بسملة
متابعة المأموم الإمامَ في أفعاله
متابعة المأموم الإمامَ في أفعاله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أمّا بعدُ: فهذه نقولٌ عن أهل العلم توضحّ مسألة تأخر المأموم عن الإمام حتى يشرع الإمام في الركن.
- عن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا البراء- وهو غير كذوب - قال: « كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ.»[1]
قال الألباني:« وإنّما أخرجت الحديث هنا لأمرين: الأول: أن جماهير المصلين يُخلّون بما تضمنه من التأخر بالسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، لا أستثني منهم أحدا حتى من كان منهم حريصا على اتباع السنة، للجهل بها أو الغفلة عنها، إلا مَن شاء الله، وقليل ما هم... »[3]
قال النووي: « وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة وهو أنّ السنّة أن لا ينحني المأموم للسجود حتّى يضع الإمام جبهته على الأرض إلّا أن يعلم من حاله أنه لو أخّر إلى هذا الحد لَرفع الإمام من السجود قبل سجوده, قال أصحابنا رحمهم الله تعالى في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه.»[4]
- وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «لا تُبادروا أئمتكم، فإنّما جعل الإمام ليُؤتمّ به، فيكون أول من يركع وأول من يسجد وأول من يرفع.»[5]
قال ابن رجب: «وأكثر العلماء على أنّ الأفضل للمأموم أن يتابع الإمام، فيركع ويرفع ويسجد ويجلس بعد الإمام في ذلك، وكذلك كان يفعل أبو قلابة وغيره من السلف»[8]
قال ابن عبد البر:« واختلف قول مالك في ذلك فروي عنه أن عمل المأموم كله مع عمل الإمام ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه ما خلا الإحرام والتسليم فإنّه لا يكون إلا بعد عمل الإمام وبعقبه وروي عنه مثل ذلك أيضا ما خلا الإحرام والقيام من اثنتين والسلام ... وقد روي عن مالك أيضا أنّ الأحب إليه في هذه المسألة أن يكون عمل المأموم بعد عمل الإمام وبعقبه في كل شيء.
قال أبو عمر: هذا أحسن.»[9]
والله أعلم بالصواب
وإليه المرجع والمآب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) متفق عليه: البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الآذان، باب السجود على سبعة أعظم.(رقم الحديث: 811).(1/ 168)، مسلم، المسند الصحيح، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده.(رقم :474(200)).(1/ 345).
([2]) سنن الترمذي.(2/ 70).
([3]) السلسلة الصحيحة.(6 /225-226).
([4]) سنن الترمذي.(2 /70).
([5]) فتح الباري لابن رجب.(6 /164).
([6]) مراتب الإجماع.(26)
([7]) المحلى.(2 /380-382).
([8]) فتح الباري لابن رجب.(6 /164).
([9]) التمهيد.(6 /145-146).وانظر عارضة الأحوذي.(2 /78-79).
تعليق