إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المنن الثِّقال في ذكر حديث: (الصَّلاة في الرِّحال)"

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المنن الثِّقال في ذكر حديث: (الصَّلاة في الرِّحال)"

    المنن الثِّقال
    في ذكر حديث: "الصَّلاة في الرِّحال"
    بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
    الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّه الصَّادق الأمين، نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

    فهذا أمامنا ــ معشر القرَّاء ــ حديثٌ: "الصَّلاة في الرِّحال" قد جاءنا من رواية الإمام مالك في كتابه "الموطَّأ" عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنه، ونحن إذ نقتصر عليه هنا لما لنا فيه من مزيَّة وغاية، ولما لنا فيه أيضاً من الحاجة الملحَّة والمصلحة القائمة، وكذا ــ وهو المهمُّ ــ مع بيان طرقه الكثيرة ممَّن رواه عنه من تلامذته، أو بالأحرى رواة "موطَّئه"؛ وهم جمٌّ غفير. لكنَّنا نعتمد منها فقط على ما هو معلومٌ، مخرَّجٌ إمَّا في "الموطَّأ" بغضِّ النَّظر عن الرِّواية، وإمَّا في أحد مصنَّفات السنَّة من كتب الستَّة أو التِّسعة أو غيرها. وكذا مع بيان شيئاً من فقهه في المذهب المالكيِّ للفائدة والعائدة إن شاء الله. وقد أسميناه بـ "المنن الثِّقال في ذكر حديث: (الصَّلاة في الرِّحال)".

