فوائد من كتاب الصيام من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (4)
بسم الله الرحمن الرحيم
فوائد من كتاب الصيام
من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع
للشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله
الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم و بعد:
في الهلال إن رئي نهارا : فهو لليلة المقبلة، و هو ما ذهب إليه بعض العلماء.
و ذهب بعضهم إلى أنه لليلة الماضية، فقالوا إن رئي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية فيلزم الناس الإمساك .
و فصل بعضهم بين ما إذا رئي قبل الزوال أو بعده .
و رجح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أنه ليس لليلة الماضية، إلا إذا رئي بعيدا عن الشمس، أي بينه و بين غروب الشمس مسافة طويلة فيقال إنه لليلة الماضية .
إذا رأى أهل البلد الهلال، هل يلزم الناس كلهم بالصيام ؟
و المقصود بأهل البلد هو من يثبت الهلال برؤيته .
و في هذه المسألة عدة أقوال :
القول الأول : لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض و مغاربها و يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم : "صوموا برؤيته و أفطروا برؤيته " و الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
و هذا الخطاب موجه لعموم الأمة .
و كذلك أن هذا الأمر أقرب إلى إتحاد الأمة الإسلامية و إجتماع كلمتهم و عدم التفرق بينهم، و هذا الأمر الذي هو وحدة المسلمين قد اعتبره الشارع الحكيم.
القول الثاني : لا يجب الصوم إلا على من رآه، أو كان في حكمهم إتفاق المطالع؛ و من كان غير ذلك لم يجب عليه الصوم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فان اتفقت لزم الصوم، و إلا فلا .
أما من النص :
فيقول الله تبارك و تعالى :" فمن شهد منكم الشهر فليصمه" [البقرة: 185] ، و الذين لا يوافقون المطالع لا يقال أنهم شاهدوه لا حقيقة و لا حكما .
و كذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم :" صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته" و الحديث متفق عليه، و علة الصوم هي الرؤية .
و في حديث ابن عباس رضي الله عنهما و فيه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام، فقدم المدينة من الشام في أخر الشهر فسأله ابن عباس عن الهلال فقال : رأيناه ليلة الجمعة، فقال إبن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه، فقال : فقال أولا تكتفي برؤية معاوية و صيامه ؟ فقال : لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم .
أما من القياس : فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص و الإجماع، لا إمساك إلا بطلوع الفجر الصادق فلا يلزم أهل المغرب بما يلزم به أهل المشرق، لقول الله تعالى: "و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" [البقرة :187]، فلو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر .
- و هذا القول رجحه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لما له من أدلة ظاهرة .
القول الثالث : الناس تبع للإمام و لو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة، ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته بالصيام أو الإفطار، لئلا تختلف الأمة و هي تحت ولاية واحدة .
و من جهة النص : فلقوله عليه الصلاة و السلام : "الصوم يوم يصوم الناس و الفطر يوم يفطر الناس"، و الناس تبع للإمام، و الإمام عليه أن يعمل -على القول الراجح- و الذي هو اختلاف المطالع .
القول الرابع : تلزم الرؤية من أمكن وصول الخبر إليه في تلك الليلة .
يتبع ...
بسم الله الرحمن الرحيم
فوائد من كتاب الصيام
من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع
للشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله
الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم و بعد:
في الهلال إن رئي نهارا : فهو لليلة المقبلة، و هو ما ذهب إليه بعض العلماء.
و ذهب بعضهم إلى أنه لليلة الماضية، فقالوا إن رئي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية فيلزم الناس الإمساك .
و فصل بعضهم بين ما إذا رئي قبل الزوال أو بعده .
و رجح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أنه ليس لليلة الماضية، إلا إذا رئي بعيدا عن الشمس، أي بينه و بين غروب الشمس مسافة طويلة فيقال إنه لليلة الماضية .
إذا رأى أهل البلد الهلال، هل يلزم الناس كلهم بالصيام ؟
و المقصود بأهل البلد هو من يثبت الهلال برؤيته .
و في هذه المسألة عدة أقوال :
القول الأول : لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض و مغاربها و يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم : "صوموا برؤيته و أفطروا برؤيته " و الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
و هذا الخطاب موجه لعموم الأمة .
و كذلك أن هذا الأمر أقرب إلى إتحاد الأمة الإسلامية و إجتماع كلمتهم و عدم التفرق بينهم، و هذا الأمر الذي هو وحدة المسلمين قد اعتبره الشارع الحكيم.
القول الثاني : لا يجب الصوم إلا على من رآه، أو كان في حكمهم إتفاق المطالع؛ و من كان غير ذلك لم يجب عليه الصوم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فان اتفقت لزم الصوم، و إلا فلا .
أما من النص :
فيقول الله تبارك و تعالى :" فمن شهد منكم الشهر فليصمه" [البقرة: 185] ، و الذين لا يوافقون المطالع لا يقال أنهم شاهدوه لا حقيقة و لا حكما .
و كذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم :" صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته" و الحديث متفق عليه، و علة الصوم هي الرؤية .
و في حديث ابن عباس رضي الله عنهما و فيه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام، فقدم المدينة من الشام في أخر الشهر فسأله ابن عباس عن الهلال فقال : رأيناه ليلة الجمعة، فقال إبن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه، فقال : فقال أولا تكتفي برؤية معاوية و صيامه ؟ فقال : لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم .
أما من القياس : فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص و الإجماع، لا إمساك إلا بطلوع الفجر الصادق فلا يلزم أهل المغرب بما يلزم به أهل المشرق، لقول الله تعالى: "و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" [البقرة :187]، فلو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر .
- و هذا القول رجحه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لما له من أدلة ظاهرة .
القول الثالث : الناس تبع للإمام و لو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة، ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته بالصيام أو الإفطار، لئلا تختلف الأمة و هي تحت ولاية واحدة .
و من جهة النص : فلقوله عليه الصلاة و السلام : "الصوم يوم يصوم الناس و الفطر يوم يفطر الناس"، و الناس تبع للإمام، و الإمام عليه أن يعمل -على القول الراجح- و الذي هو اختلاف المطالع .
القول الرابع : تلزم الرؤية من أمكن وصول الخبر إليه في تلك الليلة .
يتبع ...
تعليق