حكم ولاية من لا يصلي في الزواج

رقم المَجلِس: 69
رقم الفَتوى: 2
المُؤلف: الشيخ أزهر سنيقرة
تاريخ المَجلِس: 27-06-1439 هـ
الملف الصَّوتي تحميل
تحميل

السؤال:

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، هذا سؤال آخر يقول صاحبه، هل تصح ولاية من لا يصلي في عقد النكاح، علما أنه يصعب الحصول على جهة معتبرة تتولى أمر هذه الأخت؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

الظاهر من سؤال السائل أخا كان أو أختا، أن المرأة ليس لها ولي، أو أنّ وليها الشرعي من أبيها أو جدها أو عمها أو أخيها أو ابنها يكون تاركا للصلاة، فهذه المسألة مبناها على حكم تارك الصلاة، وقد اختلف علماء الإسلام فيه بين مكفّر له تكفيرا اعتقاديا وبين مكفر له تكفيرا عمليا، فاتفقوا على التكفير إلا أنهم اختلفوا هل هو كفر اعتقادي، وبالتالي: فإنه يخرجه عن ملّة الإسلام وبالتالي لا يصحّ ولا يصلح أن يكون وليًّا للنساء، ولا يرث ولا يورث؛ لأنه على خلاف عقيدة الوارث أو المورث، وتنطبق عليه أحكام الرّدة كلها فإذا مات لا يصلّى عليه ولا يكفّن ولا يُغسل ولا يُدفن في مقابر المسلمين -نعوذ بالله-.

وسبب اختلافهم في النصوص الواردة في ذلك وخاصة قول النبي عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»(1)، وعلى هذا قول جميع مشايخ الحجاز تقريبا، وخالف في هذا بعض العلماء، وهو الذي رجحه ابن القيم -عليه رحمة الله- في كتاب الصلاة، وكذا ما رجحه الشيخ الإمام الألباني -عليه رحمة الله-، من علماء هذا العصر وهذا الزمان.

 وبالتالي: نحن على اعتقاد أنه ليس بكافر كفرا اعتقاديا، وهو لا شك ولا ريب واقع في ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو بهذا فاقد للعدالة، وفاقد العدالة تصحّ ولايته ولكن لا تصح شهادته، لا يصح أن يكون شاهدا في عقود النكاح، ولكن ولايته لابنته أو لغيرها فإنها تصح -والعلم عند الله تعالى-.

 وعلى قول السائل: أن المرأة هذه ليس لها ولي، وتسأل في هذه الحال  إذا رفعت أمرها إلى السلطان وكان من يباشر أو من يكون وليًّا عليها بهذه الصفة، فنقول حكمه حكم الأول.

وبالتالي هي تختار، فإذا كانت في البلد الذي فيه القاضي المسلم بلد إسلام، فإنها تختار القاضي المستقيم المحافظ على صلاته من يتولى تزويجها.

أما إذا كانت في البلاد الكافرة، فهذا السؤال كثيرا ما يطرح من تلك البلاد فإنها تختار إمام من الأئمة الطيبين المعروفين بالصلاح والاستقامة يكون وليا لها في زواجها.

والعلم عند الله تبارك وتعالى.


(1) الترمذي:2621 والنسائي:463 وصححه الألباني