حكم بيع البيض المخصب

رقم المَجلِس: 72
رقم الفَتوى: 3
المُؤلف: الشيخ أزهر سنيقرة
تاريخ المَجلِس: 20-07-1439 هـ
الملف الصَّوتي تحميل
تحميل

السؤال:

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، سؤال آخر: ما حكم بيع البيض المخصب مع إعطاء تعويض للمشتري في حال عدم تفريخ بعضها؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

المعلوم في فقه المعاملات أن من أنواع البيوع المحرمة ما كان علته الغرر، والغرر هو الأمر الذي يكون مجهول مستقبلا لا نعلمه يكون أو لا يكون، سيفرّخ أو لا يفرّخ، سيلِد أو لا يلِد، والمعاملات الإسلامية -خاصة البيوع- مبنيّة على الوضوح والجلاء في كل شيء، في أركان العقد في المبيع في كل شيء، فحيثما وجد الغرر يكون من البيوع المحرمة، وبالتالي مثل هذا البيض إذا كان يباع لأجل التفريخ، يعني يشتري عليه البيضة لأجل أن تفرّخ، و كان التعاقد على هذا الأمر، ولما كان هذا الأمر غيبٌ لا يعلمه إلا الله -جل وعلا- فإن بيع مثل هذا البيض لأجل هذه النيّة في العقد يكون نوعا من أنواع الغرر، كأن يبيعَ المرء ما في بطن الشاة فهذا مجهول، وإذا تم العقد على هذا الأمر يقال هذا نوع من أنواع الغرر وبالتالي لا يجوز، بل إن النبي – صلى الله عليه وسلّم – نهى عن ذلك كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند بن ماجة في سننه[2196] «أن النبي – صلى الله عليه وسلّم – نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها»، يعني حتى تحلب كذلك، ومنه أنواع كثيرة من هذا النوع من التعامل، كمن يبيع الحوت في البحر، أو يبيع الطير في السماء، كله من هذا النوع ومن هذا القبيل، وبالتالي إذا كان شراء هذا البيض والتعاقد على مثل هذا البيع من غير هذه النية والقصد إنما اشترى بيضا على أساس أنه مخصب يعني فرَّخ أو لم يفرخ هذا لا يؤثر في التعاقد، بخلاف ما ذكر السائل في سؤاله، أنه يعوّض له البيض الذي لم يفرّخ، هذا لسان الحال أن الاتفاق والتعاقد على التفريخ، وهذا نوع من أنواع بيع الغرر المحرم في دين الله -تبارك وتعالى- فالواجب على إخواننا أن يراعوا هذه المسألة وأن يكون بيعهم وشرائهم لهذا البيض ولو كان مخصبا من غير ذلك القصد حتى تكون معاملتهم جائزة، والعلم عند الله -تبارك وتعالى-.