    فنقول وبالله التَّوفيق:
    اعلم أنَّ من جملة التَّلاميذ(1) ورواة "الموطَّأ"، الأثبات الثِّقاة والحفَّاظ العدول، أن نذكر منهم هؤلاء الأئمَّة الأعلام: محمَّد بن إدريس الشَّافعيُّ، وسويد بن سعيدٍ الحدثانيُّ، وعبد الرَّحمن بن القاسم المصريُّ، وعبد الرَّحمن بن مهديِّ العنبريُّ البصريُّ، وأبو مصعبٍ الزُّهريُّ، وعبد الله بن مسلَمة القَعنبيُّ، ومحمَّد بن الحسن الشَّيبانيُّ، ويحيى بن يحيى التَّميميُّ الحنظليُّ، وعبد الله بن يوسف التنيسيُّ الدِّمشقيًّ، وعبد الله بن وهبٍ الفهريُّ المصريُّ، وقتيبة بن سعيدٍ البلخيُّ، وإسماعيل بن موسى الفزاريُّ الكوفيُّ، ويحيى بن يحيى اللَّيثيُّ الأندلسيُّ؛ فهؤلاء الرُّواة الثَّلاثة عشر المذكورين رضي الله عنهم، وبالخصوص ذاك الأخير ــ وهو اللَّيثيُّ ــ؛ باعتباره عمدةً للمذهب المالكيِّ، وكذا مصدراً أساسياً لأهل المغرب قديماً وحديثاً، وباعتبار أيضاً أنَّنا نعتمد عليه هنا وعلى لفظه، كما قال الحافظ ابن عبد البر الأندلسيُّ من قبلُ في كتابه "التَّمهيد"(1/10): "وإنَّما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصَّة، لموضعه عند أهل بلدنا من الثِّقة والدِّين والفضل والعلم والفهم ولكثرة استعمالهم لروايته، وراثة عن شيوخهم وعلمائهم"؛ فإنَّ هؤلاء الأئمَّة جميعاً قد رووا عن مالكٍ، عن نافعٍ:
    "أنَّ عبد الله بن عمر أذَّن بالصَّلاة في ليلةٍ ذات بردٍ وريحٍ؛ فقال: ألا صلُّوا في الرِّحال. ثمَّ قال: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يأمر المؤذِّن، إذا كانت ليلةٌ باردةٌ، ذات مطرٍ؛ يقول: ألا صلُّوا في الرِّحال"(2).
    وفي روايةٍ: "أنَّه أذَّن بالصَّلاة..."(3).
    وفي روايةٍ: "أنَّ ابن عمر ــ يعني ــ أذَّن بالصَّلاة...أو ذات مطر"(4).
    وفي روايةٍ: "...إذا كانت ليلةٌ باردةٌ ذات مطر..."(5).
    وفي رواية: "..ذات مطرٍ يعني يقول:..."(6).
    وفي رواية: "أنَّه نادى بالصَّلاة في سفرٍ في ليلة"(7).
    وفي رواية: "كان يأمر المؤذِّن أن إذا كانت ليلةٌ ذات مطرٍ"(8).
    وفي رواية: "أنَّ ابن عمر أذَّن بالصَّلاة في شدَّة بردٍ وريحٍ.."(9).
    فإذا جمعنا هذه الرِّوايات ــ باختلاف ألفاظها ــ مع حديث الباب، عملاً بقاعدة الجمع المقرَّرة عند أهلها، فإنَّنا سوف نحصل عندها على الحديث بهذه الصُّورة الواضحة: "أنَّ عبد الله بن عمر [يعني] أذَّن [وفي رواية: "نادى"] بالصَّلاة في [سفرٍ في] ليلةٍ [أو] ذات بردٍ وريحٍ [وفي رواية: "في شدَّة بردٍ وريحٍ"]؛ فقال: ألا صلُّوا في الرِّحال. ثمَّ قال: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يأمر المؤذِّن، [أن] إذا كانت ليلةٌ باردةٌ، ذاتَ مطرٍ [يعني]؛ يقول: ألا صلُّوا في الرِّحال".
    قلت: فمع قوَّته ــ أي هذا الحديث ــ فضلاً عن صحَّته، وكذا كثرة رواته من طريق الإمام مالك بن أنسٍ رحمه الله كما رأيناه وجمعناه بما يليق به، وكذا شهرته في الأفاق والأصقاع والبقاع، وظهوره بقوَّةٍ كذا في المذهب المالكيِّ، وعند أتباعه من أهل الفقه والحديث، تجد بعض النَّاس ــ أو لنَكُن صرحين أكثر ونقل بدل ذلك: قوماً أو أمَّة(10) ــ يدَّعون هذا المذهب في كلِّ تصريحٍ أو توقيع، وفي كلِّ فرصةٍ أو فسحةٍ، ولا يعملون بهذه السُّنَّة المشهورة في المذهب؛ بالرَّغم من أنَّهم يدَّعون ويدينون به أمام الملأ، والأدهى أنَّ تجد فئة كبيرة منهم من ينكرها مطلقاً.
    فنحن ــ إذن ــ أمام فريقين من النَّاس:
    الأوَّل: ينكر هذه السُّنَّة على الإطلاق إمَّا تقوُّلاً وإمَّا جهلاً؛ والأمر سيان فيهما، لأنَّه كلاهما فيه تعطيلٌ لهذه السُّنَّة أو لهذا الحكم المعلوم ــ تقريراً وتحريراً ــ في المذهب المالكيِّ، فضلاً عن غيره من المذاهب.
    ويلحق بهما أيضاً من يقول: لا أعرفه، أو لم أسمع به من قبل في المذهب، أو قاله أحد أئمَّته وفقهاءه المقلِّدين. فعدم معرفته له أو عدم سماعه له لا يدلُّ أبداً على عدم وجوده في المذهب أو وجوده في الشَّرع. ثمَّ العبرة هنا بمن علم وليس بمن جهل، وخاصَّة إذا كان جهله مبنيًّا على الهوى والتعصُّب، لذلك فهو يُلحَقُ بسابقيْه.
    والثَّاني: يقرُّ به لكن من غير أن يعمل به، كأن يؤذِّن ولا يقول بعد أذانه ــ أو في آخر أذانه ــ قائلاً أحد هذه الصِّيغ: "الصَّلاة في الرِّحال"، أو "صلُّوا في رحالكم"، أو "الصَّلاة في البيوت"، أو "صلُّوا في بيوتكم". وهذا هو مذهب مالك؛ بناءً على أنَّ الكلام في الأذان مكروه عنده. قال الإمام ابن عبد البرِّ: "روى ذلك عنه جماعة من أصحابه؛ وقال: لم أعلم أحداً يقتدى به تكلَّم في أذانه، وكره ردُّ السَّلام في الأذان لئلاَّ يشتغل المؤذِّن بغير ما هو فيه". فبناءً على هذا الأصل: تكون الصِّيغة "الصَّلاة في الرِّحال" في آخر الأذان. قال الباجيُّ: "الأولى حمل هذا على أنَّه قالها بعد كمال الأذان"؛ كما في "التَّاج والإكليل"(12) وغيره. وهو ممَّا قد جاء فيه العمل عند المالكيَّة للضَّرورة القائمة، من مطر أو ريحٍ للعلَّة الجامعة فيهما وكذا المشقَّة اللاَّحقة(13)، أو ــ كما قال ابن عبد البر: ــ كلُّ أمرٍ مؤذٍ وعذر مانعٍ؛ مثل الوباء أو الطَّاعون الواقع على الأمَّة ابتلاءً وبلاءً، فمثل هذه الضَّرورة أو مثل هذا الظَّرف الحرج جاز عندئذٍ التخلُّف عن صلاة الجماعة والجمعة، أو في الذَّهاب إلى المساجد لأداءها. فإذا وجد الحرج الذي هو السَّبب وجدت الرُّخصة بلا شكٍّ، وهو التخلُّف عن صلاة الجماعة بعد سماع قول المؤذِّن في آخر نداءه: "الصَّلاة في الرِّحال".
    فإحياء هذه السُّنَّة أو هذا الحكم عند المالكيَّة فقط إذا وجد سببها، كان مسمَّى التخلُّف المذكور ومسمَّى قول المؤذِّن: "الصَّلاة في الرِّحال". وهذا يعني أيضاً: أنَّ شرط هذا التَّخلُّف عندهم هو سماع لفظة: "الصَّلاة في الرِّحال". وفي مثلها مثلاً نجد ما رواه الذَّهبيُّ(14) عن محمَّد بن رافع؛ قال: سمعت أحمد بن حنبل؛ يقول: "إن قال المؤذِّن في أذانه: (صلُّوا في الرِّحال)؛ فلك أن تتخلَّف، وإن لم يقل، فقد وجبت عليك".
    قلت: فهذا الفريق الثَّاني؛ ومع معرفته بهذه السُّنَّة كما ذكرنا، فهو لا يعمل فيها بما قد جرى عليه المالكيَّة، بل خالف شرطهم الذي أوجب بمقتضاه التخلُّف عن الرَّوْح إلى المساجد وأداء صلاة الجماعة والجمعة. فأداء المشروط من غير وجود شرطه لا يجوز، وفيه مخالفة واضحةٌ لأصل المذهب، بل وجب عليه أن يلبِّي لقول المنادي: "حيَّ على الصَّلاة"، ولا يتخلَّف عن أداء الصَّلاة جماعة أو أن يتخلَّف عن المسجد؛ كما قال أحمد: "فقد وجبت عليك". وأمَّا أن يتخلَّف من غير ذاك الشَّرط، أي سماع "الصَّلاة في الرِّحال"؛ فهذا ممَّا خالف المذهب بالرَّغم من أنَّه شرَّع للمؤذِّن أن يقول: "الصَّلاة في الرِّحال".
    وبالتَّالي: فلا عبرة بدعوى ــ أو عمل ــ الفريقين؛ وحتَّى مع ذاك الإختلاف الموجود فيها. وإنَّما العبرة فقط بأهل المذهب الذين يعملون بما هو شائعٌ فيه ومستفيض، كما هو الحال عندنا في الجزائر، وهو الموافق لجمهور الفقهاء ولأهل الحديث؛ ولله الحمد والمنَّة.
    وصلَّى الله على محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً.

