إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تفصيل حاصر لأقسام الذبح من جهة عبادة التقرب وعبادة الإستعانة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تفصيل حاصر لأقسام الذبح من جهة عبادة التقرب وعبادة الإستعانة

    بسملة


    تفصيل حاصر لأقسام الذبح من جهة عبادة التقرب وعبادة الإستعانة
    ملخص من شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان الرحيلي
    حفظه الله
    من تلخيص أبي عبد الرحمن محمد بن عمار

    الذَّبح فيه عبادتان تتعلق بهما الأحكام:
    - العبادة الأولى: فهي عبادةُ التقرُّب.
    - وأما العبادة الثانية: فهي عبادة الاستعانة.
    فعبادة التقرُّب متعلقة بقصد الذابح ونيتِه ولذلك؛ تختلف أحكام الذبح باختلاف النّيات.
    أنَّ التوحيد: إفراد الله بالعبادة، فَصَرْفُ أيّ عبادة إلى غير الله: شرك، فمَن جعل الذبحَ لغير الله فتقرّب لقبر أو لصاحب القبر أو لرجل صالح أو غير ذلك؛ فقد أشرك شركاً أكبر.
    وإنْ ذبحَ تعظيماً لمخلوق؛ كأنْ ذبح تعظيمًا للملك، أو للسلطان، أو غير ذلك؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه تَقرُّب بالذبح تعظيماً.
    وإن ذبح بين أيدي السلاطين وأهل الشأن لا لتعظيمهم وإنما لفرحه بهم هذا حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا عَقْرَ في الإسلام»، وهذا الحديث رواه أحمد، وأبو داوود، وصححه الألباني.
    وإن ذبح بعد دفن الميت عند قبره لله؛ فهذا حرام؛ لحديث: ( لا عَقْر في الإسلام»، قال عبد الرزاق: "كانوا يعقِرون عند القبر بقرة أو شاة"؛ يعني في الجاهلية، في الجاهلية كانوا إذا قبروا المقبور؛ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا عقر في الإسلام» أي: لا يجوز أن يُفعَل هذا؛ أن تُذبَح الذبيحة عند دفن الميت عند قبره، سواء قبل دفنه أو عند دفنه أو بعد دفنه لله، على أنَّها صدقة لله، هذا حرام لا يجوز هنا في هذا الموطن.
    وإن ذبح بقصد إطعام الضيوف أو أكل اللحم, لم يقصد أن يتقرَّب لغير الله، ولا أن يتقرَّب لله، أراد أنْ يُشبِع بطنه، أن يأكل اللَّحم، وأن يأكل أهلُه اللَّحم، أو أنْ يُطعم الضيوف؛ فهذا مباح بالإجماع. فإن نوى به التقرّب إلى الله كان مستحبًّا .
    ماحكم ذَبْحِ الذبيحة على عتبة البيت عند اكتمال البناء أو عند أوَّلِ دخوله؟
    - هذه الذبيحة إن كانت لطرد الجنّ أو السَّلامة من الأذى؛ فهذا شِرك. فإن قصد بها التقرُّب إلى الجنِّ حتى لا يؤذوه هذا شرك أكبر، والعياذ بالله؛ لأنَّه تقرَّب بهذه الذبيحة إلى الجن.
    - وإنْ جعلها سبباً للسَّلامة من البلاء, هو يذبحها لله لكنَّه يجعلها سببًا ليَسلم من البلاء؛ فهذا شِرك أصغر لأنَّه جعل سبباً لم يجعله الله سبباً شرعاً ولا قدراً.
    - وإن كان قصْدُه بهذا شكر الله، ذبَح الذبيحة على العتبة ويقصِدْ شكر الله أنه أتم عليه البناء؛ فهذا حرام. لماذا ؟ لأنه ذريعة إلى الشرك ويجب سدّ الذرائع.
    أما لو ذبح الذبيحة في أيّ مكان شكراً لله، ووزعها على الفقراء؛ فلا بأس.
    هذه عبادة التقرب.
    وأمَّا عبادة الاستعانة المتعلقة بالذبح؛ فهي متعلِّقة بالتَّسمية، بالاسم الذي يُذكَر على الذبيحة؛ لأنك عندما تقول: بسم الله، الباء هذه للاستعانة، فهذه عبادة الاستعانة.
    فإن ذبح الذبيحة ولم يذكر عليها اسماً؛ سواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً؛ فهذه الذبيحة حرام على الراجح، لا يجوز أكلها. ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾(الانعام121).
    وإنْ ذبح الذبيحة وذكر عليها اسمَ غير الله: فهذا شركٌ أكبر؛ لأنَّه يستعين بغير الله سبحانه وتعالى.
    وإن ذَبَح الذبيحة باسم الله متقرباً بها إلى الله؛ فهذا التوحيد.
