إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الإلمام لتوضيح موضع رفع اليدين عند الرفع من التشهد إلى القيام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الإلمام لتوضيح موضع رفع اليدين عند الرفع من التشهد إلى القيام

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الإلمام لتوضيح موضع رفع اليدين عند الرفع من التشهد إلى القيام


    إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
    أما بعد:
    فمن السنن التي يشرع للمصلي أن يأتي بها في الصلاة رفع اليدين في عدة مواضع منها: الرفع من التشهد الأول إلى القيام للركعة الثالثة فيسن رفع اليدين.
    وفي هذه المسألة وقفت على ثلاثة أقوال، وهي اختيارات علماء الدنيا الثلاث: الألباني وابن باز وابن عثيمين، وأسعد الأقوال بالدليل قول ابن عثيمين.
    القول الأول: رفع اليدين يكون من جلوس.
    وهو اختيار العلامة الألباني رحمه الله، والذي يظهر أن الشيخ في هذا الموضع يرى أنه يكبر للانتقال من جلوس ثم ينهض للركعة الثالثة لهذا يرى رفع اليدين مع التكبير عند الجلوس لأنه موطن التكبير.
    عن أبي هريرة رضي الله عنه، (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر، ثم قام).
    أخرجه أبو يعلى الموصلي في ((المسند)) (رقم: 6029)؛ وجود إسناده الألباني في ((الصحيحة)) (رقم: 604).
    قال العلامة الألباني رحمه الله (2/ 155): ((والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض. ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام!)) اهـ.
    ولما كان رفع اليدين مع التكبير في تكبيرات الانتقال – بخلاف تكبيرة الإحرام لها ثلاث حالات: مع التكبير وقبل التكبير وبعده – فيكون رفع اليدين مع التكبير عند الجلوس وقبل القيام للركعة الثالثة.

    القول الثاني: رفع اليدين يكون بين الجلوس والقيام
    وهو اختيار العلامة ابن باز رحمه الله ومن معه في اللجنة الدائمة، والذي يظهر لأنه يرى التكبير في الانتقال محله ما بين الركنين، وفي هذه الحالة يكون التكبير بين الجلوس والقيام – ليس عند الجلوس ولا بعد أن يستتم قائمًا – لهذا يرى أن رفع اليدين يكون في موطن التكبير بين ركن الجلوس وركن القيام للثالثة.
    عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد قال عبد الله بن صالح، عن الليث: ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس).
    متفق عليه.
    وقوله: (ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس) أي عند القيام قبل أن يستتم قائمًا وبعد مفارقة الجلوس.
    سئلت اللجنة الدائمة في ((مجموع فتاواها)) المجموعة الأولى (6/ / 351) الفتوى رقم (11111): ((ما هو صفة تكبيرة القيام من التشهد الأول ورفع اليدين هل يرفع يديه وهو جالس ثم يكبر وينهض قائما، أم لا يرفع يديه إلا بعد القيام وما هو الأرجح؟
    الجواب: يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد الأول مع التكبير بعد البدء في الانتقال من الجلوس إلى القيام.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز)) اهـ.

    القول الثالث: رفع اليدين يكون بعد أن يستتم قائما.
    وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو ظاهر جملة من الأحاديث.
    عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم.
    أخرجه البخاري.
    وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر).
    أخرجه أبو داود في ((السنن)) (رقم: 744) وأحمد في ((المسند)) (رقم: 717) وغيرهما؛ وقال الألباني: حسن صحيح.
    وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم.
    أخرجه أبو داود في ((السنن)) (رقم: 730) والترمذي في ((الجامع)) (رقم: 304) وابن ماجه في ((السنن)) (رقم: 1061) وأحمد في ((المسند)) (رقم: 23599) وغيرهم وهو في صحيح البخاري؛ وصححه.
    قال الترمذي: ومعنى قوله: إذا قام من السجدتين رفع يديه، يعني: إذا قام من الركعتين.
    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 214): ((وعلى هذا؛ فمواضع رفع اليدين أربعة:
    عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من التشهد الأول. ويكون الرفع إذا استتم قائما؛ لأن لفظ حديث ابن عمر: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه»، ولا يصدق ذلك إلا إذا استتم قائما، وعلى هذا، فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض، كما توهمه بعضهم، ومعلوم أن كلمة «إذا قام» ليس معناها حين ينهض؛ إذ إن بينهما فرقا)) اهـ.
    وهو اختيار ابن تيمية.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((مجموع الفتاوى)) (22/ 452-453): ((عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين: هل هو مندوب إليه؟ وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو أحد من الصحابة؟
    فأجاب:
    نعم هو مندوب إليه عند محققي العلماء العالمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي وغيرهم. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن. ففي البخاري وسنن أبي داود والنسائي {عن نافع: أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه} ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب {عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من الركعتين رفع يديه كذلك وكبر} رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح {وعن أبي حميد الساعدي أنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة} رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. فهذه أحاديث صحيحة ثابتة مع ما في ذلك من الآثار وليس لها ما يصلح أن يكون معارضا مقاوما فضلا عن أن يكون راجحا والله أعلم)) اهـ.

    هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
    كتبه
    عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
    طرابلس الغرب: يوم الأربعاء 4 شعبان سنة 1446 هـ
    الموافق لـ: 5 يناير سنة 2025 ف


    التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر; الساعة 2025-04-21, 02:13 PM.
الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
يعمل...
X