في التداوي بسمّ النحلة
السؤال:
هل يجوز التّداوي بسُمِّ النّحلةِ علمًا أنّ العلاجَ بها يؤدّي إلى قتلِها، وقد ورد النّهيُ النّبويُّ عن قتلِ النّحلِ؟ وجزاكمُ اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالمقامُ يقتضي بيانَ حكمِ التّداوي بالسّمِّ عمومًا، وبسمِّ النّحلةِ خصوصًا لمكانِ النّهيِ عن قتلِها.
فإذا أثبتتِ التّجارِبُ أنّ التّداوِيَ بالسّمِّ عمومًا له فعاليّتُه ونجاعتُه في علاجِ المرضِ، وكانتِ الحاجةُ إليه مُلِحَّةً، وغلبتِ السّلامةُ مِن أثَرِه، فإنّه يجوز التّداوي به على أصحِّ أقوالِ العلماءِ عملاً بأعلى المصلحتين ودفعًا لأهونِ الشّرّين، وهو مذهبُ جمهورِ العلماءِ(١).
وسُمُّ النّحلةِ -وإنْ لم يكنْ مُضِرًّا أو قاتلاً في جملتِه- إلاّ أنّ العلاجَ به -في بعضِ الأحوالِ- قد يَضُرُّ بِمَن لهم حساسيّةٌ للنّحلِ، وكذا مرضى القلبِ والشّرايينِ، ومرضى القصورِ الكَلَوِيِّ وتشمُّعِ الكبِدِ، وقد يَضُرُّ -أيضًا- إذا ما زِيدَ عن حدِّه المعيَّنِ.
والمعلومُ أنّ التّداوِيَ بالسّمِّ عمومًا إن كان يؤدِّي إلى الهلاكِ كليًّا أو غالبًا فإنّه يُمْنَع منه لقولِه تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، وقولِه تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»(٢).
هذا، وقد ورد النّهيُ عن قتلِ النّحلةِ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ»(٣)، وذلك لِمَا في قتلِها مِنْ إضاعةِ مالٍ وحرمانِ خيرٍ كالعسلِ والشّمعِ ونحوِهما، وقتلُها بغيرِ وجهِ حقٍّ يندرج في الإفسادِ المَنْهِيِّ عنه بعمومِ قولِه تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥].
ولا يخفى أنّ ما نهى الشّرعُ عن قتلِه مشروطٌ بما إذا لم يَصْدُرْ منه أذىً أو ضررٌ، فإنْ حصل منه اعتداءٌ أو أذىً حلّ قتلُه؛ لأنّ الضّررَ مَنْفِيٌّ شرعًا وواجبٌ دفعُه أو إزالتُه؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٤)، ولحديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً»(٥)، وإنّما عاتبه على كونِه أخذ البريءَ بغيرِ البريءِ، وغيرُ البريءِ الذي لا يندفع أذاه وضررُه إلاّ بالقتلِ يجوز قتلُه، ويخرج مِنَ النّهيِ -أيضًا- ما لو ترتّب على فرزِ العسلِ تحقُّقُ موتِ بعضِ النّحلِ دون تعمُّدٍ؛ فهو قتلُ خطأٍ لعدمِ القصدِ إليه.
