الفتوى رقم: 535
في جواز فسخ العقد بسبب إعاقة عقلية
السؤال: تَزَوَّجَتْ امرأةٌ من ابنِ عمٍّ لها، وأنجبت منه ابنةً مُعاقةً، وبعد مُدّة ظهر بأنّ هذا الزوج مصاب بجنون يعتريه بين فترة وأخرى، فهل يجوز لها أن تطلب فسخ عقد الزواج؟ وإذا تمَّ الفراق بينهما فمن يَكفُل البنت؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنه إذا ظهر في الزوج عيبٌ كَتَمَهُ على زوجته، فإنَّ العقد ينقلب جائزًا بعد أن كان لازمًا، وتستطيع المرأةُ أن تتحلَّل مِنْ هذا العقدِ بِفَسْخِهِ بالنظر إلى ما اقترن بالعقد من عيوب، ولها أن تبقى معه إن رغبت فيه، واستقام دينُها وأمرُها بصحبته، وإلاَّ فَمِنْ حقِّها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليَفسخَ العقدَ بصورة رسمية إذا رأت أن بقاءَها معه يُفسد دينَها، وعواقبَ أمرها، أمَّا ابنتُها فهي أحقُّ بها من غيرها لحديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم:« يا رسول الله إِنَّ ابْنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:« أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي »(1).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى اللهُ على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 2 محرم 1427ه
الموافق ل: 1 فبراير 2006م
__________
1- أخرجه أبو داود في الطلاق (2276)، والدارقطني (418)، والحاكم (2830)، وأحمد (6668)، والبيهقي (16191)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وصحّحه ابن الملقن في «البدر المنير » (8/317)، وابن كثير في «إرشاد الفقيه » (2/250)، وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد » (10/177)، وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل » (7/244)، وفي «السلسلة الصحيحة » (1/709).