    - وقد يكون هذا الذبح واجباً؛ مثل النذر؛ نذرتَ أن تذبح شاة فذبحتها باسم الله متقرباً بها إلى الله؛ فهذا التوحيد.
    - وقد يكون هذا الذبح مستحبَّاً؛ مثل ذبح الأضحية على الراجح ُأو إكرام الضيوف أو لتطعم أهلك تقرّباً إلى الله.
    - وقد يكون مباحاً؛ إذا قلت: بسم الله؛ و أردت أن تأكل اللحم؛ فهذا مباح، ولا ينافي التوحيد بوجه من الوجوه.
    أمَّا مَن ذكر اسم غير الله؛ سواء قصد بها الله تقرُّباً إلى الله أو تقرَّب بها إلى المخلوق؛ فهذا شرك أكبر.
    لكن إذا ذبحها فقال: باسم سيدنا فلان، أو قال: باسم الله واسم سيدنا فلان، وذبحها متقرباً لصاحب القبر؛ فقد جمع شركين: شرك التقرب وشرك الاستعانة.
    وإن قال: باسم سيدي فلان، أو باسم الله وسيدنا فلان، ونوى بها التقرُّب إلى الله؛ فقد أشْرك شِرك الاستعانة.
    وإذا عرفتم هذا التفصيل تنحل عندكم الإشكالات فيما يتعلق بالذبح. وهذا تفصيلٌ حاصِرٌ لأقسام الذبح من جهة هاتين العبادتين.
    وهناك مسالة تعلق بالذبح وهي كالوسيلة لها؛ وهي: الذبح لله في مكان يُذبَح فيه لغير الله، سواء كان الذبح لغير الله في زمن سابقٍ أو موجودًا عند ذبحه لله في هذا المكان ، وهذا حرام كما قرَّرته الأدلة ، وهو عند كثيرٍ من أهل العلم من الشرك الأصغر؛ لأنه ذريعة لأن يقع الإنسان في الذبح لغير الله ، ولأنه أيضًا ذريعة لأن يقع غيره من الجهال في الذبح لغير الله، ولأنه ذريعة لإحياء الذبح لغير الله إن كان الذبح لغير الله قد تُرِك. فيكون سَنّ سنة سيئة في الإسلام، فيكون عليه وزرها ووز من عمل بها من بعده ، هذه الذرائع الثلاث ظاهرة جدًّا.
    ولذلك؛ هذا عند جمع من أهل العلم -وهو المستظهر عندي- من الشرك الأصغر؛ لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر.
    ويُلحَق بذلك: الذبح لله في مكان صالحٍ لأن يُذبح فيه لغير الله. حتى لو لم يُذبَح فيه لغير الله مِن قبل.
    فإذا كان المكان صالحًا لأنّ الناس تفعل ذلك في العادة حتى لو لم يكن يُذبَح فيه لغير الله في السابق؛ فإنه لا يذبح فيه لله؛ لأنه ذريعة لأن يُذبَح لغير الله فيه؛ فهذا لا يجوز.
    والذبح لله في مكان يُذبَح فيه لغير الله:
    بعض أهل العلم قال: إن ذَبَحَ لاعتقاد فضيلة المكان: فهذا بدعة، لأنه أضاف الذبح إلى مكان لم يُضَفْ إليه شرعًا .
    وإن ذبحَ لغير اعتقاد الفضيلة: فهو حرام، والراجح عندي : أنّ هذا الذبح من الشرك الأصغر.
    قال تعالى ﴿لا تقم فيه أبدًا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق ان تقوم فيه﴾ الآية (التوبة 108).
    وفي الاستدلال بهذه الآية مَلمح بديع آخر؛ وهو: الرد على شبهة ما لو قال القائل: أنا أذبح لله وباسم الله في هذا المكان؛ فما المانع؟ أنا أذبح ذبيحتي لله وأذبحها باسم الله والأرض لا تغير شيئًا؛ ما المانع؟!
    قلنا له: لا، إنّ الأرض إذا كانت مؤسَّسة على حرام فإنّ هذا يؤثر فيها؛ بدليل هذه الآية العظيمة. فإنّا نقول له: النبي -صلى الله عليه وسلم- لو صلى في هذا المسجد -مسجد الضرار- سيصلي لمَن؟ سيصلي لله، هل بقصْد ما يفعله المنافقون؟ لا والله؛ ومع ذلك نُهي عن أن يصلي فيه؛ فكذلك أنت.
    كتبه:
    أبو عبد الرحمن محمد بن عَمّار
    - غفر الله له -
    الجمعة ٧ رمضان ١٤٤١ ه الموافق
    لـ ١ ماي ٢٠٢٠ إفرنجي
    التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر; الساعة 2020-05-03, 11:41 AM.

  • #2
    جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي أبا عبد الرحمن

    تعليق


    • #3
      وجزاك بالمثل أخي محمد وبارك فيك .

      تعليق

      الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
      يعمل...
      X