ويندرج -أيضًا- ضِمْنَ هذه المستثنَياتِ مِنَ النّهيِ ما إذا ثبت أنّ التّداوِيَ بسُمِّ النّحلةِ هو الوسيلةُ النّاجعةُ الوحيدةُ لحفظِ النّفسِ أو حفظِ بعضِ أعضاءِ البدنِ، ولم يُؤَدِّ العلاجُ به إلى أيّةِ مَضَرَّةٍ أو تهلُكَةٍ مُحتمَلَةٍ بإشرافِ مختصٍّ أو مراقِبٍ طبّيٍّ؛ فإنّ الشّريعةَ بقواعدِها العامّةِ تقضي بجوازِ العلاجِ بسُمِّ النّحلةِ ولوِ انتهى الأمرُ إلى موتِها للضّرورةِ العلاجيّةِ أوّلاً، وعملاً بأخَفِّ الضّررين وأهْوَنِ المفسدتين، ولأنّ مصلحةَ العافيةِ والسّلامةِ أكمَلُ وأعظَمُ مِنِ اجتنابِ مفسدةِ المحرَّمِ، ونظيرُ هذه المسألةِ إنقاذُ حياةِ الحاملِ مِنَ الموتِ إذا لَزِمَ إسقاطُ جنينِها بعد نفخِ الرّوحِ فيه -على أرجَحِ الأقوالِ وأصَحِّها-، علمًا أنّ هذه الأحكامَ يجب ضبطُها بقواعدِ الحاجةِ والضّرورةِ(٦).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠١ من ذي الحجَّة ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ نـوفمـبـر ٢٠١٠م
(١) انظر: «الأمّ» للشّافعيّ (٣/ ١١٥)، «المجموع» للنّوويّ (٩/ ٣٧)، «كشّاف القناع» للبهوتيّ (٢/ ٧٦)، «شرح الزّرقانيّ على مختصر خليل» (٣/ ٢٧)، «حاشية الرّوض المربع» للنّجدي (٣/ ٨).
(٢) أخرجه البخاري في «الطب» باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث (٥٧٧٨)، ومسلم في «الإيمان» (١٠٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ١٩٢)، وأبو داود في «الأدب» باب في قتل الذر (٥٢٦٧)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٣٤٥)، والألباني في «الإرواء» (٨/ ١٤٢).
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٧/ ٤٣٦)، وابن ماجه في «الأحكام» باب من بنَى فِي حَقِّه مَا يَضرّبِجارِه (٢٣٤٠)، ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال النووي تحت الحديث رقم (٣٢) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، ووافقه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٣٧٨)، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٤٠٨).
(٥) أخرجه البخاري في «بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (٣٣١٩)، ومسلم في «السلام» (٢٢٤١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) انظر الفتوى رقم (٦٤٣)، بعنوان: «في ضوابط قاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات»».
السؤال:
هل يجوز التّداوي بسُمِّ النّحلةِ علمًا أنّ العلاجَ بها يؤدّي إلى قتلِها، وقد ورد النّهيُ النّبويُّ عن قتلِ النّحلِ؟ وجزاكمُ اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالمقامُ يقتضي بيانَ حكمِ التّداوي بالسّمِّ عمومًا، وبسمِّ النّحلةِ خصوصًا لمكانِ النّهيِ عن قتلِها.
فإذا أثبتتِ التّجارِبُ أنّ التّداوِيَ بالسّمِّ عمومًا له فعاليّتُه ونجاعتُه في علاجِ المرضِ، وكانتِ الحاجةُ إليه مُلِحَّةً، وغلبتِ السّلامةُ مِن أثَرِه، فإنّه يجوز التّداوي به على أصحِّ أقوالِ العلماءِ عملاً بأعلى المصلحتين ودفعًا لأهونِ الشّرّين، وهو مذهبُ جمهورِ العلماءِ(١).
وسُمُّ النّحلةِ -وإنْ لم يكنْ مُضِرًّا أو قاتلاً في جملتِه- إلاّ أنّ العلاجَ به -في بعضِ الأحوالِ- قد يَضُرُّ بِمَن لهم حساسيّةٌ للنّحلِ، وكذا مرضى القلبِ والشّرايينِ، ومرضى القصورِ الكَلَوِيِّ وتشمُّعِ الكبِدِ، وقد يَضُرُّ -أيضًا- إذا ما زِيدَ عن حدِّه المعيَّنِ.
والمعلومُ أنّ التّداوِيَ بالسّمِّ عمومًا إن كان يؤدِّي إلى الهلاكِ كليًّا أو غالبًا فإنّه يُمْنَع منه لقولِه تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، وقولِه تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»(٢).
