته، و وجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين، فيلزمه الصيام لأنه لم يشهد في هذه الحالة إلا واحد، أما هلال رمضان فيثبت بشهادة الواحد فيلزمه الصيام.
        و قال بعض العلماء : بل يجب عليه الفطر سرا، لقول النبي صلى الله عليه و سلم :" صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته " و هذا الرجل رآه فيلزمه الفطر سرا كي لا يظهر مخالفة الجماعة .
        و اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يتبع الناس لأن الهلال ما هل و استهل و اشتهر، لا ما رئي .
        و رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : في الصوم أول الشهر و هو الصيام احتياطا و في الفطر أنه يفطر مع الجماعة و هكذا نكون قد احتطنا في الصوم و الفطر .

        تعليق


        • #6
          فوائد من كتاب الصيام من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (8)
          الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم،أما بعد :
          يقول الحجاوي رحمه الله تبارك و تعالى : "
          و يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر"، يقول ابن عثيمين رحمه الله : و هذا الكلام فيه شروع في ذكر شروط من يلزمه الصوم .
          الشرط الأول : الإسلام و ضده الكفر، فالمقصود أن الكافر غير مخاطب بالصيام،
          ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲿ التوبة: ٥٤
          و هذه المسألة داخلة في موضوع هو محل خلاف بين العلماء، وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟
          الشرط الثاني : التكليف و يقصد به في كلام الفقهاء " البالغ العاقل " .
          و البلوغ يحصل بواحدة من ثلاثة بالنسبة للذكر : إتمام خمس عشرة سنة، و إنبات العانة، و إنزال المني بشهوة، و للأنثى أربعة أشياء، و هي أن نضيف إلى الثلاثة السابقة أمر رابع و هو الحيض، فإن حاضت و لو كانت في السن العاشرة تكون قد بلغت .
          و العاقل ضد المجنون و الذي هو فاقد العقل، من مجنون و معتوه و مهزر .
          الشرط الثالث : أما قوله "قادر" أي قادر على الصيام احترازا من العاجز، ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱿ البقرة: ١٨٤
          و بالتتبع و الإستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين : طارئ و دائم .
          فالطارئ يرجى زواله أما الدائم فهو الذي لا يرجى زواله .
          الشرط الرابع : أن يكون "مقيما " فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم، ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ البقرة: ١٨٥
          و قد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر، و قد إختلفوا فيما لو صام، فالظاهرية و بعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم مسافر، و أنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته .
          و حجتهم في هذا ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ البقرة: ١٨٥
          و قول النبي صلى الله عليه و سلم من حديث جابر رضي الله عنهما كما في الصحيحين :" ليس من البر الصوم في السفر " و لكن قولهم هذا ضعيف لثبوت صيام النبي صلى الله عليه و سلم في السفر، و كذلك ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصومون في السفر و لم يعب عليهم النبي صلى الله عليه و سلم ، و كذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم قال : إنه يصادفني هذا الشهر و أنا في سفر فقال له :" إن شئت فصم، و إن شئت فأفطر " .




          تعليق


          • #7
            فوائد من كتاب الصيام من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (9)
            يقول الحجاوي رحمه الله : "و إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك و القضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه"، يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : و البينة المقصودة هي بينة دخول الشهر، إما بشهادة عدل أو إتمام شعبان ثلاثين .
            فيجب الإمساك عن كل ما هو مفطر .
            و ذلك ما خرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم أمسكوا في حينه .
            أما لزوم القضاء فوجهه : أن من شرط صحة صيام الفرض إستعاب النية لجميع النهار، و في هذه الحالة النية لم تستوعب جميع النهار فلزم القضاء .
            و هذا القول هو مذهب عامة العلماء، و خالف شيخ الإسلام ابن تيمية فقال :" يلزمهم الإمساك و لا يلزمهم القضاء، و وجه ذلك أن أكلهم و شربهم قبل قيام البينة كان مباحا قد أحله الله لهم فلم ينتهكوا حرمة الشهر، بل كانوا جاهلين، بنوا على الأصل و هو بقاء شعبان، فيدخلون في عموم قوله
            ﭐﭨﭐﱡﭐ البقرة: ٢٨٦
            فهم كمن أكل ظانا بقاء الليل فتبين أن الفجر قد طلع، أو أكل ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، و قد ثبت في" صحيح البخاري" عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت : "أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم طلعت الشمس"، و لم يثبت أنهم أمروا بالقضاء" . إنتهى كلامه رحمه
            أما قول الحجاوي رحمه الله : "على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه" أي كونه صار مسلما، بالغا، عاقلا .
            و المسألة لها ثلاث حالات :
            الحالة الأولى : أنه أهل للوجوب قبل الفجر، فيلزمه الإمساك بمجرد قيام النية في اثناء النهار .
            الحالة الثانية : أنه صار أهلا للوجوب في أثناء النهار قبل قيام البينة مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفيق في الضحى، ثم تقوم البينة بعد الظهر فحكمها كالأولى .
            الحالة الثالثة : أن يصير أهلا للوجوب بعد قيام البينة مثل أن تقوم البينة في الضحى، و يسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهر، فلا يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة .
            و المسألة لها ثلاثة أقوال للعلماء :
            القول الأول : من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون فإنه يلزمهم الإمساك و القضاء، و هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد و قول أبي حنيفة رحمهم الله.
            القول الثاني : لا يلزمهم إمساك و لا قضاء، و هي الرواية الثانية عن أحمد .
            القول الثالث : يلزمهم الإمساك دون القضاء و ذكر رواية عن أحمد و اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و هو مذهب مالك و هو الراجح .


            تعليق

            الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
            يعمل...
            X