    كتبه ببنانه العبد الفقير: أبو حامد الإدريسي
    يوم الثُّلاثاء 28 شعبان 1441هـ الموافق لـ 21 أبريل 2020م

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
    1.
    ونعني بهم طبعاً تلاميذ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنهم أجمعين.
    2. نذكر هنا الرِّوايات لكلٍّ من هؤلاء الأئمَّة المذكورين:

    ــ "الموطَّأ" برواية الشَّافعيِّ في "مسنده"(33و53) وفي كلٍّ من "السُّنن الصَّغير"(1/190) و"السُّنن الكبرى"(3/99) و"معرفة السُّنن والآثار"(2/233 رقم 2511 و4/119 رقم 5655) كلُّها للبيهقي.
    ــ "الموطَّأ" برواية القعنبيِّ في "سنن أبي داود"(1/279 رقم 1063) و"مسند الموطَّأ"(ص/511 رقم 646) للجوهريِّ.
    ــ "الموطَّأ" برواية أبي مصعب الزُّهريِّ في (1/77 رقم 196) و"صحيح ابن حبَّان"(5/434 رقم 2078) و"شرح السنَّة"(3/351 رقم 797) للبغويِّ و"الأربعون من رواية مالك عن نافع"(ص/9 رقم 4) للإمام السُّيوطيِّ.
    ــ "الموطَّأ" برواية قتيبة في "سنن النَّسائيِّ"(2/15 رقم 654).
    ــ "الموطَّأ" برواية عبد الله بن يوسف التنيسيِّ في "صحيح البخاريِّ"(1/134 رقم 666).
    ــ "الموطَّأ" برواية محمَّد بن الحسن الشَّيبانيِّ (ص/79 رقم 186).
    ــ "الموطَّأ" برواية إسماعيل بن موسى الفزاريِّ في "عوالي مالك"(ص/87 رقم 63) رواية أبو أحمد الكرابيسيُّ المعروف بالحاكم الكبير.
    ــ "الموطَّأ" برواية عبد الرَّحمن بن مهديِّ في "مسند أحمد"(5/13 رقم 5302).
    ــ "الموطَّأ" برواية عبد الرَّحمن بن القاسم في "مختصر موطَّأ الإمام مالك المسمَّى الملخَّص لمسند الموطَّأ"(ص/105 رقم 198) للقابسي.
    ــ "الموطَّأ برواية الحدثانيِّ في (ص/78 رقم 75).
    ــ "الموطَّأ" برواية ابن وهبٍ في "مستخرج أبي عوانة"(1/361 رقم 1301 و2/77 رقم 2381).
    ــ "الموطَّأ" برواية يحيى التَّميميِّ في "صحيح مسلم"(1/484 رقم 697).
    ــ "الموطَّأ" برواية يحيى اللَّيثيِّ في (ص/77 رقم 10 ـ عبد الباقي) و(2/99 لاقم 236 ـ الأعظمي) و"الإستذكار"(1/399 رقم 132) و"التقصِّي"(ص/219 رقم 308) و"التَّمهيد"(13/270) وهذه كلُّها للإمام الحافظ ابن عبد البر.
    3. هذه رواية الشَّافعيُّ في "السُّنن الصَّغير"(1/190 رقم485) للإمام البيهقيِّ، و"السُّنن الكبرى"(3/99) له أيضاً. لكن في "السُّنن المأثورة"(ص/133 رقم 36) من طريق المزنيِّ: "أذَّن بالصَّلاة...".
    4. هذه رواية القعنبيُّ في "سنن أبي داود"(1/279 رقم 1063).
    5. هذه رواية قتيبة في "سنن النَّسائيِّ"(2/15 رقم 654).
    6. هذه رواية ابن وهبٍ في "مستخرج أبي عوانة"(1/361 رقم 1301 و2/77 رقم 2381).
    7. هذه رواية الشَّيبانيُّ في (ص/79 رقم 186).
    8. هذه رواية أبو مصعب الزُّهري في (1/77 رقم 196)، لكن عند السُّيوطي في "الأربعون" بدون زيادة لفظة: "إن".
    9. هذه رواية الحدثانيِّ في (ص/78 رقم 75).
    10. كالمغرب الأقصى وبعض من الأوسط وغيرها.
    11. نظر "الإستذكار"(1/401).
    12. انظر "التَّاج والإكليل لمختصر خليل"(2/78) لأبي عبد الله الموَّاق المالكيِّ.
    13. انظر نفس المصدر (2/560).
    14. انظر "تاريخ الإسلام"(5/1224) و"طبقات الشَّافعيَّة الكبرى"(2/61) للسبكيِّ؛ وقال: رأيت في "تاريخ نيسابور" للحاكم في ترجمة: [الحافظ محمَّد بن رافع]: أخبرنا أبو الفضل، حدَّثنا أحمد بن سلمة؛ قال: سمعت محمَّد بن رافع؛ يقول: سمعت أحمد ابن حنبل؛ يقول: "إذا قال المؤذِّن في أذانه: صلُّوا في الرِّحال؛ فلك أن تتخلَّف، وإن لم يقل فقد وجب عليك؛ إذا قال: حيَّ على الصَّلاة حيَّ على الفلاح".

  • #2
    اعلم ــ بارك الله فيك ــ أنَّ رواة "الموطَّأ" من تلاميذ الإمام مالك بن أنس هم جمٌّ غفير، وما ذكرناه نحن هو فيضٌ من غيض، وما هو أيضا مطبوعاً أو مذكورا؛ وإلاَّ فإن هؤلاء الرُّواة كما قال القاضي عياض في كتابه "المدارك"(2/86) ذاكرا فيه بأنَّهم: (ثمانية وستِّين راوياً من الذي رووا عنه مباشرة دون واسطة).
    وتبعه في ذلك أيضاً الحافظ السيوطي في "تنوير الحوالك"(1/8)، كما قد زاد عليها آخرين؛ وهذا ممَّا يزيد في القيمة العلميَّة لهذا الكتاب.
    قلت: إذن هؤلاء الرُّواة جميعهم قد رووا هذا الحديث المذكور باعتبارهم أنَّهم رواة لـ "الموطَّأ"، وباعتبار أيضا أنَّهم تلامذته.
    هذا ما أردنا زيادته وبيانه في باب الرِّواية؛ والله الموفَّق.

    تعليق

    الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
    يعمل...
    X