هذا، وقد ورد النّهيُ عن قتلِ النّحلةِ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ»(٣)، وذلك لِمَا في قتلِها مِنْ إضاعةِ مالٍ وحرمانِ خيرٍ كالعسلِ والشّمعِ ونحوِهما، وقتلُها بغيرِ وجهِ حقٍّ يندرج في الإفسادِ المَنْهِيِّ عنه بعمومِ قولِه تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥].
ولا يخفى أنّ ما نهى الشّرعُ عن قتلِه مشروطٌ بما إذا لم يَصْدُرْ منه أذىً أو ضررٌ، فإنْ حصل منه اعتداءٌ أو أذىً حلّ قتلُه؛ لأنّ الضّررَ مَنْفِيٌّ شرعًا وواجبٌ دفعُه أو إزالتُه؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٤)، ولحديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً»(٥)، وإنّما عاتبه على كونِه أخذ البريءَ بغيرِ البريءِ، وغيرُ البريءِ الذي لا يندفع أذاه وضررُه إلاّ بالقتلِ يجوز قتلُه، ويخرج مِنَ النّهيِ -أيضًا- ما لو ترتّب على فرزِ العسلِ تحقُّقُ موتِ بعضِ النّحلِ دون تعمُّدٍ؛ فهو قتلُ خطأٍ لعدمِ القصدِ إليه.
ويندرج -أيضًا- ضِمْنَ هذه المستثنَياتِ مِنَ النّهيِ ما إذا ثبت أنّ التّداوِيَ بسُمِّ النّحلةِ هو الوسيلةُ النّاجعةُ الوحيدةُ لحفظِ النّفسِ أو حفظِ بعضِ أعضاءِ البدنِ، ولم يُؤَدِّ العلاجُ به إلى أيّةِ مَضَرَّةٍ أو تهلُكَةٍ مُحتمَلَةٍ بإشرافِ مختصٍّ أو مراقِبٍ طبّيٍّ؛ فإنّ الشّريعةَ بقواعدِها العامّةِ تقضي بجوازِ العلاجِ بسُمِّ النّحلةِ ولوِ انتهى الأمرُ إلى موتِها للضّرورةِ العلاجيّةِ أوّلاً، وعملاً بأخَفِّ الضّررين وأهْوَنِ المفسدتين، ولأنّ مصلحةَ العافيةِ والسّلامةِ أكمَلُ وأعظَمُ مِنِ اجتنابِ مفسدةِ المحرَّمِ، ونظيرُ هذه المسألةِ إنقاذُ حياةِ الحاملِ مِنَ الموتِ إذا لَزِمَ إسقاطُ جنينِها بعد نفخِ الرّوحِ فيه -على أرجَحِ الأقوالِ وأصَحِّها-، علمًا أنّ هذه الأحكامَ يجب ضبطُها بقواعدِ الحاجةِ والضّرورةِ(٦).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠١ من ذي الحجَّة ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ نـوفمـبـر ٢٠١٠م
(١) انظر: «الأمّ» للشّافعيّ (٣/ ١١٥)، «المجموع» للنّوويّ (٩/ ٣٧)، «كشّاف القناع» للبهوتيّ (٢/ ٧٦)، «شرح الزّرقانيّ على مختصر خليل» (٣/ ٢٧)، «حاشية الرّوض المربع» للنّجدي (٣/ ٨).
(٢) أخرجه البخاري في «الطب» باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث (٥٧٧٨)، ومسلم في «الإيمان» (١٠٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ١٩٢)، وأبو داود في «الأدب» باب في قتل الذر (٥٢٦٧)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٣٤٥)، والألباني في «الإرواء» (٨/ ١٤٢).
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٧/ ٤٣٦)، وابن ماجه في «الأحكام» باب من بنَى فِي حَقِّه مَا يَضرّبِجارِه (٢٣٤٠)، ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال النووي تحت الحديث رقم (٣٢) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، ووافقه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٣٧٨)، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٤٠٨).
(٥) أخرجه البخاري في «بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (٣٣١٩)، ومسلم في «السلام» (٢٢٤١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) انظر الفتوى رقم (٦٤٣)، بعنوان: «في ضوابط قاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات»».