بسم الله الرحمن الرحيم
تَهَاوِي التَّهَاوِي
فِي دَحضِ شُبهَات وَدَحرِ مُغَالطَاتِ إدَارة المَوقِع
بقلم: الشيخ أ.د عبد المجيد جمعة
ــــ . ــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
تَهَاوِي التَّهَاوِي
فِي دَحضِ شُبهَات وَدَحرِ مُغَالطَاتِ إدَارة المَوقِع
بقلم: الشيخ أ.د عبد المجيد جمعة
ــــ . ــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبدُه ورسوله.
أما بعد؛ فهذه الحلقة الثانية من «انقضاض الاعتراض»؛ خصّصتها في الجواب عمّا أثاره المعترض، وإدارة موقعه من شبهات؛ في استدلالهم الخاطئ بحديث وابصة، وعلي بن شيبان رضي الله عنهما؛ على بطلان الصلاة بالتباعد زمن الوباء.
فقد قاموا بالاعتراض على جوابي، وأسموه: «تهاوي شبهات الانقضاض في دحض جواب الاعتراض».
فناسب أن أسمي هذا الجواب: «تهاوي التهاوي في دحض شبهات، ودحر مغالطات إدارة الموقع».
فهو يهوي بتهاوِيهم في مَهواة؛ لأنّ ما أثاروه، قد تضمن جملة من التناقضات والملاحظات، والمغالطات؛ وتكرارهم لما تقدّم ذكرُه، ونقضه؛ في بيان المعترض السابق؛ سواء بلفظه، أو بمعناه، ومدلوله؛ وتغافلهم عن الجواب عن أكثر الوجوه، التي ذكرتها في «الانقضاض»؛ وإصرارهم على الأخطاء التي وقع فيها المعترض في استدلاله؛ كما اتّسم ردّهم بالسبّ، والشتم، وسوء الأدب؛ ممّا يتنافى مع أدب العلم.
وقد روى عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المؤمن بالطَّعَّان، ولا اللَّعَّانِ، ولا الفاحِشِ، ولا البذِيء» رواه الترمذي (1977)، وحسّنه؛ وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (320) على شرط الشيخين.
هذا، وقد حرصت في هذا الجواب: أن أذكر الدلائل على كل مسألة، وأنقل نصوص أهل العلم؛ حتى تزيدَها توكيدًا، وتوثيقًا؛ وربما كررت بعض نصوصهم؛ وذلك بحسب المقام، ولأنها لا تخلو من فائدة؛ وأعدت ذكر بعض الأوجه، التي سبق نشرها في «الانقضاض»؛ وذلك بسبب تكرارهم، وتغافلهم عن الجواب عنها.
وقد اقتضى المقام الإسهاب، وفرض الإطناب؛ لأنّ المسألة عظيمة، والنازلة مدلهمّة، نزلت بساحة المسلمين، ولها تعلّق بالركن الثاني من أركان الدين؛ وهي الصلاة بالتباعد زمن وباء «كورونا»؛ أفتى فيها المعترض ببطلان صلاة مليار مسلم، أو يزيدون؛ فضلا عمّا سببته هذه الفتيا من الفتن، والتفرق؛ داخل بيوت الله، وخارجها.
قال القرافي في « الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» (249):
«ومتى كان الاسْتفتاء في واقعةٍ عظيمة، تتعلَّقُ بمَهَامّ الدين، أو مصالحِ المسلمين، ولها تعلُّقٌ بوُلاةِ الأمُور؛ فيحسنُ منَ المفْتي الإِسهابُ في القول، وكثرةُ البيانِ، والمبالغةُ في إِيضاح الحقِّ؛ بالعبارات السّريعةِ الفهْم، والتهويل على الجُناة، والحضّ على المبادرةِ؛ لتحصيلِ المصالح، ودرءِ المفاسد».
وهذا أوان الجواب؛ فأقول، مستعينا بالله، ومنه استمدّ العون، والتوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل: .....
تعليق