حكم الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية

رقم المَجلِس: 73
رقم الفَتوى: 1
المُؤلف: الشيخ أزهر سنيقرة
تاريخ المَجلِس: 27-07-1439 هـ
الملف الصَّوتي تحميل
تحميل

السؤال:

ومع السؤال الأول الذي يقول صاحبه ما حكم الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية من قروض ومنح وعمرات وغير ذلك؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

نحمد الله تبارك وتعالى على منه وكرمه وعلى توفيقه في تجدد هذه اللقاءات التي نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.

أما عن أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بالاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أقول وبالله التوفيق:

أننا لما سألنا عن أموال هذه الخدمات علمنا أنها ليست من الأموال التي تقتطع من أجور ورواتب الموظفين والمعلمين، كما هو الحال بالنسبة لأموال ما يعرف بالضمان الاجتماعي، أو ما يعرف بصندوق التقاعد، أو ما يعرف بالتأمينات بأنواعها، هذه مما يقتطع من رواتب الأجرة من الموظفين أو غيرهم، ثم بعد ذلك تردُّ لأصحابها، إلَّا أنَّ هذا الردَّ يكون فيه شيء من الغبن، لأنه لا يعلم هل يردُّ له ما دفع أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك؟! أو ربما لا يرد له منه شيء، كمن كان يقتطع له من راتبه لصندوق التقاعد ولم يكن متزوجا ثم توفي قبل أن يصل سن التقاعد هذا لا يُرَدُّ له من ماله شيء، ويكون قد أخذ منه بغير حق، ولهذا الأصل في مثل هذه العقود كما قال علمائنا أنه من عقود الغرر وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يباشر مثل هذه العقود.

ولهذا نحن دائما وأبدا نقول بالنسبة لما كان منها اختياريا لا يجوز للمسلم أن يدخل فيه، أما ما كان إجباريا فهذا يكتفي فيه بأدناه وأقله من باب الاضطرار لأنه لابد أن يكون هذا في حياة النَّاس اليوم، لا يمكن للإنسان أن يستعمل سيارته إلَّا بتأمين، ولا يمكن أن يتوظف إلَّا بتأمين.

وأمَّا بالنسبة لهذه الأموال التي تعرف بأموال الخدمات الاجتماعية -الذي أخبرنا به المختصون فيها- أنها من الأموال التي تدَعِّم بها الدولة هذا القطاع وقيل هي من أموال قطاع التربية، والقصد منها الاستفادة منها لا تملكها، بمعنى أنَّه مبلغ يجعله القطاع -الوزارة- ليستفيد منه عمال هذا القطاع، إما بالاقتراض مثلا ثم يسددون ويكون من غير فوائد كما علمنا فهذا معنى أنه للاستفادة لا للتملك، بمعنى أنه يقسم على العمال وبالتالي ليس شرطا أن يقسم عليهم بالسوية، لأن من أموال الخدمات أموال مثلا تصرف لمن يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، أو لمصاريف تمريض خاصة هذه لا يقال فيها التسوية بين العمال لأنه مخصص لطائفة منهم لمن ابتلي بمرض، أو كان بصدد إجراء عملية، فلا يستفيد من هذا النصيب الأصحاء حتى نقول بالتسوية فيه، بل في مثل هذا الحال يقال بالعدل؛ وفرق بين العدل والتسوية، فبالتالي من العدل صرفه لمن خصص له كالمريض أو المحتاج  إلى إجراء عملية وليس من العدل لو صرفنا منه لغير المرضى يكون هذا من إعطاء شيء لمن لا يستحقه، وهذا مادام الأمر كذلك فنحن نقول أنه بناء على هذه القاعدة لا حرج على من استفاد من مثل هذه الأموال سواء في قروض أو في غيرها مما جعلت له، يعني يجعلون نصيب خاص للقروض لعمال هذا القطاع، يجعلون منه نصيب خاص بمن كان بصدد بناء بيت يعينونه بنصيب منه فهذا لا حرج إن شاء الله -تبارك وتعالى- وهو من باب إعانة الدولة لعمال هذا القطاع.

والعلم عند الله -تبارك وتعالى- .